الحماية القانونية للاجئين السوريين

mainThumb

07-02-2021 11:44 PM

 وقع الأردن العديد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أنه ليس طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951 ولم يوقع على بروتوكول 1967 الخاص باللاجئين، إلا أن الأردن رغم ذلك يعتبر من أكبر دول اللجوء في العالم، إذ يمنح هذا الحق بإرادته الحرة لشعوب هُجّرت من بلادها نتيجة الاضطهاد والحروب والدمار. وفي هذا الإطار فقد فتح الأردن 1999 مكتباً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

 
وفيما يتعلق بمبدأ عدم جواز طرد اللاجئ، تصف بعض التشريعات الوطنيـة، بل حتى اتفاقية تطبيق اتفاق شينغن، المرشحين لمركز اللاجـئ بـأنهم، «ملتمـسو لجـوء».
 
وركز التقرير الثالث عن طرد الأجانب الصادر عن الأمم المتحدة عام 2007 على مبدأ عدم جواز الطرد الجماعي، مبيناً إن ممارسة الطرد الجماعي ليست ظاهرة حديثة العهد.
 
وحول التنظيم القانوني للاجئ في التشريعات الأردنية، فإنه لا يوجد تشريع خاص، إلا أن الحالة عولجت بنصوص قانونية متفرقة، خصوصا إن الأردن وقع على كثير من اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل.
 
واقتصرت الحماية الواردة في الدستور الأردني على اللاجئ السياسي فقط، حيث نصت المادة 12/1 على أنه: «لا يُسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية»، دون وجود تشريعات تفصيلية لهذا النص، وبالتالي لا يشمل نص الدستور هذا اللاجئ بمفهومه الواسع، ففي الواقع لا يشترط في اللاجئ أن يكون مجرماً ًسياسيا او مدافعا عن الحرية لا بل أن أغلب اللاجئين هم أشخاص عاديون تعرضوا للاضطهاد لمجرد الانتماء لديانة أو عرق او قومية محددة.
 
وفيما يتعلق بدخول الأجانب إلى أراضي المملكة فقد عالجت المادة الرابعة من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته ذلك، إذ اشترط ان يكون بحوزة الشخص الذي يريد دخول الأراضي الأردنية أوراقاً رسمية صادرة من بلاده بالاضافة الى الأوراق الرسمية التي تمنحها الأمم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور التي تمنحها الدول للاجئ المقيم على أراضيها و لعديم الجنسية شريطة أن تتضمن هذه الوثائق تأشيرة تجيز لحاملها العودة إلى البلاد الذي أصدرها.
 
كما يسمح بدخول المملكة لحامل البطاقة الشخصية المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى باستثناء وثائق السفر الصادرة عن جهات أخرى مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة.
 
كما أشار قانون الإقامة وشؤون الأجانب إلى إمكانية منح تذاكر دولية للاجئين الذين يعترف لهم بهذا الوصف دون أن يحدد من هي الجهة المختصة بمنح هذه الصفة للأجنبي ويشمل الأجانب الذين ترغب الحكومة الاردنية منحهم صفة اللجوء لكن لم تصدر أي انظمة تفصيلية بهذا الخصوص ايضاً.
 
كما منح القانون لوزير الداخلية السلطة التقديرية في منح الأجنبي صفة لاجئ دون أن يعني ذلك ضرورة إعفائه من أحكام قانون الإقامة.وتعتبر اتفاقية التعاون لعام 1997 ومذكرة التفاهم لعام 1998 المبرمتان بين الأردن والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بأنها هي الإطار القانوني المنظم لعملية اللجوء على أراضي المملكة، فهي بذلك تمثل المرجعية القانونية التي تنظم حالة اللجوء السوري على الاراضي الاردنية، ثم تطورت التفاهمات بين الأردن والمفوضية بأن تم تعديل مذكرة التفاهم 1998 عام 2014 بحيث تضمنت جملة أمور تمكن المفوضية من ممارسة?أنشطتها المتعلقة بالحماية الدولية والمساعدة الإنسانية لصالح اللاجئين وكذلك الاشخاص الاخرين المشمولين بعنايتها في المملكة ما عدا اللاجئين الفلسطينيين.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد