الحماية الجزائية للأسرار في القانون الأردني

mainThumb

11-03-2021 11:04 PM

 كرس المشرع الأردني العديد من النصوص التشريعية التي تستهدف معاقبة كل من يقوم بإفشاء الأسرار، وحسب السياسة التشريعية التي اتبعها المشرع في إسباغ الحماية الجزائية على الأسرار فإن معيار التمييز بين هذه النصوص يكمن في طبيعة هذا السر والضرر المترتب على إفشائها، فبداية نص المشرع على نص عام لحماية الأسرار ضمن نصوص قانون العقوبات، فنصت المادة ٣٥٥ من قانون العقوبات على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من :

1. حصل بحكم وظيفته او مركزه الرسمي على اسرار رسمية واباح هذه الاسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها او الى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة .
2. كان يقوم بوظيفة رسمية او خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية او رسوما او مخططات او نماذج او نسخا منها دون ان يكون له حق الاحتفاظ بها او دون ان تقتضي ذلك طبيعة وظيفته .
3. كان بحكم مهنته على علم بسر وافشاه دون سبب مشروع)
كما نص المشرع الأردني على حماية الأسرار ضمن قانون خاص وهو قانون حماية أسرار ووثائق الدولة والذي صنف الوثائق التي تشكل أسرار إلى ثلاثة أنواع حسب طبيعة ونوع المعلومات التي تتضمنها، وهي:
أ - سري للغاية : إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تمس بأمن الدولة أو تكشف عن تفاصيل الخطط الحربية وما يتعلق منها بالعلاقات الدولية وما يتعلق منها بمصادر الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة
ب- سري : إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تسبب أضرارا بمصالح الدولة أو تكشف عن مواقع تكديس المواد الدفاعية او الاقتصادية أو كانت تكشف تحركات القوات المسلحة او امن العام أو إذا كانت متعلقة بمعلومات عن اسلحة وقوات الدول العربية الشقيقة
ج- محدود: إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تلحق الضرر بمصالح الدولة أو تتعلق بتحقيق اداري او جزائي او محاكمات او عطاءات او شؤون مالية او اقتصادية عامةما لم يكن جائزا نشرها أو كانت تؤدي إلى احداث تاثير سيء على الروح المعنوية للمواطنين أو كانت تضر بسمعة اية شخصية رسمية او تمس هيبة الدولة
د- وثائق عادية: إذا كانت المعلومات التي تتضمنها تخرج عن نطاق المعلومات التي نص عليها قانون حماية أسرار ووثائق الدولة
كما ألزم المشرع في قانون العمل حفظ أسرار رب العمل ضمن التزامات العامل سندا لحكم المادة (١٩) من قانون العمل وفرض على عدم الالتزام بذلك عقوبة سندا لحكم المادة (١٣٩) من قانون العمل
وترتيبا على ذلك فإنه يمكن القول أنّ الأسرار وفقا للسياسة التي اتبعها المشرع تكون في إحدى مراتبٍ ثلاث وهي:
أ - الأسرار ذات الطبيعة الخاصة وفقا لحكم القانون: وهذه محمية بموجب قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، ويجب الإشارة أن  المحاكمة عن مخالفة أحكام هذا القانون يدخل في اختصاص محكمة أمن الدولة
 
ب - الأسرار ذات الصفة الرسمية :  سندا لحكم المادة 355 من قانون العقوبات والتي ينحصر نطاق تطبيقها بالوظيفة العامة 
 
ج - الأسرار ذات الصفة الخاصة : وهي الأسرار التي يطلع عليها العامل بحكم وظيفته ويلتزم بعدم إفشائها وإلا كان محلا للمساءلة الجزائية


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد