عقد استئجار السيارات السياحية وتامينها

mainThumb

30-11-2010 09:57 PM

بحكم عملي بقطاع التامين يردني بين الحين والاخر مكالمات من اشخاص مستأجرين لسيارات سياحية وقع لهم حوادث ويطالبهم المكتب بمبالغ يرونها كبيرة بحجة دفعها لشركة التامين ارجو ان اوضح المعلومات التالية : هناك فرق بين عقد استئجار السيارة السياحية وما يترتب عليه من التزامات عند وقوع الحادث وبين اتفاقية المكتب مع شركة التامين وكلاهما عقدان منفصلان عن بعضهما.



 فعقد الاستئجار يحكم العلاقة بين المكتب والشخص المستأجر على ان يوفر ذلك المكتب مركبة صالحة ولائقة للاستعمال وباضافات وموديلات معينة مقابل التزامات مالية على المستأجر عند وقوع حادث بغض النظر عن مسؤولية عنه ومنها قيمة المخالفة وفتحة الحادث على شركة التامين وقيمة العطل والضرر التي يسببها الحادث وحسب مدة تعطل المركبة ونقصان القيمة باعتباره مستثنى من التامين الشامل واشير الى ان القيم التي يحددها عقد الاستئجار ليس بالضرورة ان تكون نفس القيم المطلوبة لشركة التامين وقد تفوق ذلك وهي التي يجب ان يقوم بدفعها المستأجر للمكتب وبضمانات يطلبها المكتب وبدون اللجوء الى حجز أي من الاثباتات الشخصية الرسمية كهوية الاحوال المدنية او الجوازات لان ذلك مخالف للقانون وقد يعرض صاحب المكتب الى المساءلة القانونية على ان يلتزم بتاجير اشخاص مؤهلين للقيادة رسميا .



 اما بالنسبة لاتفاقية شركة التامين مع المكتب فيتم ابرامها عند التامين الشامل فقط لان تامين ضد الغير و يشمل السائق المستأجر بموجب التعديلات الجديدة فلايحتاج الى اتفاقية واطراف العقد مذكورين صراحة ولا يجوز لاي شخص مراجعة شركة التامين الا بموجب وكالة رسمية من المفوض بالتوقيع من المكتب على ان يوضح الاعمال الموكل بها وان اختلفت المبالغ المطلوبة من المستأجر وبالتالي فان العقدين منفصلان تماما ومن باب الامانة والنصيحة ان يراعي المكتب عدم المبالغة في المبالغ المطلوبة لان المستأجر لايقصد وقوع الحادث علما ان الاحصائيات تشير بان عددا لابأس به من السواقين غير ملتزمين بقوانين قيادة المركبة من خلال السرعات الجنونية لهم وقد يكونوا في وضع غير متزن ولايسمح لهم بالقيادة ومع ذلك فان غالبية الاتفاقيات مع شركات التامين قد أخذت ذلك بنظر الاعتبار وشملتها .



بالاضافة الى المسير بعكس السير على اساس ان سائقها لايعرف الشوارع في الاردن ، لذا على المستأجر ان يقرأ عقد الاستئجار جيدا قبل توقيعه حتى لا يلطم الخدود ويشق الجيوب عند وقوع الحادث ويستطيع المكتب مقاضاة شركة التامين اذا أخلت بشرط سرية الاتفاقية وقامت بقبول اجراءات الحادث دون علم صاحب المكتب ويحق له مطالبتها باي فرق في المبالغ التي ترتب على المستأجر اما في حال ان تكون المسؤولية على الطرف الاخر فيحكم ذلك عقد الاستئجار لان هذا النوع من الحوادث يلغي الاستهلاك وقد لايلغي قيمة الاعفاء لان مبالغ الاعفاء تتعدى المائتي دينار وقد لاتعترف بها الشركات المسببة للحادث اذا تم الاصلاح في شركة تامين السيارة نفسها عند اجراءات تسوية الادعاءات بين شركات التامين .



 واحب ان اشير انه مع ربط قسط تامين ضد الغير والشامل بالحوادث والمخالفات المسجلة وزيادته فان المكتب سيتكبد مبالغ اضافية لا علاقة له بها عند تجديد ترخيص المركبة وتامينها ويجب ان تأخذ بالحسبان عند الاتفاق بين المكتب والمستأجر والتي يتم احتسابها في شركة التامين حسب نتائج السنة المنصرمة وقد يؤدي الى رفض شركة التامين تامين السيارات وهذا مايحصل حاليا حيث ان غالبية الشركات لاتتعامل مع هذا النوع من التامين لتكبدها خسائر كبيرة مما جعل نسبة القسط للتامين الشامل تصل الى مايزيد عن 10% من قيمة السيارة التامينية التي يجب ان تساوي القيمة السوقية الحقيقية لها وبشروط صعبة . وفي النهاية لمن يرغب الاستفسار ارجو عدم التردد بالاتصال شاكرين لوسائل الاعلام جهودها في نشر التوعية في كل المجالات التي تهم الوطن والمواطن . 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد