زيادة رواتب قضاة الدرجة العليا

mainThumb

17-06-2010 08:42 PM

تقررت زيادة رواتب قضاة الدرجة العليا في السلك القضائي وفق النظام المعدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2010 ، حيث سيتقاضى رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (50%) من الراتب الاساسي.


فيما سيتقاضى نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة اذا امضى في الفئة العليا اربع سنوات على الاقل راتباً اساسياً مقداره 2000دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120% ) من الراتب الأساسي.



اما القضاة في الفئة العليا فيتقاضى كل منهم راتباً اساسياً مقداره من 1400- 1540  ديناراً ، وعلاوة قضائية مقدارها (120% ) من الراتب الاساسي , وزيادة سنوية مقدارها 20 دينارا .


كما تقرر ان يصرف للقاضي الذي يشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره 200 دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي ويسري ذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2011 ، فضلا عن استحقاق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.


القانون المعدل لقانون استقلال القضاء


اما بخصوص القانون المعدل لقانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2010 فقد تقرر ان يكتسب اي قاضٍ اكمل سبع سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب «نائب رئيس محكمة التمييز» مهما كانت الوظيفة التي يشغلها ، بالاضافة الى انه لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى ، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والاولى ، ويتم الإعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل الرئيس ، ويستثنى من شرط المسابقة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي على ان لا يكون قد مضى على حصوله عليه مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة.
وحسب التعديلات يعتبر القاضي المعين لاول مرة في الدرجة السادسة قاضياً متدرجاً ما لم يكن قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي ، وعلى القاضي المتدرج التدرب لمدة سنة على الاقل لدى احدى الهيئات في اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى يسميها الرئيس ، واذا انقضت مدة سنة واحدة على تاريخ تعيينه وتحقق الرئيس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي ، فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح  ، وتحتسب للقاضي المتدرج من ضمن مدة السنة ونصف اي مدة امضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي .
وجاء في التعديلات انه يجوز للمساعد القضائي الملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم التدرب في اي من المحاكم او لدى اي من اعضاء النيابة العامة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الوزير ، ويلتزم المساعد القضائي بالمحافظة على سرية اعمال القاضي الذي يتدرب لديه كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم ، كما يتم تنظيم شؤون تدريب القاضي المتدرّج والمساعد القضائي بنظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل التدريب حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة ، وعلى المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج او المساعد القضائي الذي يتدرب لديه.
كما جاء في التعديلات انه لغايات الترفيع الى الدرجة الثالثة ، تجري مقابلة للقاضي من الدرجة الرابعة الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل لجنة يعينها المجلس من غير اعضائه مشكلة من خمسة قضاة من الدرجة العليا لتتولى التنسيب للمجلس بهذا الترفيع واذا قررت اللجنة عدم التنسيب بالترفيع ، فيعـاد اجراء المقابلة في السنة التي تليها ، واذا قررت اللجنة عدم التنسيب للمرة الثانية ، يقوم المجلس باحالته على الاستيداع او التقاعد اذا كان قد اكمل المدة اللازمة لذلك ، كما يجوز احالة القاضي على الاستيداع اذا اكمل عشر سنوات خدمة قضائية متصلة وفي هذه الحالة يعتبر محالاً حكماً على التقاعد بمرور مدة خمس سنوات كاملة من تاريخ احالته على الاستيداع.
كما تقرر عدم اجازة نقل اي قاضٍ الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف مدة لا تقل عن سنتين ، او مدة لا تقل عن سنة اذا كان قد عمل مدة لا تقل عن خمس سنوات في محكمة الجنايات الكبرى او عمل مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ ، كما لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة استئناف الا اذا عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى ، او مدة لا تقل عن تسع سنوات في النيابة العامة وذلك مع مراعاة احكام قانون النيابة العامة النافذ ، كما لا يجوز ان تزيد مدة اعارة القاضي على ما مجموعه سبع سنوات طيلة مدة خدمته القضائية 0

جهاز التفتيش القضائي

كما تقرر اعتبار جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، حيث يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة ملكية سامية ، ويعين بقرار من المجلس المفتشون من القضاة الذين لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثانية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، كما لا يجوز انهاء خدمة اي من المفتشين او احالته على التقاعد او الاستيداع او نقله او انتدابه او اعارته الا بناءً على طلبه او بناءً على تنسيب من المفتش الاول ، كما يقدم المفتش الاول الى كل من الرئيس والوزير تقاريره وتقارير المفتشين المتعلقة بالقضاة واعوان القضاء وشؤون المحاكم والنيابة العامة.
وجاء في التعديلات انه اذا توفي القاضي الذي يشغل الدرجة العليا او اصيب بمرض مقعد ادى الى انهاء خدمته ولم يكن قد اكمل مدة سبع سنوات في الفئة العليا فيحسب راتبه الشهري الاخير لغايات التقاعد على اساس الراتب الاساسي الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز ، كما يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاضٍ واحد او اكثر ، وتلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة.

لجنة قواعد السلوك القضائي

وتؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى « لجنة قواعد السلوك القضائي « من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي ستة من قضاة الدرجة العليا ، و خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية ، و
اربعة من قضاة الدرجات الاخرى ، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها ، وتتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس ، وتنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس ، وعلى القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه.

صندوق التكافل الاجتماعي
للقضاة واعوان القضاء

كما تقرر ان ينشأ صندوق يسمى « صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء « ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما «حساب القضاة» ويسمى الآخر «حساب اعوان القضاء» ، حيث يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة ، ويخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة ،والعاملين بصورة فعلية قي الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ ، ويجوز بنظام ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي او وكيل ادارة قضايا الدولة الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع ولموظف الوزارة الذي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها هذا النظام .
وتتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي :نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او أي تشريع اخر ، وأي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام ، و تتكون موارد حساب اعوان القضاء في الصندوق مما يلي : نسبة(20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني ، وأي اقتطاعات من رواتب اعوان القضاء وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام ،و يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب القضاة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس ، كما يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب اعوان القضاء بموجب نظام ، على ان يراعي هذا النظام ان تكون الحقوق التي يتقرر منحها لوكلاء ادارة قضايا الدولة من حساب اعوان القضاء مساوية لما يتقرر منحه للقضاة ويكون لكل حساب لجنة ادارة خاصة به ، ويتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وادارتهما واستثمار الاموال المودعة فيهما واجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد