النواب يرفع عقوبة من يقوم بتحقير الموظف العام

mainThumb

12-12-2017 02:27 PM

السوسنة - رفع المجلس عقوبة من يقوم بتحقير الموظف العام بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى ١٠٠ دينار.

واقر المجلس رفع عقوبة من سام شخصا اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على معلومات بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات بعد ان كانت في القانون القديم من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
 
نظرا لتزايد حالات الاعتداء على الاطباء والممرضين والموظفين في القطاع العام وبهدف تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على السلطة العامة، وايفاءا بالتزام المملكة بعد المصادقة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من شروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
 
وصادق المجلس على ايقاع عقوبة الاسغال الشاقة المؤقتة اذا افضى التعذيب الى مرض او جرح بليغ.
 
وعرف القانون التعذيب بانه اي عمل ينتج عه الم او عذاب شديد جسديا او معنويا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه او من شخص اخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه هو او غيره او تخويف هذا الشخص او ارغامه هو او غيره او عندما يلحق بالشخص مثل هذا الالم او العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه موظف رسمي او اي شخص يتصرف بصفته الرسمية.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد