نص مشروع قانون الضريبة

mainThumb

22-05-2018 09:49 PM

السوسنة  - رفعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 على موقعها الإلكتروني لمزيد من الاطلاع من قبل المهتمين والمعنيين.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون المعدل والأسباب الموجبة له، بانتظار صدور الإرادة الملكية بالموافقة على دورة استثنائية لمجلس الأمة، لمناقشة القانون ومروره بالإجراءات الدستورية.

 وفيما يلي نص القانون:

 
مشروع
 
قانون رقم ( ) لسنة 2018
 
قانون معدل لقانون ضريبة الدخل
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018) ويقرأ مع القانون رقم (34) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019.
 
 
المادة2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإضافة عبارة (طبيعي مقيم بلغ سن الثامنة عشرة من عمره أو كل شخص) بعد عبارة (كل شخص) الواردة في تعريف (المكلف) الوارد فيها.
 
 
 
ثانيا: بإضافة كلمة (القائم) بعد عبارة (دخل المكلف) الواردة في تعريف (الدخل الإجمالي) الوارد فيها.
 
 
 
ثالثا: بإضافة عبارة (بما فيها ربح الشهرة) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (الربح الرأسمالي) الوارد فيها .
 
 
 
 
 
رابعا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (الشخص الاعتباري المقيم) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
 
 
 
الشخص الاعتباري المقيم: الشخص الاعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها.
 
خامسا: بإضافة تعريف (الأرباح الموزعة) بعد تعريف (الخسارة الرأسمالية) الوارد فيها:-
 
 
 
الأرباح الموزعة: أي توزيع للأرباح من الشركات المساهمة العامة، باستثناء الارباح المستخدمة لزيادة رأسمالها.
 
 
 
سادسا: بإضافة تعريف (الشخص ذو العلاقة) بعد تعريف (الشخص الاعتباري المقيم)الوارد فيها:-
 
 
 
الشخص ذو العلاقة:-
 
1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك هو أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر.
 
2- الشخص الاعتباري الذي يمتلك نسبة تتجاوز (50%) من رأسمال شخص اعتباري آخر أو يمتلك حق السيطرة في اتخاذ القرارات.
 
3- الشخص الطبيعي المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة حتى الدرجة الثانية.
 
 
 
سابعا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (تعدين المواد الأساسية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
 
 
 
تعدين المواد الأساسية: استكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس واليورانيوم ومشتقات أي منها وأي خامات طبيعية أخرى يقررها مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك صناعة الأسمدة والإسمنت.
 
 
المادة3- تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإلغاء عبارة (سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها) الواردة في آخر البند (4) من الفقرة (أ) منها.
 
 
 
ثانيا: بإلغاء عبارة (بما في ذلك الشهرة) الواردة في آخر البند (7) من الفقرة(أ) منها .
 
 
 
ثالثا: بإضافة عبارة (التصدير و) بعد عبارة (الناجم عن) الواردة في البند (11) من الفقرة (أ) منها.
 
رابعا: بإلغاء نص البند (15) الوارد في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
15-الأرباح الموزعة من الشركات المساهمة العامة، باستثناء الأرباح الموزعة لشركات مساهمة عامة أخرى.
 
 
 
خامسا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
ج-1- يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة ان تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة وتفرض الضريبة عليه بنسبة (10%) .
 
2 - مع مراعاة ما ورد في البند(1) من هذه الفقرة، يخضع للضريبة (30%) من مجموع الدخول الصافية التي تحققها فروع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة من مصادر الدخل خارج المملكة والمعلن في بياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي وفي الأحوال كلها يعتبر المبلغ الصافي الناتج من تلك النسبة دخلا خاضعا للضريبة للشركة وتفرض عليه الضريبة بالنسبة المقررة للشركات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون على أن لا تقل عن (10%) من الدخل الصافي الإجمالي .
 
 
المادة4- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
 
 
 
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
أ‌- يعفى من الضريبة :-
 
1- الملك .
 
2- دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.
 
3- أرباح الشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة اليها عن اعمالها في الخارج .
 
4- دخل الأوقاف الخيرية ودخل مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
 
5- الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وارباح بيع الحصص .
 
6- الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم أو حصص الشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد احكام وشروط الاعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
 
7- ارباح صناديق رأس المال المغامر المعرف في قانون الشركات.
 
8- الدخل المتأتي من داخل المملكة من بيع الاسهم المدرجة بالسوق المالي وفقا لأحكام قانون الاوراق المالية والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة وصكوك التمويل الاسلامي وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
 
9- الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج المملكة والناشئة من استثمار رأسماله الاجنبي والعوائد والارباح وحصيلة تصفية استثماراته او بيع مشروعه او حصصه او اسهمه بعد اخراجها من المملكة وفق احكام قانون الاستثمار او اي قانون يحل محله .
 
10- التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الاعمال .
 
11- الدخل من الوظيفة المدفوع لأعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي غير الاردنيين الممثلين للدول الاخرى في المملكة شريطة المعاملة بالمثل .
 
12- الدخل المتحقق من توزيع التركات للورثة والموصى لهم وفق احكام التشريعات النافذة .
 
13- مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة أو أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:-
 
‌أ- بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009.
 
‌ب- بنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.
 
‌ج- لأول (5000) خمسة آلاف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2015.
 
14- أول (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار من اجمالي الرواتب التقاعدية الشهرية بما فيها المعلولية.
 
15- دخل الاعمى ودخل المصاب بعجز كلي .
 
16- ما يتحقق للبنوك والشركات المالية غير العاملة في المملكة من البنوك العاملة في المملكة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة .
 
17- ارباح شركات اعادة التأمين غير العاملة في المملكة الناجمة عن عقود التأمين التي تبرمها معها شركات التأمين العاملة في المملكة .
 
18- الدخل الذي تشمله اتفاقات منع الازدواج الضريبي التي تعقدها الحكومة وبالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقات.
 
 
 
ثانيا: بإلغاء عبارة (البند (17)) الواردة في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (البند (18)) .
 
 
المادة5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة5-
 
أ‌- يعفى من الضريبة ما لا يتجاوز (25000) خمسة وعشرين ألف دينار من الدخل الصافي المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي للشخص الطبيعي والمعنوي في حال تنظيم بيانات مالية ختامية وبخلاف ذلك يخضع للضريبة المقطوعة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون .
 
ب- يحدد النشاط الزراعي وأحكام وإجراءات تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
 
المادة6- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
ب-1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف وفي حال كانت من شخص ذي علاقة يجب أن لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله بنسبة ثلاثة إلى واحد (1:3) لإجمالي الدين إلى رأس المال المدفوع أو متوسط حقوق الملكية أيهما أكبر .
 
2 -لا يجوز تنزيل أو تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة على الحد المسموح به في الفترة الضريبية بما فيها الفوائد أو المرابحة المرسملة على الأصول وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
 
 
المادة7- تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإلغاء عبارة (بموجب أحكام هذا القانون) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
 
ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
ح- المصاريف التي تكبدها المكلف لأغراض شخصية أو خاصة وأي نفقات أخرى متعلقة بالأسرة.
 
 
المادة8- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
 
 
 
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
 
 
 
أ‌-1- إذا لحقت خسارة بالمكلف في أي من أنشطة الأعمال الخاضعة للضريبة داخل المملكة فيتم تنزيلها من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة في الفترة الضريبية ذاتها.
 
2-إذا بلغت الخسارة الواردة في البند (1) من هذه الفقرة مقداراً لا يمكن تنزيله بالكامل فيدور رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة فإلى التي تليها وهكذا بعد الفترة الضريبية التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من أرباح أنشطة الأعمال الأخرى الخاضعة للضريبة.
 
 
 
ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
 
 
 
و- يتم تنزيل الخسائر الرأسمالية فقط مقابل الأرباح الرأسمالية، وتدور الخسارة الرأسمالية للفترة الضريبية التالية وعلى التوالي وبحد أقصى خمس سنوات بعد السنة التي وقعت فيها الخسارة من وقت إكتسابها الصفة القطعية لتنزل من الأرباح الرأسمالية.
 
 
المادة9- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة9-
 
 
 
‌أ- للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة تنزل للشخص الطبيعي المقيم المكلف إعفاءات من الدخل الإجمالي بما لا تزيد على ثمانية آلاف دينار، وثمانية آلاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.
 
‌ب- في حال تقديم إقرارات ضريبية مشتركة أو منفصلة من قبل الزوجين، أو في حال قرارات التقدير المشتركة أو المنفصلة لهما، لا يجوز أن يتجاوز الإعفاء الممنوح للأسرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ستة عشر ألف دينار في السنة.
 
ج- للمكلف أو لزوجه الاستفادة من فرق الاعفاء الممنوح بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن لا يتجاوز الاعفاء الممنوح في الأحوال جميعها ستة عشر ألف دينار للمكلف ولزوجه ولمن يعيلهم.
 
د- للشخص الطبيعي الأردني غير المقيم الإستفادة من الإعفاءات الخاصة بالمعالين المقيمين في المملكة إذا كان يتولى إعالتهم.
 
 
المادة10- يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة11-
 
 
 
أ‌- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الطبيعي وفقاً للنسب التالية:-
 
1- (5%) خمسة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار الأولى.
 
2- (10%) عشرة بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
 
3- (15%) خمسة عشر بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
 
4- (22%) اثنان وعشرون بالمائة عن كل دينار من الخمسة آلاف دينار التالية.
 
5- (25%) خمسة وعشرون بالمائة عن كل دينار مما تلاها.
 
ب- تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري وفقاً للنسب التالية:-
 
1- (40%) اربعون بالمائة عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.
 
2- (30%) ثلاثون بالمائة عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية.
 
3- (24%) اربعة وعشرون بالمائة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية.
 
4- (20%) عشرون بالمائة عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر.
 
ج- تستوفى ضريبة بنسبة (15%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الحصص والأسهم غير المتداولة في السوق المالي .
 
 
 
د- تخفض النسب المبينة ادناه ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الضريبة المستحقة على النشاط الصناعي:-
 
السنة
النسبة
2019
25%
2020
20%
2021
15%
2022
10%
2023
5%
 
 
هـ- تحدد الانشطة الصناعية المشمولة بأحكام الفقرة (د) من هذه المادة واجراءات وشروط تطبيقها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
و- 1- يفرض (1%) من صافي ارباح الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة لغايات البحث العلمي والابتكار والتدريب وتنظم الإجراءات المتعلقة بذلك جميعها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
2- تتولى الدائرة تحصيل المبالغ المفروضة بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون تحصيل الأموال العامة وتطبق عليها الاحكام المتعلقة بتحصيل الضريبة بما في ذلك غرامة تأخير الدفع.
 
 
المادة11- تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإلغاء عبارة (لأي شخص مقيم) الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لأي شركة مقيمة أو شخص طبيعي مقيم) وبإلغاء عبارة (والمخلصين الجمركيين) الواردة في البند ذاته.
 
ثانيا: بإضافة البند (5) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
 
5- (10%) من الأرباح الموزعة من قبل الشركات المساهمة العامة باستثناء الأرباح الموزعة لشركات مساهمة عامة أخرى وتكون المبالغ المقتطعة في هذه الحالة ضريبة قطعية ولا تعتبر هذه الضريبة قطعية للمكلف الذي يقل دخله عن الاعفاء الممنوح بمقتضى احكام المادة (9) من هذا القانون.
 
 
 
ثالثا: بإلغاء عبارة (ثلاثين يوما) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوما).
 
 
 
رابعا: بإضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:-
 
و-1- إذا تخلف الشخص الاعتباري عن توريد الضريبة التي تم اقتطاعها بموجب أحكام هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (هـ) منها ولم يقم بالتصريح أو توريد الضريبة لمدة ستة أشهر ومراجعة الدائرة لإجراء التسوية اللازمة لتسديد الضريبة المقتطعة، فيكون كل من المدير العام للشخص الاعتباري والمفوض بالتوقيع عنه الذي يتولى مهام إدارية ، حسب مقتضى الحال، وأي شخص آخر مسؤول عن إقتطاع الضريبة وتوريدها مسؤولين بأموالهم الخاصة بالتضامن والتكافل عن الضريبة المقتطعة وأي مبالغ إضافية مع فوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام بعد ان يتم انذارهم بتسديدها حسب الأصول خلال (30) يوما .
 
2- لا يجوز خصم أو تقاص أو تنزيل المبالغ المترتبة على الشخص الاعتباري أو أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
 
خامسا: بإعادة ترقيم الفقرة (و) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ز) منها وإضافة عبارة (بما في ذلك مدد توريد الضريبة المقتطعة وطرق التوريد) الى آخرها.
 
 
المادة12- تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفقا للتعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية) إلى آخرها.
 
 
المادة 13- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
 
 
 
ب- تعتبر ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً.
 
 
المادة14- يلغى نص الفقرتين(ب) و(ج) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:-
 
ب-1- يلتزم المكلف الذي يمارس نشاط أعمال وتجاوز دخله الإجمالي خلال الفترة الضريبية السابقة مليون دينار بتوريد أربع دفعات على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فترة ربع سنوية.
 
2- يلتزم المكلف الذي يمارس نشاط أعمال ويتراوح دخله الإجمالي بين مائة ألف دينار ولغاية مليون دينار في الفترة الضريبية السابقة بتوريد دفعتين على حساب الضريبة وفقاً للمبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل فترة نصف سنوية.
 
3- في حال عدم تقديم البيانات المالية للدائرة، يتم إحتساب الدفعات المقدمة بتقسيم كامل الضريبة الموردة في الفترة الضريبية السابقة على عدد الدفعات الضريبية الواجبة التوريد بموجب البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
 
ج- لغايات تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تحتسب قيمة الدفعات المقدمة كنسبة من الضريبة الواردة في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة نفسها ذات العلاقة بنسبة (80%).
 
 
المادة15- تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
 
 
د- لغايات المعاملات الجارية بين الأشخاص المعنيين من ذوي العلاقة، تقوم الدائرة بالتحقق مما إذا كان أي شرط أو حكم وارد ضمن أي معاملة أو اتفاق أو ترتيب مختلفا عن الشروط والأحكام التي كان من الممكن الاتفاق عليها كما لو كان الأطراف في المعاملة مستقلين، ويعدل الدخل والضريبة للأشخاص ذوي العلاقة ليعكس أي فرق في السعر بين ما تم استيفاؤه بين الأشخاص المعنيين وبين ما يتم استيفاؤه بين الأطراف المستقلين وأي ضريبة إضافية وفقا للمعايير الدولية.
 
 
 
ثانيا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
 
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة، يتم تجاهل المعاملات المصطنعة أو الوهمية التي لم تجر لأغراض نشاط الاعمال، وإنما جرت بغرض تخفيض الضريبة المستحقة أو نقل العبء الضريبي بشكل يخالف أحكام هذا القانون أو اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية، ويتم تقدير الضريبة كأن لم تكن تلك المعاملة.
 
 
 
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها .
 
 
 
رابعا: بإضافة الفقرة (ز) إليها بالنص التالي:-
 
ز- تحدد اجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
 
 
المادة16- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
أ-1- تشكيل لجنة من موظفي الدائرة لتعيين أي من موظفيها الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى بموافقة المدير لتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.
 
2- يتم تحديد شروط وأحكام التعيين والتخصصات الجامعية اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
 
 
المادة17- يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة22-
 
 
 
أ-1- يلتزم الشخص الطبيعي المقيم الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي وتقديم الاقرار الضريبي السنوي وفق أحكام هذا القانون.
 
2- يلتزم الشخص المقيم الذي يخضع دخله للضريبة وفق احكام المادة (3) من هذا القانون بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة عمله او نشاطه.
 
ب‌- تحدد شروط التسجيل وأحكامه وجميع الاجراءات اللازمة لذلك بما فيها التسجيل بالوسائل الالكترونية والمعاملات التي يشترط لاستكمال انجازها تقديم الرقم الضريبي والفئات المعفاة من تقديم الاقرار الضريبي بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
 
 
 
المادة18- تعدل المادة (23) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإلغاء عبارة (نسب الأرباح القائمة) الواردة في الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الأرباح القائمة أو الصافية أو نسبة أي منهما) .
 
 
 
ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
 
و- يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة واصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
 
 
المادة19- تعدل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
 
ب- تقدم الإقرارات الضريبية وتدفع الضريبة والمبالغ الأخرى بالوسائل الإلكترونية المتاحة وللمدير السماح باستخدام أي من الطرق الأخرى في تقديم الإقرارات وتحصيل الضريبة بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
 
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها.
 
 
المادة20- يلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة27-
 
 
 
يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل أو الضريبة أو تخفيض أي منهما ، وفي هذه الحال يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون أو الإقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف في هذه الحال مرتكبا لمخالفة أو جرم .
 
 
المادة21- تعدل المادة (28) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإلغاء نص البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
 
3-على المدير أو المدقق إعادة النظر بالإقرارات الضريبية المقبولة قانوناً بموجب البند (2) من هذه الفقرة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال سنتين من تاريخ تقديم الإقرار أو الإقرار المعدل وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في حال تحقق أي من الحالتين التاليتين:-
 
‌أ- الخطأ في تطبيق القانون.
 
‌ب- إغفال الاقرار الضريبي لمعاملة أو واقعة أو حقيقة أو لوجود مصدر دخل لم يكتشف أو يعالج خلال تلك الفترة.
 
ثانيا: بإلغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
 
باستثناء الحالات التي يقرر فيها المدير خطياً تمديد مدة التدقيق إذا توافرت لدى الدائرة أدلة او بيانات او معلومات تستوجب التمديد، فعلى المدقق إصدار قرار التدقيق بخصوص الإقرار الضريبي الوارد ضمن العينات المختارة خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق، وبخلاف ذلك، تعتبر مقبولة حكماً، وإذا ظهرت للمدقق أسباب تستدعي عدم قبوله كليا أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن:-
 
ثالثا: بإضافة كلمة (المعدل) الى آخر الفقرة (د) منها .
 
 
المادة22- تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي:-
 
 
 
( يلتزم المدقق باصدار مذكرة التدقيق متضمنة البيانات التالية:-)
 
 
المادة23- تعدل المادة (31) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
 
ب‌- على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير أو المدقق إصدار قرار تقدير إداري وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، دون إصدار قرار تقدير أولي بموجب أحكام المادة (30) من هذا القانون وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
 
 
 
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (ب) و(ج) الواردتين فيها لتصبحا (ج) و(د) منها على التوالي.
 
 
المادة24- تعدل المادة (32) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإضافة الفقرتين (ج) و(د) إليها بالنصين التاليين:-
 
ج- للمدير ان يصدر قراراً يفرض بموجبه ضريبة مقطوعة من قيمة مبيعات اي شخص اعتباري لا تزيد مبيعاته على (150000) دينار وفق النسب التالية:-
 
1-(1.5%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لاول (75000) دينار.
 
2-(2%) من مقدار مبيعاته في الفترة الضريبية لما زاد على(75000) دينار ولغاية (150000) دينار.
 
د- للمدير أن يصدر قراراً يفرض بموجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم.
 
ثانيا: بإلغاء عبارة (الفقرتين(أ)و(ب)) الواردة في الفقرتين (ج) و(د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و (د)).
 
 
 
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (هـ) الواردة فيها لتصبح من (هـ) الى (ز) منها على التوالي.
 
 
 
رابعا: بإضافة الفقرة (ح) إليها بالنص التالي:-
 
ح- تحدد شروط وأحكام وإجراءات تطبيق هذه المادة بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
 
 
المادة25- تعدل المادة (33) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإلغاء عبارة ( قرار التدقيق الصادر بمقتضى)الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قرارات التدقيق الصادرة بمقتضى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28) و).
 
 
 
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي :-
 
 
 
ج- 1- في حال إصدار قرار بزيادة الدخل الخاضع للضريبة أو الضريبة المستحقة خلافاً لما أورده المكلف يقع عبء الإثبات على الدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض وبكافة طرق الاثبات القانونية.
 
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة إلا في حال قيام الشخص الاعتباري المكلف بتقديم البيانات المالية الختامية لإثبات ما ورد في الإقرار الضريبي المقدم منه وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
ثالثا: بإلغاء عبارة (الفقرة (و)) الواردة في الفقرتين (ز) و(ط) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الفقرة (ز)).
 
 
 
رابعا: بإعادة ترقيم الفقرات من (ج) الى (ط) الواردة فيها لتصبح من (د) الى (ي) منها على التوالي.
 
 
المادة26- تعدل المادة (34) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإلغاء عبارة (من يفوضه) حيثما وردت في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدقق).
 
 
 
ثانيا: بإلغاء عبارة (أو المفوض من قبل المدير) الواردة في الفقرة (ب) منها.
 
ثالثا: بإلغاء عبارة (التي هي قيد النظر لدى المحكمة أو) الواردة في الفقرة (ج) منها.
 
 
المادة27- تعدل المادة (35) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإلغاء عبارة (من يفوضه من المدققين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أي من المدققين).
 
ثانيا: بإلغاء عبارة (المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).
 
ثالثا: بإلغاء عبارة(المصادقة عليه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تدقيقه).
 
 
المادة28- تعدل المادة (39) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
 
ج‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ.
 
 
المادة29- تعدل المادة (46) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإضافة عبارة (وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين) الى آخر الفقرة (ج) منها.
 
ثانيا: بإضافة الفقرة (هـ) إليها بالنص التالي:-
 
هـ- إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل.
 
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح الفقرة (و) منها.
 
 
المادة30- تعدل المادة (59) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
 
 
أولا: بإلغاء البند (2) الوارد في الفقرة (ب) منها والترميز (1) منها.
 
 
 
ثانيا: بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-
 
و- لهيئة الاعتراض بناءً على طلب المكلف المستند إلى أسباب مبررة عدم اعتبار النشر أو تعذر التبليغ بمثابة تبليغ له، وفي هذه الحالة يسري ميعاد جديد اعتباراً من تاريخ تبليغ المكلف قرار المدقق أو الهيئة بقبول الطلب.
 
 
المادة31- يعدل البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (60) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (سوق عمان المالي) الواردة في آخره والاستعاضة عنها بعبارة (السوق المالي المعرف بموجب قانون الاوراق المالية).
 
 
المادة32- تعدل المادة (61) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات (هـ) و(و) و(ز) إليها بالنصوص التالية:-
 
 
 
هـ - مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من هذه المادة وعلى الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدير أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.
 
و- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه أدلة على وجود تهرب ضريبي ،أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية. 
 
ز- على الرغم مما ورد في الفقرتين(هـ) و(و) من هذه المادة، تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها إلا بقرار قضائي .
 
 
المادة33- يلغى نص المادة (63) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة63-
 
 
 
أ- تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب أحكام هذا القانون غرامة بنسبة (5%) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسمائة دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر.
 
ب- يعفى من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الشخص الطبيعي الذي ليس له مصدر دخل خاضع للضريبة .
 
 
المادة34- تعدل المادة (64) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
 
ج- 1- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، إذا ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف فتفرض عليه ضريبة إضافية بالنسب التالية:-
 
‌أ- (10%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (20%) ولم تتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة.
 
‌ب- (25%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (50%) ولم تتجاوز (75%) من الضريبة المستحقة.
 
‌ج- (50%) من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على (75%) من الضريبة المستحقة.
 
2-إذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
 
3-إذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.
 
4-إذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر فيدفع نصف الضريبة الاضافية المقررة بمقتضى أحكام هذه الفقرة.
 
 
المادة35- تعدل الفقرة (أ) من المادة (65) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال هذه المدة) بعد عبارة (الاعتراض لدى الوزير) الواردة فيها.
 
 
المادة36- تعدل المادة (66) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإلغاء مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي :-
 
أ‌- يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من حكم عليه بجرم التهرب الضريبي أو ساعد أو حرض غيره على التهرب منها بأن أتى أي فعل من الأفعال التالية:-
 
 
 
ثانيا: بإلغاء عبارة (ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها) الواردة في آخر البند (6) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المدة المحددة لدفعها).
 
 
 
ثالثا: بإلغاء نصوص الفقرات (ب) و(ج) و(د) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنصين التاليين:-
 
ب‌- إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
 
1- إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين خمسة وعشرين ألف دينار ولغاية خمسين ألف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
 
2- إذا كان الفرق الضريبي يتراوح بين خمسين ألف دينار ولغاية مائة ألف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
 
3- إذا تجاوز الفرق الضريبي مائة ألف دينار تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
 
ج‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
 
1- على الدائرة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.
 
2- تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون، والعقوبات المفروضة بموجبه عشر سنوات.
 
 
المادة37- تعدل المادة (67) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
 
 
 
ب- يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمدا بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي.
 
 
المادة38- يلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
 
 
 
المادة 71-
 
 
 
أ-1-على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الأخرى المسجلة لدى المحكمة قبل تاريخ 31/12/2017 و يترتب على إجراء هذه التسوية إنهاء القضية وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.
 
2- يجب ان لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه.
 
3- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
 
ب‌- يكون الإعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد وفقا للأسس التالية:-
 
 
1- إعفاء كل شخص لم يقدم الاقرار الضريبي أو لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة والغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المهلة القانونية .
 
2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة عليه خلال (180) يوما من سريان أحكام هذا القانون المعدل.
 
3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الأرصدة الضريبية حسب الإقرار السابق خلال (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون المعدل.
 
 
 
المادة39- تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
 
 
 
ج- على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة تستحق بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
 
 
المادة40- يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
 
أولا: بإضافة المادتين (81) و (82) اليه بالنصين التاليين:-
 
المادة81-
 
يجوز منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
 
 
 
 
 
المادة82-
 
أ- تنشأ دائرة مستقلة تسمى (دائرة التحقيقات المالية) ترتبط بالوزير، وتتولى التحقيق في الجرائم المالية.
 
‌ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة (الجرائم المالية) الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك والتشريعات المتعلقة بالأراضي والعقارات و بعمل دائــرة الأراضي والمساحــة و باللوازم والعطاءات.
 
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تمارس دائرة التحقيقات المالية المهام والصلاحيات التالية :-
 
1- جمع المعلومات المتعلقة بالجرائم المالية وتحليلها وتبادلها.
 
2- التحقيق في الجرائم المالية مع أي شخص وإحالة نتائج التحقيق إلى المدعي العام المختص.
 
‌د- يلتزم العاملون في دائرة التحقيقات المالية وكل من سبق له العمل فيها بالمحافظة على سرية المعلومات ولا يجوز له الإفصاح عنها لأي سبب كان.
 
هـ- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة يجوز الإفصاح للجهات أو في الحالات التالية:-
 
1- للمدعي العام المختص الذي يتولى التحقيق بالجريمة المالية بما في ذلك مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بها وذلك بناء على طلبهم.
 
2- لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
 
3- كشاهد في الإجراءات الجنائية.
 
4- بقرار من المحكمة المختصة.
 
5- إذا وافق الشخص قيد التحقيق كتابة على الكشف عن معلومات محددة.
 
و- على العاملين في دائرة التحقيقات المالية وكل من يتم انتدابه أو إعارته أو تكليفه بالعمل فيها أن يقدموا إقرارا سنويا يبين الأصول والممتلكات والأموال التي يملكونها بما في ذلك زوج أي منهم وأبناؤه القصر.
 
ز- مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار، كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.
 
ح- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمدير دائرة التحقيقات المالية طلب أي معلومات يتطلبها عمل الدائرة من أي جهة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الربط الإلكتروني مع تلك الجهات وعلى قواعد بياناتها وعلى تلك الجهات التعاون التام مع دائرة التحقيقات المالية لتمكينها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
 
ط- تنظم الشؤون المتعلقة بدائرة التحقيقات المالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
 
 
ثانيا: بإعادة ترقيم المادة (81) الواردة فيه لتصبح المادة (83) منه.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد