شروط الترشيح للانتخابات

mainThumb

03-10-2010 07:54 PM

 قال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب ان طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب السادس عشر تقدم لدى رئيس اللجنة المركزية / المحافظ وليس لدى المتصرفيات ، ومن قبل المترشح نفسه .


وتبدأ مرحلة الترشيح والتي تستمر ثلاثة أيام إعتبارا من يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري.


وقال شهاب في حال قدم المترشح جميع أوراقه الى المحافظ كاملة وفق ما نص علية قانون الانتخاب يتسلم اشعارا ، فيما على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب مع الوثائق المطلوبة وان تصدر قرارا خلال (3) ايام من تاريخ تقديم الطلب بالقبول او رفض الترشيح.

 

شروط الترشيح 



 على طالب الترشيح لعضوية مجلس النواب ان يترشح في دائرة فرعية واحدة ولا يجوز تغيير الدائرة الفرعية التي تقدم بطلب ترشيح فيها الى دائرة فرعية اخرى وأن يدفع لوزارة المالية او أي من مديرياتها مبلغ (500) دينار يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد وان يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن الشخص ذاته (طالب الترشيح) الى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الانموذج الذي يقرره الوزير رئيس اللجنة العليا للانتخابات مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام القانون والوثائق هي (اثبات من دائرة الاحوال المدنية ان المترشح يتمتع بالجنسية الاردنية منذ اكثر من عشر سنوات واثبات انه مسجل في جداول الناخبين لدى الدائرة الانتخابية المنوي الترشح بها وشهادة عدم محكومية ووصل مالي يثبت انه دفع رسوم الترشح).



كما تتضمن الشروط أن لا يكون المترشح محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد إعتباره قانونيا وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام.



كما تقضي الشروط أن لا يكون مجنونا أو معتوها وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص وأن لا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني.
كما تنص الشروط على أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب.



وإذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان اسباب رفضها ولطالب الترشيح ان يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ اصداره معززا اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصرا وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشان اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع اخر، وعليها تبليغ قراراتها الى رئيس الللجنة المركزية فور صدورها.



وان يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها او التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها اليه، وعليه تنظيم قائمة اسماء اولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والاماكن الاخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.



وعممت وزارة الداخلية الخميس الماضي على المحافظين قبول طلب ترشيح موظفي الدولة السابقين المحالين على الاستيداع واعتبارهم متقاعدين من الخدمة بالسلك الحكومي باعتبار ان الموظف المحال على التقاعد يحق لة التقدم والترشيح للانتخابات استنادا الى نظام الخدمة المدنية الذي اعتبر الموظف المحال الى الاستيداع متقاعدا.



ووفقا لأحكام القانون فإن الدعاية الإنتخابية تبدأ إعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الإقتراع بيوم واحد وهي تؤكد على الإلتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.


وفيما يتعلق بجرائم الإنتخاب فإن القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 200-500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الإقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الإنتخابات أو إعاقة العمليات الإنتخابية بأي صورة من الصور.



كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200-500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الإنتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الإقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الإقتراع.



كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات.



وتقضي مواد القانون كذلك بأنه يعاقب بالحبس مدة بين سنة وثلاث سنوات أو بغرامة بين 500-1000 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين أي من أعضاء اللجان المكلفة بتنظيم وإعداد الجداول الإنتخابية وتنقيحها أو إجراء عمليات الإقتراع والفرز وعد الأصوات في حالة تعمده حذف أو إدخال إسم شخص في جداول الناخبين لا يحق له أن يكون ناخبا أو أورد بيانا كاذبا في بيانات طلب الترشيح أو استولى على وثيقة من وثائق الإنتخاب أو زورها أو أخر بدون سبب مشروع بدء عملية الإقتراع عن الوقت المحدد أو لم يقم بفتح صندوق الإقتراع أمام المرشحين أو مندوبيهم قبل بدء عملية الإقتراع أو قرأ ورقة الإقتراع على غير حقيقتها أو امتنع عن تنفيذ أي من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب.



الى ذلك، تكتسب جداول الناخبين الصفة النهائية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في السادس من شهر تشرين أول الحالي بعد أن مرت بجميع مراحلها القانونية من حيث العرض والإعتراض والبت بالإعتراض من قبل المحاكم النظامية على مستوى المملكة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد