السوسنة تنشر كل التفاصيل حول تعديلات «الضمان»

mainThumb

22-08-2019 09:11 AM

عمان  - السوسنة  - أقرّت اللجنة القانونية النيابية الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، فيما يتوقع أن يناقشه مجلس النواب الأحد المقبل.

 
وأجازت التعديلات بشروط حصول الورثة على راتب تقاعدي عن الوفاة خارج الخدمة شريطة أن يكون لدى المؤمن عليه الأردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر، منها (12) اشتراكاً متصلاً، على أن لا يكون قد مضى على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من ستين شهراً.
 
وأقرت التعديلات بأن تسري أحكام الحصول على راتب "تقاعد الوفاة خارج الخدمة" بأثر رجعي لكن بشروط.
 
وأقرت التعديلات توزيع الزيادة الناتجة عن التضخم أو النمو بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بغض النظر عن مقدار أي منها
 
 
المادة (1) :
 
وأوصت الحكومة في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 بأن يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014م.
 
المادة (2) :
 
وضعت اللجنة ضوابط للاستثناءات الممنوحة للمؤسسات بعدم شمول بعض العاملين لديها في التأمينات، حيث حددت اللجنة القانونية عُمر المسموح لهم بعدم شمولهم بالتأمين بـ (28 عاماً) بعد أن كان العمر مفتوحاً وحصرته فقط ب"تأمين الشيخوخة".
 
كما أنها وضعت سقفاً أدنى لعدد العاملين في المؤسسة التي يُسمح لها بعدم شمول العامل من تأمين الشيخوخة وذلك في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن (25) عاملا، وحددتها بمدة بعد نفاذ أحكام القانون المعدل بما (لا تتجاوز خمس سنوات) من تاريخ تسجيل المنشأة في المملكة على أن تلتزم بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1%، من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع.
 
وأجبرت اللجنة المنشأة بأن يبقى التزامها قائما بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال يتم ايقاف العمل بما ورد في البند (1) من هذه الفقرة إذا أكمل المؤمن عليه سن الثامنة والعشرين من عمره، ويتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
 
المادة (3) :
 
وأجازت اللجنة للمؤسسة تخصيص ما نسبته (25 %) من الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في البند (1) من القرة (أ) من المادة 42 من القانون لغايات استحدات برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تحديدها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
 
المادة (4) :
 
وأبقت اللجنة القانونية على خصم اشتراكات تأمين التعطل عن العمل من البدل المصروف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة الممنوحة لها، ووافقت اللجنة على مقترح الحكومة بشطب إلزام المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
 
وتعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي مدة خدمة فعلية لغايات شموله بأحكامه.
 
المادة (5) :
 
 
وأجازت اللجنة للمؤمن عليه (الأردني) التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي، وأضافت اللجنة أيضاً (لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم المهني، أو لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه ولأفراد العائلة).
 
وستطبق الأحكام السابقة وفقاً للشروط والأحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
 
المادة (6) :
 
ورفضت اللجنة إلغاء التقاعد المُبكّر، لكنها رفعت سن التقاعد المبكر ووضعت محددات لخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه، واختلفت الأسس بين الذكر والأنثى.
 
المادة (7) :
 
وأجازت التعديلات حصول الورثة على راتب تقاعدي حتى لو وقعت الوفاة خارج الخدمة ضمن أسس محددة، وهذا التعديل جاء استثناءً على المادة التي منحت حق المؤمن بالحصول على راتب تقاعدي عند الوفاة الطبيعية خلال الخدمة المشمولة بالضمان.
 
واشترطت لحصول الورثة على الراتب التقاعدي برغم وقوع الوفاة خارج الخدمة، أن يكون لدى المؤمن عليه الأردني (120) اشتراكاً فعلياً فأكثر، منها (12) اشتراكاً متصلاً، على أن لا يكون قد مضى على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي للشهر الذي أوقف الاشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
 
ويُلاحظ أن اللجنة القانونية في مجلس النواب خفضت شرط الاشتراك المتصل لمدة 12 شهراً (عام واحد) بعد أن كانت مقترحات الحكومة تشترط وجود 24 شهراً (عامان) لتحصيل الراتب التقاعدي.
 
ويلتزم الورثة المستحقين بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه الاقتطاع وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك على أساس أجر المؤمن عليه المتوفى الأخير الخاضع للاقتطاع دفعة واحدة أو بالتقسيط.
 
وأجازت اللجنة القانونية أن تسري هذه الأحكام بأثر رجعي، على المؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، شريطة أن يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط، مضافاً إليه الاشتراكات الواردة سابقاً (بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط) والاشتراطات الناظمة لها.
 
المواد (8 - 12) : 
 
وأجرت اللجنة القانونية تعديلات على الفصل الخاص بالعسكريين، كان أبرزها رفع الراتب التقاعدي للشهد من 60 % - 100 % على أن يسري القرار بأثر رجعي.
 
المادة (13): 
 
إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون، فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان، شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة، ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية.
 
المادة (14) :
 
ونصّت التعديلات على أن يتم توزيع الزيادة الناتجة عن ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل، (بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها)، على أن لا تتجاوز الزيادة (20) ديناراً حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.
 
المادة (15) :
 
وألزمت التعديلات مؤسسة الضمان بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه أو المستحقين وفقاً لأحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوسط أجره شريطة أن يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام المنشأة بالتأمين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ (انتهاء خدماته لديها)، بعد أن كانت تشترط في القانون ساري العمل الإبلاغ  خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ (التحاقه بالعمل).
 
وأقرت التعديلات بأن يتم أداء الحقوق المشار إليها عن مدة خدمة المؤمن عليه لدى المنشأة على أن لا تتجاوز سنتين، شريطة تقديمه ما يثبت عمله لدى المنشأة خلال تلك المدة
 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد