قرارات مجلس الوزراء

mainThumb

13-03-2012 09:34 PM

 عمان - السوسنة - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه اعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي لمدة سنة وبقيمة اجمالية تبلغ 7 ملايين و 100 الف دينار .

 
كما قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس عامر المجالي رئيسا لهيئة المناطق التنموية والحرة وتعيين نواف الصرايره سفيرا في وزارة الخارجية .
 
كما قرر المجلس تعيين محمود العقرباوي مديرا لدائرة الشؤون الفلسطينية وتعيين سالم العبادله وخالد ابو ربيع مفوضين في هيئة المناطق التنموية .
 
كما اقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي .
 
وجاء النظام المعدل لتحديد مجال تخصص المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي ليكون مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص ولاعادة تشكيل مجلس المركز وتمديد مدة اجتماعاته لتصبح شهرين بدلا من شهر واحد .
 
 كما اقر مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2012 .
 
وتم مشروع القانون كون القضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية يقوم بالاعباء الموكولة اليه بموجب الدستور والقانون ولتحقيق اسس العدالة والمساواة بين القضاء الشرعي والقضاء النظامي .
 
كما جاء مشروع القانون لتامين الاستقرار الوظيفي والنفسي للقضاة والعاملين في جهاز القضاء الشرعي وحفاظا على الكفاءات القضائية ولانشاء صندوق للتكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي .
 
وبموجب مشروع القانون ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي ويكون فيه حسابان مستقلان يسمى احدهما حساب القضاة الشرعيين ويسمى الاخر حساب اعوان القضاء الشرعي بحيث يخصص الحساب الاول للقضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة في حين يخصص الحساب الثاني لمنفعة العاملين في الدائرة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم .
 
وتتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق من نسبة 15 بالمئة من مجمل ايرادات دائرة قاضي القضاة ونسبة من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه وعوائد اموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الاسلامية وبدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك .
 
في حين تتكون موارد حساب اعوان القضاء الشرعي في الصندوق من نسبة 11 بالمئة من مجمل ايرادات الدائرة ونسبة من الراتب الاجمالي الشهري للموظف وعوائد اموال الحساب لدى البنوك الاسلامية وبدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب المشترك .
 
على ان تكون لكل من الحسابين لجنة ادارة خاصة به ويحول اي فائض مالي في اي من حسابي الصندوق كل سنة الى حساب الايراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق .
 
ونص مشروع القانون على تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وادارتهما واوجه الانفاق واجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الاجمالي الشهري للقضاة والموظفين والية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد