المرصد الاقتصادي يشكك بقدرة الهيكل الضريبي

mainThumb

24-03-2012 12:06 PM

عمان - السوسنة - شكك المرصد الاقتصادي في الجامعة الاردنية بقدرة الهيكل الضريبي في الاردن على تنفيذ سياسة فعالة للموازنة بين العدالة والكفاءة مشيرا الى انه يعاني من خلل عام .

وقال المرصد في دراسة تقيس مدى ملاءمة قانون ضريبة الدخل المؤقت لعام 2009 وقدرته في تحقيق متطلبات القوانين الضريبية العصرية ان الهيكل الضريبي يعتمد اعتماداً كبيرا على ضريبة المبيعات وبدرجة محدودة على ضريبة الدخل، مما يلقي بأعباء اكبر على ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مدير المرصد الدكتور طالب عوض ان غياب التصاعد الكافي في قانون ضريبة الدخل الحالي وارتفاع معدلات ضريبة المبيعات يحرم الاقتصاد الوطني من اليات التكيف الاقتصادي الكلي التلقائي مما يجعله عرضه لذبذبات حادة ناجمة عن الدورة الاقتصادية .

واضاف ان اختيار مستويات ثابتة وموحده من الاعفاءات "12000 للفرد الاعزب و 2400 للفرد المتزوج مع زوجته" يتناقض مع العدالة الاجتماعية اذ يساوي بين جميع الافراد والاسر بغض النظر عن التزاماتهم الاسرية والصحية والتعليمية، ويحرم بعض الشرائح المجتمعية من اعفاءات هامة تقابل اعباء ثقيلة تتحملها كالإنفاق على تعليم الابناء والعلاج الصحي والاعالة لأسر كبيرة الحجم، كما ستميل قيمة واهمية هذه الاعفاءات كونها جاءت بصيغة ثابتة ومقطوعة الى التآكل والتلاشي مع الزمن بفعل التضخم وتزايد الدخول المستمر.

واكد المرصد بدراسته ان توحيد معدلات الضريبة عند 25 بالمئة للشركات المالية و30 بالمئة للبنوك يحتوي على خلل كبير لأنه يغيب مبدا التصاعدية، كما يعني تناقصاً ملموساً وغير مسبوق في نسبة ضريبة الدخل مقارنة بالقوانين السابقة حيث كانت تصل النسبة التصاعدية الى اكثر من 45 بالمئة.

وانتقدت الدراسة الاعفاءات التي يمنحها القانون للمستثمرين الاجانب مشيرا الى انه لم يتقيد بمتطلبات التوظيف والثقل التكنولوجي للاقتصاد الوطني، كما انه حد من قدرة الصناعات المحلية التنافسية وقيد من امكانية تطورها.

وشددت الدراسة على ضرورة اعداد دراسات قانونية تسبق تنفيذ القانون للتحقق من دستوريته ومن ثم اخضاعه للأساليب الحديثة في تقييم الاثار المتوقعة نتيجة لتطبيقه مشيرا الى اهمية مراعاة الاثار الناجمة على الميزة التنافسية للأردن.

ولفت المرصد الى ان مبدأ العدالة لم يراعى عندما اخضع القانون المؤقت 50 بالمئة من قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف للضريبة، ولكنه بالمقابل قد اعفى ارباح الاسهم وارباح الحصص والارباح الرأسمالية وارباح المتاجرة بالسندات والاموال المنقولة المتحققة في المملكة.

وخلصت الدراسة الى انه لا يجوز دستوريا اللجوء الى القوانين المؤقتة بشكل مفرط خصوصا اذا ما تعلق الامر بقانون بحجم قانون ضريبة الدخل الا في حالات طارئة وملحة حددها الدستور، كما ان الافتقار للتصاعدية يتناقض مع روح الدستور ويراعي مصالح الفئات ذات الدخل المرتفع جداً ويحرم خزينة الدولة من الايرادات اللازمة لخدمة ذوي الدخل المحدود والاقل حظاً في المجتمع.

ولا يجوز أيضا ان يسمح القانون بمناقضة مبدا الازدواجية الضريبية كما هو الحال في القانون الحالي لسماحه بتقاضي 50 بالمئة فقط من ضريبة الابنية والاراضي.بترا



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد