تفسير الدستور: خصخصة الفوسفات ليس امتيازا

mainThumb

13-05-2012 03:10 PM

عمان - السوسنة - أصدر المجلس العالي لتفسير الدستور قرارا تفسيريا بالاجماع حول المادة (117) من الدستور بناء على طلب من مجلس النواب، اعتبر فيه خصخصة شركات الفوسفات، والبوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها لا يدخل في مفهوم منح الامتياز ولا يحتاج للتصديق عليه بقانون.

وقال المجلس العالي في قراره الذي تسلمه مجلس النواب صباح اليوم الاحد ان الشركات الثلاث هي شركات مساهمة عامة أردنية، وأن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعد من قبيل منح الامتياز؛ لأن لكل من "هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة وبقيت لها ذات الشخصية المعنوية بعد الخصخصة، وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها".

وتنص المادة (117) من الدستور على: "كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه القانون".

وكان مجلس النواب في جلسته التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 2011/3/27 من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر،وجه سؤالا للمجلس العالي لتفسير الدستور لبيان المقصود بكلمة امتياز وعبارة "استثمار المناجم أو المعادن" الواردة في المادة (117) من الدستور، وفيما إذا كانت عملية خصخصة شركات الفوسفات والبوتاس والاسمنت وإدخال شركاء استراتيجيين فيها من قبيل منح الامتياز الذي يحتاج إلى التصديق عليه بقانون وفق أحكام المادة (117) من الدستور" وجاء في القرار : انه وبعد الاطلاع على طلب رئيس مجلس النواب والاحاطة بالنصوص القانونية ذات الصلة بالتفسير، وبالرجوع إلى المادة (117) من الدستور فقد نصت على (كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون).

ونصت الفقرة (26) من المادة (2) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية وتعديلاته رقم (12) لسنة (1986) على مايلي: "تعني لفظة "منجم" أي مكان تجري فيه أي عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام".

ونصت الفقرة (28) من المادة (2) من ذات القانون على انه : "تعني لفظة (معادن) جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام".

ونصت المادة (36) من هذا القانون على ما يلي: "لاتمنح تصاريح التحري أو رخص التنقيب أو حقوق التعدين للأجانب إلا بموجب اتفاقيات خاصة يعقدها مجلس السلطة معهم بموافقة مجلس الوزراء وفق القوانين المرعية".

ونصت المادة (32) من ذات القانون على ان : "تنحصر الحقوق في معادن أية منطقة من الأرض منح فيها تصريح بالتحري أو رخصة بالتنقيب أو حق بالتعدين في المعادن الموجودة فيها ضمن حدودها العمومية ولا تشمل ماتبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود".

ونصت المادة (4) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 على ان : "تتم عمليات إعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام باتباع أي من الاساليب التالية: (أ) نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام إلى القطاع الخاص بعد تحويله إلى شركة وفقا للتشريعات النافذة المفعول، وإعادة هيكلته بقصد اتمام عملية التخاصية عليه، (ب) نقل ملكية الأسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تسهم فيها إلى القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة كلية أو جزئية".

وللإجابة عن السؤال المقدم من مجلس النواب:تعني كلمة "امتياز" الواردة في المادة (117) من الدستور في سياق ورودها في هذه المادة: منح حق حصري لجهة معينة قد تكون شركة أو شخصا أو جهة حكومية أو غير حكومية باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة ضمن حدودها العامة ولاتشمل ما تبقى من هذه المعادن أو عروقها أو شعبها خارج تلك الحدود.

وتعني عبارة "المعادن" المعنى المحدد لها في الفقرة (28) من المادة (2) من قانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية : جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغاز الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق ومواد الزخرفة.

وبهذا تكون الفوسفات والبوتاس والمواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت من المعادن وفقا لتعريف الفقرة (28) من المادة (2) المذكورة من قانون تنظيم سلطة المصادر الطبيعية.

وتعني عبارة "استثمار المناجم والمعادن" في سياق السؤال : استغلال مناجم الفوسفات واستغلال معدن البوتاس والمواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت.

وجاء في قرار المجلس العالي: "ان الشركات الثلاث المذكورة هي شركات مساهمة عامة أردنية وأن بيع أحد الشركاء لأسهمه في إحدى هذه الشركات ودخول شريك استراتيجي حتى لو كان البائع هو الحكومة لا يعد من قبيل منح الامتياز لأن لكل من هذه الشركات شخصية معنوية مستقلة. وبقيت لها ذات هذه الشخصية المعنوية بعد الخصخصة وبالتالي لا يحتاج دخول شريك استراتيجي في إحدى هذه الشركات إلى التصديق عليه بقانون، لأن دخول شركاء جدد في أي شركة لا يترتب عليه تغيير في شخصيتها المعنوية أو تغيير في حقوقها والتزاماتها" قرار صدر باالاجماع بتاريخ 17 جمادى الاخرة 1433هـ الموافق 9 أيار لسنة 2012.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد