آلية جديدة لاعفاء غرامات ضريبة الابنية والأراضي
عمان - السوسنة - حدد وزير المالية سليمان الحافظ آلية إعفاء الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة، الابنية والاراضي ( المسقفات ) والمعارف، على عقارات المكلفين المتراكمة من سنوات سابقة والتي تم اعتمادها لسنة 2013 والمستندة الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/2013.
وقال إن الآلية التي سيتم العمل بها اعتبارا من 9 آذار الحالي، تشمل المكلفين كافة في مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات ، تتضمن إعفاء الضرائب المتحققة على عقارات المكلفين والمدورة على الاول من كانون الثاني 2013 من الغرامات المترتبة عليها إذا قام المكلف بتسديد ما تحقق علية من ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي المتراكمة من سنوات سابقة دفعة واحدة أو على دفعات حتى نهاية دوام يوم 31 كانون الاول 2013.
وأضاف ان الآلية تنص على تقسيط ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ومساهمة الصرف الصحي والمدورة على الاول من كانون الثاني 2013 على دفعات شهرية متساوية مقابل شيكات رسمية.
وبين الحافظ أنه إذا طلب المكلف الحصول على شهادة لغايات إجراء معاملات تتعلق بالحصول على الخدمات اللازمة كمعاملات الرهن وخدمات الحصول على عدادات المياه والكهرباء، فعليه تسديد ما نسبته 25 بالمائة من مجموعة الضرائب المتراكمة عليه فورا وتقديم شيكات بنكية معتمدة متساوية القيمة بالدفعات المتبقية على أن ينتهي موعد استحقاقها بانتهاء دوام يوم 31 كانون الثاني 2013.
وأكد أن الشيكات المستلمة من المكلفين يتم حفظها في قاصة حديدية لدى المحاسب المختص في البلدية وبإشراف المسؤول المباشر على أن يتم تقديم هذه الشيكات إلى قابضي الأموال في قسم الضريبة من قبل المحاسب في موعد استحقاقها على أن يتم إعداد كشف بتفاصيل الشيكات المستلمة حسب الأصول.
وقال إنه في حال طلب المكلف الحصول على شهادة لغايات إجراء معاملة البيع والإفراز أو الانتقال بطريق الإرث وحصل على الإعفاء من الغرامات المترتبة على الضرائب المتحققة على عقاره استنادا لهذه الإلية ، فيتم تحصيل كافة الدفعات المتبقية والمستحقة علية دفعة واحدة.
واضاف ان بقايا ضرائب الأبنية والأراضي غير المسددة حتى نهاية دوام يوم 31 كانون الاول 2013 والتي سيتم تدويرها على الاول من كانون الثاني 2014 ، سيتم احتساب الغرامات عليها استنادا لأحكام المادة (15/1) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 وتعديلاته، والمادة رقم (5) من نظام ضريبة المعارف رقم (3) لسنة 1988 وتعديلاته.
وأكد أنه على رئيس البلدية ورئيس لجنة أمانة عمان أو الجهة التي تقوم بتحصيل الضريبة أو من يفوضها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المكلفين ضمن مناطقهم وتحفيزهم للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بالإعفاء من الغرامات موضوع البحث.
المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته
ترمب يستعد لاستقبال نتنياهو في البيت الأبيض
أمل جديد لمرضى السكري .. دواء واعد يؤخر الحاجة للأنسولين
اتفاق أردني سوري لضبط مياه اليرموك
المعونة الوطنية يستقبل وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوري
هل البطيخ ملوث؟ الروتا يربك الصيف الأردني
30 وظيفة للإناث بقطاع الحلويات في إربد
الخدمة والإدارة العامة تكرم الفائزين بجائزة الشارقة
اتحاد كرة اليد يصدر جدول مباريات دوري أندية الدرجة الأولى
مركز عدالة ينظم ورشتين لتعزيز ممارسات الاستقدام العادلة والإنسانية
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة
الجيش الإسرائيلي يستهدف عضواً بارزاً في حماس شمال لبنان
العيسوي يرعى احتفال منتدى جبل عوف للثقافة بالمناسبات الوطنية في عجلون
مطالبون بتسديد أموال مترتبة عليهم لخزينة الدولة .. أسماء
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة .. أسماء
الأشغال تدعو مرشحين للإمتحان التنافسي .. تفاصيل
مهم بشأن ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت ومنتجات الألبان
1039 قطعة أرض للمعلمين في سبع محافظات
بحيرة طبريا تقترب من أسوأ مستوى في تاريخها
التسعيرة المسائية للذهب في الأردن .. تفاصيل
التربية .. بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي الخميس
الحكومة تمنح قروضاً بلا فوائد لهذه الفئة
منح الجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 عاملاً أردنياً
محافظ الكرك يوقف برد الشفا بسبب منشور الكحول
بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
وفد سوري يزور محطة الباص السريع في عمّان .. صور