الافتاء تحرم صندوق دعم الطالب لربويته

mainThumb

01-04-2013 10:15 AM

السوسنة - حرمت دائرة الافتاء العام الاقتراض من صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية معتبرة نظامه غير جائز شرعا لاشتماله على الربا .

 

ونصحت القائمين على الصندوق باعتماد صيغة شرعية للعقد بدل الصيغة الحالية له  .
 
وبينت في الفتوى الصادرة عنها رقم ( 2057) ردا على سؤال ورد الدائرة حول حكم اخذ قرض عن طريق صندوق دعم الطالب في الجامعات الاردنية والمنشور نظامه في الجريدة الرسمية رقم (5) لسنة 2011 «انه بعد الاطلاع على نظام صندوق دعم الطالب المذكور في السؤال تبين لنا أنه غير جائز شرعاً، ولا يجوز الاقتراض منه, لاشتماله على الربا».
 
«فقد نصت المادة (18) من النظام على: «تستحق غرامة مالية على المقترض الذي يتخلف عن سداد القرض في الحالة السابقة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة القرض عن كل عام تأخير». وهذا شرط جزائي محرم».
 
والشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها دَيناً هو من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي).
 
 
والغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا.
 
ولا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ لأنه مُفسد للعقد ابتداءً، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.  الراي

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد