العمل الاسلامي : التحريض على مقاطعة الانتخابات حق دستوري

mainThumb

25-10-2010 12:29 AM

اكد حزب جبهة العمل الاسلامي ان من حقه دعوة الناخبين الى مقاطعة الانتخابات المزمع اجراؤها في التاسع من الشهر المقبل.

وجاء في مطالعة للجنتي الحزب "القانونية" و"الحريات العامة" ان "مخاطبة المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وتحريضهم على مقاطعة الانتخابات في ظل وجود قانون انتخاب عاجز لا يلبي طموحات وتطلعات عامة الشعب الأردني وسيلة سلمية للمواطن حرية الأخذ بها أو الالتفات عنها بإرادته ورغبته دون ترغيب أو ترهيب".

وأكدت المطالعة ان "من حق الحزب القيام بهذا الدور"،كما ان "من حق الحكومة أيضا أن تقوم بدور الحث على دعوة المواطن للمشاركة وذلك دون ترغيب أو ترهيب".

واستعرضت اللجنتان عدداً من مواد الدستور وقانون الانتخاب وخلصت الى ان الحزب "كتنظيم سياسي له الدور الفاعل والرئيس في مكونات مؤسسات المجتمع المدني عليه ان يؤدي دوره في بناء المجتمع والحرص على الاهتمام بقضايا الناس الحياتية والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم وحريتهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ومحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي بالوسائل السلمية الهادفة لما فيه المصلحة العامة من منطلق الواجب وتحمل المسؤولية مرتكزاً في ذلك على مشروعية وجوده لتحقيق الغايات والأهداف التي قام عليها وتم ترخيصه على هديها".

واشارت المطالعة الى ان زعم الحكومة بأن دعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات يضع الحزب تحت المسألة القانونية سنداً للمادة (44/د) من قانون الانتخاب المؤقت باطل وقالت ان المقصود بالتأثير على حرية الانتخابات ووفقاً لأحكام هذه المادة "مادي" كـ"اعاقة العمليات الانتخابية ومنع المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو أثارة الفتن والقلاقل المادية لتعطيل العملية الانتخابية وهكذا"،إما من الدعوة الى مقاطعة الانتخابات خلال البيانات ووسائل الإعلام والمنتديات وغيرها فهي "وسائل مخاطبة مشروعة للناخب أن يأخذ بها أو يلتفت عنها"،سيما وأن "الناخب هو من يتمتع بالأهلية و قادر على تسيير شوؤنه الحياتية".

وللتدليل على ماذهبت اليه المطالعة تساءلت "كيف للحزب أن يعبر عن مواقفه وأرائه من قضايا تهم الناس، أليس من واجبه أن يقوم بدورة في توعية الناس؟، وكيف له أن يعبر عن رفضه لقانون متعثر يفرق العائلة ، ويولد الكراهية و البغضاء بين أفراد العشيرة و يخل بالنسيج الاجتماعي للوطن".

وتابعت التساؤل " أليس في ظل قانون انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر حدث ما حدث من تفريق وتزوير اضطرت الحكومة للتوصية بحله وهو في منتصف مدته استجابة للموقف الشعبي وحتى لموقف بعض الجهات الرسمية منه لتعود علينا الحكومة بقانون انتخاب مؤقت لا يختلف عن سابقه وان كان أسوا منه خاصة فما سمي بالدوائر الوهمية" .

 وتأسيسا على ما تقدم رأت المطالعة أن "من حق الحزب التعبير عن موقفه برفضه هذا القانون من خلال مقاطعته للانتخابات التي ستجري في ظله وإصدار البيانات من خلال وسائل الإعلام المتاحة وإقامة الندوات لبيان موقفه والأسباب الداعية لمقاطعة الانتخابات بوسائله السلمية"

وفيما يلي نص المطالعة:

فضيلة الأخ الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأكرم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

إشارة لكتابكم رقم 7/7/97/1755 تاريخ 18/9/2010 لبيان مدى قانونية دعوة الحزب المواطنين لمقاطعة الانتخابات النيابية في ضوء التشريعات النافذة.

فقد تم تدارس هذا الموضوع من خلال الرجوع إلى أحكام مواد الدستور الأردني وقانون الانتخابات المؤقت والنظام الأساسي للحزب للوقوف على مدى قانونية دعوة الحزب المواطنين لمقاطعة الانتخابات النيابية.

فقد جاء بالمادة (16/2) في الدستور الأردني :

للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف الدستور.

كما جاء بالمادة (7) من الدستور بان الحرية الشخصية مضمونة وبالمادة (15/4) بان تكفل الدولة حرية الرأي لكل أردني أن يعبر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

 وجاء بالمادة (44) من قانون الانتخابات المؤقت:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:

‌أ. الاحتفاظ ببطاقة لغيرة بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.

‌ب. حمل سلاح ناري أو أي أداة تشكل بحمله خطراً على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخابات حتى لو كان مرخصاً.

‌ج. الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز والتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها.

‌د. التأثير على حرية الانتخاب أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور .

‌ه. أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في (المواد 17، 18، 19) والفقرة / ب من المادة (20) من هذا القانون.

وقد عرفت المادة (2) من قانون الأحزاب السياسية رقم 19 ال 2001 الحزب / أي تنظيم سياسي ينشأ وفقاً للدستور وأحكام القانون والمادة 3/أ الحزب كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقاً للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة العامة وتحقيق اهداف تتعلق بالشوؤن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية.

 

وجاء بالمادة (4) منه :

‌و.  للاردنين الحق في تأليف الأحزاب السياسية والانتساب الطوعي إليها وفقا الأحكام القانون

‌ز.  للحزب الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات

و بالمادة (6):

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب ما يلي:

 هـ.  المبادئ التي يقوم عليها الحزب والأهداف التي يسعى إليها.

المادة (14)

أ.يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة.

وبالمادة (20) :

‌أ.  لا يجوز التعرض للمواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقيته الدستورية لسبب  انتمائه الحزبي

‌ب.  للحزب الحق في استخدام وسائل الإعلام الرسمية لبيان وجهة نظره وشرح مبادئه وبرامجه

وجاء تحت الأهداف العامة من النظام الأساسي لحزب جبهة العمل الإسلامي:

المادة (1/1/4):

-ترسيخ الوحدة الوطنية، وترسيخ المنهج الشوري والديمقراطي، والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوقه وعن الحريات بصورة عامة.

والمادة (1/1/5)

-الاهتمام بقضايا الناس الحياتية، وخدمة الجماهير، والاهتمام بشؤون الشعب الحياتية، والتنمية الشاملة للمجتمع من منظور إسلامي.

وجاء تحت الأهداف الخاصة من ذات النظام:

المادة (1/2/1):

-تحقيق مبدأ الحرية المسؤولة للجميع، وترسيخ أركان الشورى، والممارسة الديمقراطية، وضمان التعددية السياسية، وحماية حقوق الإنسان كما يؤكدها الإسلام، ووضع الضمانات التشريعية التي تكفل ذلك، من منطلق احترام الدستور، وسيادة القانون.

والمادة (1/2/3):

-ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين، والمساواة في استخدام وسائل الإعلام المختلفة، ووضع السياسات الإعلامية المستقلة النابعة من تراث الأمة وشخصيتها وتوجيه الإعلام لخدمة القضايا الأساسية للأمة.

والمادة (1/2/8):

-محاربة الفساد السياسي والإداري والمالي في الدولة، وتطهير أجهزتها، وإحداث الإصلاحات اللازمة، لبناء هذه الأجهزة على أساس سليم وقوي، وقادر على مواجهة التحديات المعاصرة، والارتقاء بالخدمة المدنية في الدولة، لرفع كفاءة العاملين في أجهزتها، لخدمة المواطنين بنزاهة وكفاءة وتجرد.

ولغاية تحقيق هذه الأهداف العامة والخاصة يتبع الحزب الوسائل والأساليب التالية:

المادة (2/1) من ذات النظام:

-تنظيم العمل الجماهيري، في شتى قضايا الأمة، في إطار إسلامي، بهدف تعميق المشاركة الشعبية الواعية، في بناء الوطن والدفاع عنه أمام الأخطار.

والمادة (2/2):

-إلقاء المحاضرات وعقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات العامة والمهرجانات.

والمادة (2/3)

-إصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات، وإنشاء المؤسسات والكوادر اللازمة لذلك.

والمادة (2/7):

-إعداد مشاريع القوانين لتعديل التشريعات الحالية عبر القنوات الديمقراطية بما يتلاءم مع أهداف الجبهة.

والمادة (2/8):

-التعامل مع الحكومات في ضوء أهداف الحزب واتخاذ المواقف التي تحقق هذه الأهداف، سواء من موقع المعارضة أو المشاركة، بما يخدم مصلحة الوطن واستقراره.

والمادة (2/9):

-دخول الحزب إلى جميع مجالات العمل العام على المستويين المحلي والوطني، والعمل على تزويد مؤسسات العمل العام بالروح الإسلامية الواعية، لتصبح قادرة على أداء مهامها على أكمل وجه، وذلك من خلال المشاركة في الانتخابات البلدية والبرلمانية والنقابية وغيرها، والعمل على المشاركة في بناء الأجهزة التنفيذية.

فمن استقراء هذه المواد بدء من مواد الدستور الأردني ومروراً بمواد قانون الأحزاب وانتهاء بمواد النظام الأساسي للحزب نخلص إلى ان الحزب كتنظيم سياسي له الدور الفاعل والرئيس في مكونات مؤسسات المجتمع المدني وعليه ان يؤدي دوره في بناء المجتمع والحرص على الاهتمام بقضايا الناس الحياتية والدفاع عن كرامتهم وحقوقهم وحريتهم بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ومحاربة الفساد السياسي والإداري والمالي بالوسائل السلمية الهادفة لما فيه المصلحة العامة من منطلق الواجب وتحمل المسؤولية مرتكزاً في ذلك على مشروعية وجوده لتحقيق الغايات والأهداف التي قام عليها وتم ترخيصه على هديها.

فمخاطبة  المواطنين الذين لهم حق الانتخاب وتحريضهم على مقاطعتها في ظل وجود قانون انتخاب عاجز لا يلبي طموحات وتطلعات عامة الشعب الأردني كان ولا يزال موضوع انتقاد من معظم شرائح ومكونات الشعب الأردني ما هي إلا وسيلة سلمية للمواطن حرية الأخذ بها أو الالتفات عنها بإرادته ورغبته دون ترغيب أو ترهيب فمن حق الحزب القيام بهذا الدور ومن حق الحكومة أيضا أن تقوم بدور الحث على دعوة المواطن للمشاركة وذلك دون ترغيب أو ترهيب وان موقف الحكومة من أن دعوة المواطنين لمقاطعة الانتخابات يضع الحزب تحت المسألة القانونية سنداً للمادة (44/د) من قانون الانتخاب المؤقت فلا نرى أن أحكام هذه الفقرة تعني فيما ذهبت إليه الحكومة من تفسير لها حيث إن التأثير على حرية الانتخابات برأينا و وفقاًلأحكام هذه المادة أن يكون هنالك تأثير مادي من شانه أن يعيق العمليات الانتخابية كمحاولة منع المواطنين من الذهاب إلى صناديق الاقتراع أو أثارة الفتن والقلاقل الماديةلتعطيل العملية الانتخابية وهكذا إما من خلال وسائل الإعلام والبيانات والمنتديات فهي وسائل مخاطبة مشروعة للناخب أن يأخذ بها أو يلتفت عنها سيما و أن الناخب هو من يتمتع بالأهلية و قادر على تسيير شوؤنه الحياتية والسؤال الذي يثور هنا كيف للحزب أن يعبر عن مواقفه وأرائه من قضايا تهم الناس، أليس من واجبه أن يقوم بدورة في توعية الناس وكيف له أن يعبر عن رفضه لقانون متعثر يفرق العائلة ، ويولد الكراهية و البغضاء بين أفراد العشيرة و يخل بالنسيج الاجتماعي للوطن

 أليس في ظل قانون انتخابات المجلس النيابي الخامس عشر حدث ما حدث من تفريق وتزوير اضطرت الحكومة للتوصية بحله وهو في منتصف مدته استجابة للموقف الشعبي وحتى لموقف بعض الجهات الرسمية منه لتعود علينا الحكومة بقانون انتخاب مؤقت لا يختلف عن سابقه وان كان أسوا منه خاصة فما سمي بالدوائر الوهمية .

 وتأسيسا على ما تقدم فإننا نرى أن من حق الحزب التعبير عن موقفه برفضه هذا القانون من خلال مقاطعته للانتخابات التي ستجري في ظله وإصدار البيانات من خلال وسائل الإعلام المتاحة وإقامة الندوات لبيان موقفه والأسباب الداعية لمقاطعة الانتخابات بوسائله السلمية وإلا فكيف سيمارس حقه في التعبير عن موقفه كمكون أساسي من مكونات المجتمع الأردني مطلوب منه توعية الناس والعمل لمصالحهم للمساهمة في بناء المجتمع الأردني كما جاء في أحكام نظامه الأساسي الموافق عليه من الجهات الرسمية سنداً لإحكام الدستور وقانون الأحزاب.

 

هذا ما نرآه في هذه المسألة

مع تقديرنا وفائق أحترامنا

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

حزب جبهة العمل الإسلامي
لجنة الحريات العامة المركزية 
   اللجنة القانونية المركزية


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد