المخدرات تغزو و"النواب"تراخى

mainThumb

10-09-2022 05:57 PM

خاص ـ السوسنةـ غزت المخدرات في كافة أرجاء الوطن، وكل يوم نسمع عن حملات المكافحة هنا وهناك، وبنفس الوقت نسمع اخبار جرائم قتل مختلفة وسببها تعاطي المخدرات.

مديرية الامن العام حملاتها متواصلة في القضاء على أوكار المخدرات وتجارها ومتعاطيها ولكن يتساءل مواطنون عبر "السوسنة" هل جاءت هذه الحملات في وقت متأخر بعد ان توسعت وانتشرت في طول البلاد وعرضها وسابقا كنا نقول إن الاردن ممر وليس مقرا ولكنه اليوم بدون أدنى شك أصبح مقرا ومستوطنا لهذه الآفة الخطيرة والخبيثة على حد سواء.

ودعا مواطنون الى التصدي لهذه الظاهرة قبل فوات الاوان، مستذكرين قول الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان" أصبحت المخدرات من المشكلات الكبري التى تعاني منها الأمم والمخاطر العالمية العابرة للقارات والحدود الوطنية التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات والدول، بل والإنسانية برمتها، لما لها من آثار سلبية ونتائج وخيمة على صحة الفرد وتماسك الأسرة وأمن المجتمع".

واكدوا ان مسؤولية مكافحتها تقع على الجميع الى جانب مديرية العام والجيش لان المخدرات اصبحت في الداخل والخوف كل الخوف على الابناء والاجيال في المدارس والجامعات، وضرورة التبليغ عن كل من له علاقة بالمخدرات سواء تجار أو موزعين او متعاطين او متواطئين او وسطاء ونزع الخوف من القلوب لان الطامة الكبرى إن حدثت تشمل الوطن والجميع.

واشار مواطنون الى أن مجلس النواب الحالي تساهل مع المجرمين عبر إقرار هذه المادة من قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021 ، حيث نصت على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

وكان مجلس النواب الحالي، أقرالعام الماضي، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021. 

ووافق المجلس على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار على كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير؛ بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.

كما وافق المجلس على "اعتبار كل من تعاطى أو أدخل أو أجلب أو هرب أو استورد أو صدر أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة للمرة الأولى لا تعد سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها".

ويشدد المشروع العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الأغراض الطبية، أو العلمية. ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية، إضافة إلى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، أو بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير إذا تبين أن هذه الأموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم مشروع القانون، استخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها، أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها.

 

 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد