هل يستحق العامل اجازة أو بدل تعطل إذا أصيب خلال قطف الزيتون؟

mainThumb

16-11-2022 08:17 AM

السوسنة - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي، الجانب الحقوقي والتكييف القانوني للعامل الذي يسقط عن شجر الزيتون خلال عملية القطاف وهو مشتر بالضمان الاجتماعي.

وأرفق الصبيحي رسالة عبر الفيسبوك، وردته من سيدة تطلب المساعدة القانونية في موضوع عُمّالي، حيث سقط زوجها العامل في إحدى الشركات عن شجرة زيتون أثناء قيامه بقطف ثمار الزيتون في حديقة المنزل.

وتقول الرسالة:

(صباح الخير ارجو مساعدتي)

"زوجي تعرض للسقوط يوم الجمعة الماضي خلال قطاف الزيتون بالبيت وتعرض لكسر في عظمة الكتف وعمل عملية تركيب بلاتين وصفائح وزوجي يشتغل في شركة منذ 4 سنوات راتبو 600 دينار لكن اكتشفنا انهم سجلوه براتب 300 دينار، وزوجها لا يقرأ ولا يكتب بطريقة جيدة "يعني ما بعرف بهيك امور".. ولا نعرف اذا الشركة يجب أن تحسب له اجازة مرضية او ان يعطيه الضمان بدل الاجازة مع العلم انه يحتاج 3 شهور ليتشافى.." انتهت الرسالة.

وبين الصبيحي في رده على ما سبق، وفيما يتعلق بالحق والتكييف القانوني لهذا الموضوع، التالي:

١) حادثة السقوط عن شجرة الزيتون حادثة طبيعية لا علاقة لطبيعة عمل الزوج بالشركة فيها، لذلك لا تدخل ضمن مفهوم إصابة عمل وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي ووفقاً لقانون العمل، وبناءً عليه فإن الضمان لا يُغطّي الإجازة المرضية الناشئة عن إصابة المؤمّن عليه "الزوج" بسبب هذا الحادث.

٢) بالرغم من النقطة السابقة إلا أن للعامل هنا الحق بإجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة (14) يوماً وفقاً لأحكام قانون العمل، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بأجر كامل في حال كان هذا العامل نزيلاً في أحد المستشفيات.

٣) للعامل الحق بتصويب شموله بالضمان على أساس أجره الحقيقي الإجمالي الذي يتقاضاه من جهة عمله وهو هنا (600) دينار، فيما الشركة تُسجّله لدى الضمان على أجر (300) دينار فقط كما جاء في الرسالة، مما يُعدّ مخالفة صريحة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويقتضي ذلك إيصال المعلومة لمؤسسة الضمان للتحقق وتصويب الأمر حفاظاً على حقه.

٤) ما يتعلق ببدل التعطل عن العمل وفقاً لأحكام قانون الضمان، فلا تنطبق شروطه على هذه الحالة، بسبب عدم انفكاكه عن العمل وعدم انقطاع صلته الوظيفية بالمنشأة فاشتراكه بالضمان يبقى مستمراً ما لم يتم إنهاء خدماته من الشركة.

٥) بالرغم من النقطة "٤" أعلاه، فإنه يجوز للمؤمن عليه المذكور أن يتقدم بطلب لمؤسسة الضمان لسحب جزء من رصيده المتراكم في حساب التعطل عن العمل لغايات العلاج، وذلك إذا لم يكن قد سحب من هذا الرصيد سابقاً وإذا كان لديه ما يكفي لذلك.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد