دستوريا .. لا قرار لعفو عام في الأردن هذه الفترة

mainThumb

07-06-2023 12:23 PM

السوسنة - خاص -  تناقل مواطنون عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أحاديث متفرقة حول اقتراب صدور قرار عفو عام في الأردن، وسط انتظار كبير من ذوي أشخاص قابعين في السجون سيشملهم هذا القرار.

وبات هذا الملف يتمدد بشكل كبير بين الأوساط الشعبية، لا سيّما وأن بعضهم لا يعلم ما هي المراحل القانونية التي يجب أن يمرّ بها هذا القانون، لكي يوشح في النهاية بتوقيع جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودستوريا، فإن العفو العام هو قانون، وذلك يعني أنه بحاجة إلى أن يمر بقنواته الدستورية، ابتداء من تحويل مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، ودراسته، ثم اتخاذ قرار بالموافقة عليه من قبل اللجنة العمومية،وتحويله إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه، وإعادته إلى مجلس النواب، وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، ليرى النور.

ولا يمكن أن تبدأ هذه المراحل خلال هذه الفترة،وذلك لأن مجلس الأمة الآن يعيش ضمن قرار فض لدورته العادية اعتبارا من 13/5/2023، وبالتالي فإنه لا قرار لصدور عفو عام خلال هذه الفترة، حتى عودة مجلس الأمة للإنعقاد، بقرار ملكي، وطرح القانون من الحكومة، إن وجد ضمن أجندتها هذا العام.


وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أصدر في تاريخ 13/5/2023، قرارا ملكيا بفض الدورة العادية لمجلس الأمة “النواب والأعيان” اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل.

وتُحكم الدورة البرلمانية بمادتي 37/78 من الدستور الأردني, حيث أن للجسات البرلمانية 3 أنواع هي العادية, وغير العادية, والاستثنائية, حيث يعقد المجلس كل سنة دورة عادية واحدة عمرها 6 أشهر, إلا في حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة, ويجوز للملك أن يمدّد الدورة العادية مدة أخرى, شريطة أن لا تتجاوز مدتها عن 3 أشهر.

وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وعقد مجلس النواب في الدورة العادية الثانية 19 جلسة، منها 15 جلسة تشريعية و4 جلسات رقابية، بدأت من تاريخ 13 نوفمبر 2022 وكان آخرها في السابع من مايو الحالي.

ويدخل مجلس النواب يوم السبت في عطلة برلمانية، فيما سيكون موعد الدورة العادية المقبلة للمجلس في الأول من أكتوبر من كل عام وخلال هذه الفترة يمكن الملك أن يدعو مجلس الأمة إلى دورة استثنائية أو أكثر.


وتبدأ الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية بفض الدورة، والمقصود بفض الدورة دستوريا انتهاء الدورة.

 

اقرأ أيضا:



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد