جرائم أمن الدولة في الأردن
السوسنة
محكمة أمن الدولة، هي محكمة خاصة، أُنشئت عام (1959) بقرار من رئيس الوزراء، للنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة والنظام العام، ويمكن أن تكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وتتضمن عدة اختصاصات.
وتشمل اختصاصات محكمة أمن الدولة، جرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، وتزييف العملة.
تتكون المحكمة من ثلاثة قضاة، يمكن أن يكونوا مدنيين أو عسكريين، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء، حيث تصدر أحكامها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون قابلة للطعن أمام محكمة التمييز وفقاً للإجراءات المحددة في القانون.
أحكام الجنايات: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (30) يومًا من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية.
أحكام الجنح: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (15) يومًا من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية.
أحكام الإعدام: أو العقوبات الجنائية التي لا تقلّ عن (10) سنوات: تتبع لمحكمة التمييز حكمًا، ويُرفع ملف القضية إليها خلال (30) يومًا من صدور الحكم.
جرائم أمن الدولة في الأردن
- الجرائم على أمن الدولة الخارجي كالمؤامرة والخيانة وجرائم المتعهدين أثناء الحروب.
- الجرائم على أمن الدولة الداخلي كالفتنة والإرهاب ودخول المملكة، أو الخروج منها بطرق غير مشروعة.
- جرائم كتم الجنايات والجنح.
- جرائم مناهضة نظام الحكم السياسي.
- جرائم تعريض سلامة المجتمع والدولة وأمنه للخطر.
- جرائم التطاول على جلالة الملك، أو وليّ العهد، أو أحد أوصياء العرش بأي شكلٍّ كان.
- تعاطي المواد المخدّرة، أو المؤثرات العقلية.
- حيازة المؤثرات العقلية، أو المواد المخدّرة بقصد التعاطي.
- إنتاج، أو صنع، أو زراعة، أو استخراج، أو استيراد، أو تصدير، أو تهريب، أو نقل، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو تداول أيٍّ من المواد الخدّرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، أو التجارة، وأي عمل مخالف لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
- كلّ جرم ذي علاقة بالأمن الاقتصادي الوطني.
- جرائم إفشاء أسرار ووثائق الدولة، بأي شكلٍ من الأشكال.
- جرائم تسريب الأسرار والمعلومات والوثائق الرسمية.
- صنع، أو استيراد، أو حيازة، أو نقل، أو بيع، أو شراء، أو التوسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح اتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
- صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو محاولة تصدير الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
- حيازة، أو بيع، أو شراء، أو استعمال مادة مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، أو بقصد الإرهاب، أو إيقاع الضرر في الأرواح، أو الممتلكات.
- اختطاف الطائرات، أو الاستيلاء عليها، أو السيطرة على قيادتها باستعمال القوة، أو التهديد، أو التعرّض لركاب الطائرة بالعنف، أو أي فعل يعرّض سلامة الطائرة للخطر.
- إتلاف منشآت الملاحة الجوية، أو التدخل في تشغيلها، إذا كانت تعرّض سلامة الطائرة للخطر.
- الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرّض الطائرة للخطر وهي في حالة الطيران.
الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد
الأميرة ريم علي تضيء شجرة "الميلاد" بالبوليفارد
البيت الأبيض: ترمب سيحضر قرعة كأس العالم 2026 الجمعة
الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية
مطاحن السلام من محل عائلي لشركة رائدة
واشنطن تلغي رسومها الجمركية على الأدوية البريطانية
ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة
مواجهات بين الاحتلال وشبان فلسطينيين في نعلين
أمانة عمّان تصدر نظام الموارد البشرية الجديد الخاص بها
ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني المتقدم في إربد
مستوطنون يتلفون 850 شجرة في الضفة المحتلة
مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين .. أسماء
الحكومة تدعو مئات المرشحين لحضور الامتحان التنافسي .. أسماء
الأردن يستورد زيت زيتون لسد النقص المحلي
رقابة إلكترونية على إنتاج وتوزيع الدخان
شغل الأردنيين .. معلومات عن الروبوت الذي شارك بمداهمات الرمثا
ألفابت تنافس إنفيديا وأبل ومايكروسوفت في سباق القيم السوقية العملاقة
ترامب يطلق مبادرة جينيسيس ميشن لتسريع الأبحاث بالذكاء الاصطناعي
بيان تفصيلي حول عملية المداهمة في الرمثا .. قتلى واصابات
زين تتفوق في تبني قيمة البيانات المؤسسية
تواصل الهطولات المطرية خلال الساعات القادمة بهذه المناطق
العقبة للتكنولوجيا تستضيف وفد هيئة الاعتماد وضمان الجودة خلال زيارة ميدانية
الجزائر .. 122 فناناً يشاركون بالمهرجان الدولي للفن التشكيلي
البلقاء التطبيقية تبحث التعاون الأكاديمي والتقني مع بيرسون العالمية