جرائم أمن الدولة في الأردن

جرائم أمن الدولة في الأردن
محكمة أمن الدولة

01-12-2025 09:31 PM

السوسنة
محكمة أمن الدولة، هي محكمة خاصة، أُنشئت عام (1959) بقرار من رئيس الوزراء، للنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة والنظام العام، ويمكن أن تكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وتتضمن عدة اختصاصات.

وتشمل اختصاصات محكمة أمن الدولة، جرائم الخيانة، والتجسس، والإرهاب، والمخدرات، وتزييف العملة.

تتكون المحكمة من ثلاثة قضاة، يمكن أن يكونوا مدنيين أو عسكريين، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء، حيث تصدر أحكامها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون قابلة للطعن أمام محكمة التمييز وفقاً للإجراءات المحددة في القانون.

أحكام الجنايات: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (30) يومًا من تاريخ تفهيمها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية.

أحكام الجنح: قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال (15) يومًا من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية، وتبليغها إذا كانت غيابية.

أحكام الإعدام: أو العقوبات الجنائية التي لا تقلّ عن (10) سنوات: تتبع لمحكمة التمييز حكمًا، ويُرفع ملف القضية إليها خلال (30) يومًا من صدور الحكم.

جرائم أمن الدولة في الأردن

  • الجرائم على أمن الدولة الخارجي كالمؤامرة والخيانة وجرائم المتعهدين أثناء الحروب.
  • الجرائم على أمن الدولة الداخلي كالفتنة والإرهاب ودخول المملكة، أو الخروج منها بطرق غير مشروعة.
  • جرائم كتم الجنايات والجنح.
  • جرائم مناهضة نظام الحكم السياسي.
  • جرائم تعريض سلامة المجتمع والدولة وأمنه للخطر.
  • جرائم التطاول على جلالة الملك، أو وليّ العهد، أو أحد أوصياء العرش بأي شكلٍّ كان.
  • تعاطي المواد المخدّرة، أو المؤثرات العقلية.
  • حيازة المؤثرات العقلية، أو المواد المخدّرة بقصد التعاطي.
  • إنتاج، أو صنع، أو زراعة، أو استخراج، أو استيراد، أو تصدير، أو تهريب، أو نقل، أو شراء، أو بيع، أو ترويج، أو تداول أيٍّ من المواد الخدّرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، أو التجارة، وأي عمل مخالف لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • كلّ جرم ذي علاقة بالأمن الاقتصادي الوطني.
  • جرائم إفشاء أسرار ووثائق الدولة، بأي شكلٍ من الأشكال.
  • جرائم تسريب الأسرار والمعلومات والوثائق الرسمية.
  • صنع، أو استيراد، أو حيازة، أو نقل، أو بيع، أو شراء، أو التوسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح اتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
  • صنع، أو استيراد، أو تصدير، أو محاولة تصدير الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع.
  • حيازة، أو بيع، أو شراء، أو استعمال مادة مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، أو بقصد الإرهاب، أو إيقاع الضرر في الأرواح، أو الممتلكات.
  •  اختطاف الطائرات، أو الاستيلاء عليها، أو السيطرة على قيادتها باستعمال القوة، أو التهديد، أو التعرّض لركاب الطائرة بالعنف، أو أي فعل يعرّض سلامة الطائرة للخطر.
  • إتلاف منشآت الملاحة الجوية، أو التدخل في تشغيلها، إذا كانت تعرّض سلامة الطائرة للخطر.
  • الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرّض الطائرة للخطر وهي في حالة الطيران.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد