نص تقرير لجنة التحقيق النيابية بسكن كريم

mainThumb

16-04-2012 05:14 PM

عمان - السوسنة - أوصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف "سكن كريم لعيش كريم" مجلس النواب بـ"عدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الأشغال العامة والإسكان السابق سهل المجالي ومجموعة من الوزراء إلى النائب العام".

وأرجأ مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة مناقشة التقرير إلى جلسة بعد غد الأربعاء، حتى يتم إفساح المجال أمام النواب لقراءته ووضع ملاحظاتهم عليه، خصوصا أن التقرير وزع في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وتاليا نص التقرير كاملا:

إشارة إلى كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/42/1/3744 المؤرخ في 4/12/2011 المتضمن تشكيل لجنة تحقيق نيابية بخصوص موضوع سكن كريم لعيش كريم مؤلفة من النواب: ضرار الداود، غازي عليان، عبد الرحيم البقاعي، تامر بينو، محمد الحجوج، ردينة العطي، نواف الخوالدة، محمود النعيمات، محمود ياسين.
اجتمعت اللجنة بتاريخ 8/12/2011 برئاسة معالي رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي لإنتخاب رئيس ومقرر اللجنة ، حيث قررت اللجنة انتخاب النائب تامر بينو رئيساً، والنائب محمود النعيمات مقرراً للجنة .
وبتاريخ 11/12/2011 أحيل الملف الخاص بالمبادرة الملكية السامية سكن كريم لعيش كريم إلى اللجنة بموجب كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/42/1/3788.
وبتاريخ 20/12/2011 ورد للجنة كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/42/3929 المتضمن قرار المكتب الدائم بإضافة سعادة السيد محمد الردايدة إلى عضوية اللجنة ، وبتاريخ 9/1/2012 ورد للجنة كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/42/2/90 يتضمن قرار المكتب الدائم بقبول إستقالة سعادة النائب السيد غازي عليان من عضوية اللجنة ، وبتاريخ 10/1/2012 ورد للجنة كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/42/2/126 المتضمن قرار المكتب الدائم بقبول استقالة سعادة النائب السيد ضرار الداود من عضوية اللجنة ، وبتاريخ 10/1/2012 ورد للجنة كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 3/42/2/127 المتضمن قرار المكتب الدائم سعادة النائب السيد إبراهيم الشديفات إلى عضوية اللجنة.
وفي ضوء هذه الكتب فقد أصبح أعضاء اللجنة : تامر بينو، محمود النعيمات ، عبد الرحيم البقاعي، محمد الحجوج، ردينة العطي، نواف الخوالدة، محمود ياسين، محمد الردايدة، إبراهيم شديفات.
وقد باشرت اللجنة اجتماعاتها حيث اجتمعت العديد من الإجتماعات المكثفة صباحاً ومساءاً للإستماع إلى الشهود وقد استمعت إلى الشهود التالية أسماؤهم.
وقد طلبت اللجنة من خلال مقررها سعادة النائب المحامي محمود النعيمات بالتمديد للجنة للإنتهاء من أعمالها وذلك في الجلسة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 18/1/2012 حيث قرر المجلس الموافقة على تمديد عمل اللجنة لمدة شهر واحد بموجب كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 254 تاريخ 19/1/2012.
وعقدت لجنة التحقيق النيابية بموضوع (سكن كريم لعيش كريم) عشرات الإجتماعات ، حيث تم قراءة الملف الوارد من هيئة مكافحة الفساد بكامل محتوياته ومرفقاته بالإضافة إلى التوصيات التي خلصت إليها الهيئة المذكورة ، وفي إطار ذلك فقد أعادت اللجنة قراءة الإفادات التحقيقية لكل من:
1. حسين محمد حسين الناصر
2. عادل عبد الفتاح عثمان أسعد
3. أروى جريس عيسى حدادين
4. نصار حسن سالم القيسي
5. نسرين عيسى سعادة سويدان
6. زيد حسن محمد شقيرات
7. محمد اسماعيل علي السعودي
8. أكرم مصطفى رمضان الأعرج
9. مروان سالم عبد الله العبداللات
10. مساعد خليل سلامة القماز الخريسات
11. سناء حكمت مطيع مهيار
12. مازن ضيف الله يوسف عبد الله
13. علاء عارف سعد البطاينة
14. محمد عيسى محمود العماوي
15. سهل عبد الهادي عطا المجالي
16. صخر مروان أكرم دودين
17. مهدي حسني عبد الله الصيفي
18. زهير صلاح حسن العمري
19. ربى سعيد محمد الشنتير
20. سامر عبد المجيد عودة الجلامدة
21. أسامة محمد عبد الله ربيع
22. نبيل عبد الفتاح إبراهيم اشتي التميمي
23. ميخائيل بطرس ميخائيل الدير
24. ضرار عبد الله مصلح الصرايرة
25. محمد طالب مفلح عبيدات
26. عصام محمد عبد ربه الخريسات
27. صلاح إبراهيم محمد القضاة
28. أسامة محمد عبدالله ربيع
29. يحيى موسى الكسبي
30. محمد قاسم محمود كريشان
31. محمود جميل خلف عبيد
32. أسامة سليمان المقايضة
وقد ارتأت اللجنة إعادة الاستماع إلى بعض الإفادات والسماع ايضا لشهود جدد لجلاء بعض الغموض وتوضيح بعض الوقائع ، والانتقال من مرحلة الشك إلى مرحله اليقين ، وأصحاب هذه الافادات هم :
1. يحيى موسى بيجا بنج كسبي في 13/12/2011
2. محمود جميل خلف عيد في 13/12/2011
3. محمد قاسم محمود كريشان في 18/12/2011
4. أسامة محمد عبد الله ربيع في 21/12/2011
5. علاء محمد سعيد عبد الفتاح سلامة في 26/12/2011
6. ضرار عبد الله مصلح الصرايرة في 27/12/2011
7. ميخائيل بطرس ميخائيل الدير في 27/12/2011
8. زهير غازي أحمد الروابدة في 2/1/2012
9. مازن ضيف الله يوسف عبد الله في 8/1/2012
10. محمد سالم محمد اللوزي في 8/1/2012
11. زهير صلاح حسن العمري في 9/1/2012
12. مهدي حسني عبد الله الصيفي في 12/1/2012
13. سامر عبد المجيد عودة الجلامدة في 12/1/2012
14. أسامة سليمان مغيض المقايضة في 15/1/2012
15. محمد خالد عبد اللطيف الهزايمة في 15/1/2012
16. صخر مروان أكرم دودين في 17/1/2012
17. رضوان عبد الرحمن محمد القضاة في 17/1/2012
18. عصام إبراهيم مصلح القضاة في 17/1/2012
19. محمد عبد الله حسن الدرادكة في 22/1/2012
20. صلاح إبراهيم محمد القضاة في 22/1/2012
21. ربى سعيد محمد الشنتير في 22/1/2012
22. علاء بهاء عمر المصري في 22/1/2012
23. سناء حكمت مطيع مهيار في 23/1/2012
24. محمد طالب مصلح عبيات في 23/1/2012
25. أكرم مصطفى رمضان الأعرج في 29/1/2012
26. محمد إسماعيل علي السعودي في 29/1/2012
27. علاء عارف سعد البطاينة في 31/1/2012
28. سامي جريس سلامة الهلسة في 31/1/2012
29. " محمد خير " عبد الله فهيم " زيد الكيلاني " في 31/1/2012
30. سهل عبد الهادي عطا الله المجالي في 5/2/2012
31. نادر عبد اللطيف راغب الذهبي في 12/2/2012
وقد تحصلت اللجنة على العديد من الوثائق الرسمية والمراسلات بين الجهات المختلفة (نرفق جزء منها ضمن الجدول رقم (1) علماً بأن كافة الوثائق محفوظة لدى اللجنة والمجلس) ، وقامت اللجنة بعمل تحليل لهذه الوثائق وتلك الإفادات (الشهادات) بقصد التحقق والفهم العميق لما جرى بخصوص هذا الملف ، ونقدم لزملائنا الأفاضل هذه الدراسة والتحليل من حيث : الوقائع ، والموقف القانوني من التهم الموجهة للوزير الأسبق سهل المجالي ، وتوصيات اللجنة حولها وما تم التوصل اليه لباقي اعضاء الحكومه . آملين أن نكون قد وفقنا بإذن الله في فهم مجريات الأمور بشكل صحيح فيما يتعلق بهذا الملف ، وتطبيق القانون بعدالة ، وعلى النحو التالي:
أولاً: خلفية المبادرة
1) بتاريخ 25/5/2007: بمناسبة عيد الاستقلال أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المكرمة الملكية لإسكان موظفي القطاع العام ومضمونها " تمويل مشاريع وبرامج إضافية لمساعدة موظفي القطاع العام على امتلاك مساكن ملائمة توفر لهم احدى متطلبات الحياة الكريمة"
2) وفي 12/6/2007 : وافق مجلس الوزراء على الخطة المقدمة من اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الداخلية والأشغال والعمل وقد تضمنت الخطة تنفيذ 33 ألف شقة خلال 5 سنوات ضمن 24 مشروع ، وقد قدرت كلفة تنفيذ الشقق بمبلغ 660 مليون وكلفة الأرض والبنية التحتية بمبلغ 165 مليون ، وبحيث كانت حصة السنة الأولى 2008 (1850) شقة على أراضي تملكها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، وبحيث تعمل الحكومة على توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع الإسكانية عليها بالإضافة إلى إلتزام الحكومة بتوفير خدمات البنية التحتية لمواقع المشاريع.
وقد بينت خطة مشاريع المؤسسة لعام 2008 بأن تنفيذ الخطة سوف يكون إما من خلال الإنتاج المباشر للمؤسسة أو برامج الشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم إنتاج 5430 شقة سكنية حسب الخطة المعدلة لعام 2008 وقد بينت الشروط المرجعية لهذه الخطة نماذج المساحات بحيث كانت تتراواح ما بين 80-140 م وبمواصفات بناء جيدة وعلى أراضي تملكها المؤسسة وقد تم وضع الشروط المرجعية في 18/8/2007 والتي بينت في احدى شروطها ما يلي :
بانها اشارت في البند العاشر من الشروط المرجعيه (آلية بيع الشقق والوحدات السكنية وعملية نقل الملكية) على النحو التالي:
- يكون البيع مباشرة من قبل المستثمر للمستفيدين المؤهلين من قبل المؤسسة ، ويتم تحديد سعر بيع الشقق من قبل المؤسسة والمستثمر اعتماداً على سعر كلفة المشروع الذي يحدده المستثمر في الاتفاقية شاملة الأرباح مضافاً إليها كلفة الأرض وأعمال البنية التحتية ، وحسم قيمة الدعم المحدد من قبل المؤسسة لكل مشروع.
- وقد عرفت المادة الأولى من شروط المرجعيه (بأنه التجمعات السكنية المنوي إنشاؤها على القسائم السكنية المقترحة من قبل المؤسسة والمزودة بخدمات البنية التحتية لإسكان موظفي القطاع العام ، والمحددة في دعوة الاستثمار وما ينتج عنها من مواقع مباني عامة وخدمات تجارية) ، كما عرفت ذات المادة المستفيد بأنه (المواطن الأردني الذي يتم تأهيله من قبل المؤسسة حسب الأسس المعتمدة للإستفادة من المشروع).
- وقد بينت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة بأنه (يتم تمويل قروض المستفيدين من خلال الجهات المقرضة وبموجب اتفاقيات ثلاثية تبرم لهذه الغاية بين ( المؤسسة والجهات المقرضة والمستثمر).
ولغايات تنفيذ المبادرة فقد تم في شهر آب لسنة 2007 اجتماع تشاوري مع المستثمرين وقطاع الاسكان بدعوة من المؤسسة التي كان يرأسها حين ذلك شحادة أبو هديب لغايات تنفيذ المبادرة من خلالهم ، وتالياً تم طلب عروض حيث تقدمت ثلاثة عروض ، لم يبقى منها قائماً سوى عرض شركة مدائن النور والتي طالبت برفع السعر إلى 257 دينار للمتر المربع الواحد بسبب ارتفاع أسعار المواد الانشائية وهو رقم كان معرضاً للزيادة.
3) بتاريخ 26/2/2008 : أطلق جلالة الملك مبادرة سكن كريم لعيش كريم حيث تم اعتبار عام 2008 هو عام الاسكان ، وقد تضمنت المبادرة والتوجيهات الملكية السامية ضرورة توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ضمن تجمعات سكنية مخدومة وإنشاء نافذة تمويلية لتوفير التمويل اللازم لمشاريع المبادرة وبالسرعة الممكنة.
وكانت عناصر المبادرة تقوم على إنشاء وتوزيع 100 ألف شقة بحيث يتم إنشاء وتوزيع 20500 شقة سنة 2008 وإنشاء وتوزيع 80 ألف شقة خلال الأربع سنوات التالية.
4) في تاريخ 12/5/2008 : خاطب وزير الأشغال العامة رئيس الوزراء بموجب الكتاب رقم 3/8/1/13271 بخصوص التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع والإجراءات المطلوب إتخاذها للتسريع بمباشرة تنفيذ أعمال الإنشاء للوحدات السكنية وبحيث يتم التغلب على هذه التحديات والتي تتمثل في عدم جاهزية الكثير من المواقع للمباشرة بأعمال البناء عليها وكذلك عدم تخصيص اراضي اضافيه لتغطيه احتياجات المبادره الملكيه مطالباً بتفعيل متطلبات المبادره من خلال عطاء يقوم على تجزئة المشروع للسنه الاولى من حيث عدد الوحدات السكنية والموافقة على تشكيل لجنة عطاءات خاصة استناداً لأحكام المادة 13/أ من نظام الأشغال الحكومية لطرح وإحالة العطاءات المنبثقة عن المبادرة الملكية وتشمل عطاءات التنفيذ والإشراف وبحيث يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي.
1. عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية رئيساً.
2. عطوفة مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري عضواً.
3. عطوفة مدير عام دائرة الأبنية الحكومية عضواً.
4. عطوفة أمين عام وزارة الأشغال عضواً.
5. عطوفة مدير عام الشركة الوطنية للتطور عضواً.
6. مساعد الأمين العام لشؤون الطرق / وزارة الأشغال عضواً.
7. مدير المناقصات / دائرة العطاءات الحكومية عضواً.
8. مندوب ديوان المحاسبة عضواً.
9. المهندس محمد كريشان / مؤسسة الاسكان عضواً.
وبناءً على ذلك وافق رئيس الوزراء في 14/5/2008 على تشكيل اللجنة الخاصة المشار إليها وفقاً لقانون وتعلميات المادة 13/أ من نظام الأشغال الحكومية .
وتالياً وبعد تحديد العطاء أصدرت اللجنة في 21/5/2008 دعوة العطاء ووجهت الدعوات من قبل رئيس اللجنة / يحيى الكسبي إلى الشركات المؤهلة وهذه الشركات هي وفقاً لما ورد في مرفق رقم (3) المعدل:
1. شركه المسار المتحدة للمقاولات
2. شركة أبو عيشة إخوان للمقاولات
3. شركة أبراج العرب للمقاولات
5. مؤسسة حسين عطية للأبنية والمقاولات
6. شركة الأوسط للمقاولات
7. شركة مسنات للهندسة والتعهدات
8. مؤسسة أبو سعد للهندسة والتعهدات
9. الشركة العربية للبناء والمقاولات
10. شركة ضرار الصرايرة وأولاده للهندسة والمقاولات
11. شركة الفاضل للهندسة والمقاولات
12. شركة حدادين الهندسية للمقاولات
13. المجموعة الأردنية المتحدة للمقاولات
14. الشركة الوطنية للهندسة والمقاولات
15. شركة مدانات للتعهدات
وأسماء هذه الشركات وردت من دائرة العطاءات الحكومية بناءً على طلب اللجنة بأسماء الشركات المؤهلة وقد تضمنت دعوة العطاء : وصف المشروع والشروط الأساسية وشروط الدخول في المناقصة والجدول الزمني للمناقصة ، ومرفق بالدعوة ملاحق ثلاث تضمن احداها اضافه الشركه العربيه للانشاءات المملوكه للقوات المسلحه الاردنيه على قائمه المقاولين المؤهلين .
4) بتاريخ 16/6/2008 : استلمت اللجنة العروض من المقاولين حيث كانت العروض – وكالعادة – ضمن مغلفات مغلقة وقد تبين أن عرضين فقط قدما بصورة صحيحة ، وهما:
1. العرض المقدم من قبل الشركة العربية للإنشاءات والتعهدات المملوكة للقوات المسلحة.
2. العرض المقدم من " إئتلاف عيش كريم " والمكون من 4 شركات هي : شركة المسار ، شركة الأوسط للمقاولات ، شركة أبراج العرب ، شركة محمد محمود أبو عيشة.
وعند انتهاء تقييم العروض الفنية للمقاولين الإثنين وقبل فتح العروض المالية وبناءً على اعتراض مندوب ديوان المحاسبة على وجود شركة الأوسط للمقاولات في ائتلاف عيش كريم حيث أن وزير الأشغال العامة مساهم كبير فيها ، وبعد جدل تم استشارة مستشار وزارة الأشغال العامة السيد محمد اللوزي الذي عبر عن رأيه بعدم وجود مانع قانوني أو دستوري يحول دون وجود هذه الشركة ضمن الإئتلاف.
5) وفي تاريخ 17/6/2008 : تم فتح العروض المالية ، حيث تبين بأن الأسعار مرتفعة جداً حيث تراوحت ما بين 311-505 دينار للمتر المربع الواحد ، ورغم دعوتهما لتخفيض الأسعار إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة ولا تسمح بإحالة العطاء على أي منهما ، مما استدعى إلى تقديم خلاصه وتوصيات من قبل لجنه العطاءات الخاصه الى دوله الرئيس ومجلس الوزراء عبر تقرير مكون من اربعه عشره صفحه عدا مرفقاته والمكونه من التقرير الفنى بحيث ان صلاحيه وزير الاشغال استنادا للفقره (د) من الماده 13 والماده 19 من نظام الاشغال العامه فقط المصادقه على التقرير ورفعه الى رئيس واعضاء مجلس الوزراء ونسبت بالنتيجه اللجنه بان الاسعار مرتفعه وان صاحب القرار وبموجب الماده (30) (أ) من نظام الاشغال العامه هو مجلس الوزراء ويكون قراره قطعيا وقد نقل الوزير تقرير اللجنة وطلباتها إلى رئيس الوزراء ومجلس والوزراء بتاريخ 3/8/2008.
ومع التنويه بأن شركة الأوسط للمقاولات قد وافقت على طلب انسحابها من الإئتلاف حسبما هو موثق بالمراسلات وتقرير لجنة العطاءات الخاصة المرفوع لمجلس الوزراء.
6) في تاريخ 5/8/2008 : صدر قرار من مجلس الوزراء بغض الطرف عن إحالة العطاءات للمناقصين نظراً لارتفاع الأسعار وقد تبين في الكتاب الصادر عن رئيس الوزراء في 7/8/2008 الموجه إلى وزير الأشغال بأنه وبعد استعراض مجلس الوزراء كتاب معالي وزير الأشغال رقم م 64/1/1422 تاريخ 5/8/2008 بموضوع مشاريع المبادرة الملكية السامية " سكن كريم لعيش كريم " ونظراً لارتفاع الأسعار من المناقصين لتنفيذ عقارات المبادرة الملكية السامية قرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2008 الموافقة على تنسيب الوزير بغض الطرف عن إحالة العطاءات الخاصة بالمبادرة التي تم طرحها سابقاً وأن يؤخذ بالبديل الآخر لتنفيذ الشقق والعمارات ضمن المواقع المحددة للمبادرة عن طريق الشراكة مع المستثمرين في القطاع الخاص في مجال الإسكان ومن خلال مذكرة تفاهم يتم إبرامها بداية بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني لتنظيم وتحديد وتوزيع تنفيذ هذه الشقق على المستثمرين حسب الملاءة المالية والخبرة العملية والالتزام بتنفيذ الشقق لكل منهم ، على أن يتم البناء والتشطيبات شاملاً لكافة الأعمال الخارجية التابعة للمباني ( من أسوار وأرصفة وحفر إمتصاصية وجدران استنادية حيثما وجدت ) بمعدل سعر 265 دينار للمتر المربع الواحد وبأسلوب البناء التقليدي ، وأن تتراواح مدة التنفيذ لكل حزمة ما بين 12-15 شهر وأن تقوم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتمويل ما نسبته 20% من قيمة أعمال التنفيذ التي يتفق عليها وأن يتم سداد قيمة الأعمال بعد استلام الشقق على أن يتم تبعاً لذلك إبرام اتفاقيات منفصلة بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وكل مستثمر على حدة لتنظم الآلية المشار إليها أعلاه.
وكان مضمون هذا القرار تجسيداً لتقرير اللجنة وطلباتها الموجهة للوزير والذي نقله بدوره إلى رئيس الوزراء حسب التعليمات.
7) في 12/8/2008 تم إبرام مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجميعة المستثمرين في قطاع الإسكان وتتضمن:
- تقوم الجمعية بتسمية المستثمرين للقيام بتنفيذ مشاريع المبادرة .
- يعمل الفريقان على التوصل لصيغة موحدة للاتفاقيات مع كل مستثمر على حدة.
- تضمنت المذكرة وثيقة المواصفات الفنية للشقق والتي أعدتها الشركة الوطنية .
8) في تاريخ 19/8/2008 : وافق مجلس الوزراء على:
- خطة العمل المبينة في كتاب وزير الأشغال والمعدة من قبل مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.
- قيام المؤسسة بالحصول على قرض تجسيري وذلك لحين تمكن المؤسسة وبالتنسيق مع الحكومة من إيجاد مصادر تمويل لتغطية الفرق بين إجمالي قيمة المبالغ التقديريه التي سيترتب على المؤسسة دفعها لتنفيذ المرحلة الأولى من الفائدة وقيمة القرض.
- قيام الحكومة بتعويض المؤسسة عن ملف الأراضي والبنية التحتية التي ساهمت بها لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة وبكلفة 130.5 مليون دينار.
(9) مكونات الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة : المحور الأول : توفير شقق سكنية للمواطنين بأسعار مدعومة وتشمل:
- بناء تجمعات سكنية بحدود 11019 شقة بسعر 265 دينار للمتر.
- شراء مجمعات سكنية قائمة من مستثمرين ومطورين عقاريين.
- توفير الخيار للمواطنين المؤهلين لشراء شقق ضمن المشاريع القائمة.
- الشراكة الاستراتيجية مع أمانة عمان لمنح المطورين مساحات بناء إضافية.
- قيام المؤسسة ببناء وحدات سكنية خارج عمان والزرقاء وإربد والعقبة.
المحور الثاني: منح 3236 قطعة أرض مخدومة بمساحات تتراوح ما بين 250-320 متراً مربعاً للمستفيدين في المحافظات الأخرى ومنحهم دعم مالي 5000 دينار للبناء عليها.
المحور الثالث: توفير قروض مالية ميسرة للمواطنين الذين يملكون قطع أراضي داخل حدود التنظيم للبناء على قطعهم.
المحور الرابع: تعويض المؤسسه عن الاراضي التي تم استخدامها في المرحله الاولى من المبادره مع كلفه البنيه التحتيه التى كانت المؤسسه قد نفذتها على تلك الاراضي.
(10) بتاريخ 21/8/2008 : وافق مجلس إدارة المؤسسة على الصيغة الموحدة للاتفاقيات التي سيتم إبرامها مع المستثمرين في قطاع الإسكان بحيث جرى خلال الفترة من 25/8/2008 – 8/9/2008 ابرام 14 اتفاقية مع المستثمرين بحيث:
أ- قامت جمعية المستثمرين بتسمية المستثمر لكل مشروع خطياً.
ب- بلغ عدد الشقق بموجب الاتفاقيات الموقعة 9961 شقة.
ج- استقر عدد الشقق النهائي على 8448 شقة بموجب الاتفاقيات سارية المفعول لإنسحاب مستثمر وتخفيض عدد الشقق لمشروع أبو علند (المرحلة الثانية).
د- بلغت الكلفة الإجمالية لتنفيذ المشاريع حوالي 243.7 مليون دينار على أساس 265 دينار للمتر.
مع بيان أن الكلفة الإجمالية سوف تنخفض إثر إنخفاض أسعار الحديد والاسمنت والألمنيوم بموجب شروط الاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين في قطاع الإسكان وحسم قيمة الحفر الامتصاصية حيث تأخر البت في هذا الموضوع.
11) وفي تاريخ 10/2/2009: وبناءً على تنسيب وزير الأشغال وافق مجلس الوزراء على تخصيص 6000 شقة مزودة بخدمات البنية التحتية وجاهزة في مشروع أهل العزم مقابل 235 دينار للمتر المربع تدفع للمؤسسة بموجب ملحق اتفاقية الشراكة بين المؤسسة وشركة تعمير للاستثمارات.
(12) بتاريخ 19/5/2009 : وافق مجلس الوزراء على انهاء الاتفاقية الأصلية مع شركه تعمير بحيث تعاد الأرض غير المطورة مع إبراء متبادل ويتم بالتراضي توقيع اتفاقية مستقلة ضمن مبادرة سكن كريم على6000 شقة ، وقد أصبحت لاغيه بموجب كتاب رئيس الوزراء الموجه لوزير الأشغال 2200 شقة ولم يتم توقيع الاتفاقيات المذكورة.
13) بتاريخ 11/3/2009 : تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة والجمعية العلمية لغايات ضبط الجودة لمشاريع المبادرة بكلفة 59 ألف دينار شهرياً ، وقد بلغ مجمل ما استلمته الجمعية 750 ألف.
(14) في تاريخ 23/3/2011 : أصدر مجلس الوزراء قراراً تضمن تخفيض كلفة الشقق على المستفيدين بواقع 15% من الأسعار المعلنة وبقيمة دعم 32 مليون دينار وتوفير التمويل الميسر للمستفيدين من خلال قروض التمويل الاسكانية بفائدة 5% ودعم مباني الخدمات العامة 10 مليون والموافقة على قرض تجسيري للمؤسسة بقيمة 163 مليون وكفالة لسداد مستحقات المستثمرين ، والالتزام بسداد قرض الضمان الإجتماعي وقرض الموازنة وفوائد القرض التجسيري بمبلغ 138 مليون ، وتوزيع الأراضي المخدومة بالبنية التحتية للمستفيدين المؤهلين والمحافظات التي لا يوجد فيها شقق سكنية وإلغاء الدعم المباشر ، وكذلك إلغاء الدعم الحكومي لمحور الشقق والبالغ 5% والإبقاء على تقديم الأرض مجاناً وإلغاء محور دعم التمويل الإسكاني والمتضمن الدعم بمقدار 3.5 نقطة من سعر الفائدة.
ثانياً : تقييم الوضع والتحديات التي رافقت انطلاق المبادره كما توصلت الي لجنه التحقق
خلال دراسة الوقائع والشهادات والوثائق والمخاطبات المقدمة والدراسات التي اطلعت عليها اللجنة ، فقد تبين للجنة أن مرحلة الإنطلاق تضمنت قرارات متسارعة في حجم المبادرة وآليات تنفيذها دون وجود دراسة شاملة تسبق المبادرة ودون تحديد الحاجة الفعلية والإمكانية المتاحة أو خطة استراتيجية واضحة المعالم للتنفيذ تسبق إطلاق المبادرة ونتج عن ذلك إلتزام الحكومة بالمبادرة دون توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك ، وآمال كبيرة عند المواطنين بالحصول على شقق سكنية شبه مجانية في مختلف مناطق المملكة ، عدا عن أن تحديات كبيرة واجهت المبادرة منها السياسة المتحفظة لدى البنوك تجاه التمويل العقاري ومنح القروض للمؤهلين ، وإحجام المواطنين عن التعامل مع البنوك مباشرة بسبب قناعات دينية وارتفاع الفائدة والرغبة بالتقسيط المباشر من المؤسسة ، عدا عن ضعف تجاوب الجهات الحكومية الخدمية بتوفير الخدمات المطلوبة منها لمواقع المشاريع رغم تكرار مخاطبة هذه الجهات ، بالإضافة إلى ضعف التسويق.
ثالثاً : توصيات هيئة مكافحة الفساد
ويتعين لمناقشة التوصيات الواردة من هيئة مكافحة الفساد تدوين الملاحظات التالية :
1) كان وزير الأشغال قد قدم استقالته كمدير عام ورئيس لهيئة مديري شركة الأوسط للمقاولات اعتباراً من تاريخ 24/11/2007 انساجماً مع أحكام المادة 44 من الدستور الأردني.
2) كان وزير الأشغال يتابع مع رئيس الوزراء كافة الأمور ويضعه بالصورة ، كما أن كافة الأعمال والبرامج كانت تعرض على رئيس الوزراء وفقاً لما أفاد به نادر الذهبي نفسه في شهادته.
3) إن مبادرة سكن كريم لعيش كريم جاءت بصورة مفاجئة وسريعة ، وكان يتعين تقدير هذه السرعة والضرورة ومواجهتها بصورة غير تقليدية ، ومن ذلك أن اطلاق المبادرة في البحر الميت كان يقتضي وجود تحضيرات ودراسات و " presentation " وعرض أفلام مما يتعين معه الخروج عن المألوف في بعض الأعمال كما هو الحال في تكليف صخر مروان دودين بإعداد التصاميم والمخططات بصورة أكثر سرعة ، بحيث تم عرض جزء منها في الفيلم الذي تم عرضه يوم إطلاق المبادرة – وفقاً لما سوف يلي – بل إن رغبة جلالة الملك في الإطلاع على أنموذج استدعى البحث بسرعة عن المكان المناسب والذي تم اختياره بموافقة الجميع في الجنوب وتحديداً في الشوبك مما استدعى انجاز هذا الأنموذج (الوحدة) خلال شهر واحد حيث رداءة الطقس وتساقط الثلوج (شهر 2 و 3) مما استتبع معه ارتفاع كلفة الأنموذج (الوحدة) التي تقاضتها شركة حبش دير للمقاولات وبحدودة 47000 دينار وقد تم دفع المبلغ أصولاً ووفقاً للقانون.
4) تبين لنا أن المبادرة كانت قد وصلت في مرحلة معينة لطريق مسدود من حيث فشل المفاوضات مع المستثمرين وعدم تخصيص أراضي للمبادرة ؛ وفي بداية شهر نيسان 2008 ، قام الوزير وبعد التنسيق مع دولة رئيس الوزراء كما أفاد بشهادته بالطلب من شركة المسار بالقيام لأعمال تمهيدية (حفريات) في بعض مواقع المبادرة للإبقاء على حياة المبادره وإنجاز متواضع للمبادرة لحين البت بالإتجاه النهائي لطريقة التنفيذ للمبادرة ، وكان هذا الطلب كما تبين لنا دون أية وعود أو تعهد بالدفع وأن ذلك كدعم للمبادرة . وقامت الشركة المذكورة حسب الوثائق بالتواصل مع مؤسسة الإسكان لتحقيق هذه الغاية واستلام المواقع . وقامت المؤسسة وضمن صلاحياتها بتكليف مباشر للشركة المذكورة للقيام بأعمال مساحة لتحديد حدود الأراضي المنوي عمل حفريات فيها وعمل مخططات طبوغرافية لها وقدمت بموجبه الشركة المذكورة عرضاً مالياً بحدود 32000 دينار وتم مفاوضة هذا المبلغ من خلال لجنة فنية في مؤسسة الإسكان وصولاً إلى مبلغ 27000 ، حيث تم التنسيب لمجلس الوزراء بالدفع ولاحقاً صدر به قرار من مجلس الوزراء . وخلال الفترة من 18/4/200 ولغاية 19/5/2008 قامت الشركة المذكورة بأعمال حفريات تبعاً لمخططات المساحة المشار إليها في أربع مواقع ولم تتقاضى أي مبلغ لقاء هذه الحفريات ، وننوه أن الشركة المذكورة قامت ومن طرفها وعلى مسؤوليتها بإحضار مقاولين آخرين للعمل لديها في المواقع الأربعة ، ولم تتكبد الحكومة أو المؤسسة أي مبالغ لقاء هذه الأعمال.
5) إن نظام البناء كما اتضح لنا والذي يمكن تبنيه واختياره هو ذلك النظام الذي يخدم الأهداف من حيث الجودة والوقت ويتفق مع المعايير وتبعاً لذلك فإن اختيار المختصين في وزارة الأشغال والشركة الوطنية ومؤسسة الاسكان نظام بناء tunnel system ابتداءً لا يمثل خطأ أو تجاوزاً خاصةً وإن ثمة دراسات معمقة سبقت تبني هذا النظام ، ويتم تطبيقه في العديد من الدول في مشاريع مشابهة ، ومع التنويه أيضاً بأن النظام الذي كان يتعين الأخذ به ذلك النظام الذي يتسم بالسرعة والجودة وقلة الكلفة حسب رأي الخبراء.
وبالنتيجة وفي مراحل لاحقة وكان ذلك بعد إلغاء العطاء تم تحويل إلى نظام البناء التقليدي حسبما تم تعاقد المستثمرين مع مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.
6) إن الاتفاقيات التي وقعت بين مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري مع المستثمرين في قطاع الإسكان كانت تتم بصورة واضحة ، وكان المتعاقدان هما المؤسسة و/أو الشركة الوطنية من جهة والمستثمر من جهة أخرى دون أي تدخل من قبل أي طرف بل أن جمعية المستثمرين كانت هي من يسمي المستثمر المتعاقد حسب الكفاءة والملاءة.
7) وحيث كان المفروض ارتباط المبادرة بمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري من حيث التنفيذ مباشرة أو الاشتراك مع القطاع الخاص فقد تم التفكير بتأسيس شركات تعتبر أذرع المؤسسة في التنفيذ وقد كان هذا التفكير سابقاً موجوداً أيضاً قبل إطلاق المبادرة حيث تم التفكير بإنشاء شركة مساهمة عامة مشاركة بين المؤسسة والمستثمرين من القطاع الخاص والعام ، بحيث تساهم المؤسسة في رأس المال مادياً و/أو من خلال تقديم الأراضي المملوكة لها لاحتسابها ضمن رأس مال هذه الشركة وقد لاقت هذه الفكرة جدلاً وتردداً، ولكن الأمور أصبحت أكثر إلحاحاً بعد إطلاق المبادرة مما حدا بمدير مؤسسة التطوير الحضري مخاطبة المستشار القانوني للمؤسسة المحامي د. راتب الجنيدي للمؤسسة لبيان فيما إذا كان يحق للمؤسسه إنشاء مثل هذه الشركات وكانت إجابته بالإيجاب حيث تم لاحقاً تكليفه بتسجيل شركتين بتاريخ 7/4/2008 هما:
أ. شركة المبادرة للتطوير والاستثمار ، وهي شركة مساهمة خاصة رقم 470 برأسمال مقدراه خمسون ألف دينار.
ب. الشركة الوطنية للتطوير والعمران – شركة مساهمة خاصة رقم 471 تاريخ 7/4/2008 برأسمال مقداره خمسون ألف دينار ، وكان من ضمن غايات الشركة إقامة مشاريع إسكانية جديدة داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها ، وإنشاء التجمعات العمرانية السكانية في كافة أنحاء المملكة وشراء وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستغلالها وتطويرها وفرزها بقصد استثمارها وبيعها للأغراض المختلفة وإقامة المشاريع الإسكانية عليها وبما يخدم أهداف الشركة بالإضافة إلى إبرام عقود استثمار ومقاولات وإبرام عقود أخرى بهدف إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو من خلال مستثمرين من القطاع الخاص ، وأهداف وغايات أخرى.
ج. وتبين الأوراق والمستندات وشهادات الشهود أن الشركة الأولى لم تعمل على الإطلاق ، أما الشركة الثانية فقد تقرر زيادة رأسمالها لاحقاً إلى 30500000 دينار وكان ذلك وفقاً لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بتاريخ 2/6/2008 حيث ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة الشركة سناء مهيار ، في ذات التاريخ، اجتمع مجلس إدارة الشركة واتخذ قراراً يقضي بتشكيل مجلس الإدارة بإدارة سناء مهيار وعضوية كل من سامر الجلامدة – نائباً وإبراهيم محمود الظاهر ، والمهندس عز الدين عزت ، والمهندس رامي غالب القسوس ، وقد ساهمت هذه الشركة في العديد من الفعاليات وأنيط بها تحقيق العديد من الأهداف ، ومن أهمها اعتبارها نافذة تمويلية تتدبر أمر ترتيب القروض والتمويل ، بحيث جرى التعريف عليها بأنها الذراع التنفيذي الرئيسي للمبادرة والمطور الرئيسي لمؤسسة الاسكان والتكوير الحضري.
ومع التنويه بأن رئيس الوزراء هو من اقترح اسم المدير المذكور الذي عُيّن لاحقاً للشركة الوطنية على سهل المجالي / وزير الأشغال "كونه كان يعمل في العقبة في ذات الاختصاص إبان فترة تولي دولة الرئيس نادر الذهبي منصب رئيس مفوضية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة" وقام الوزير بتحويله قبل تعيينه إلى لجنة تقييم مكونة من : مدير عام الأبنية ، ومدير العطاءات الحكوميه ، وأمين عام وزارة الأشغال ، ومدير عام مؤسسة الاسكان ، وقد تم عمل عقد العمل في 21/4/2008 مع المذكور كفريق ثاني والشركة الوطنية ويمثلها سناء مهيار بصفتها رئيس مجلس إدارة المؤسسة كفريق أول.
وبسبب الكلفة المالية العالية لإنشاء وتشغيل الشركة المذكورة فقد خاطبت سناء مهيار بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المحامي راتب الجنيدي لدراسة الآلية القانونية المطلوبة لتصفية الشركة وكان ذلك في 26/3/2009 ، وكانت النتيجة أن تم إعلان تصفيتها بتاريخ 9/4/2009 .
وقد اطلعت اللجنة على الكتاب الموجه من وزير الأشغال علاء البطاينة إلى مراقب الشركات بتاريخ 3/8/2009 بخصوص تصفية الشركة ومحضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة الوطنية تحت التصفية المنعقدة في 20/8/2009 وبصورة مماثلة فإن اللجنة قد اطلعت على شهادة ربى الشنتير بخصوص المخالفات التي تمت سواء خلال قيام المدير العام سامر الجلامدة بمهامه أو في أعمال التصفية بل وحتى تلك التي وردت في إفاداته كما واطلعت على رد المستشار راتب الجنيدي الصادر بتاريخ 13/7/2009 رداً على الكتاب الموجه له من سناء مهيار بخصوص قانونية الإجراءات المتخذة بصدد بدل التنقلات وحضور الإجتماعات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبخصوص انتداب المستشار الإعلامي السيد مالك العثامنة وقد اطلعت اللجنة على محضر اجتماع لجنة تصفية الشركة الوطنية رقم 69/5/2009 تاريخ 30/6/2009 وتلك التجاوزات المبينة في التقرير المذكور إلا أن الإجراءات القانونية لمعالجة هذه التجاوزات والمخالفات لم تستكمل لغايات شطب الشركة ومع ذلك فإنه تم شطب الشركة.
مع التنويه بأن زيادة رأس المال كان إلى 30500000 لم يتم استكمالها وإن كانت الملفات تشير إلى أن المدفوع على حساب الزيادة كان 1750000 دينار ؟
8) أما بالنسبة لما ورد في التوصية الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد وما أرفق بها من حيثيات اعتماداً على التحقيق الذي أجرته وبالتالي النتيجة التي انتهت إليها الهيئة ، ومع الأخذ بعين الإعتبار ما تم تبيانه سابقاً وبناءً على دراسة اللجنة للشهادات والوثائق والمخاطبات ، فإن اللجنة تبين ما يلي:
9) المهندس صخر مروان دودين:
تبدي اللجنة بأنه يتعين التفريق فيما أنيط بالمذكور من أعمال تبعاً للمراحل ، ذلك أنه تم الاستعانة به لغايات إعداد وتقديم جزء من ( presentation ) لجلالة الملك حين إطلاق المبادرة ، وكانت الأعمال المناط بها إليه هي عبارة عن دراسة أولية لموقع في الشوبك ، وقد كانت هذه الخدمة في هذه المرحلة مجانية ودون أجر خلافاً لما اعتقد البعض بسبب الخلط بين هذه المرحلة والمرحلة التي تلتها ، وهي مرحلة إعداد تصاميم ومخططات تفصيلية لموقع مطل الشوبك حيث تم الاتفاق بينه وبين مؤسسة الاسكان مباشرة بعد أن قدم المذكور عرضاً فنياً ومالياً مما استتبع وبعد الدراسة من قبل لجنة فنية في المؤسسة إبرام عقد خدمات هندسية بتاريخ 8/4/2008 بقيمة 148480 دينار بناءً على تنسيب اللجنة الفنية التابعة للمؤسسة ، وبعد ذلك فقد كُلف المذكور بعمل مخططات وتصاميم شمولية لكافة مواقع مشاريع المبادرة بالأراضي المملوكة لمؤسسة الاسكان بما في ذلك إعداد وثائق العطاء وتصميم نماذج يتجاوز عددها 16 نموذجاً لأبنية سكنية مكونة من أربع طوابق مع تسويات ، ودراسات متعمقة لأنظمة إنشائية ( عدد 16 ) وتوظيف نظام tunnel system للمتطلبات الأردنية ، ودراسة موقع 26 قطعة أرض مملوكة للمؤسسة بمساحة إجمالية 4054 دونماً وتهيئتها لاستقبال النماذج المعدة للمباني بالإضافة إلى تصميم الموقع العام والشوارع وتحضير وثائق عطاء متكاملة مع إعداد مخططات متكاملة ، وتكليف المهندس المذكور بهذه الخدمات الهندسية كان إما من قبل المؤسسة أو الشركة الوطنية للتطوير والعمران.
وقد تم التفاوض بين المهندس من جهة وبين مدير عام مؤسسة الاسكان ومدير عام الشركة الوطنية ومن خلال لجنة فنية على بدل أتعاب المرحلة الثالثة ، وتبين بالنتيجة بأنه تم مراجعة التصاميم ووثائق العطاء من قبل لجنة العطاءات الخاصة حيث استعملت الأخيرة هذه الوثائق في طرح العطاء الصادر عنها والمشار إليه سابقاً لتقوم الشركات بالتسعيير بموجبها.
وبعض النظر عن المطالبة التي تقدم بها المهندس المذكور وهي بحدود 923000 دينار استناداً إلى ضخامة حجم وقيمة المشروع ( 971 مليون ) ، فقد تم تشكيل لجنة مكونة من مدير عام الشركة الوطنية ومدير الدائرة الهندسية ومدير إدارة التصميم في مؤسسة الاسكان لمراجعة الوثائق ، وللتأكد من سلامتها وتم رفع التقرير بذلك إلى مدير عام مؤسسة الاسكان .
وبالنتيجة وبناءاً على تقديرات اللجنة فقد تم الاتفاق – وبعد مفاوضات – على أن تكون الأتعاب 380000 دينار وبناءً على ذلك تم رفع الأمر إلى مجلس إدارة المؤسسة الذي قرر التنسيب إلى مجلس الوزراء بدفع هذا المبلغ وقد تم ذلك فعلاً حيث صدر قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص .
وباستعراض أقوال الشهود والوثائق بهذا الخصوص فقد تم الاستفادة من الأعمال التي قام بها المذكور كجزء من وثائق العطاء الذي طرحته لجنة العطاءات الخاصة التي شكلها دولة الرئيس أنذاك ؛ وفي عدة مواقع وخاصة في موقع الشوبك ، وفي الاتفاقات مع المستثمرين حيث كانت المواصفات وجداول التشطيبات معدة سلفاً ومرفقة مع مذكرة التفاهم كإحدى ملاحقها وكذلك الحال بالنسبة لأنموذج اتفاقية تطوير وانشاء التجمعات السكانية والتي تعتبر أيضاً جزءاً من مذكرة التفاهم ، كما أن مكونات الملحق رقم (1) من اتفاقية التطوير هي من اعداد مكتب صخر دودين وكانت جزء من اتفاقية التطوير مع المستثمرين.
10) ضرار عبد الله الصرايرة : اتضح للجنة أن تكليف مؤسسة ضرار الصرايرة بأعمال الحصيرة (الأساسات لعدد سبع عمارات) في منطقة الرمثا كان لعدة أسباب، ومنها أن لديه مشروعاً بقيمة 10 مليون دينار في هذه المنطقة وكان ذلك قبل المبادرة ، وقد تم الاعتقاد بأنه سوف يقوم بهذه الأعمال مجاناً وانحيازاً لمشروع وطني مهم ومنها أيضاً أن لديه الخبرة بأعمال الحصيرة وأعمال القواعد التاسيسية اللازمة لنظام البناء tunnel والمباني الجاهزة وأن لديه القدرة لإنجاز هذه الأعمال بسرعة وقد ثبت للجنة بأنه قام بتسليم الأعمال أصولاً بعد أن قامت المؤسسة عبر مهندسيها بحصر الكميات المنجزة ، ووفق محضر موقع من المؤسسة ومهندسي المؤسسة ومندوب عن شركة أبراج العرب ، وعدا عن ذلك فقد ثبت تشكيل لجنة لمفاوضة المقاول المذكور بخصوص الأسعار مكونة من : محمد كريشان ، ومديرة العطاءات ومندوب ديوان المحاسبة وعلاء محمد سعيد عبد الفتاح.
وقد رفض سهل المجالي الدفع له ، انطلاقاً من أنه قام بهذه الأعمال متبرعاً وفي وقت لاحق قامت مؤسسة ضرار عبد الله الصرايرة بتوجيه إنذار عدلي من قبل وكيلها المحامي محمد عيد البندقجي حيث تم تسوية المبالغ المطالب بها ومقدارها 199786 دينار بحيث دفع مبلغ 156616 دينار فقط بموجب قرار من مجلس الوزراء ولم يكن حينها (سهل المجالي ) وزيرا للاشغال علما بانه قدم للجنه بينات عدد (2) توضح صلاحيه هذه الاعمال (الاساسات ) للبناء عليها والاستفاده منها حسبما ورد بكتاب صادر عن مدير عام المؤسسه للوزير المعني اضافه الى ذكر واضح لهذه الاعمال في شروط الاتفاقيه ومذكره التفاهم مع المستثمرين.
رابعاً : الموقف القانوني
وبتطبيق القانون على الوقائع التي توصلت إليها لجنة التحقق النيابية يتبين أن تقرير فريق التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد وبعد أن استعرض الوقائع التي استخلصها من مجمل الافادات والوثائق التي اطلع عليها ، والتي لخصها في ستة بنود، أوصى بملاحقة معالي السيد سهل عبد الهادي المجالي عن الوقائع المشار إليها بالتقرير بوصفه فاعلاً وبصفته وزيراً للأشغال العامة والإسكان عند ارتكاب الوقائع الموصوفة ، ووجد أن تلك الأفعال تنطوي على ارتكاب الجرائم التالية:
1- جرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات "مكرر ثلاث مرات" فيما يتعلق بالوقائع الموصوفة في البنود "أولاً وثانياً وثالثاً" من التقرير .
2- جرم الشروع باستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات، فيما يتعلق بالواقعة الموصوفة في البند الخامس من التقرير .
3- جرم الإخلال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات "مكرر خمس مرات" فيما يتعلق بالوقائع الموصوفة في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وسادساً) من التقرير.
4- جرم المساس بالمال العام خلافاً لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد "مكرر خمس مرات" فيما يتعلق بالوقائع الموصوفة في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وسادساً) من التقرير.
وعلى أساس من ذلك قامت لجنة التحقق النيابية بإجراءات التحقق حول وقائع الإسناد آنفة الإشارة ، وتوصلت إلى وقائع تم استخلاصها من مجمل شهادات الشهود المستمعين أمام لجنة التحقق بما فيهم من سبق لهم وأن تم الاستماع لإفاداتهم لدى هيئة مكافحة الفساد ، وكذلك من مجمل الوثائق التي تم إرفاقها مع الملف المحول من هيئة مكافحة الفساد ، وكذلك الوثائق التي تحصلت عليها لجنة التحقق من الجهات الرسمية ذات الصلة بالمعاملات موضوع التحقيق ، وما قدم لها من بعض الشهود من وثائق .
وتجد اللجنة أن صلاحية مجلس النواب بالتحقيق في الجرائم المنسوبة لوزير مستمدة من نص المادة (56) من الدستور الأردني والتي قضى نصها "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب" ، وتقوم صلاحية مجلس النواب المنصوص عليها بالنص الدستوري أعلاه في المسائل الموصوفة بنص المادة (55) من الدستور والتي قضى نصها : "يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون" ، ويتضح من ذلك أن اختصاص مجلس النواب من هذه الجهة قائم على التحقق من الأفعال التي نسبت لوزير ناتجة عن تأدية وظائفه كوزير وعزي له أن هذه الأفعال وقعت منه أو قام بها على وجه مخالف لنص عقابي، وبذلك فإن صلاحية المجلس من هذه الجهة مرتبطة بارتكاب الوزير لجرم ناتج عن ممارسة وظيفته ، الأمر الذي يدعونا إلى الوقوف على الأحكام القانونية التي تحكم الأفعال الجرمية ، والأوصاف التي تصبح فيها ممارسة الوزير لوظائفه ناتجاً عنها أفعالاً تتطابق مع الوصف المحدد للجرم في النص العقابي . وفي ذلك ، فالجريمة على ما عرفها القانون هي اعتداء على مصلحة محمية بالقانون بنص عقابي ، فهي كيان مادي لابد لقيامه من تطابق وصف الأفعال التي تظهر بها مع الوصف المحدد لها بالنص العقابي ، وإذا ما تطابق الوصف يتم النظر إلى تحقق الأركان التي تقوم بها الأفعال جرماً معاقب عليه بالقانون ، وقيام الجرم يقتضي ( وجود النص العقابي ) الذي يحدد المصلحة المحمية به عن طريق تحديد الفعل الذي يشكل تعدياً على المصلحة المحمية وشروط وأركان الجرم الموصوف بالنص العقابي ، وهذا ما أخذ به المشرع الأردني بما نصت عليه المادة (3) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 "لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة...."، ويستخلص من حكم هذه المادة القاعدة القانونية التي تقوم عليها شرعية الجرائم والعقوبات بالمبدأ المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون ، وإذا ما قام النص العقابي فإن قيام الجريمة يقتضي توفر الركنين الأساسيين لكل جرم، وهما الركن المادي ، والذي يجب أن يقوم على فعل يستوجب لاعتباره ركناً في الجريمة توفر عناصر الفعل الجرمي ، وهي السلوك الذي يمثل مباشرة الفعل بنشاط إيجابي أي مباشرة النشاطات التي تُظهر ماديات الجريمة إلى حيز الوجود ، أو بنشاط سلبي يتمثل بالامتناع عن القيام بواجب أمر به القانون ورتب جزاءاً على الامتناع عن القيام به ، وقد جاء الفصل الثالث من قانون العقوبات في المواد من (68-72) مبيناً لأحكام العناصر المادية للجريمة، وحالة الاشتراك من قبل أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة حيث نصت المادة (68) من قانون العقوبات على "الشروع : هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فإذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي ........... إلخ".
أما ركن القصد الجرمي ، فهو على ما عرفته المادة (63) من قانون العقوبات بنصها: "النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" ، ويوصف هذا المبدأ بالقصد العام الذي لابد من قيامه في جميع الجرائم القصدية ، وقد أضاف قانون العقوبات إلى القصد الجرمي العام القصد الجرمي الخاص في بعض الجرائم ، فإذا كان القصد الجرمي العام هو توفر عنصري العلم والإرادة لارتكاب الفعل المجرم في القانون وتحقيق النتيجة الجرمية ، فإن القصد الجرمي الخاص هو قصد إضافي أو شرط في بعض الجرائم التي لا يكفي بها وجود العلم والإرادة بمفهومها العام وإنما يجب فوق ذلك أن يكونا متجهين إلى النتيجة الجرمية التي تشكل الهدف النهائي لكل جريمة من الجرائم، وهو ما نصت عليه المادة (67/2) من قانون العقوبات "لا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون".
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن ما أسند لوزير الأشغال العامة الأسبق السيد سهل عبدالهادي المجالي بموجب تقرير لجنة التحقيق الصادر عن هيئة مكافحة الفساد قام على اسناد له باقترافه أفعالاً ناتجة عن تأدية مهام وظيفته وبحدود نصوص عقابية محددة ، فإن الأمر يقتضي استبيان هذه الجرائم وتحديد شروطها وأركانها على ما وصفها القانون ، ونتناولها على النحو التالي:
أولاً: جرم استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات:
- النص العقابي: نصت المادة (175) من قانون العقوبات على ما يلي: "من وكل اليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالإدارة العامة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم".
وقد استقرت محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها على مبادئ حددت بموجبها الشروط المستخلصة من نص المادة (175) من قانون العقوبات لقيام الأركان المكونة لجرم استثمار الوظيفة وهي على النحو التالي:
1- أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة، أو أن يكون موكولاً إليه (أي مختصاً) ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة تعود للدولة أو للإدارة العامة التي يعمل بها.
2- أن يقدم المتهم وكنتيجة لممارسة الأعمال الموكلة إليه على جر مغنم ذاتي له، أو يحابي فريقاً تعامل معه، أو يضر بآخر، أو يضر بالإدارة العامة.
3- أن يتم جر المغنم أو المحاباة أو الإضرار بالإدارة العامة، إما عن طريق الغش في المعاملة، أو بمخالفة الأحكام التي تنطبق على تلك المعاملة.
ونشير بذلك إلى قرار محكمة التمييز الجزائية الموقرة رقم (89/1973) والمنشور على الصفحة (1409) من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1973، والذي تضمن مبدأ : "إن جناية الاختلاس خلافاً للمادة (175) عقوبات يجب أن يتوفر فيها قصد خاص هو اقتراف غش في عمليات الشراء وإدارة أموال الإدارة العامة تحقيقاً لمغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو أضراراً بآخر أو بالإدارة، فإذا كانت الأموال قد صرفت بقصد خدمة الإدارة وليس بقصد الإضرار بها، ودون أن ينتفع المتهمون بأية معاملة من المعاملات التي قاموا بها، فلا يتوفر ركن القصد في الجريمة كون المتهمين لم يتقيدوا بالنظام المالي أو نظام اللوازم في الانفاق لأن هذه المخالفات تقع تحت طائلة المسؤولية الإدارية والمدنية فقط وفي حدود ما انفق على أبواب صرف لا يجيزها النظامان المذكوران ما دام القصد الجرمي مفقوداً في فعل المتهمين........".
وفي قرار آخر لمحكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية وهو القرار رقم (205/1998) تاريخ 15/4/1998، فقد تضمن هذا القرار المبدأ التالي: "بالرجوع لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات يتبين أن المشرع قد استلزم عدة شروط لتكتمل اركان الجريمة التي تضمنها هذا النص وهي:
1- أن يكون المتهم موظفاً في الدولة أو في إدارة عامة وأن يكون (موكولاً) إليه أي مختصاً ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة تعود للدولة أو للإدارة التي يعمل بها.
2- أن يقدم ذلك الموظف على جر مغنم ذاتي له أو يحابي فريقاً تعامل معه أو يضر بآخر أثناء المعاملات.
3- أن يتم جر المغنم أو المحاباة أو الإضرار إما بواسطة الغش أو بمخالفة الأحكام التي تطبق على المعاملات.
ولما كان المتهم الذي ذهبت محكمة جنايات عجلون إلى تجريمه هو رئيس بلدية ، ولما كانت إدارة أموال البلدية التي يرأسها والتصرف بها بيعاً وشراء أو بأي وجه آخر ليست من وظائفه الحصرية المشار إليها بالمادة (42) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وتعديلاتها بالقانونين (22) لسنة 1982 و(2) لسنة 1987، وإنما هي من وظائف المجلس البلدي وفق ما يتضح من أحكام المادة (41/أ/38) فإن الشرط الأول من الشروط اللازمة للإدانة يكون غير متحقق ويكون ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتصديق قرار محكمة الجنايات القاضي بتجريم المتهم (المميز) باستثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات رغم ما تبين لها أن المجلس البلدي هو الذي يقرر صرف المبالغ التي كان المتهم يستفيد من بعضها مخالف للقانون، ذلك أن المجلس البلدي هو المختص وكان بوسعه أن يتخذ القرار المناسب بصرف المطالبات....".
وفي قرار ثالث لمحكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية وهو القرار رقم (128/1992) الصادر بتاريخ 1/7/1993 ، أقرت المبدأ التالي : "يستفاد من أحكام المادة 175 من قانون العقوبات أنها نصت على نوعين من الأفعال المجرمة، الأول اقتراف غش في البيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة تخص الدولة أو تخص إدارة عامة والثاني مخالفة الأحكام التي تسري على إدارة هذه الأموال أو بيعها أو شرائها، وذلك إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرار بالفريق الآخر أو الإدارة العامة".
وفي ضوء ما تقدم ، وبالنظر إلى أن ما عزى للسيد سهل عبدالهادي المجالي يتعلق بالأشغال الحكومية عندما كان وزيراً للأشغال العامة ، وبالنظر إلى أنه ووفقاً لما هو مبين أعلاه في إيضاح الشروط الخاصة بالجرم المنصوص عليه بالمادة (175) من قانون العقوبات ومنها أن يكون المتهم موكولاً إليه أي مختص ببيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة تعود للدولة أو للإدارة العامة التي يعمل بها ، فإن أمر اختصاص الوزير فيما يتعلق بالأشغال الحكومية يقتضي الرجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة لهذا الأمر ، وفي ضوء ما هو ثابت للجنة التحقق النيابية من أن مشروع المبادرة الملكية السامية "سكن كريم لعيش كريم " انيطت بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والتي قامت بتأسيس شركة خاصة لهذا المشروع هي الشركة الوطنية ، فإن ذلك يدعونا إلى الرجوع لأحكام قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم (28) لسنة 1992 ونشير منه إلى النصوص ذات الصلة:
• المادة (3) " تنشا في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى ( المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقيام بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها وان تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني او اي محام آخر".
• المادة (6): " تتولى المؤسسة المساهمة في حل ازمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك : أ . تقديم التوصية لمجلس الوزراء حول السياسة العامة للاسكان وعلاقتها بالتنظيم والبيئة وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الموضوع . ب. متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاسكان واعداد اي تشريعات ضرورية لتنفيذها . ج. اجراء الدراسات والبحوث ضمن الوحدات التنموية الاقليمية لانشاء احياء جديدة في مناطق التوسع السكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها وانشاء مناطق جديدة للتجمعات السكانية . د . القيام بالدراسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية ذات العلاقة بالإسكان والتطوير الحضري لغايات تحديد الحاجة السكنية وتوفير الخدمات الضرورية في المناطق المكتظة بالسكان والعمل على إزالة مظاهر التخلف والبناء العشوائي فيها ومساعدة ساكنيها على توفير السكن المناسب لهم . هـ. تشجيع الحرف الصناعية الصغيرة وبرامج التدريب المهني في المناطق التي تقام بها مشاريع المؤسسة وتطويرها . و. العمل على توفير قروض للمستفيدين من مشاريع الإسكان والتطوير الحضري وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة المعنية . ز. إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف المؤسسة . ح. دراسة وتنفيذ أي من مشاريع الأبنية الخاصة بالحكومة ومؤسساتها العامة بتكليف من مجلس الوزراء".
• المادة (7): "
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس يتم تشكيله على الوجه التالي:
1. الوزير : رئيساً.
2. المدير العام : نائباً للرئيس.
3. مندوب عن وزارة التخطيط : عضواً.
4. مندوب عن وزارة الشؤون البلدية : عضواً.
5. مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة : عضواً.
6. مندوب عن البنك المركزي : عضواً.
7. مندوب عن سلطة المياه: عضواً.
8. مندوب عن أمانة عمان الكبرى :عضوا.
9. أربعة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاهتمام يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد: أعضاء.
ب. يتم تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (3 - 8 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار الوزير المختص أو الجهة المختصة على أن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى.
ج. يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة".
• المادة (8):
" المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي:
أ . اقتراح السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة ومتابعة إصدار التشريعات اللازمة لهذه الغاية.
ب. وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في المملكة على أن تعطى الأولوية في ذلك للمشاريع الخاصة بتامين السكن لذوي الدخل المحدود وفق التعريف الذي يضعه المجلس لهذا الدخل من حين إلى آخر.
ج. إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
د . تنسيب الحصول على القروض وإصدار سندات الدين بموافقة مجلس الوزراء.
هـ. شراء الأراضي او استملاكها لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها واعداد مخططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لها وإجراء معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لتلك الأراضي وفق أحكام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب طبيعة المشروع.
و. تأجير الأراضي وبيوت السكن أو أي إنشاءات أخرى تملكها المؤسسة وبيع الأراضي والعقارات.
ز. تخصيص العقارات بقصد التمليك لقاء التكاليف التي يحددها المجلس.
ح. بيع الوحدات السكنية للجهات الممولة لغايات إعادة بيعها للمستفيدين او تأجيرها لهم تأجيرا تمويليا ينتهي بالتمليك.
ط. تأجير الوحدة السكنية للمستفيد تأجيرا تمويليا وفق أحكام قانون التأجير التمويلي النافذ.
ي. تطوير الأراضي المملوكة للمؤسسة وإدارتها واستغلالها بصورة منفردة او بالمشاركة مع الغير وتأجيرها وبيعها بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المؤسسة".
• المادة (9):
"يتولى المدير العام للمؤسسة المهام والصلاحيات التالية:
أ . تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس والقرارات التي يصدرها.
ب. الإشراف على الجهاز الإداري والمالي والفني للمؤسسة.
ج. الإشراف على إدارة أعمال المؤسسة وتنفيذ الأشغال المتعلقة بها.
د. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس.
هـ. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. و. ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس".
والمستخلص من النصوص القانونية آنفة الإشارة أن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإدارياً وهي تمارس مهامها وفق قانونها المشار إليه باستقلال عن وزارة الأشغال العامة، ويتولى الإشراف عليها وإدارة شؤونها مجلس إدارة محدد بموجب القانون ومدير عام حددت مهامه وصلاحياته وفق القانون.
أما فيما يتعلق بنظام الأشغال الحكومية وفي ضوء الثابت أن موضوع طرح العطاء للمشروع المذكور تم من خلال لجنة عطاءات خاصة مشكلة بموجب قرار من مجلس الوزراء الموقر بناء على تنسيب من وزير الأشغال العامة، فإن ذلك يقتضي الرجوع لأحكام المادة (13) من نظام الأشغال الحكومية وتعديلاته رقم (71) لسنة 1986 والتي نصت:
أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص ولأسباب خاصة ومعللة تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون واحد منهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكومية، ويسمي الوزراء احدهم رئيسا للجنة، وذلك لمشروع معين إذا اقتضت طبيعته ذلك أو تطلبت شروط تمويله إجراءات خاصة لطرح العطاء.
ب. تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والأسس الواجب إتباعها في طرح العطاء وإجراءاته على أن تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج. تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد أعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.
د. تكون قرارات لجنة العطاءات الخاصة خاضعة لتصديق الوزير والوزير المختص.
هـ. يتولى الوزير المختص التوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة".
ثانياً: جرم الإخلال بواجبات الوظيفة خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات:
- النص العقابي : نصت المادة (183) من قانون العقوبات على:
1. "كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته ، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر.
2. إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد إلى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر".
ويستخلص من حكم النص أعلاه أن جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة هي إحدى الجرائم القصدية التي تقع على الإدارة العامة ، ويتمثل الركن المادي فيها بتهاون الموظف في القيام بواجبات وظيفته ، وشرط الركن المادي على الوجه المتقدم أن لا يكون لدى الموظف سبب مشروع كان سبباً للإخلال أو التهاون في واجبات الوظيفة ، ولما كان الركن المادي للجرم قائم على التهاون بواجبات الوظيفة ، أو التهاون في تنفيذ أوامر من له سلطة إصدار الأمر وفقاً لأحكام القانون ، فإن العناصر المادية التي يتكون منها الركن المادي هي الواجبات الوظيفية كما هي محددة بالقوانين أو الأنظمة التي تحدد واجبات ومهام الموظف ، بما يقتضي لقيام الركن المادي لجريمة الإخلال بواجبات الوظيفة إثبات فعل ارتكاب أو امتناع من الموظف على وجه مخالف لما توجبه عليه القوانين والأنظمة ، إذ يعتبر في هذه الجريمة أن التهاون هو من نوع الخطأ الخاص الذي تظهر صورته بمخالفة ما تضمنته القوانين والأنظمة، ويقوم الخطأ في جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة مقام القصد الجرمي ، ذلك أن الوصف الذي قام عليه النص العقابي من هذه الجهة لم يشترط صورة معينة للخطأ ، إذا يكفي ثبوت التهاون بلا سبب مشروع ، وأن يقع فعل التهاون على واجبات الوظيفة أو تنفيذ أوامر من أجاز له القانون إصدار ذلك الأمر.
ونشير بذلك إلى المبدأ الذي جاء عليه قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية رقم (995/1999) تاريخ 9/3/2000: " يشترط لإدانة المتهم (الموظف) بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة أن يقوم الدليل القاطع على أنه- أي الموظف- قد تهاون في القيام بواجب الإشراف وان يكون هذا التهاون هو الذي أفضى إلى ضياع تلك الأموال طبقا لمفهوم المادة (183 ) من قانون العقوبات ، وحيث لم يرد في البينات ما يثبت بشكل قاطع أن المتهمين قصرا في القيام بواجبهما الوظيفي وان النقص في كمية السكر المدعى بها يرجع الى تقصيرهما وطالما أن الجرد السابق كان دفتريا وغير فعلي إضافة إلى انه لا مجال لإخراج أي كمية من السكر بدون رقابة لان المستودع محروس، ويكون تعديل وصف التهمة من الاختلاس إلى جرم التهاون بواجبات الوظيفة الذي لم توفر أركانه واستنادا إلى العشوائية وسوء التنظيم في المستودع غير قائم على أساس سليم مما يشوب الحكم بالقصور في التعليل والتسبيب وفساد الاستدلال وحيث أن الطعن المقدم من النيابة العامة ينشر الدعوى بكافة جهاتها وطالما توصلت محكمة الموضوع إلى عدم ارتكاب المتهمين جناية الاختلاس ولم يرد أي دليل يربطهما بجرم الإهمال بواجبات الوظيفة فكان يتعين على محكمة الاستئناف إعلان براءة المتهمين".
ثالثاً: جرم المساس بالمال العام خلافاً لأحكام المادة (5/د) من قانون هيئة مكافحة الفساد:
- النص العقابي : نصت الفقرة (د) من المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد على : " يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: د- كل فعل أو امتناع يؤدي إلى المساس بالأموال العامة"، والمادة (22) من ذات القانون نصت : " دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو استجاب إلى هذه الأفعال والتصرفات، وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها ".
إن قراءة نص الفقرة (د) المشار إليها يوضح أن الجرم الموصوف فيها يعتبر من الجرائم الواقعة على الأموال العامة ومقتضاه أن يقع من الموظف العام أو من في حكمه فعل ارتكاب أو امتناع ويترتب عليه إلحاق الضرر بالأموال العامة ، ولم يحدد النص شرطاً خاصاً للقصد الجرمي، بما يعني أن القصد العام وهو العلم والإرادة لارتكاب الجرم على ما عرفه القانون هو الركن الواجب قيامه إلى جانب الركن المادي لتوافر أركان جريمة الإضرار بالأموال العامة.
وتأسيساً على ما تقدم ، وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة التي خلصت إليها لجنة التحقق النيابية يتضح الآتي:
1- عن الجرائم المسندة بموجب البند الأول من تقرير التحقيق الصادر عن هيئة مكافحة الفساد:
أ- ثبت للجنة التحقق النيابية أن معالي المهندس سهل المجالي وأثناء توليه لمنصب وزير الأشغال العامة طلب إلى المهندس صخر دودين إعداد وتقديم دراسة أولية ليتم عرضها أمام جلالة الملك في مرحلة إطلاق المبادرة لموقع في الشوبك والذي سمي فيما بعد (مطل الشوبك)، وأن هذا التكليف كان شفوياً وخلال اللقاء الذي تم في منزل الوزير بحضور المهندسة سناء مهيار مدير عام مؤسسة الإسكان ، وتم الإتفاق على قيام المهندس صخر دودين بالعمل المذكور تبرعاً ودون أية أجور ، وقد ثبت إلى اللجنة أن الخزينة لم تتكبد أي مبلغ عن هذا العمل.
وبتطبيق القانون على هذه الواقعة يتضح أنه تخلف فيها شروط الركن المادي لجرم استثمار الوظيفة من حيث أن هذا التكليف لم ينطوي على جر مغنم ذاتي ، ولم يترتب عليه أية محاباة للمهندس صخر دودين ، ولم ينتج عنه أي ضرر بالغير أو بالأموال العامة ، وبانتفاء الركن المادي للجريمة فإنه بذلك تنتفي نسبتها إلى من أسندت إليه ، وبما يترتب عليه أنه لا جريمة في هذا الفعل.
ب- بناءاً على ما ثبت للجنة التحقق النيابية من أن الأعمال والخدمات التي قدمها المهندس صخر دودين والمتعلقة بإعداد مخططات وتصاميم تفصيلية لموقع مطل الشوبك أنه قد تم عن طريق التعاقد المباشر فيما بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ووفقاً للإجراءات التي تحكم عمل المؤسسة بموجب قانونها ، وحيث أن مؤسسة الإسكان ووفقاً لما اوضحناه من النصوص القانونية الواردة في قانونها هي مؤسسة رسمية عامة ذات استقلال مالي وإداري ، وأنها تدار من مجلس إدارة هو السلطة العليا فيها ومن مدير عام تم تحديد صلاحياته بموجب القانون ، فإن المترتب على ذلك بطلان الأساس الذي استند إليه الإدعاء من هيئة مكافحة الفساد من حيث أن جرم استثمار الوظيفة وبحدود الوصف المحدد له بالمادة (175) من قانون العقوبات يقتضي أن يكون المتهم موكولاً إليه أي مختصاً بالبيع أو الشراء أو إدارة الأموال العامة أو أموال الإدارة التي يعمل بها ، وبالنظر إلى أن العلاقة التي نشأت مع المهندس صخر دودين كانت هي في الأصل من صلاحيات ومهام مؤسسة الإسكان وليس من صلاحيات وزير الأشغال العامة والإسكان بحكم وظيفته الوزارية ، فإن المترتب على ذلك عدم توفر الشروط التي اقتضاها القانون لقيام جرم استثمار الوظيفة من حيث أن معالي السيد سهل المجالي لم يكن مختصاً أو موكلاً إليه بيع أو شراء خدمات المهندس صخر دودين، ولم يرد أي دليل بربطه بهذا الفعل الذي وبحدود ما وصلت إليه لجنة التحقق النيابية لا يشكل جرماً.
ج- بناء على ما ثبت للجنة التحقق النيابية أن المرحلة الثالثة من الأعمال والمهام التي انيطت بالمهندس صخر دودين والمتمثلة بوضع التصاميم الشمولية لكافة مواقع المبادرة الملكية (سكن كريم) ، وبما في ذلك إعداد وثائق العطاء قد تم عن طريق التفاوض والتعاقد المباشر فيما بين المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمهندس صخر دودين ، بالنظر إلى أن العمل بأصله من اختصاص المؤسسة المذكورة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري ، ويتولى إدارتها مجلس إدارة ومدير عام تم تحديد صلاحياتهم وفق القانون ، وبما أن هذا العمل لم يكن مختصاً به معالي السيد سهل المجالي بصفته وزيراً للأشغال العامة ، ولم يكن موكلاً إليه منفرداً إدارة هذا العمل ، فإنه بذلك يكون الفعل المسند للسيد سهل عبدالهادي المجالي قد اختلت فيه الشروط التي تقوم بها جريمة استثمار الوظيفة ، بما يترتب عليه براءته عن هذه الواقعة . هذا من جهة ، أما من حيث اسناد جرم الإخلال بواجبات الوظيفة خلافاً للمادة (183) عقوبات على ذات الوقائع كما تم سردها في تقرير التحقيق الصادر عن هيئة مكافحة الفساد والتوصيات الواردة فيه ، فإن ما توصلت إليه لجنة التحقق من هذه الناحية يوضح أن تقرير هيئة مكافحة الفساد لم ينطوي على أية وقائع مستقلة عن الوقائع التي اعتبر انها تشكل جرم استثمار الوظيفة ، كما لم تتوصل لجنة التحقق النيابية إلى أية واقعة تربط معالي السيد سهل المجالي بأفعال تنهض بها جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة بحدود الوصف المحدد لها في المادة (183) من قانون العقوبات والتي تقتضي شروطها كما سلف بيانه ، ثبوت تهاون الموظف في واجبات محددة أوجب عليه القانون والأنظمة القيام بها ، وبما يترتب على كل ذلك أنه لم يرد في تقرير هيئة مكافحة الفساد ولم تتوصل لجنة التحقق النيابية إلى وجود أي دليل يربط معالي المهندس سهل المجالي بهذه التهمة.
أما من حيث جرم المساس بالمال العام خلافاً للفقرة (د) من المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد، فإن لجنة التحقق النيابية ثبت لها ان تقرير هيئة مكافحة الفساد انطوى على إسناد للجرم دون بيان لأية وقائع تدل على ارتكابه أو دليل يربط معالي السيد سهل المجالي بأية وقائع ترتب عليها إلحاق الضرر بالأموال العامة على صورة الجرم المحدد في الفقرة (د) من المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد . ويضاف الى ذلك ان كافة الوقائع التي قدمتها هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بموضوع المبادرة الملكية كانت سابقة لتاريخ 162011 بما يترتب عليه وتحديدا فيما يتعلق بجرم المساس بالمال العام انها مشمولة بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011.
2- عن الجرائم المسندة بموجب البند "ثانيا" من تقرير التحقيق الصادر عن هيئة مكافحة الفساد:
حيث أن الثابت للجنة التحقق النيابية ووفقا لما هو مبين تفصيلا في سرد الوقائع ان مشروع المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) قد أنيط تنفيذها بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وحيث أن معالي المهندس سهل المجالي وبوصفه وزيرا للأشغال العامة كان قد كلف المقاول ضرار الصرايرة للقيام بأعمال أساسات خرسانية (نوع حصيرة) لتنفيذ أنموذج من الأبنية الجاهزة باستخدام الباطون مسبق الشد والصب ، وحيث أن العمل بأصله يقع ضمن اختصاصات المؤسسة العامة للإسكان ، وان المؤسسة هي التي قامت بتسليم الموقع وبالإشراف على الأعمال التي نفذها المقاول ضرار الصرايرة دون أي تدخل من معالي المهندس سهل المجالي بما يجلب له نفعا ذاتيا أو يتضمن محاباة للمقاول ضرار الصرايرة ، فان اللجنة تجد ان الأفعال المنسوبة لمعالي السيد سهل المجالي في هذا البند لا تتوافر فيها الشروط التي استلزمها المشرع بنص المادة (175) من قانون العقوبات لقيام جرم استثمار الوظيفة من حيث ان من وكل له إدارة مشروع المبادرة الملكية هي مؤسسة الإسكان وليس وزير الأشغال العامة والإسكان وبذلك يختل الشرط الأول بقيام جرم استثمار الوظيفة والمتمثل بان يكون المتهم مختصا ببيع او شراء او إدارة أموال منقولة او غير منقولة للدولة ، كما انه وبالإضافة إلى ذلك فلم يرد أي دليل يثبت سعي معالي المهندس سهل المجالي لجر مغنم ذاتي ، كما لم يرد أي دليل على ان الأعمال التي قام بها المقاول ضرار الصرايرة شكلت له نفعا غير مشروع.
إذ أن الثابت بان الأعمال التي قام بها المذكور تم استلامها وتقدير قيمتها من قبل اللجان المختصة في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، وبما يترتب عليه ان المبالغ التي دفعت للمقاول كانت مقابل أعمال نفذها لصالح المؤسسة اقتضتها ضرورات العمل السريع الذي كانت تفرضه ظروف إطلاق المبادرة الملكية السامية ، وتجد لجنة التحقق انه وبالإضافة إلى ذلك فلم يرد أي دليل على قيام القصد ألجرمي لدى معالي المهندس سهل المجالي والمتمثل بتحقيق القصد الخاص لجريمة استثمار الوظيفة بتوجه الإرادة لتحقيق النتيجة الجرمية بجر مغنم ذاتي أو محاباة للغير أو الإضرار بالإدارة ، إضافة إلى شهادة الخبراء وتأييد مدير عام مؤسسة الاسكان أن الأساسات المنجزة نافعة وقابلة للاستعمال ، مما ينفي حالة الهدر للأموال العامة.
وعلى ذلك فإن اللجنة تجد أن عدم توافر الشروط التي استلزمها القانون لقيام الجريمة المذكورة يترتب عليها عدم مسؤولية المذكور عن هذه الأفعال.
أما فيما يتعلق بما اسند لمعالي المهندس سهل المجالي عن ذات الوقائع لجرم الإخلال بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات ، فمن الثابت أن هيئة مكافحة الفساد لم تشر إلى أية وقائع محددة تقوم بها الأركان المكونة لهذا الجرم ، وإنما اعتمدت في إسنادها على ذات الوقائع التي اعتبرت بأنها تشكل جرم استثمار الوظيفة ، ولم تتوصل لجنة التحقق النيابية إلى ما يثبت أية وقائع بحق المذكور انه تهاون في تنفيذ الواجبات التي حددها الدستور والقوانين للوزير ، وبما يترتب عليه انتفاء الدليل الذي يربط معالي المهندس سهل المجالي بهذا الجرم .
3- عن الجرائم المسندة بموجب البند (ثالثا) من تقرير هيئة مكافحة الفساد:
حيث ان الثابت لدى لجنة التحقق النيابية ، ووفقا كما هو مبين تفصيلا في سرد الوقائع أعلاه ، ان مشروع المبادرة الملكية هو من المهام التي انيطت بمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وحيث ان هذه المؤسسة هي مؤسسة رسمية عامه ذات استقلال مالي وإداري ويتولي إدارتها مجلس إدارة هو السلطة العليا فيه ، ومدير عام حددت صلاحياته بموجب القانون وفقا لما هو موضح أعلاه ، فان إدارة هذا المشروع غير موكولة الى معالي السيد سهل المجالي بصفته وزيرا للأشغال العامة ، وحيث أن الثابت لدى لجنة التحقق ان الأعمال التي كلفت بها شركة المسار للمقاولات هي مجرد أعمال تحضيرية هي عبارة عن حفريات تمهيدية ودون ان يترتب على مؤسسة الإسكان أي التزام مالي عن ذلك ، وحيث لم يرد أي دليل على سعي المذكور لجني أي مغنم ذاتي أو محاباة لشركة المسار التي قامت ببعض الأعمال التمهيدية بدون مقابل ، فإنه بذلك تنتفي الشروط التي اقتضاها القانون وفقا لنص المادة (175) من قانون العقوبات لقيام جرم استثمار الوظيفة ، من حيث ان المتهم لم يكن موكولا له إدارة مشروع المبادرة الملكية ، ومن حيث ان المتهم لم يقدم على أي فعل يترتب عليه تحقيق النتيجة الجرمية الموصوفة بنص المادة المشار اليها وهي جر مغنم ذاتي أو محاباة فريق أو الإضرار بفريق آخر أو الإضرار بالإدارة العامة ، ومن حيث ان مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وهي الجهة ذات العلاقة بإدارة المشروع أجاز لها القانون بالقيام بكافة التصرفات التي تمكنها من تحقيق أهدافها ، وبما يترتب على كل ذلك إختلال شروط الركن المادي وانتفاء ركن القصد الجرمي لجرم استثمار الوظيفة في الفعل الموصوف في البند (ثالثا) من تقرير هيئة مكافحة الفساد ، ولكل ذلك فإنه يتضح لنا أنه لا مسؤلية جزائية على معالي المهندس سهل المجالي عن الأفعال التي نسبت له في هذا البند.
أما فيما يتعلق بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات والذي تم إسناده لمعالي المهندس سهل المجالي على أساس ذات الوقائع التي استندت إليها هيئة مكافحة الفساد في إسناد جرم استثمار الوظيفة للمذكور ، فكما سبق الإيضاح فإن هذه الجريمة تستلزم قيام الركن المادي لها والذي يظهر بحسب وصف القانون على صورة التهاون أو الإهمال في تنفيذ المهام القانونية المنوطة بالمتهم ، فإن لجنة التحقق لم يظهر لها من تقرير هيئة مكافحة الفساد أية وقائع تقوم بها الأفعال المادية التي يتكون منها الجزء المادي لهذه الجريمة ، حيث لم يرد ما يشير الى الواجبات التي فرضها القانون أو الأنظمة على المهندس سهل المجالي وتهاون في إنفاذها أو أهمل في تحقيقها ، وبالنظر الى أن لجنة التحقق النيابية ومن خلال مجمل التحقيقات التي أجرتها لم يظهر لها أيضا أي دليل يثبت أن معالي المهندس سهل المجالي اقترف فعل التهاون في تنفيذ واجباته القانونية ، فإنه بذلك ينتفي الركن المادي لهذه الجريمة ، بما يترتب عليه أن الأفعال التي جاء عليها تقرير هيئة مكافحة الفساد في البند المشار اليه لا تتطابق مع وصف الجريمة المنصوص عليها بالمادة (183) من قانون العقوبات وبما تنتفي معه المسؤولية الجزائية عن هذه الأفعال التي أسندت الى معالي المهندس سهل المجالي على انه ارتكبها بسبب تأديته لوظيفته كوزير.
أما فيما يتعلق بجرم المساس بالمال العام خلافا لأحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد ، والذي اسند لمعالي المهندس سهل المجالي في البند المشار اليه ، فإن لجنة التحقق تجد بان تقرير هيئة مكافحة الفساد جاء خاليا من أية إشارة واقعية تدل على فعل ارتكاب أو امتناع من قبل المذكور أدى الى إلحاق الضرر بالأموال العامة ، وأن تقرير هيئة مكافحة الفساد من هذه الجهة جاء معتمدا على ذات الوقائع التي اعتبرها من جهة تشكل جرم استثمار الوظيفة ومن جهة ثانية تشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة ، وعلاوة على ذلك فإن لجنة التحقق لم يثبت لديها ورود أي دليل على أن المذكور امتنع عن عمل كان يتوجب عليه القيام به وترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام كما لم يرتكب أي فعل إيجابي شكل مساس غير مشروع بالمال العام ، ويضاف الى كل ذلك أن هذه الجريمة مشمولة بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 ، وبما يترتب على كل ذلك انتفاء المسؤلية الجزائية لمعالي المهندس سهل المجالي عن الأفعال الموصوفة في البند ثالثا من تقرير هيئة مكافحة الفساد.
4- عن الجرائم المسندة بالبند "رابعا" من تقرير هيئة مكافحة الفساد:
حيث أن الثابت لدى لجنة التحقق النيابية ووفقا لما هو مبين تفصيلا في سرد الوقائع أعلاه ، أن مشروع المبادرة الملكية هو من المهام التي انيطت بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، وحيث ان هذه المؤسسة هي مؤسسة رسمية عامة ذات استقلال مالي وإداري ويتولى إدارتها مجلس إدارة هو السلطة العليا فيها ، ومدير عام حددت صلاحياته بموجب القانون وفقا لما هو موضح أعلاه ، فإن إدارة هذا المشروع غير موكولة الى معالي المهندس سهل المجالي بصفته وزيرا للأشغال العامه ، وبالتالي فإنه لا يعتبر مختصا بصفته المذكورة بإدارة ما يخص هذا المشروع من أموال منقولة أو غير منقولة، وحيث ان الثابت لدى لجنة التحقق النيابية أن الأعمال التي كلفت شركة حبش ودير للتعهدات بإنفاذها ، والتي هي عبارة عن تنفذ بناء نموذج شقة سكنية واحدة بمساحة قدرها (100) متر مربع في مطل الشوبك، وجرى العمل على التكليف بها لتكون أُنموذجا لإطلاق المبادرة الملكية خلال الزيارة التي كانت مخططة لجلالة الملك الى الشوبك ليتم وضع حجر الأساس لبداية مشروع المبادرة ، وحيث أن الثابت أن قانون المؤسسة العامة للإسكان يجيز لها القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ، وأن شركة حبش ودير قامت بتنفيذ النموذج المذكور استجابة لحالة الاستعجال التي اقتضتها الظروف آنفة الإشارة دون الاتفاق على تحديد قيمة الأعمال، وحيث أن التنفيذ تم تحت إشراف أجهزة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وانه تم تقدير قيمة هذه الأعمال بعد تنفيذها بما يتوافق مع الأصول المتبعة لتقدير مثل هذه الأعمال وبما يتوافق مع الصلاحيات الممنوحة واتضح للجنة أن العمل هو عبارة عن منزل متكامل تم إنشاؤه ضمن منظومة وتصميم موقع مطل الشوبك ولا زال قائماً للغرض الذي أنشئ من أجله كرمز للمبادرة وإطلاقها من جلالة الملك المعظم.
وحيث أن جرم الإخلال بواجبات الوظيفة بحدود المادة (183) من قانون العقوبات المسند لمعالي المهندس سهل المجالي يقوم على ثبوت تهاونه أو إهماله في تنفيذ ما أوجبه عليه القانون والأنظمة كمهام لوظيفته ، وحيث لم يرد في ملف التحقيق لدى هيئة مكافحة الفساد أي دليل يربط المذكور بهذا الجرم، كما لم تتوصل لجنة التحقق الى أي دليل على ان المذكور تهاون أو أهمل بواجبات وظيفته بحدود الوصف المحددة بالمادة (183) من قانون العقوبات فإن لجنة التحقق النيابية تجد ان الواقعة التي تم الاستناد عليها لإسناد الجرم المذكور لا تقوم بها اركان المسؤولية الجزائية للجرم الموصوف في المادة المشار إليها.
أما فيما يتعلق بجرم المساس بالمال العام خلافا لأحكام الفقرة ( د) من المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد ، وحيث لم يرد أي دليل على قيام معالي المهندس سهل المجالي بأي فعل أو امتناع ترتب عليه إلحاق ضرر بالمال العام ، وحيث أن هذا الجرم مشمول بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 ، فإن ذلك كله يؤدي الى انتفاء مسؤلية معالي المهندس سهل المجالي عن الجرم المذكور بحدود الوقائع الواردة في البند "رابعا" من تقرير هيئة مكافحة الفساد.
5- عن الجرائم المسندة بموجب البند "خامسا" من تقرير هيئة مكافحة الفساد:
حيث ان الثابت لدى لجنة التحقق النيابية ووفقا لما هو مبين تفصيلا في سرد الوقائع أعلاه أن مشروع المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) هو من المهام التي انيطت بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، وحيث انه وبالنظر الى الطبيعة الخاصة لهذا المشروع تم تشكيل لجنة عطاءات خاصة لمشروع المبادرة بقرار من مجلس الوزراء ، وحيث أن لجنة العطاءات الخاصة المشكلة وفقا لأحكام المادة (13) من نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 ، والمشار الى نصها أعلاه هي صاحبة الصلاحية بمباشرة طرح العطاء ووضع القواعد والأسس الواجب إتباعها في طرح العطاء ، وإنها صاحبة الاختصاص باتخاذ القرارات اللازمة لإنفاذ مهامها ، وحيث أن الثابت لدى لجنة التحقق النيابية أن لجنة العطاءات الخاصة هي التي قامت بتوجيه دعوة العطاء الى المقاولين المؤهلين ومن ضمنهم شركة الأوسط للمقاولات والتي يملك فيها معالي المهندس سهل المجالي ما يقارب من (65%) من الحصص ، وحيث أن الثابت أن جميع ما يتعلق بأمور العطاء الذي تم طرحه لأغراض مشروع المبادرة الملكية يقع في اختصاص لجنة العطاءات الخاصة من حيث دراسة العروض وتحليلها والتقرير بشأنها ، وأن دور الوزير يقتصر وفقا للفقرة (د) من المادة (13) المشار اليها على التصديق على قرار لجنة العطاءات الخاصة ، وحيث لم يرد أي دليل على قيام معالي المهندس سهل المجالي بأي فعل لمحاباة شركة الأوسط للمقاولات أو الإضرار بالمنافسين الآخرين المتقدمين للعطاء ، وحيث أن الشروع بجرم استثمار الوظيفة خلافا للمادة (175) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات يستلزم البدء في تنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية استثمار الوظيفة بحدود الوصف والشروط التي حددها القانون لقيام هذه الجريمة ، وحيث انه لم يرد أي دليل يربط معالي المهندس سهل المجالي بأي فعل من شأنه أن يجر له مغنم ذاتي أو محاباة لفريق أو إضرار بفريق آخر أو الإضرار بالادارة العامة ، وحيث أن لجنة العطاءات الخاصة كانت قد توصلت بتقريرها الى رأي مفاده صرف النظر عن العطاء ، وأن معالي المهندس سهل المجالي أيدها على ذلك بالتنسيب به الى مجلس الوزراء ، فانه ولكل ذلك فان الوقائع التي اعتمدت عليها هيئة مكافحة الفساد في إسنادها لجرم الشروع باستثمار الوظيفة لا تشكل جرما بحدود الوصف الوارد في المادة (175) من قانون العقوبات، بما يترتب عليه انتفاء المسئولية الجزائية عن هذه الأفعال.
6- عن الجرائم المسندة بموجب البند "سادسا" من تقرير هيئة مكافحة الفساد:
حيث أن الثابت لدى لجنة التحقق النيابية ، ان مشروع المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم) هو من المهام التي انيطت بالمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وحيث ان الثابت ان المؤسسة المذكورة كانت تتولى التفاوض مع جمعية المستثمرين في الإسكان في القطاع الخاص في مرحلة طرح العطاء للمقاولين من خلال اللجنة الخاصة، وان إجراء الدراسات وتحليل الأسعار التي تم الاتفاق عليها فيما بين المؤسسة العامة للإسكان وجمعية المستثمرين في مجال الإسكان هي من صلب أعمال المؤسسة العامة للإسكان ، وان مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع جمعية المستثمرين هو من ضمن الأعمال التي أجاز لها قانونها القيام بها لتنفيذ أهدافها المحددة بالقانون ، فإن كل ذلك يبين أن ما اسند لمعالي المهندس سهل المجالي بارتكابه لجرم الإخلال بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات جاء على سبيل الجزاف ، ذلك ان التهاون بواجبات الوظيفة يقتضي بيان الواجبات التي ألقاها القانون أو النظام على عاتق المذكور وذلك ببيانها نصا ومن ثم إيراد الوقائع التي تنطوي على تهاون المذكور في تلك الواجبات ، ولما كان ذلك ، وكان ما توصلت اليه لجنة التحقق انه لم يكن من واجبات معالي المهندس سهل المجالي تحليل الأسعار أو وضع آليات للعمل الذي جرى التعاقد بشأنه مع جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ، وكانت إدارة هذا المشروع أصلا هي من اختصاص المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ، فانه بذلك تنتفي أية علاقة للمذكور بما اسند اليه وتنتفي مع ذلك مسؤليته الجزائية عن الوقائع الواردة في البند المذكور ، كل هذا دون النقض للنتيجة التي توصلت لها لجنة التحقق استناداً للوثائق أن السعر الذي أوصى به الوزير بموجب كتابه رقم م ع 6/1/1422أ تاريخ 5/8/2008 إلى مجلس الوزراء كان السعر الذي لم تتوصل إليه اللجنة الخاصة مع المناقصين الذين تقدموا بالعطاء ، علماً بأن طلب اللجنة الخاصة كما هو موثق في تقريرها كان مبنياً على تحليلات اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الخاصة لعطاء سكن كريم.
أما فيما يتعلق بجرم المساس بالمال العام خلافا لأحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد ، فإن لجنة التحقق النيابية تجد بأن تقرير هيئة مكافحة الفساد جاء خاليا من أية واقعة تدل على عناصر الركن المادي للجرم الموصوف في المادة المشار اليها ، ولم تتوصل لجنة التحقق النيابية الى أي دليل على قيام المذكور بفعل أو امتناع أدى الى إلحاق الضرر بالمال العام ، وانه وبالإضافة الى كل ذلك فان الواقعة وبحدود الزمن الذي حدث به مشمولة بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011 بما تنتفي معه المسؤولية الجزائية عن الأفعال الموصوفة في البند "سادسا" من تقرير هيئة مكافحة الفساد.
7- كما وجدت اللجنه بان معالي وزير الاشغال العامه سهل المجالي عند قيامه بالتكليف الشفوى لكل من (ضرار االصرايره او شركه حبش دير او بالتنسيب بالدفع عن الاعمال التى قام بها صخر داودين للمرحله الثالثه تبعا لقرار مجلس اداره مؤسسه الاسكان لم يكن امامه مناص من تجنب القيام بهذا القرار حيث ان نظام الاشغال العامه وفي الماده (6) منه يمنع وزير الاشغال من طرح عطاء واو اعطاء الامر بالتلزيم مالم يكن مرصودا في الموازنه العامه مخصصات لذلك واو صدر تعهدا من مجلس الوزراء بتوفير هذه المخصصات والذي كان في حينه يتوجب على مجلس الوزراء اصدار القرار بتوفير هذه المخصصات حيث ان نص الماده (13) من نظام الاشغال الحكوميه تنص على (انه في وجود اي حاله لم ينص عليها نظام الاشغال الحكوميه فيتوجب على مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشانها ويكون القرار مجلس الوزراء قطعيا):
عليه فان قرارات مجلس الوزراء للموافقه على الاعمال الهندسيه واعمال المقاولات التى تمت دون طرح عطاء ودون وجود تلزيم هي قرارات قانونيه صحيحه بالمعنى القانوني ولكن كان يتوجب اصدار هذه القرارات قبل القيام بهذه الاعمال الا انه نتيجه الاستعجال وحالات الضروره التى استوجبتها متطلبات المبادره وحيث ان قيام الاعمال او الخدمات الهندسيه التى نسب او كلف بها الوزير سهل المجالي كانت قيمتها ما دون المائتين وخمسون الف دينار كانت قرارات قانونيه استنادا الى قرارات مجلس الوزراء لاعوام 1994 وعام 1996 والى قيام مجلس الوزراء بتفويض الصلاحيات للوزير المختص (وزير الاشغال ) فان اجراءات الوزير بهذا الخصوص جاءت موافقه للاصوال والقانون وكانها صادره من مجلس الوزراء بموجب تلك التفويضات .
8- في القواعد الإجرائية للملاحقه الجزائية:
أ‌- نصت المادة (56) من الدستور الأردني على " لمجلس النواب حق إحالة الوزراء الى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".
ب‌- نصت الفقرة ( أ ) من المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( 9) لسنة 1961 " إذا تبين للمدعي العام ، أن الفعل لا يؤلف جرما أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاه أو بالعفو العام يقرر في الحالتين الأولى والثانية منع محاكمة المشتكى عليه وفي الحالات الأخرى إسقاط الدعوى العامة.....الخ
خامساً: النتيجة والتوصيات
بناءاً على ما تقدم ، ومع الأخذ بعين الاعتبار التحققات والوقائع والموقف القانوني وقرارات رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالمواضيع المبحوثة فإنه لم يثبت للجنة أنه كان لرئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم ، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشاً ، ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175 ، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الإقتصادية.
وترى اللجنه بان مجلس الوزراء في حكومه المهندس نادر الذهبي مشموله برئيسها ومعالي وزير الاشغال العامه والاسكان الاسبق تقع عليهم مسؤوليه ادبيه وسياسيه وذلك للتسرع لاتخاذ بعض الاجراءات الاداريه الا ان تلك المخالفات لا ترتقي باي حال من الاحوال الى مستوى الجريمه التى يعاقب عليها القانون توصي وتنسب اللجنه بما يلي :
اولا: توصي اللجنة الحكومة:
(1) بتفعيل عقود المستثمرين من حيث مطابقه تلك العقود وشروطها مع اليه التفيذ وكذلك تفعيل بند تعديل الاسعار لتحديد قيمه المتر المربع تبعا لانخفاض اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من المواد الاساسيه.
(2) تشكيل فريق من الوزارات والهيئات المعنية لتأمين الخدمات الأساسية من مجاري وزراعة ومواصلات ومراكز امنيه واسواق تجاريه وحضانات لتصبح التجمعات الإسكانية القائمة قابلة للاستعمال.
(3) تشكيل فريق آخر يختص بتفعيل موضوع النافذة التمويلية التي وجه بها جلالة الملك المعظم عند إطلاق المبادرة لتمكين المواطنين من شراء الشقق بحيث تكون المحصله تخفيض القسط الشهري وقيمه الشقه الواحده على المواطن.
(4) ايجاد اليه اعلاميه لتسويق الشقق المتاحة والأراضي المخصصة كما كان مقدراً لها لخدمة المواطن.
(5) اعفاء و/او تعويض المواطنين اللذين قاموا بشراء شقق في هذه التجمعات من نسبه عادله من قيمه الاقساط الشهريه ولحين انجاز الحكومه المرافق العامه لهذه التجمعات كما كانت مبينه في التصاميم الاساسيه لهذه التجمعات وانجاز ربطها بخدمات المواصلات والمياه والمجاري كسائر احياء المدن الاخرى.
(6) السير وفق مقتضى القانون والاصوال في القضايا التحقيقيه التى تنظرها النيابه العامه وهيئه مكافحه الفساد في هذا الملف بحق الاخرين.
ثانيا: تنسب اللجنه للمجلس الكريم بالاتي:
لغايات الموائمة مع نص المادة 56 من الدستور ولانعدام الدليل القانوني حول وجود اي فعل يعاقب عليه القانون . فإن اللجنة تنسب وتوصي لمجلسكم الكريم بعدم إحالة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي او مجلس الوزراء أو وزير الأشغال سهل المجالي إلى النيابة العامة حسب ما جاء اعلاه.الغد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد