منع مُدرسات جامعة القاهرة ارتداء النقاب

mainThumb

27-01-2020 12:04 PM

السوسنة –  اصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية  حكما نهائيا غير قابل للطعن ايدت به قرار جامعة القاهرة والذي يحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة.
 
وجاء في قرار المحكمة توضيح لقرارها وهو "ان حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
 
 
وأضافت المحكمة أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يحترم الزي كرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
 
وقالت المحكمة إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تنص على تدعيم الاتصال المباشر للطلاب "بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".
 
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس. 
 
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد