الأردن : رفضا دفع خاوة فهوجما بالسيف .. تفاصيل صادمة

mainThumb

26-03-2021 10:28 PM

عمان – السوسنة - قررت محكمة الجنايات الكبرى  بوضع المتهم ( ف )  بالأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف ومصادرة الأداة الحادة. بعد تجريمه  بجناية الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين (326 و70) عقوبات مكررة مرتين.
 
وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى توصلت المحكمة إلى اعتناق الواقعة التالية:- إنه وفي الشهر السادس من عام 2018 والمصادف ثالث يوم من أيام عيد الفطر المبارك وأثناء وجود المشتكي م  في محله (محل قهوة) العائد له ولشقيقة المشتكي ص  وفي وقت الظهيرة حضر المتهم ف  .. وطلب من المشتكي م ..  دخان وقهوة ومصاري (خاوة) حسب لفظ المشتكي وعندما قام المشتكي م ...  برفض طلب المتهم ف ...  قام بشتمه وبعدها بدقائق أرسل المتهم ف ..  ولد صغير وقال للمشتكي م..  بأن المتهم ف ..  يقول لك (والله يكسر المحل ويقتلك ويأخذ خاوة ودواوين) .
 
وكان المتهم ف .... على الطرف الآخر من الشارع المقابل للقهوة يقوم بالغلط على المشتكي م .. ويقول (هسا بورجيك لأقتلك أنت وأخوك وأصفيكوا واحد واحد يا دار أبو ح ...) وعندما قام المشتكي م...  بالمناداة على شقيقه ص .. وعند حضور المشتكي ص...  كانت لحظة حضور المتهم ف ...  وكان بيده سيف وساطور حيث قام المتهم ف ..... مباشرة بضرب المشتكي ص... على رأسه بالساطور وحاول المشتكي صد الضربة بيده اليسرى عن رأسه مما أدى إلى قطع يده وعندما حاول المشتكي م... الإمساك بعصا عن الأرض للدفاع عن نفسه بمواجهة المتهم ف ...  إلا أن المتهم ف ...  قام بضرب المشتكي محسن بالساطور على رأسه حيث حاول الهرب من المتهم ف ...  وعندما قام المتهم ف ... بضرب المشتكي م ...  مرة ثانية على رأسه إلا أن المشتكي م ...  دفعها بيده مما أدى إلى قطع إصبعين من يده اليسرى نتيجة الضربة بالساطور وبعدها فقد المشتكي م ...  الوعي وقام الموجودون في المكان بإسعاف المشتكي وعلى هذا الأساس قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
 
وبتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى وجدت المحكمة أن المتهم ونتيجة لخلافه مع المشتكيين نتيجة طلب الخاوة منهما ونظراً لرفضهما طلبه دون تفكير هادئ جاء غضب المتهم وليدة لحظة رفض طلب الأمر الذي حدا به إلى إحضار سيف وساطور مصرحاً بالقول برغبته بقتلهما حيث قام بضرب المشتكي ص  على رأسه محاولاً قتله وإزهاق روحه إلا أن دفع وصد المشتكي له أدى إلى قطع يده اليسرى فإن المحكمة وجدت أن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين (326 و70) عقوبات.
 
كما أن المحكمة وجدت أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المشتكي م  من قيامه بضربه بالساطور على رأسه محاولاً قتله وإزهاق روحه في المرة الأولى ومحاولة ضربه المرة الثانية على رأسه إلا أن المشتكي قام بصد ودفع تلك الضربة بيده الأمر الذي ادى إلى قطع إصبعين من أصابع يده اليسرى فإن أفعال المتهم وإن كانت الإصابة لم تشكل خطورة على الحياة فإن الأداة المستعملة ومكان الضربة وتصريح المتهم بقوله مريداً قتله فإن أفعاله تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقاً لأحكام المادتين (326 و70) عقوبات مكررة مرتين.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد