بدء مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الاربعاء

mainThumb

27-10-2012 03:49 PM

 السوسنة - تبدأ الأربعاء المقبل، المرحلة الثانية من سير العملية الانتخابية، وهي مرحلة الاعتراض على الجداول الناخبين الأولية، إذ تقوم الهيئة المستقلة للانتخابات بنشر الجداول لمدة سبعة أيام، ليصار إلى الاعتراض عليها وتصويب أي أخطاء وردت فيها بناء على تلك الاعتراضات.

 

وستعلن الهيئة للعموم عن بدء مرحلة الاعتراض على هذه الجداول في صحيفتين يوميتين، من أجل إتاحة الفرصة لجميع الناخبين للاطلاع عليها والتدقيق بما ورد فيها من أسماء ربما تكون وردت خلافا لأحكام القانون.
 
وسلمت دائرة الأحوال المدنية الثلاثاء الماضي الهيئة المستقلة للانتخابات جداول الناخبين الأولية والمعترضين ليصار إلى تسليمها لـ45 لجنة انتخابية في أنحاء المملكة كافة.
 
واعتمدت الهيئة ثلاثة نماذج للاعتراض يقدمها الناخبون الراغبون في الاعتراض على جداول الناخبين الأولية وإشعار استلام، كالآتي:
 
أولا: اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية و يعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها ( النموذج رقم 3).
 
 ثانيا: اعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا اصلا مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل (نموذج رقم 4).
 
 ثالثا: اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية و سقط اسمه سهوا في جداول الناخبين يطلب فيه تثبيت اسمه في السجل الانتخابي النهائي (نموذج رقم 5).
 
يذكر أن الناخب المعترض له الحق بالحصول على اشعار يفيد باستلامه طلب الاعتراض موقعا من رئيس لجنة الانتخاب كل في دائرته الانتخابية مثبتا عليه تاريخ استلام الاعتراض (نموذج رقم 6).
 
ووفق احكام المادة 5 من قانون الانتخاب، فإنه بإمكان كل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على التسجيل في الجداول الأولية للناخبين، ثم تقوم الهيئة بالفصل في الاعتراضات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها، وتقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها، على أن يتم عرض الجداول لمدة سبعة أيام من خلال رؤساء الانتخاب، وخلال هذه المدة تكون قرارات الهيئة الصادرة قابلة للطعن من أي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ عرضها.
 
ثم تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، لتقوم بعد ذلك دائرة الأحوال المدنية بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة، وعند اعتماد مجلس مفوضي الهيئة جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، تعتبر جداول الناخبين نهائية وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.  
 
" الغد "


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد