عمان – السوسنة - قالت دائرة الافتاء العام انه لا يجوز شرعا تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين،داعية المواطنين الى اختيار الافضل والاصلح والاكفأ .
وقالت الدائرة في بيان لها اصدرته الاحد :" فلا يجوز شرعاً لا للحالف ولا للمحلِّف وليس لأحد أن يحلف أحداً على ذلك، ولم تشرع الأيمان لهذا الأمر، قال تعالى:{ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم} البقرة: 224."
واضافت :" يجب على من حلف يميناً أن يتحلل منه بالتكفير عن يمينه وانتخاب الأصلح لدينه ودنياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم."
وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن دائرة الإفتاء العام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
الانتخابات النيابية وسيلة شرعية لاختيار النواب الذين يمثلون الأمة وينوبون عنها في مراقبة الحكومة وسَنّ القوانين لخدمة المواطنين والنهوض بمصالحهم، وهي بهذا تمثل إحدى آليات قاعدة الشورى التي تقررها الشريعة الإسلامية.
ومسؤولية المرشح أمام الله تعالى مسؤولية عظيمة عليه أن يستشعر ثقلها ويدرك أهميتها، بما يعينه على القيام بها ويؤدي الذي عليه بأمانة وإخلاص لما فيه خير للوطن والأمة، قال الله تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً} الأحزاب: 72.
فيحرم على المرشح أن يؤثِّر على إرادة الناخبين بتقديم الأموال والرشاوى فعن عبد الله بن عمرو قال: :" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي" سنن أبي داوود. وإدلاء الناخب بصوته كذلك مسؤولية عظيمة عليه أن يؤديها بأمانة وإخلاص، وهو يستشعر كذلك بأنه سيسأل عن هذه الأمانة أمام الله تعالى، قال تعالى:{ستكتب شهادتهم ويسألون} الزخرف: 19.
ولكي يُبرأ الناخب ذمته أمام الله تعالى ويقوم بهذا الواجب الكبير على أكمل وجه عليه أمران:
الأول: اختيار الأصلح والأفضل للقيام بهذه المهمة العظيمة وهذا يتطلب أن يختار المرشح القوي بعلمه وتخصصه والأمين على مصالح البلاد والعباد، قال تعالى: {إن خير من استأجرت القوي الأمين}القصص26، ولهذا اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه عندما سأله الولاية بقوله: "يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه" رواه مسلم
الثاني: أن يشارك الناخب بصوته بحرية وبما يمليه عليه دينه وضميره دون أن يتأثر بأعطيات أو هبات؛ لأن الإدلاء بالصوت هو إدلاء بشهادة وهذه لا تصلح أن تكون محلاً للبيع أو المساومة، وأيّ مال يتقاضاه نتيجة ذلك هو مال حرام سيسأل عنه أمام الله تعالى، قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}النساء: 29
وفي هذا أيضاً تضييع للأمانة وفساد في الأرض كبير وقد قال صلى الله عليه وسلم: "...فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: كيف إضاعتها، قال: إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة". رواه البخاري
أما تحليف الناس لإجبارهم على انتخاب شخص معين فلا يجوز شرعاً لا للحالف ولا للمحلِّف وليس لأحد أن يحلف أحداً على ذلك، ولم تشرع الأيمان لهذا الأمر، قال تعالى:{ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم} البقرة: 224.
ويجب على من حلف يميناً أن يتحلل منه بالتكفير عن يمينه وانتخاب الأصلح لدينه ودنياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" رواه مسلم.
نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً إلى سواء السبيل وأن يوفقنا لما فيه الخير لبلدنا وأمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دائرة الإفتاء العام