فتوى سعودية رسمية تحرم ارتداء النساء الشماغ

mainThumb

23-12-2008 12:00 AM

شهدت السعودية جدل فتاو مؤخرا حول شرعية ارتداء النساء للشماغ "الرجالي" الذي بدأ ينتشر في الأسواق الخليجية بكافة درجاته اللونية من الصارخ إلى الهادئ، وتباينت آراء علماء الدين الذين رأى بعضهم منعه لأن فيه تشبها بالرجال، فيما أجاز آخرون ارتداءه لأن الأصل في اللباس الحل.

وكانت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية أصدرت فتوى تعترض فيها على موضة الشماغات التي ترتديها النساء وذاع صيتها بين الفتيات (الشماغ هي كوفية تقليدية يلبسها الرجال على رؤوسهم في السعودية تتميز بنقوشها الحمراء).

وقال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق في رد بشأن ارتداء الشماغات، إن أعضاء اللجنة الدائمة رفضوا إجازة ارتداء "شماغات الفتيات" لأن "فيها تشبها" , وأوضح أن الأمر تم عرضه على أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعها الأخير, واعترضوا عليه ولم يجيزوه.

وكان "موقع الفقه الإسلامي" الذي أسسه د.خالد الدعيجي قد وجه سؤالا إلى الشيخ المطلق جاء فيه "توجد في الأسواق السعودية التجارية شالات نسائية", على شكل الشماغ الرجالي , تلبسه المرأة والفتاة على رقبتها, , أو تتزين به الفتيات , وله ألوان كثيرة , ونقشات مختلفة , وصورة هذه الأنواع من "الشالات النسائية" منتشرة على مواقع ومنتديات كثيرة , على شبكة الإنترنت فما حكم هذا الشماغ النسائي" , وقد رد الشيخ المطلق "استعرضنا السؤال، ورأينا الصورة من الانترنت، ورأى المشائخ أنه لا يجوز".

إلا أن الشيخ السعودي خالد بن عبد الله المصلح، في الطرف المقابل، أجاز عبر موقعه الإلكتروني ارتداء ذلك النوع من الشماغات قائلا إن "هذا النوع من الشالات التي بلون الشماغ، لا يظهر لي أن فيها حرجاً؛ لأن الأصل في اللباس الحل، إلا ما ورد النص بتحريمه، وليس في هذا النوع ما يوجب التحريم والمنع".

وقال الشيخ المصلح، الأستاذ المساعد في قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، على موقعه إن "القول بالتحريم، وتعليل ذلك بأن هذه الشالات الشماغية اللون من التشبه بالرجال الذي وردت النصوص بلعن فاعله، كما في البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا القول غير مسلّ?Zم، لأن ما يحرم من تشبه النساء بالرجال أو العكس، يراعى فيه أمران".

وأضح قائلا "التشبه المنهي هو أن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة، أو أن تلبس المرأة ما يختص بالرجل،وأن التشبه مما يختلف الحكم فيه باختلاف البلدان".

وقال إنه بالنظر إلى هذين الأمرين، يتبين أن "لبس هذه الشالات الشماغية ليس من التشبه المحرم؛ لأنه ليس مما يختص بالرجال، ولا يلبس على هيئة لبسة الرجل، كما أنه لباس معتاد في بعض البلدان، وموافقة لباس المرأة لباس الرجل في اللون ليس مسوغاً للمنع، إذا كانت تلبسه المرأة على وجه لا يختص الرجل، وكذا العكس".

وأضاف "أما إذا لبسته كما يلبسه الرجال فهذا تشبه ممنوع، ويلتحق به في المنع لبس المرأة ما يكسبها صفات الرجولة، وكذا لبس الرجل ما يكسبه صفات الأنوثة، سواء كان ذلك تشبهاُ في صورة اللباس وهيئته، وهذا معنى ما جاء من النهي عن ترجل النساء، وتخنث الرجال، كما في البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس قال(لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء)، ومثله أيضاً في المنع ما إذا كانت هذه اللبسة لا يلبسها في هذا البلد إلا الرجال، فإنه يمنع منه، ولو كان لباساً للنساء في غيره".

مؤكدا على أنه لا بأس باستعمال ألوان الشماغ في لباس النساء، إذا كان على غير صفة لبس الرجال، وليس فيه ترجل من المرأة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد