الأمانة: تبرئة ذمة العقار شرط لتصديق عقود الإيجار

mainThumb

24-01-2017 09:40 AM

السوسنة - أصدر امين عمان الكبرى عقل بلتاجي تعميما لمدراء المناطق بعدم تصديق  عقود الإيجار، إلا بعد تبرئة ذمة العقار أو القطعة من الرسوم والضرائب المفروضة على القطعة أو العقار.

 يذكر أن  الفقرة (أ) المادة 6 من قانون تنظيم عقود الايجار لعام 1973 تنص على  أنه "تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً  مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات)  يساوي نصف بالمائة من بدل ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار  واحد ولا يزيد على خمسة عشر دينارا".
 
وتالياً نص قانون تنظيم عقود ايجارات العقارات لعام 1973
 
قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973
 
المادة 1 -
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم عقود ايجار العقار لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة 2 -
تسري أحكام هذا القانون على العقارات الكائنة في مناطق المجالس البلدية والقروية.
 
المادة 3 -
يحرر عقد الايجار خطياً بين المؤجر والمستأجر ولهما ان يتعاقدا على الشروط التي يلتزمان بها وفقاً  لأحكام المادة(
174 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية او اي تشريع يعد لها او يحل محلها.
 
المادة 4 -
يدرج في عقد الايجار اسم كل من المؤجر والمستأجر  وشهرته وصنعته، ومحل اقامته ، وجنسيته، ونوع العقار، ومشتملاته وطريقة استعماله، وبيان مدة الاجارة وبدلها وكيفية أدائها.
 
المادة 5 -
تسجل عقود ايجار واستئجار العقارات في دوائر البلديات والمجالس القروية التي تقع العقارات المؤجرة ضمن مناطقها.
 
المادة 6 -
أ - تتقاضى المجالس البلدية والقروية رسماً  مقابل( تسجيل عقود ايجار واستئجار العقارات)  يساوي نصف بالمائة من بدل ايجارها السنوي شريطة ان لا يقل المبلغ المستوفى عن دينار  واحد ولا يزيد على خمسة عشر ديناراً.
 
ب - تخضع جميع التعديلات التي تطرأ على عقود الايجار للتسجيل ودفع الرسوم وفق أحكام المادة الخامسة والفقرة( أ ) من هذه المادة.
 
المادة 7 -
عقود الايجار التي لا تسجل وفق أحكام المادة الخامسة من هذا القانون يغرم من يحتج بها لدى اي دائرة رسمية بواقع خمسة فلسات عن كل دينار اردني من بدل الايجار السنوي شريطة ان لا يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا يزيد على عشرين ديناراً بالاضافة لرسوم التسجيل المقررة في المادة السابقة.
 
المادة 8 -
اذا لم يحرر عقد الايجار  كتابة تستوفى غرامة ممن يحتج به مقدارها واحد بالمائة من بدل الايجار  السنوي مع مراعاة الحد الادنى والاعلى ورسم التسجيل المنصوص عليهما في المادتين(6 ) و( 7) السابقتين
 
المادة 9 -
تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن  معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون
 
المادة 10 -
لا تخضع عقود الايجار التي تكون الحكومة او دوائر الاوقاف طرفاً فيها لأحكام هذا القانون.
 
المادة 11 -
يلغى نظام ايجار العقار العثماني الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1298 هـ و أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
 
المادة 12 -
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد