اعفاء 260 سلعة من الضريبة

mainThumb

09-07-2011 09:17 PM

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور إن قرار مجلس الوزراء بتعديل جداول السلع والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات والملحقة بقانون ضريبة المبيعات اسهم في رفع مجموع السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات او الخاضعة بنسبة الصفر الى 260 سلعة وخدمة.


واشار في بيان أصدرته وزارة المالية مساء السبت ان موافقة المجلس على تنسيب الوزارة، استندت الى الدراسة الشاملة والمتكاملة التي تم إعدادها من قبل لجنة تم تكليفها قبل أربعة اشهر لدراسة جداول السلع والخدمات التي تخضع لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية وتحديد السلع والخدمات الأساسية التي تستهلك من قبل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وتتطلب تخفيض الأعباء المالية المفروضة عليها.


وبين وزير المالية ان تعديل الجداول الملحقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات سيؤدي إلى زيادة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين المعفاة من ضريبة المبيعات وسيشمل إعفاء التمر الطازج (بلح ورطب) ولوبيا وفاصوليا (بقولية) والفول والبصل والثوم والخيار والبندورة والجزر والبطاطا والجميد ومصل اللبن المعدل المستورد من قبل المصانع كمدخلات إنتاج والسجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني ومحضرات غذائية أساسها هذه المنتجات.


كمت سيؤدي الى اعفاء محضرات وأصناف محفوظة من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات، ومحضرات من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس.


وقال الدكتور أبو حمور ان التعديل يتضمن تخفيض ضريبة المبيعات على مجموعة أخرى من السلع الأساسية والضرورية من 16 بالمئة الى 4 بالمئة من القيمة وتشمل الفريكة والبرغل والتمر المجفف وقمر الدين والفول السوداني غير المحمص أو المطبوخ.


وأشار الى ان الدجاج المجمد غير المقطع تم إخضاعه إلى نسبة الصفر بدلا من خضوعه لضريبة المبيعات.


وأشار وزير المالية في البيان إلى أن دراسة السلع والخدمات الأساسية من قبل وزارة المالية تأتي ضمن إجراءات الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن النظام الضريبي من تحقيق أهدافه الاجتماعية المرجوة.

وبين أن أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته نصت على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية الجدول الخاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة وبهدف تحديد السلع والخدمات الأساسية يتطلب الأمر ضرورة دراسة ومراجعة هذه الجداول بشكل يواكب التطورات ويتناسب مع التغيرات وهيكلة الحاجات الأساسية وفقا لمتطلبات المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ومعالجة التشوهات والفروقات في مجموعات السلع والخدمات.


واستطرد ان القانون يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية كافة والتي تساهم في تحقيق العدالة الضريبية بحيث تتسم هذه الجداول بالوضوح والشفافية وسهولة التطبيق وتكمن أهمية المراجعة الشاملة والكاملة وخصوصا انه ومنذ صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والجداول الملحقة به عام 1994 وتعديلها لم يتم إجراء المراجعة الشاملة والمتكاملة لهذه الجداول.


واوضح أن المرتكزات الرئيسية للضريبة العامة على المبيعات والتي تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لدعم الصناعات المحلية وحماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط في فرض الضريبة العامة على المبيعات وذلك بإعفاء السلع والخدمات الأساسية والضرورية المعفاة من ضريبة المبيعات ووفقا للنظام الضريبي المعمول به في المملكة يتم استخدام الادوات الضريبة المعتمدة لتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المتدني والمتوسط ودعم الصناعات الوطنية من خلال رد وخصم الضريبة على مدخلات الإنتاج.


وقال وزير المالية ان هذه الادوات تشمل إعفاء السلع والخدمات الأساسية والضرورية، وإخضاع السلع لنسبة الصفر للسلع الأساسية والضرورية، وتخفيض نسبة الضريبة العامة للسلع الأساسية والضرورية.


وبين أنه على الرغم من أن أحكام المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة عامة على استيراد أي سلعة أو خدمة أو بيع أي منها بنسبة 16 بالمئة من قيمة السلعة أو بدل هذه الخدمة إلا أن النظام الضريبي يستثنى من هذه النسبة السلع والخدمات المدرجة في الجداول التالية: جدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة بنسبة الصفر، وجدول خاص بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وجدول خاص بالسلع والخدمات الخاضعة لنسبة 4 بالمئة من القيمة بدلا من 16 بالمئة من قيمة السلعة أو الخدمة.


وبين الدكتور ابو حمور أن تعديل جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات سوف يشمل إعفاء 13 سلعة أساسية للمواطنين إضافة إلى السلع والخدمات المعفاة بما فيها دقيق الحنطة والخبز وزيت الزيتون والحمص والفول والفلافل للمطاعم الشعبية والحليب والعدس والشاي والأرز والسكر والشعرية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والنقل البري والتعليم والصحة وخدمات معاصر الزيتون والتأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث.


وبموجب القرار يصبح جدول السلع والخدمات المعفاة يشمل: دقيق الحنطة والخبز والمياه عدا المعبأة في عبوات سعة خمسة لتر فما دون، وزيت الزيتون. والاصناف التالية المقدمة من قبل المطاعم غير المصنفة من قبل وزارة السياحة او غير الملزمة بتوفير شروط ومتطلبات المطاعم المصنفة سياحيا التالية (الحمص والفول والفلافل ومشتقاتها والأرز والخضار والمقالي وملحقاتها والمشروبات الساخنة والباردة المقدمة مع هذه الاصناف) والحصر البلاستيكية والنقود الورقية والمعدنية والمسكوكات الورقية والمعدنية القابلة للتداول والذهب بجميع اشكاله والحلي والمجوهرات من ذهب ومن معادن ثمينة اخرى وأجزاؤها والأحجار الكريمة (ماس وان كان مشغولا ولكن غير مركب ولا منظوم) و(احجار كريمة واحجار شبه كريمة وان كانت مشغولة) و(بقايا وفضلات من ذهب) و(حلي ومجوهرات من معادن ثمينة ) و(مصنوعات صياغة واجزائها من معادن ثمينة) (مصنوعات اخرى من معادن ثمينة) والسلع المباعة من قبل البنوك الاسلامية والتي قامت بشرائها من شخص غير مسجل في شبكة الضريبة، والطاقة الكهربائية والسيارات المخلص عليها اصولا وتم تسجيلها وترخيصها واستعمالها محليا بعد الترخيص والسيارات الصغيرة المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المصابين بشلل الرجلين معا او غير المزودة بجهاز قيادي يدوي للمصابين بالرجل اليسرى فقط.بترا


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد