تطبيق يروّج للدعارة في الأردن

mainThumb
تعبيرية

08-05-2024 05:57 PM

عمان ـ السوسنة

انتشر في الأردن بالآوانة الاخيرة تطبيقا يروّج للرذيلة يصل بسهولة إلى مختلف فئات المجتمع الأردني، لا سيما فئتي الأطفال والشباب ويزيد من نسبة خطورته على النسيج الاجتماعي، ووقوع الأفراد في مصيدة القائمين عليه، عدا عن وجود احتمالات متعددة لتعرض من يستخدم التطبيق لمحاولات الاحتيال والابتزاز.

ويجبر التطبيق المستخدم الراغب بإجراء مكالمة مصورة مع أية فتاة على دفع عدد معين من القطع الذهبية عن كل دقيقة تمر.

ويتيح التطبيق للمستخدم نحو 20 ثانية من المشاهدة المجانية كي يقرر إن كان يريد استخدام القطع الذهبية مقابل المكالمة المصورة أم لا.

وحسب الأسعار، فإن الدقيقة الواحدة تكلف نحو 60 قطعة ذهبية، فيما يستطيع المستخدم الحصول على 660 قطعة ذهبية بسعر دينارين و70 قرشا ولمدة صلاحية تصل إلى أسبوعٍ واحد.

الفتيات يقمن بعرض صورهن أو مقاطع فيديو مصورة لهن، أو يستخدمن المكالمات المباشرة لتقديم عروضهن إلى الزبائن عبر التطبيق.

وحسب ما أفاد به أشخاص استخدموا التطبيق، فإن عددا مهولا من اللواتي يستخدمن التطبيق لا يطلبن لقاء عروضهن مبالغ مالية بل قطع ذهبية.

وقد يروج من يوظف هؤلاء الفتيات إلى أعمال الدعارة الالكترونية مقابل دفع المستخدمين لمبالغ مالية بهدف الحصول على القطع الذهبية التي توفر لهم ميزة إجراء المكالمات.

وتضع كل تلك الأسباب الجهات المسؤولة في الأردن أمام مطلب يتعلق بحجب التطبيق ومنع استخدامه في المملكة أسوة بتطبيقات شبيهة أو تروج لعمليات "شاذة" تم حجبها سابقا في البلاد.

وتتشعب الجهات المسؤولة عن اتخاذ قرار حجب التطبيقات في المملكة بين الهيئات المسؤولة عن نوعية التطبيق وما يقدم، إضافة إلى وزارة الداخلية‘ والجهاز القضائي وغيرها، فيما تعنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ تلك القرارات حال صدورها ويوكل إليها مهمة حجب التطبيق.

ويروي عيسى في حديث ما جرى معه حينما حمّل تطبيقا يروّج للدعارة بشكل صريح ويمتلئ عن بكرة أبيه بمن أسماهنّ ببائعات الجسد.

وقال:كنت أتصفح تطبيق الفيسبوك ذات مساء، وإذ يخرج أمامي إعلان لتطبيق، وأسفل اسم التطبيق توجد جملة تبدأ بكلمة بذيئة وتقول (.....قريبات منك).

وأضاف:شدني الفضول لأعرف ماذا يخبئ التطبيق، وهل هو حقيقي أم مزيف، مما دعاني لتحميله فورا والدخول إلى هذا العالم المظلم، والذي جعلني أخسر نصف أموالي هباء، حينما كنت أدفع المال لفتيات عبر التطبيق قبل أن أدرك حجم خطأي وبماذا وقعت.

وقال علي أحد مستخدمي التطبيق:قمت بتحميل التطبيق، وخلال تصفحه انبثقت أمامي شاشات تعرض صوراً لفتيات من مختلف البلدان العربية والعالمية بملابس فاضحة، وأشارت كل صورة إلى حساب ما.

وتابع علي:اشتركت بخدمات التطبيق الأسبوعية بنحو 3 دنانير، وحصلت على ميزة إرسال الرسائل، حيث استطعت التعرف على عدد من الفتيات والحصول على أرقامهن، وحتى اللقاء بمن يتواجد منهن داخل الأردن.

ويقول ضياء وهو أحد مستخدمي التطبيق:أول يوم نزلت التطبيق وصلتني كثير مكالمات فيديو ولما فتحت المكالمة انصدمت ببنت شبه عارية تقف وراء الكاميرا وتخفي وجهها فقط.

وأكد ضياء أن الحادثة تكررت مع جلّ الحسابات التي حاولت الاتصال به، مضيفا:الحسابات اللي كنت ارفض مكالمتها كانت البنت مباشرة تبعثلي مسج صوتي بعروضها.

وخلال مقارنة مضامين الرسائل تبين وجود تشابه كبير في السردية المستخدمة للتعامل مع مستخدم التطبيق، حيث جاء في كل المحادثات تقريبا رسالة صوتية من الفتاة تشرح خلالها ما توفر من مزايا ورغبات.

كما واتفقت جل المحادثات على أسئلة موحدة، ألا وهي:
من أين أنت؟
ما هويتك؟
بماذا ترغب؟

ونفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ما يشاع حول امتلاك الهيئة صلاحية لحجب التطبيقات العاملة في المملكة من دون قرارات صادرة عن الجهات المسؤولة.


وقال السرحان: إن التطبيقات تتبع في نوعية المحتوى الذي يقدم من خلالها إلى جهات مختلفة، بحيث يخضع التطبيق الذي يعنى بتقديم الخدمات الإعلامية إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فيما يخضع التطبيق الذي يقدم الخدمات المالية إلى البنك المركزي، على سبيل المثال لا الحصر.

وأضاف:التطبيقات التي تحتوي على مضامين تتعلق بحماية المجتمع مسؤوليتها تقع على وزارة الداخلية، ولا تستطيع الهيئة حجبها من دون قرار قضائي رسمي يقضي بذلك أو بتوجيه من الجهة صاحبة الولاية على مضمون التطبيق.

وأكد أن الجهة صاحبة الولاية على التطبيق تطلب من الهيئة حجب نفاذ التطبيق من خلال شركات الاتصالات المرخصة لدى الهيئة في المملكة.

التشابه الكبير في مضامين الرسائل الموجهة للمستخدمين الجدد للتطبيق، إضافة إلى امتناع عدد من الفتيات عن طلب أو قبول المبالغ المالية لقاء خدماتهن "الجنسية"، وحصول التطبيق على قطع ذهبية مدفوعة الشراء مسبقاً يدل بشكل لا لبس فيه على وجود مشغل رئيسي للفتيات يدفع لهن مقابل الإقدام على تلك الأفعال.

واوضح الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي أن هذه الأفعال مجرمة أصلاً بموجب قانون العقوبات، فضلاً عن التجريم الوارد في قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما وأن الشبكات الإلكترونية أصبحت اليوم مرتعًا خصبًا لهذه العصابات التي تريد استغلال الأطفال والمراهقين من الجيل الصاعد من أجل بث سمومهم وأفكارهم وتوجهاتهم الدنيئة لتفتيت المجتمعات وتدميرها والقضاء على قيمها وأهدافها في النمو، والتطور والتقدم والازدهار.

وأضاف الراعي:مجتمعاتنا هي مجتمعات محافظة قادرة على معرفة ما تريد وما يناسبها وما لا يناسبها؛ فالمجتمع الأردني منذ فجر التاريخ كان ولا يزال متمسكًا بقيمه ولم يتنازل عنها يومًا ولن يتنازل".

وقال إن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023 جاء واضحا في تجريم الأفعال الإباحية والجنسية من خلال الوسائل الإلكترونية؛ حيث تنص المادة 13 على أنه:

1_ يعاقب كل من أرسل أو نشر أو أعد أو أنتج أو حفظ أو عالج أو عرض أو طبع أو اشترى أو باع أو نقل أو روج أنشطة أو أعمالا إباحية باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار.

ووفقا للفقرة 2 من نفس المادة: "تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشرة من عمره، وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه"، مضيفا:"إذا كانت الغاية من الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة أو بقصد الاستغلال الجنسي فتلاحق دون الحاجة إلى شكوى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار".

ولفت إلى أنه "تنص المادة ذاتها على "يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 6 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار إذا كان هذا المحتوى صورا أو تسجيلات أو رسومات أو غيرها مثيرة جنسيا لأعضاء جنسية أو أفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة لحدث لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أو كان المحتوى يتعلق بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية".

وبين الدكتور الراعي أن "المادة 14 من القانون تعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار.

وتنص هذه المادة كذلك على أنه يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاستغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية في الدعارة بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 45 ألف دينار".


"رؤيا"

 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد