محكمة التمييز تثبت حكما باعدام امرأة قتلت زوجها بالسم

محكمة التمييز تثبت حكما باعدام امرأة قتلت زوجها بالسم

29-07-2011 12:50 PM

ثبتت محكمة التمييز اعلى محاكم المملكة حكما باعدام امرأة قتلت زوجها بالسم بمبيد حشري وضعته له بكأس عصير بالاتفاق مع عشيقها شنقا حتى الموت ووضع العشيق بالاشغال الشاقة عشرين سنة وفقا لما ذكرته صحيفة العرب اليوم.


وكانت المتهمة تعرفت إلى المتهم ونشأت بينهما علاقة غرامية ولاستمرار هذه العلاقة اتفقا على التخلص من زوجها حيث قاما بالاتفاق مع بعضهما البعض بالذهاب سويا لاحد محلات بيع المواد الزراعية واشتريا مبيدا حشريا ساما واخذت المتهمة المادة واخفتها باحدى خزائن المطبخ وتنفيذا لما عزما عليه اتفقا على ان تطلب من زوجها ان يتصل بالمتهم ويطلب منه الحضور ليقوم بتوصيلهما إلى منزل شقيقتها وبالفعل قام المغدور مساء الثامن عشر من آب عام 2009 بالاتصال بالمتهم وطلب منه الحضور لايصاله لمنزل شقيقة زوجته المتهمة وبعدها ذهب المغدور لأداء صلاة المغرب فأخرجت المادة السامة ووضعت معلقة ونصف من المادة في زجاجة عصير كانت موجودة في المنزل ورجت الزجاجة لتخلط المادة السامة بالعصير وكانت تنبعث من هذه المادة رائحة تشبه رائحة الثوم ثم اخفت الزجاجة وما تبقى من المادة السامة بحقيبتها.



وما ان انتهى الزوج من اداء صلاة المغرب وحضر المتهم وركبا معه واثناء سيرهم طلبت المتهمة من زوجها ان يشرب العصير دفعة واحدة فشربها كما طلبت منه وبعدها فقد وعيه وفقد التنفس ووقع ومال برأسه باتجاه المتهم وحاولت المتهمة رفعه الا انها لم تستطيع لعدم استجابة جسده وعندها اوقف المتهم الباص في منطقة خالية وسحب المغدور من قدميه والقى به على جانب الطريق وعاد العشيقان معا وسلمته باقي المبيد الحشري وهاتف زوجها الخلوي حيث قام بتكسيره وتخلص من كأس العصير والكيس الموجود به المادة السامة ثم عادت هي لمنزلها.


وبعد اكتشاف جثة المغدور وتشريح الحثة تبين ان سبب الوفاة التسمم باستخدام مبيد حشري, وبالتحقيق اعترف المتهم بالجريمة.


وكانت محكمة الجنايات الكبرى ادانتهما بجناية القتل العمد خلافا لأحكام المادتين 328/1و76 من قانون العقوبات وقررت اعدامها شنقا حتى الموت ولاسقاط الحق الشخصي عن المتهم قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه من الاعدام إلى الاشغال الشاقة مدة عشرين سنة. 


وبين قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان شقيق المغدور كان اسقط حقه الشخصي عن المتهمة الا ان المحكمة اعتبرت ان اسقاطه لحقه الشخصي لا يعتبر من الاسباب المخففة التقديرية للنزول بالعقوبة المقررة جزاء لها على اقترفت يداها.


أما بالنسبة للعقوبة المفروضة بحق المتهم فان المحكمة تجد انها تقع ضمن الحد القانوني للعقوبة المحددة للجريمة التي جرم بها حيث اخذت المحكممة بالاسباب المخففة التقديرية ونزلت بالعقوبة للحد الذي يتناسب والجريمة التي اقترفها.


وقالت محكمة التمييز ان قرار الجنايات اشتمل على العلل والاسباب وجاء متفقا والقانون وعليه ايدت القرار .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

تراجع سوق الدواجن في الأردن يفتح ملف نظام الطيبات والمخاوف الصحية

لفتة للنشامى نالت إعجاب الجماهير العربية والجزائرية .. صورة

الأردن يقترب من إنتاج 500 طن سنوياً من الكعكة الصفراء

تحديد هوية الشاب المتوفي في تدافع مباراة الأردن والجزائر .. صورة

توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل مونديال 2026 .. المرشح الصادم

الصحافة الأجنبية تعلق على مباراة الأردن والأرجنتين .. ماذا قالت عن أبو ليلى وهدف ميسي

ماذا حدث لمتّبعي نظام الطيبات؟ أطباء يحسمون الجدل والأرقام تكشف المفاجأة

متورط مع موظفة .. فيديو خادش منسوب لمسؤول معروف يهز العراق

هبوط بأسعار الذهب محلياً اليوم

أسعار الذهب ترتفع محلياً السبت

على نفقته الخاصة .. الملك  يوجه دعوة خاصة لسيدة أردنية لزيارة المملكة

نهر إسمنتي غامض في غزة .. ما حقيقة استخدامه في ترميم المنازل

توضيح ملابسات حادثة الموظفة التي حاولت اقتحام مكتب وزير السياحة

سيادة لبنان حاجة سورية إقليمية

القبض على مغني مهرجانات مصري شهير بتهمة خطيرة .. صورة