50 دينارا شهريا للتأمين الصحي الحكومي
السوسنةـ كشفت تعديلات مشروع نظام معدل لسنة 2022 (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني رقم 83 لسنة 2004) عن عزم وزارة الصحة اضافة شرائح جديدة من المنتفعين بالتأمين الصحي الحكومي، اضافة الى توسيع شريحة المنتفعين، فضلا عن تحديد الجهات التي لا يحق لها الاشتراك بهذا التأمين.
وعدل النظام تعريف أجور المعالجة باعتبارها أي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة او غيرها وفقا لأسعار ولوائح الأجور.
وحدد مبلغ 50 دينارا بدل الاشتراك الشهري في التأمين الصحي يتم اقتطاعه من وزارة المالية او صندوق الضمان الاجتماعي او بالدفع النقدي لمن يتقاضى راتبا تقاعديا ويرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة.
وقسم النظام المنتفعين مع المشترك في التأمين الصحي الى مجموعتين هم الأبناء الذكور العازبون ممن لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والبنات الأرامل أو المطلقات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن أبناء ذكور أو لديهن ابناء ذكور تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
وحدد آلية الإبلاغ ومواعيدها عند الوفاة او الزواج او الطلاق، كما حدد المدة التي يمكن للمشترك المنتفع تسليمها خلالها ومدة سريان البطاقة.
وأشار التعديل إلى أن أموال الصندوق تعد أموالاً عامة، ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.
ونص على أنه “يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات”.
وتاليا تفاصيل التعديلات:
نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني
المادة (1): يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم 83 سنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2): تعديل تعريف أجور المعالجة الوارد في المادة 2 من النظام الأصلي ليصبح بالنص التالي:
أجور المعالجة: أي بدل يستوفى وفقاً لأحكام هذا النظام مقابل الحصول على المعالجة أو غيرها وفقاً للأسعار ولوائح الأجور.
المادة (3): يعدل البند (ج) من المادة (7) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق (50) خمسين ديناراً يتم اقتطاعه من وزارة المالية او المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً او بالدفع النقدي لمن لا يتقاضى راتبا تقاعديا او يرغب بالدفع المباشر ولمدة سنة واحدة على الاقل للفئات التالية:
المادة (4): تعدل الفقرة (أ) من المادة 8 من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
أ- يقسم المنتفعون مع المشترك الى المجموعتين التاليتين وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:
المادة (5) اضافة البند (6، 7) من الى البند (أ) من المجموعة الثانية من الفقرة (أ) من نص المادة (8) من النظام الاصلي ليصبح بالنص التالي:
6- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
7- البنات الارامل او المطلقات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي وليس لهن ابناء أو لهن ابناء ذكور تقل اعمارهم عن الخامسة والعشرين من العمر.
المادة (6): تعديل البندين (1، 2) من الفقرة (ج) من المادة (8) من النظام الاصلي لتصبحا على النحو التالي:
ج-1- يوقف انتفاع اي من المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، عند الوفاة أو الزواج أو الطلاق، ويلتزم المشترك بابلاغ الجهة المعنية بالتأمين الصحي بالواقعة وإعادة بطاقة المنتفع خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة.
2- إذا لم يلتزم المشترك بأحكام البند (1) من هذه الفقرة، يستوفى منه قيمة الاشتراكات المترتبة على المنتفع عن مدة سريان البطاقة أو حتى تاريخ تسليم البطاقة أيهما أسبق.
المادة (7): إضافة الفقرة (د) الى نص المادة (8) من النظام الأصلي لتصبح على النحو التالي:
د- على الرغم مما ورد في أحكام هذه المادة لا يتم استيفاء بدل اشتراكات المجموعة الثانية الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة في حال صدور البطاقات قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المادة (8): تعدل الفقرة (ج) من المادة (12) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
ج- إذا توفي المتقاعد المشترك في التأمين الصحي فيترتب على المنتفعين معه إعادة بطاقته خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي بدلاً منها بحيث يصبح المنتفعون معه منتفعين كورثة للمشترك وفق ما يلي:
اضافة واستمرار انتفاع أفراد عائلة المتوفى والاشخاص المشمولين معه من المجموعة الاولى من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة التقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (8) من هذا النظام، وفي حال عدم وجود حصة فعالة للوريث يجوز الدفع نقداً لمدة لا تقل عن ستة اشهر.
اضافة واستمرار انتفاع ورثة المتقاعد المشترك المتوفى واستمرار انتفاع الاشخاص المشمولين معه من المجموعة الثانية من احكام المادة (8) من هذا النظام ببطاقة التأمين الصحي، على أن يقتطع بدل الاشتراك بواقع 3 % من حصة المتقاعد الفعال المخصص للوريث من تاريخ الوفاة وبدل الاشتراك الوارد في احكام المادة اعلاه او الدفع للصندوق مقدماً لستة اشهر على الاقل في حال عدم وجود راتب تقاعدي لهم مع مراعاة ما ورد في احكام المادة (8) من هذا النظام.
المادة (9): تعدل المادة (14) من النظام الاصلي لتصبح بالنص التالي:
تحدد أجور المعالجة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية وتعدل بالطريقة ذاتها.
المادة (10): تعدل الفقرة (هـ) من المادة (15) من النظام الأصلي لتصبح بالنص التالي:
هـ- يجوز بقرار من المدير أو من يفوضه رد أي مبلغ من اجور المعالجة تم استيفاؤه في المستشفى او المركز بشكل خاطئ او مكرر أو عدم تقديم المعالجة المطلوبة.
المادة (11): تعدل الفقرة (ج) وتضاف الفقرة (د) من المادة (33) من النظام الاصلي لتصبح:
ج- يتم صرف النسب المذكورة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من ايرادات الصندوق على النحو التالي:
90 % من اجور المصالحة المحصلة لصالح الصندوق.
40 % من ايرادات الاشتراكات المحصلة لصالح الصندوق.
100 % من اي بدل او ايراد او عوائد تتأتى للصندوق بموجب أي تشريع.
د- يجوز للوزير زيادة او تخفيض النسب الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة بناءً على تقرير لجنة يشكلها لهذه الغاية.
المادة (12): اضافة مادة جديدة للنظام الاصلي لتصبح المادة (39) واعادة ترقيم المواد من (39-43) لتصبح من (40-44) بالنص التالي:
أ- تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ويتم تحصيل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق بموجب قانون تحصيل الاموال العامة النافذ المفعول اذا دعت الحاجة لذلك.
ب- يتمتع الصندوق بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
"الغد"
الاحتلال ينسف مباني سكنية شمالي غزة
مفاوضات أمنية سورية إسرائيلية برعاية أمريكية في باكو
أمانة عمّان تواصل تعبيد شوارع رئيسية حيوية .. صور
قطر: خرق نتنياهو للقانون الدولي لن يستمر دون حساب
ريال مدريد يتلقى ضربة مبكرة أمام مارسيليا
الأردن يرحب بإعلان دوقية لوكسمبورغ عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الحسين إربد يفوز على سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2
جامعة الدول العربية ترحب بخارطة حل أزمة السويداء السورية
السعودية تشيد بجهود الأردن في توصل سوريا لخارطة طريق
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
إسرائيل تقترح اتفاقاً أمنياً جديداً لسوريا
صورة مؤلمة توثق احتجاز فلسطينيين بحاجز عورتا
وزارة الشباب تبحث تعزيز النزاهة والمشاركة السياسية للشباب
السعودية وقطر ترحبان بخارطة حل السويداء السورية
استشهاد حفيد عبد العزيز الرنتيسي في قصف للاحتلال على قطاع غزة
تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الشهر الحالي والقادم
سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم
نصائح لقبول تأشيرة شنغن بدون عقبات
الصفدي يلتقي وزير خارجية كرواتيا في عمّان اليوم
مرحلة جديدة تدشّنها إسرائيل… عنوانها العربدة
صورة من مدرسة حكومية تكشف واقعاً مؤلماً .. شاهد
العياصرة: التوسع الاستيطاني يعبر عن حالة التوحش في إسرائيل
الصحة النيابية تطلع على الخدمات بمستشفيي الإيمان
اتفاقية بحثية بين البلقاء التطبيقية وماليزيا كلانتان .. صور
مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز التنمية الثقافية
أنشطة وفعاليات متنوعة في الجامعات
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اليرموك تعلن الدفعة الأولى لطلبة الدراسات العليا .. رابط