تعميم صادر من رئيس الوزراء ..

mainThumb

05-02-2023 11:11 AM

السوسنة - عمم رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأحد، على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، ضرورة التقيّد التام بأحكام المادة 43 من قانون البيئة الاستثمارية رقم 21، والمتعلقة بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها.

وتنص المادة 43 من القانون على أنه "على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات ومواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون".

وأكد رئيس الوزراء في التعميم ضرورة مراعاة أحكام الفصل من قانون البيئة الاستثمارية الخاص بتسجيل الأنشطة الاقتصادية وترخيصها في كل ما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات.

ضرورة إنجاز المعاملات
وأشار إلى ضرورة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

وأكد ضرورة أن تعمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، على مواءمة تشريعاتها بما يتفق وأحكام الفصل الخامس من القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه في 14/ 1/ 2023.

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد