صدور تعليمات توفيق اوضاع المتعاملين في البورصات الاجنبية

mainThumb

05-10-2008 12:00 AM

هالا الحديدي - اصدر مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية الاحد تعليمات توفيق الاوضاع للاشخاص المتعاملين في البورصات الاجنبية بما يمكن هذه الشركات من ممارسة اعمالها بشكل قانوني وضمان حقوق المتعاملين معها. وقال امين عام المجلس الدكتور عبد الرؤوف الربابعة لوكالة الانباء الاردنية ان اي شركة تعمل في مجال البورصات العالمية في الاردن عليها التقدم بطلب الى المجلس لتوفيق اوضاعها استنادا الى هذه التعليمات.
وتأتي هذه التعليمات في اعقاب الشكاوي التي تقدم بها العديد من المواطنين ضد الشركات التي كانت توهمهم بانها تتعامل بالبورصات العالمية مما اثار مخاوفهم من فقدانهم حقوقهم المالية الامر الذي ترتب عليه تحويل ملفات العديد من هذه الشركات الى محكمة أمن الدولة.
وقامت الحكومة باصدار قانون لتنظيم التعامل بالبورصات العالمية قبل اكثر من شهر ونظام ترخيص التعامل في البورصات العالمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات.
ونصت التعليمات على ان يقدم طلب توفيق الاوضاع الى المجلس مرفقا بشهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الاساسي لها وشهادة المفوضين بالتوقيع عن الشركة واسماء القائمين على ادارتها وسيرهم الذاتية.
كما تتضمن الوثائق اسماء جميع الموظفين والمندوبين والوسطاء في الشركة وسيرهم الذاتية وعنوان المقر الرئيسي للشركة وعناوين فروعها اضافة الى كشف يبين اسماء المتعاملين معها وارصدة حسابات كل منهم.
واشترطت التعليمات ارفاق البيانات المالية للشركة بما فيها الميزانية حتى نهاية الشهر الذي يسبق تقديم طلب توفيق الاوضاع وبيان الارباح والخسائر للفترة المنتهية في نفس التاريخ.
وبموجب التعليمات فانه يتعين على الشخص الطبيعي الذي يمارس عمله من خلال مؤسسة فردية والمتوجب عليه توفيق اوضاعه وفق احكام القانون التقدم بطلب توفيق الاوضاع الى المجلس مرفقا به جميع المعلومات والوثائق السابقة.
واكد الربابعة ان طلب توفيق الاوضاع المقدم للمجلس يعتبر بمثابة طلب الحصول على الموافقة المبدئية وعلى الشخص بعد حصوله على هذه الموافقة استكمال الاجراءات وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ثم التقدم للمجلس بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة اعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الاجنبية او التوسط في هذا التعامل.
وبموجب التعليمات فان على صاحب المؤسسة الفردية بعد حصوله على الموافقة المبدئية استكمال عدد من الاجراءات وهي تأسيس شركة تاخذ احد الاشكال القانونية المنصوص عليها في النظام وبراسمال لايقل عن الحد الادني المحدد في هذا النظام على ان يكون صاحب المؤسسة الفردية احد الشركاء في الشركة الجديدة ونقل موجودات والتزامات المؤسسة الفردية الى الشركة الجديدة.
وكان نظام ترخيص التعامل في البورصات العالمية اشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة15 مليون دينار والشركة المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة 10 ملايين دينار.
واشترط ان يكون الحد الادنى لراسمال شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص./ بترا /



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد