خادم الحرمين يعتمد اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة

mainThumb

09-10-2007 12:00 AM

السوسنة - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة بالصيغة، وعلى الجهات ذات الاختصاص اعتماده وتنفيذه. وجاء في القرار «نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 26/9/1427هـ، وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت: أولا: إصدار اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا، ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
ونصت اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة على: اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة:

* المادة الأولى:

يتم تعيين أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود في هيئة البيعة وفقا للآتي:

* أولا: 1– يطلب الملك من أبناء المتوفى، أو العاجز، ممن أكملوا السابعة عشرة من العمر ترشيح اثنين أو ثلاثة منهم لعضوية الهيئة، ويقوم أبناء كل متوفى أو عاجز من أبناء الأبناء بترشيح أحدهم للمشاركة في تسمية المرشحين لعضوية الهيئة، وعليهم تسمية المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقي طلب الترشيح. وفي حالة انتهاء المدة دون الوصول إلى تسمية المرشحين لعضوية الهيئة يعين الملك من يراه منهم لعضوية الهيئة. ويحرر الأمين العام للهيئة محضرا بما تم التوصل إليه. وتسري على الاجتماعات التي تعقد والمحاضر التي تعد وفقا لهذه الفقرة، الضوابط والقواعد المنظمة لاجتماعات الهيئة.

2 ـ يكلف الملك من يراه من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود أو أبناء الأبناء لترشيح ثلاثة من أبناء المتوفى أو العاجز بموجب تقرير طبي ليسمي الملك أحدهم لعضوية الهيئة، وله أن يحيل الترشيح إلى أبناء الملك المؤسس لترشيح واحد من المرشحين الثلاثة لعضوية الهيئة.

3 ـ يختار الملك في الأحوال كلها من يراه من أبناء المتوفى، أو المعتذر، أو العاجز، لعضوية الهيئة.

* ثانيا: على من يعتذر من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود عن عضوية هيئة البيعة أن يخطر الملك كتابة بذلك مع ترشيح أحد أبنائه لعضوية الهيئة، وإذا لم يتضمن الإخطار ترشيح أي من أبنائه لعضوية الهيئة أو لم يوافق الملك على من تم ترشيحه، يتم التعيين وفقا لما ورد في الفقرة (أولا) من هذه المادة. وتسري أحكام هذه المادة على أبناء الأبناء وإن نزلوا.

* المادة الثانية:

يجب أن يتوافر في عضو الهيئة، المعين وفقاً للفقرتين (2)، (3) من المادة الأولى من نظام هيئة البيعة، الآتي:

ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاماً.

أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.

* المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الأولى من نظام هيئة البيعة تُحدد مدة العضوية في الهيئة بأربع سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتعيين العضو.

واستثناء من ذلك يجوز التجديد لعضو الهيئة في حالة اتفاق إخوته على ذلك بعد موافقة الملك.

* المادة الرابعة:

إذا أخل عضو الهيئة بواجبات العضوية، ومسؤولياتها يتم التحقيق في ذلك من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الهيئة يختارهم رئيسها.

وترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة. وإذا رأت الهيئة بموافقة ثلثي أعضائها إسقاط عضوية العضو المخل ترفع الأمر للملك لاتخاذ ما يراه.

* المادة الخامسة:

إذا خلا محل أحد أعضاء هيئة البيعة يعين الملك بديلا عنه، وفق المادتين الأولى والثانية من هذه اللائحة.

* المادة السادسة:

عند وفاة الملك تعقد هيئة البيعة اجتماعاً بصفة فورية للدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد.

* المادة السابعة:

إنفاذاً للمادة السابعة من نظام هيئة البيعة، يبعث الملك خلال الأيام العشرة التالية لمبايعته ملكاً على البلاد، كتاباً إلى رئيس هيئة البيعة يتضمن من اختاره لولاية العهد لعرضه على هيئة البيعة، أو الطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد، وعلى الهيئة تسمية مرشحها خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها كتاب الملك.

* المادة الثامنة:

اجتماعات اللجنة الطبية سرية، ويحضرها الأمين العام للهيئة، وتُعد تقاريرها الطبية في مقر الهيئة، وتُعد سرية، ويوقع عليها جميع أعضاء اللجنة.

* المادة التاسعة:

تسلم التقارير الطبية التي تعدها اللجنة الطبية إلى رئيس هيئة البيعة في ظرف مختوم، ولا يتم الاطلاع عليها إلا في اجتماع الهيئة.

* المادة العاشرة:

عند غياب عضوي اللجنة الطبية المنصوص عليهما في الفقرتين (1)، (2) من المادة الرابعة عشرة من نظام هيئة البيعة أو خلو منصب أي منهما يحل محله المكلف بعمله. أما في حالة غياب أحد عمداء كليات الطب المشار إليهم في الفقرة (3) فعلى الهيئة اختيار بديل عنه من بين عمداء كليات الطب الآخرين.

* المادة الحادية عشرة:

يقوم الأمين العام تحت إشراف الهيئة بفرز الأصوات، وإعلان نتيجة التصويت.

المادة الثانية عشرة:

يرتبط الأمين العام للهيئة بالملك، وهو مسؤول أمامه عن كافة الشؤون المالية والإدارية للهيئة.

* المادة الثالثة عشرة:

ينشأ في الهيئة مركز للوثائق، يرتبط بالأمين العام، يتولى حفظ محاضر الهيئة، وجميع وثائقها، والتقارير ذات العلاقة بالهيئة وأعمالها، وتعد هذه الوثائق سرية.

* المادة الرابعة عشرة:

تكون للهيئة ميزانية سنوية، ويتم الصرف منها حسب القواعد والتعليمات المعتمدة من الملك.

* المادة الخامسة عشرة:

يُعين الأمين العام لهيئة البيعة بمرتبة وزير، ويُعين نائبه بالمرتبة الممتازة.

* المادة السادسة عشرة:

يتم شغل وظائف الأمانة العامة لهيئة البيعة وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في الديوان الملكي.

* المادة السابعة عشرة:

يلتزم موظفو الهيئة ومن يستعين بهم الأمين العام للهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، والمداولات التي يطلعون عليها خلال عملهم بالهيئة.

وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تطبق على المخالف العقوبات المناسبة وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح.

* المادة الثامنة عشرة:

* يتم تعديل أحكام هذه اللائحة بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة. يذكر أن نظام هيئة البيعة صدر فجر يوم الجمعة 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2006، متضمنا تعديل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم، والقاضي بأن «تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة». وتسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.

وتبع إقرار نظام الهيئة صدور نظامها المكون من خمس وعشرين مادة، والمحدد لآلية عملها، كما صدر قرار بتعيين خالد بن عبد العزيز التويجري أمينا عاما لها.

وتتكون سلالة الملك عبد العزيز من نجله الأكبر تركي، الذي يكنى الملك به (أبو تركي)، وقد قدر له أن يعيش حتى عام 1919 بعد أن خلف من الذكور ابنه الوحيد فيصل بن تركي (الأول) الذي كان تولى حقيبة وزارتي العمل ثم الداخلية في عهد الملك سعود، ثم ولد في الكويت للملك عبد العزيز في عام فتح الرياض 1902 شقيق لتركي، هو سعود الذي أعلن كأول ولي عهد (وريث) للملك عبد العزيز 1933 وتولى الحكم بعد وفاته 1953. ثم توالت ولادة أبناء الملك عبد العزيز في مدينة الرياض ومدن أخرى، وهم دون ترتيب: فيصل ومحمد وخالد وناصر وسعد ومنصور وفهد وعبد الله وبندر ومساعد وعبد المحسن ومشعل وسلطان وعبد الرحمن ومتعب وطلال ومشاري وبدر وتركي (الثاني) ونواف ونايف وفواز وسلمان وماجد وثامر وممدوح وعبد الإله وسطام وأحمد وعبد المجيد ومشهور وهذلول ومقرن وحمود (وهو الأصغر سناً). وهناك من الأبناء من لم يذكر لوفاته في أثناء صغره أو شبابه مثل سعد (الأول) وفهد (الأول) ومتعب (الأول) وهكذا. وتبرز أهمية نظام البيعة عند وفاة الملك أو عند توفر قناعة لدى الهيئة بعدم قدرته على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، حيث تقوم الهيئة بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد في الحالة الأولى وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم. على أن يختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحدا أو إثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد بالوصول الى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.

وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد. كما أن للملك الحق في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد. وفي الحال الثانية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في النظام بإعداد تقرير طبي بالحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك.

ويرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته وفي حال عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة. ولا يكون اجتماع الهيئة نظاميا الا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.

مع مراعاة أن تصدر قرارات الهيئة بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

على أن يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الإقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد