ما حكم بيع دماء الأضاحي؟ الافتاء تجيب

ما حكم بيع دماء الأضاحي؟ الافتاء تجيب

07-08-2019 08:48 AM

عمان - السوسنة - أجابت دائرة الافتاء الاردنية على سؤال لأحد المواطنين، حول حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة.

اقرأ ايضا: سحب 9000 مصحف محرّف من داخل الحرم المكي

 
وكان الجواب كما ورد على الموقع الالكتروني لدائرة الافتاء:
 
السؤال :
 
حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟
 
الجواب :
 
 
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
 
حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو الدم الجاري بسبب جرح أو ذكاة أو نحو ذلك، قال الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم} الأنعام/145.
 
فقد اتفق الفقهاء على نجاسة الدم المسفوح وتحريم بيعه والانتفاع به، ووقع الخلاف بينهم في سبب التحريم، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سبب المنع كونه نجساً، قال الإمام الشربيني رحمه الله: "المستحيل في باطن الحيوان نجس وهو (دم) ولو تحلب من كبد أو طحال، لقوله تعالى: }حرمت عليكم الميتة والدم{ المائدة/3، أي الدم المسفوح" [مغني المحتاج 1/ 232].
 
وقال الإمام الدسوقي المالكي رحمه الله: "[أي من النجاسات] (ودم مسفوح) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب، بل (ولو) كان مسفوحاً، (من سمك وذباب) وقراد وحلم خلافاً لمن قال بطهارته منها" [الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/ 57].
 
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: "ما أكل لحمه فالخارج منه ثلاثة أنواع: أحدها نجس وهو الدم وما تولد منه" [المغني لابن قدامة 2/ 67].
 
وذهب الحنفية إلى أن سبب منع بيع الدم وبطلان عقد البيع في هذه الحالة لعدم مالية الدم، قال الإمام الكاساني الحنفي رحمه الله: "ولا ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمال" [بدائع الصنائع 5/ 141].
 
وعليه؛ فلا يصحّ عقد بيع دم الأضحية أو غيرها، والأصل أن يتم التخلص منه لكونه نجساً، ولكن إن قامت الجهة الموكلة بالذبح بجمع كميات الدم بعد ذلك، وتسليمها لمصانع الأسمدة لمعالجتها واستخدامها في صناعة الأسمدة مقابل مبلغ نقدي، فيمكن أن يجوز ذلك لا على كونه بيعاً بالمعنى الفقهي؛ لأن النجس لا يباع، وإنما أخذ مال مقابل التخلي عن هذه المواد النجسة، وهذا لا بأس به، ويسميه الفقهاء "بدل رفع اليد" عنها.
 
جاء في [حاشية البيجوري 1/ 441] من كتب الشافعية: "ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف، وطريقه أن يقول المستحق له: أسقطت حقي من هذا بكذا، فيقول الآخر: قبلت" انتهى.
 
مع التنبه إلى ضرورة أن يصرف المال الناتج عن هذه العملية للفقراء والمساكين، فلا يجوز الاسترباح من بيع الدماء؛ وذلك لحرمة بيع جزء من الأضحية. والله تعالى أعلم.
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إسرائيل تشترط تسليم جثة محتجزة للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة

بمبادرة من ولي العهد والأميرة رجوة .. توزيع الكنافة على جماهير سوق واقف

الأمن الوطني العراقي يفكك شبكة دولية لتصنيع الكريستال المخدر

لجنة تطوير السياحة بالطفيلة تناقش خطتها

الأردن والسعودية .. مباراة الأخوة والروح الرياضية قبل أي تنافس

الاحتلال الإسرائيلي يصدر قرارا بهدم 25 مبنى في مخيم نور شمس

المواصفات والمقاييس: المدافئ المرتبطة بحوادث الاختناق مخصصة للاستخدام الخارجي

سريلانكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه" إلى 643

7 قتلى في غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مستشفى في السودان

الأردن يدين هجوما استهدف قاعدة أممية للدعم اللوجستي في السودان

بدء تشغيل مشروع استراتيجي لتعزيز التزويد المائي في عجلون

الهجرة الدولية: 905 نازحين جدد من جنوب كردفان السودانية

الاتحاد الأردني يوضح آلية شراء تذاكر النشامى في كأس العالم 2026

ماذا يخطط للمنطقة

مهم بشأن الرسوم المدرسية للطلبة غير الأردنيين