نظامان لضريبة الدخل في المناطق التنموية والأقل نمواً

mainThumb

12-11-2019 08:37 PM

السوسنة- نشر ديوان التشريع والرأي مسودتين لأنظمة معدلة لنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية والمناطق الأقل نمواً.

 
وأكدت مسودة نظام المناطق الأقل نمواً ضرورة أن لا تقل ضريبة الدخل المستحقة لأي نشاط بعد التخفيض: عن 5% لأنشطة الصناعات التحويلية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%)، وعن 10% من الدخل الخاضع للضريبة لباقي الأنشطة.
فيما حددت مسودة النظام المعدل لنظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية ضريبة الدخل على المؤسسات المسجلة فيها بنسبة 10%، وذلك في حال بيع السلع التي تم انتاجها من خلال النشاط الزراعي أو الحرفي المرخص داخل المنطقة التنموية، أو تأدية خدمات داخل المنطقة التنموية من خلال النشاط المرخص بغض النظر عن مكان الاستفادة من هذه الخدمات، واستغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية اذا تم داخل المنطقة، ونشاط المؤسسة الاقتصادي في القطاع المرخص في المنطقة التنموية.
 
واستثنت المسودة من النظام أنشطة الصناعات التحويلية المرخصة في المناطق التنموية التي لا تقل القيمة المحلية المضافة فيها عن (30%) وحددتها بنسبة (5%).
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد