الرزاز يعدل أمر الدفاع رقم 6 .. التفاصيل الكاملة
31-05-2020 09:50 AM
السوسنة - أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم 6، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الإقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.
وجاء في بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضرر- الإتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بعد بشكل كلي على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى ٣٠ % عن كل من شهري ايار وحزيران من عام 2020 وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع ، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من اجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض باجور الإدارة العليا في المنشأة.
وقد اناط بلاغ رئيس الوزراء تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.
إدارة السير توضح حول الحظر الجزئي
وفيما يتعلق باجور العاملين غير المكلفين بعمل ، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من اجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لاصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الادنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض ال (50%) وذلك عن شهري ايار وحزيران لسنة 2020 على ان لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن الحد الادنى للأجور كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
اما بالنسبة للقطاعات والانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث اعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى ٦٠% وبما لا يقل اجر العامل بعد التخفيض عن ( ١٥٠) دينار شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بعد بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى اربعة ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.
كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته (٥٠% ) من رصيد الإجازات السنوية للعام ٢٠٢٠ المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة او متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ.
هذا وقد منح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على (50 %) منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.
كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط، والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، كل ذلك شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل اردنيا.
هذا وقد اجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة ، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما بخصوص العمالة الغير اردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.
هذا وسيتم نهاية الأسبوع المقبل إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من ٢٠٢٠/٦/١ ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم (٥ ) من أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة لنهاية العام بدفع أجور العاملين كاملة.
| بشرى سارّة حول انتاج لقاح لكورونا .. تفاصيل |
3 تشرين الأول موعد انتخابات غرف الصناعة والقطاعات الصناعية
لبنان .. الشيباني يزور طرابلس وسط استقبال شعبي ورسمي
إيران تعلن استئناف الشحن المباشر للبضائع من الإمارات
الأمن السيبراني يحذر من واتساب الذهبي غير الرسمي
مستشار الرئيس السوري: مستقبل اقتصادي زاهر مع الأردن بعد فتح الحدود
التفجير وسط دمشق .. من الفاعل ولماذا الآن .. تفاصيل وصور
50 محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
العيسوي يرعى احتفال عشيرة العظامات بالأعياد الوطنية في أم القطين
داليا خليفة مديرة جديدة لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي
خبير دستوري: طلب استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي
رئيس الفيفا يشيد بمشاركة النشامى بكأس العالم
نجوم الفن يكشفون معاركهم السرية مع السرطان
رسالة مي عمر لياسمين عبد العزيز تثير تفاعلاً قبل منافستهما السينمائية
تراجع سوق الدواجن في الأردن يفتح ملف نظام الطيبات والمخاوف الصحية
ذهب وملابس داخلية ذهبية تهز العراق .. ماذا يحدث؟
الصحافة الأجنبية تعلق على مباراة الأردن والأرجنتين .. ماذا قالت عن أبو ليلى وهدف ميسي
توقعات الذكاء الاصطناعي لبطل مونديال 2026 .. المرشح الصادم
ماذا حدث لمتّبعي نظام الطيبات؟ أطباء يحسمون الجدل والأرقام تكشف المفاجأة
هبة مجدي تكشف أزمتها الصحية وتخوض رحلة علاجية ضد السرطان
حادث مأساوي يودي بحياة شاب أردني في الولايات المتحدة
رحيل بطل مسرحية 'شاهد ما شفش حاجة'
متورط مع موظفة .. فيديو خادش منسوب لمسؤول معروف يهز العراق
أفضل سيارة كهربائية في الأردن 2026 .. مفاجأة صينية تتفوق على المنافسين بالسعر والمواصفات
أسعار الذهب ترتفع محلياً السبت
القبض على مغني مهرجانات مصري شهير بتهمة خطيرة .. صورة
توضيح ملابسات حادثة الموظفة التي حاولت اقتحام مكتب وزير السياحة
سيادة لبنان حاجة سورية إقليمية
السجن خمس سنوات لمحاسب في الجمعية العلمية الملكية بتهمة الاختلاس