شروط الترشح للانتخابات البرلمانية

mainThumb

20-10-2012 04:12 PM

 الهيئة المستقلة للانتخاب تضع شروط الترشح للانتخابات البرلمانية وتعتمد ثلاثة نماذج للاعتراض
 
السوسنة - طلبت الهيئة المستقلة للانتخاب من أي عضو تدريس أو أستاذ جامعي لديه الرغبة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضرورة تقديم استقالته من منصبه قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/10/2012.
 
وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في بيان للهيئة السبت "إنه وفقا للقرار التفسيري رقم 19 لسنة 1965 الصادر عن الديوان الخاص لتفسير القوانين والذي اعتبر فيه العاملين في الجامعات الرسمية موظفين عموميين وينطبق عليهم احكام المادة 11 من قانون الانتخاب فإن على أي عضو تدريس أو أستاذ جامعي لديه الرغبة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضرورة تقديم استقالته من منصبه قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/10/2012 .
 
وأضاف بني هاني انه يتوجب على القناصل الفخريين ايضا الذين يحملون الجنسية الاردنية سواء أكانوا معتمدين للأردن أو لدولة أجنبية، والذين يرغبون بالترشح الاستقالة قبل نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/10/2012 وفقا لقانون الانتخاب.
 
واستنادا لاتفاقية فيينا والتي تمنح القناصل الفخريين في العالم حصانة دبلوماسية، فان على من يرغب منهم الترشح للانتخابات المقبلة التنازل عن هذه الحصانة عن طريق الاستقالة ليصبح مواطنا عاديا ويتم بموجبه قبول طلبه للترشح.
 
يذكر أنه ورد للهيئة استفسارات حول امكانية الترشح من قبل اساتذة الجامعات دون اللجوء للاستقالة من مناصبهم.
 
كمااعتمدت الهيئة ثلاثة نماذج للاعتراض يقدمها الناخبون الراغبون في الاعتراض على جداول الناخبين الاولية واشعار استلام وذلك على النحو التالي:
 
 أولا: اعتراض ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على ناخب مسجل في نفس الدائرة الانتخابية و يعتقد أنه لا يحق له أن يكون مسجلا فيها ( النموذج رقم 3)
 
 ثانيا: اعتراض كل ناخب مسجل في دائرة انتخابية محلية على أي ناخب مسجل في أي دائرة انتخابية أخرى في المملكة كون المعترض عليه لا يحق له أن يكون ناخبا اصلا مثل من أوقف قانون الانتخاب حقه أو حرمه من التسجيل (نموذج رقم 4).
 
ثالثا: اعتراض مقدم من كل شخص حاصل على بطاقة انتخابية و سقط اسمه سهوا في جداول الناخبين يطلب فيه تثبيت اسمه في السجل الانتخابي النهائي (نموذج رقم 5).
 
يذكر ان الناخب المعترض له الحق بالحصول على اشعار يفيد باستلامه طلب الاعتراض موقعا من رئيس لجنة الانتخاب كل في دائرته الانتخابية مثبتا عليه تاريخ استلام الاعتراض (نموذج رقم 6).
 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد