شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

mainThumb

24-10-2012 06:09 PM

السوسنة - تنفيذا لالتزام الهيئة المستقلة للانتخاب بالانفتاح على الرأي العام وبهدف تلقي ملاحظات المواطنين على مسودة التعليمات التنفيذية بقوائم الدائرة الانتخابية العامة قبل اقرارها بصيغتها النهائية، تعرض الهيئة مسودة هذه التعليمات وترجو من المواطنين الراغبين إبداء ملاحظاتهم وارسالها للهيئة على البريد الالكتروني التالي:iecep@entikhabat.jo وتاليا نص مسودة التعليمات التنفيذية:- مُسودة التعليمات رقم ( ) لسنة 2012 التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة صادرة استناداً لاحكام المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله : المادة 1- تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله.

المادة 3- تتألف الدائرة الانتخابية العامة من سبعة وعشرين مقعداً نيابياً كحدٍ اعلى وتكون على شكل قائمة نسبية مغلقة.

المادة 4- أ- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:- 1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.

3- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع في 23/1/2013.

4- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

5- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

6- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

7- ان لا يكون مجنونا او معتوها.

8-ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

9- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

ب- على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لانتخابات مجلس النواب ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.

ج- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:- 1- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.

2- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، ومن في حكمهم.

3- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.

4- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.

د- يشترط بالمرشح لعضوية مجلس النواب اضافةً الى الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:- 1- ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين.

2- أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد إيراداً للخزينة.

 المادة 5- أ- لا يجوز لاي شخص الجمع بين الترشح في الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية العامة.

ب- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه في اكثر من قائمة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

ج- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب بتاريخ 22 كانون الاول لعام 2012.

د- يستمر الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

المادة 6- أ- يشكل المجلس لجنة لتسلم طلبات الترشح واحالتها الى المجلس ليمارس صلاحياته في دراستها والبت فيها سواء بالقبول او بالرفض.

ب- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة من مفوض القائمة شخصياً الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النموذج الذي يعتمده المجلس ويرفق به قائمة باسماء لا تزيد على سبعة وعشرين شخصاً من طالبي الترشح ولا تقل عن تسعة اشخاص من طالبي الترشح وفق تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة ومتضمناً البيانات التالية:- 1- اسم القائمة الانتخابية، على الا يخالف احكام الدستور او النظام العام، وللهيئة تقدير ما اذا كان هذا الاسم مخالفاً ام لا.

2- اسم مفوض القائمة وعنوانه.

3- عنوان مقر القائمة، إن وجد.

ج- يرفق بالطلب المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:- 1- تفويض خطي موقع من جميع طالبي الترشح في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية، بتسمية مفوض القائمة.

2- قائمة بأسماء طالبي الترشح موقعة من كل من المرشحين كل إزاء اسمه الوارد في القائمة، ويعتبر ذلك موافقة منه على ترتيبه التسلسلي في القائمة.

3- شهادة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات تثبت ان كلاً من طالبي الترشح المسجلين في القائمة اردنيّ الجنسية منذ عشر سنوات على الاقل، ومسجل في احد جداول الناخبين النهائية.

4- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية لكل مرشح.

5- صورة عن بطاقة الانتخاب.

6- ايصال مالي يثبت بأن كل طالب ترشح في القائمة قد دفع لخزينة الدولة مبلغاً قدره خمسمائة دينار لغايات الترشح.

7- أ- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات فيجب عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخاب.

ب- اذا كان طالب الترشح في القائمة من المذكورين في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات فيتعين عليه ارفاق ما يثبت تقديمه لاستقالته قبل ستين يوماً من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح.

8- شهادة عدم محكومية لم يمض على اصدارها اكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت بأن طالب الترشح:- أ- غير محكوم عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.

ب- غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانوناً.

9- صورة شخصية حديثة واحدة لكل طالب ترشح في القائمة.

10- اقرار خطي موقع من كل من المرشحين في القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس يتضمن ما يلي:- أ- انه لا يحمل جنسية دولة اخرى.

ب- انه غير متعاقد مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

د- يعطى مفوض القائمة اشعاراً خطياً بتسلم طلب ترشح القائمة، ولا يعتبر تسلم هذا الطلب قرينة على قبوله. 

المادة 7- يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح في الدائرة الانتخابية العامة من الأماكن التالية:- أ- مقر الهيئة.

ب- مقر لجنة الانتخاب.

ج- الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.

المادة 8- يرفض طلب ترشح اي من الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة في اي من الحالات التالية:- 1- عدم توفر أي من الشروط المطلوبة للترشح.

2- عدم تقديم اي من الوثائق الثبوتية والبيانات المطلوبة وفق احكام القانون وهذه التعليمات.

3- ثبوت تقديم بيانات كاذبة.

المادة 9- أ- يفصل المجلس في طلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ مفوض القائمة بقرار المجلس بقبول الطلب او رفضه كاملاً او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به كتابياً على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ، ويعتبر مجرد ارسال التبليغ على هذا العنوان منتجاً لاثاره القانونية، كما يتم نشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة.

ب- لمفوض القائمة ، او اي من مرشحيها، ولكل من مرشحي القائمة، حق الطعن بقرار المجلس برفض طلب ترشح اي مرشح لدى محكمة استئناف عمان.

المادة 10- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من مفوض القائمة أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين.

المادة 11- اذا تقرر نتيجة للاجراءات والطعون المقررة في القانون وفي هذه التعليمات رفض اسم واحد او اكثر من اسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وادى ذلك الى ان يقل عدد المرشحين في القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيعتبر قرار الموافقة على طلب ترشح القائمة لاغياً، ما لم يقدم مفوض القائمة الى المجلس اسماً او اكثر لبلوغ الحد الادنى من المرشحين.

المادة 12- أ- يشترط تقديم طلب الانسحاب في الدائرة الانتخابية العامة قبل عشرة ايام من الموعد المحدد للاقتراع.

ب- اذا انسحب اي من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح بناء على طلب من المرشح نفسه او من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة ان يقدم للهيئة الاسم البديل للمرشح المنسحب، اما اذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى ان يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، فيعتبر قرار الموافقة على طلب ترشح القائمة لاغياً، ما لم يتم ملئ الشاغر خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تقديم طلب الانسحاب.

المادة 13- أ- تتضمن ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة اسماء القوائم وارقامها.

ب- تظهر اسماء القوائم وارقامها على ورقة الاقتراع حسب اسبقية تقديم طلب الترشح وتاريخه ووقته.

ج- تتخذ الهيئة الاجراءات المناسبة لاستلام طلبات الترشح من مفوضي القوائم خلال الايام المحددة للترشح.

المادة 14- يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة وفق طريقة الباقي الاعلى المتعارف عليها دولياً على النحو التالي:- أ- يتم تحويل عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة الى نسبة مئوية من مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها كافة القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

ب- يتم ضرب النسبة المئوية التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة الانتخابية العامة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وهو العدد (27) لاحتساب العدد الكسري الذي يُعتمد لتحديد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة.

ج- يكون العدد الصحيح من العدد الكسري، المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، هو العدد المبدئي للمقاعد التي حصلت عليها كل قائمة.

د- يتم التوصل للعدد النهائي من المقاعد الذي حصلت عليه كل قائمة، بعد اضافة مقعدٍ واحدٍ للقائمة ذات الكسر الاعلى، ثم للقائمة ذات الكسر الذي يليه، وهكذا، حتى يُستكمل عدد المقاعد السبعة والعشرين.

هـ- اذا زاد عدد المقاعد التي فازت بها قائمة او اكثر، على عدد مرشحيها، فيخصم عندها عدد الاصوات التي حصلت عليها هذه القائمة، من العدد الكلي لاصوات المقترعين، ويُعتمد العدد المتبقي من الاصوات، والمقاعد المتبقية لاحتساب المقاعد التي تفوز بها كل قائمة، وبذات الطريقة اعلاه.

و- اذا تساوى باقيان او اكثر، فانه يتم الفصل بإجراء القرعة بين القائمتين او القوائم ذات البواقي المتساوية.

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد