مسودة قانون الملكية العقارية 2015 .. محدّث

mainThumb

23-08-2015 07:46 PM

عمان - السوسنة - اصدرت دائرة الاراضي والمساحة مسودة مشروع قانون الملكية العقارية 2015.
 
وتاليا نص المسودة: الفصل الأول أحكام عامة تسمية القانون والعمل به:
 
المادة (1)- يسمى هذا القانون "قانون الملكية العقارية والتسجيل لسنة 2015) ويعمل به بعد مرور "90" تسعين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
 
المادة (2)-اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تعتبر دائرة الاراضي الخلف القانوني والواقعي لدائرة الأراضي والمساحة وتؤول إليها جميع مشاريعها وموجوداتها وحقوقها وأملاكها المنقولة وغير المنقولة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما، ويكون مركزها في عمان و لها أن تنشىء فروع لها في المملكة حسب ما تقتضيه الحاجة. ويمثلها المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غاية أخرى من الغايات المنصوص عليها في هذا القانون أحد المحامين، كما يحق لها على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر أن تنيب عنها احد موظفيها الحقوقيين ممن لهم خبرة في الأمور القانونية وفي الإجراءات القضائية المتعلقة بها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها.
 
المادة (3)-تتولى الدائره المهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذه ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:- 1. إجراء مسح شامل لاراضي المملكة و إجراء جميع عمليات تحديدها وتسويتها وتنظيم خرائطها .
 
2. تسجيل حق ملكية الاموال غير المنقولة وتوثيقه والمحافظة عليه وتسهيل ممارسته.
 
3. انشاء شبكة المثلثات من الدرجتين الرابعة والخامسة وادامتها.
 
4. انجاز معاملات تسجيل الاموال غير المنقولة وتحقيق الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك واستيفاؤها.
 
5. ادارة أملاك الدولة والمحافظة عليها ومتابعة معاملات التاجير والتفويض والتخصيص و استملاك الاراضي من جهة اجراءاته وتوثيقه.
 
6. إجراء تقدير شامل لقيم الاموال غير المنقولة وتحديثه لغايات استيفاء الرسوم والضرائب عن المعاملات التسجيلية.
 
7. توثيق معلومات الملكية العقارية وحفظها.
 
8. تطوير قاعدة المعلومات العقارية وتحديثها لاعتمادها اساساً لنظام المعلومات الوطني.
 
9. تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية والمقدرين العقاريين.
 
المادة (4)-يرتبط مدير الدائرة مباشرة بالوزير ويقوم بإدارة شؤون الدائرة.
 
المادة (5)- - تعريفات: تكون للكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية الخزينة: خزينة المملكة الحكومة: الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة التابعة لها المجلس: مجلس الوزراء الوزير: وزير المالية الدائرة : دائرة الأراضي المدير: مدير عام الدائرة مديرية التسجيل: مديرية تسجيل الأراضي المختصة مدير التسجيل: مدير مديرية التسجيل الوحدة الإدارية: المحافظة أو اللواء أو القضاء الذي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصه وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
 
الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء الذي يرأس الوحدة الإدارية التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية.
 
المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع العقار ضمن دائرة اختصاصها وذلك حسب التشريعات المعمول بها.
 
العقار: قطعة الارض والبناء المقام عليها واي حصة شائعة فيها .
 
القطعة: قطعة أرض مستقلة.
 
الشقة: وحدة مستقلة من طابق أو أكثر وتشمل البيوت المتلاصقة والوحدات المعدة للاستعمال كمكاتب والمخازن المعدة للاستعمال لأغراض تجارية او صناعية .
 
الطابق: وحدة أو أكثر في مستوى أفقي واحد.
 
البناء: طابق أو أكثر مقام على قطعة ومسجل بسند ملكية مستقل عنها القسم المشترك: أرض العقار وأجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك أو أي جزء آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركاً فيه وتشمل بوجه خاص ما يلي: أ. الاساسات والجدران الرئيسية .
 
ب. الجدران الفاصلة المشتركة ، والجدران المعدة للمداخن ولحمل السقف.
 
ج. مجاري التهوية لبيوت الخلاء .
 
د. ركائز السقوف ، والقناطر والمداخل والسلالم واقفاصها والممرات والدهاليز والمصاعد وغرف البوابين .
 
هـ. اجهزة التدفئة ، والتبريد وسائر انواع الانابيب ، والقساطل والمزاريب والمجاري والتركيبات والتمديدات المشتركة ، كتجهيزات الانارة والمياه وملحقاتها الا ما كان منها داخل الطابق او الشقة .
 
و. السطح الاخير من البناء حسب تشريعات الابنية والتنظيم .
 
الطريق: أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو جسر أو درج بما في ذلك الخنادق والمجاري والعبارات والأرصفة والدوارات التابعة للطرق وجزر السلامة فيها والجدران الاستنادية لها وتشمل هذه الكلمة حرم الطريق والساحات الملحقة بالطرق.
 
المياه: أية أنهار أو جداول أو مجارٍ أو برك أو عيون أو بحيرات أو ينابيع أو آبار أو شلالات أو سدود أو خزانات أو أية قناة أو خندق أو مجرى ماء أو مجفف أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم الماء أو تحويله أو بئر أو واسطة لاستخراج الماء أو رفعه أو دفعه أو عمل فرعي من أي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من أجل غايات الري أو التجفيف الأولية.
 
السجل العقاري: الصحائف والوثائق الورقية والالكترونية التي تبين أوصاف العقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه واسم مالكه ورقمه الوطني وحصصه ومستند تملكه ومساحته معاملة التسجيل: وثائق واجراء تسجيل تصرف أو عقد أو تغيير في ملكية أو تعديل عليها أو حجز أو إشارة بشأن عقار يوجب القانون تسجيله في السجل العقاري وفقاً لأحكام القانون.
 
سند التسجيل: الوثيقة الصادرة عن مديرية التسجيل نتيجة التصرفات الناقلة للملكية ومعاملات التغيير و أعمال التسوية .
 
الخارطة العقارية: مرتسم هندسي يعين فيه شكل الأرض وأبعادها وحدودها وموقعها ومشتملاتها.
 
التصرف العقاري: هو كل تصرف من شأنه إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية والتبعية أو نقله او تغييره أو زواله وكل تصرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة.
 
التصرفات الناقلة للملكية: هو كل تصرف من شأنه نقل ملكية المال غير المنقول الى أي شخص آخر كالبيع والهبة والوقف والمبادلة والتخارج والانتقال.
 
القيمة السوقية: هي الثمن أو بدل الإجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع المال غير المنقول علنا في السوق او جرى تأجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار.
 
إفراز الجمع: هو جمع نصيب كل واحد من الشركاء في المال غير المنقول اذا تعددت قطع الأراضي المملوكة على أساس الشيوع ورغب الشركاء بإفراز هذه الأراضي بينهم ونتج عن هذا الإفراز تخصيص قطعة ارض بكاملها إلى بعض الشركاء عن كامل حصصهم في جميع القطع او عن حصص معينه منها ولم تتغير حدود تلك القطع نتيجة لذلك.
 
الصحيفة البيضاء: الوثيقة الأصل التي يتم إنشاؤها اعتمادا على جداول الحقوق النهائية الناتجة عن اعمال التسوية ومعاملات التغيير وتسجل فيها كافة الحقوق والتصرفات العقارية والوقوعات على قيدها وما يطرأ عليها من تعديلات ولها أرقاما متسلسلة ويكون لها الحجية المطلقة في مواجهة الغير ,ولا يجوز الطعن في بياناتها الا بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون.
 
الصحيفة الحمراء: نسخة احتياطية للصحيفة البيضاء لها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة وتتمتع بحجية الصحيفة البيضاء ما دامت مطابقة لها وتحفظ في مركز الدائرة ويدرج عليها البيانات والوقوعات والتصرفات .
 
الصحيفة الإلكترونية: نسخة الكترونية مطابقة للصحيفة البيضاء و يدرج عليها ذات الرقم المتسلسل و تنظم في مديرية التسجيل المختصة الكترونيا ،ويكون لها حجية الصحيفة البيضاء متى كانت مطابقة لها.
 
 
- أنواع الاراضي : المادة (6) تصنف الاراضي في المملكة إلى ثلاثة أنواع هي: المملوكة، والميري، والموقوفة.
 
المادة (7) يقصد بـ "الاراضي المملوكة"؛ الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات التي يجري عليها حق الملكية المطلقة، الذي يولي مالكيها حق استعمالها واستغلالها والتصرف فيها ضمن نطاق القانون.
 
المادة (8 ) يقصد بـ "الاراضي الميري"؛الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات ويجري عليها حق الملكية المطلقة .
 
المادة (9) يقصد بـ "الاراضي الموقوفة"؛ الاراضي التي اوقفها مالكوها، فحبست عن التصرف على وجه التأبيد، وخصصت منافعها للبر ولو مآلاً ،والاراضي الموقوفة حسب التشريعات المعمول بها.
 
المادة (10) 1- الاراضي المتروكة أ - يقصد بـ "الاراضي المتروكة"؛ الأراضي العائدة رقبتها للخزينة والتي تركت لعموم أهالي القرى والقصبات كالمراعي المخصصة لأهالي تلك القرى والقصبات.
 
ب- لا يجوز بيع العقارات المتروكة، ولا شراؤها، ولا التصرف فيها، ولا يجري فيها حكم مرور الزمان.
 
2- الاراضي الموات يقصد بـ "الاراضي الموات"؛ الاراضي العائدة للخزينة والخالية التي لا تفلح ولا تزرع، وليست في ملك أحد، ولم تجر عليها أعمال التسوية، ولم تسجل، ولم تترك لمنفعة عامة الناس ولا لمنفعة جماعة محددة منهم. ولا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها بغير إذن من الحكومة.
 
تحويل العقارات الأميرية إلى مملوكة: - المادة ( 11 ) لا يجوز وقف الاراضي الاميرية المملوكة على الشيوع .
 
ب. لصاحب اية ارض اميرية اوقفها على جهة خيرية ان يطلب الى مدير التسجيل تنفيذ الحجة الوقفية على سجلات الاراضي .
 
المادة ( 12) اعتباراَ من تاريخ العمل بهذا القانون: 1. تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك.
 
2. إذا وسعت حدود اية بلدية تحول الاراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
 
3. إذا احدثت بلدية ما تحول الاراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة.
 
المادة (13) 1. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها و أصبحت أراضيهم ملكاً قبل 17/3/1953 تنتقل هذه الأراضي إلى الورثة وفق المسألة الارثية الشرعية باستثناء الأراضي التي لم تتم فيها التسوية المسجلة منها و غير المسجلة فإنها توزع حسب المسألة الارثية الانتقالية و تسجل باعتبارها ملكاً.
 
2. الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنه 1991 ولا زالت تلك الأراضي أميرية حتى نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل وفق المسالة الارثية الانتقالية إذا تم الانتقال و التسجيل خلال مدة سنة واحده من تاريخ العمل بهذا القانون أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل خلال هذه المده فيجري الانتقال والتسجيل وفقا للمسالة الارثية الشرعية.
 
3- الأراضي الأميرية التي توفى أصحابها وحولت أراضيهم إلى ملك قبل العمل بقانون انتقال الأموال غير المنقولة رقم (4) لسنة 1991 ولم يجر انتقالهاو تسجيلها خلال مدة سنه من تاريخ تحويلها من نوع الميري الى الملك تنتقل وفق المسألة الارثية الشرعية .
 
المادة (14) تعمل المحاكم المختصة والحكومة بمضامين أسناد تسجيل الاراضي الصادرة عن مديريات التسجيل بلا بينة، ولا يجوز إبطال أي من هذه الأسناد أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود السجل العقاري إلا وفق أحكام هذا القانون.
 
المادة (15) لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار (الصورية) في العقارات المسجلة في السجل العقاري.
 
المادة (16) يعمل بمضمون قيود التسجيل وقيود المحلولات الأميرية المتعلقة بعقارات الخزينة وتحكم بها المحاكم بلا بينة.
 
- مدة عقود إيجار العقار: المادة (17) لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد إيجار العقار (99) تسعاً وتسعين سنة فإذا عقدت لمدة أطول ردت إلى (99) تسع وتسعين سنة.
 
7- عدم سريان مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة: المادة (18 ) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: أ‌. لا تسري مدة مرور الزمن على الاراضي المسجلة في السجل العقاري.
 
ب. إذا ثبت للمحكمة المختصة بطلان تصرف أو معاملة تسجيل بشأن عقار مسجل؛ فلها، مع مراعاة قواعد حسن النية واستقرار الملكيات العقارية، أن تقرر إما إبطال وفسخ التصرف أو معاملة التسجيل، والتصرفات والمعاملات التي بنيت عليهما، كاملة أو في حدود حصة المحكوم له، وإعادة تسجيل الحق المحكوم به باسمه في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى، أو إلزام المتسبب بالضرر بتعويض عادل يدفعه للمدعي المتضرر وفقاً لقيمة العقار وقت رفع الدعوى. وللمحكمة المختصة، في أي من هاتين الحالين، أن تقرر منع التصرف في العقار موضوع الدعوى.
 
ج- يسري حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على أية دعاوى لم يجر البت بها من قبل المحاكم التي تنظرها.
 
8- بيع العقار لقاء الإعالة: المادة (19) أ – يجوز للمالك أن يبيع عقاره إلى آخر لقاء "الإعالة"؛ وذلك بأن يعيل المشتري "المعيل" البائع أو شخص آخر معين من قبله في عقد البيع، طيلة حياة "المعال".
 
ب- لا يجوز التصرف بالعقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال إلا بموافقة البائع وأخذ إقرار خطي منه بذلك لدى مدير التسجيل.
 
المادة (20) للبائع الحق في استرداد العقار المباع لقاء الإعالة:- 1. بقرار من المحكمة المختصة؛ إذا قصر المعيل، أو ورثته من بعده في حال وفاته، في التزامه بإعالة المعال وفقاً لشروط متفق عليها تلحق بعقد البيع.
 
2. بإعادة تسجيله باسمه لدى مديرية التسجيل؛ إذا توفي المعيل دون وارث حال حياة المعال.
 
المادة (21) تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في صحيفة السجل العقاري باتفاق الطرفين، أو بوفاة المعال، أو بوفاة المعيل دون وارث، أو بالحكم للبائع باسترداد العقار.
 
 
المادة( 22) 1. على الرغم مما ورد في المادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1151) والمادة (1152 ) والفقرة (2) من المادة (1153) والمادة (1162) والفقرتين (2) و ( 3 ) من المادة (1168) من القانون المدني : أ . لا يمارس حق الاولوية او الشفعة بمقتضى أي من المواد المذكورة في مطلع الفقرة (1) من هذه المادة الا من الشريك في المال غير المنقول ،او الجار في العقار اذا كان لهما حق شرب من عين ماء مشتركة ونتج الجوار عن الافراز الاخير .
 
ب. على من يريد الاخذ بحق الاولوية او الشفعة ان يرفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بتسجيل عقد الفراغ او البيع واذا تاخر في رفعها بدون عذر شرعي يسقط حقه في الاولوية او الشفعة .
 
ج. وفي جميع الاحوال لا تسمع دعوى الاولوية او الشفعة بعد مرور ستة اشهر من تاريخ تسجيل الفراغ القطعي او تسجيل البيع في سجلات دوائر تسجيل الاراضي .
 
د. لا تسري احكام البندين (أ ) و ( ج ) من هذه الفقرة على الدعاوى المقامة لدى المحاكم قبل سريان احكام هذا القانون .
 
هـ. على مدعي الشفعة او الاولوية عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة الثمن المذكور في عقد البيع او ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره وفي حال الادعاء بان الثمن المذكور في العقد يزيد على الثمن الحقيقي او بدل المثل فعلى المحكمة تقدير المبلغ الواجب ايداعه او تقديم الكفالة على ان لا يؤثر ذلك في حقه في استرداد ما زاد عن الثمن الحقيقي او بدل المثل المقدر .
 
و. تقبل دعوى الشفعة دون التقيد باجراءات المواثبة والتقرير والاشهاد .
 
ز. تختص محكمة البداية دون غيرها بدعوى الاولوية والشفعة مهما كانت قيمتها .
 
2. اذا تبين بنتيجة الحكم ان الثمن او بدل المثل الواجب دفعه يزيد عن المبلغ المودع في صندوق المحكمة او المقدم به كفالة فعلى المدعي ان يدفع الزيادة خلال شهرين من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية والا سقط حقه في تنفيذ الحكم.
 
3. لا يمارس حق الاولوية او الشفعة اذا : أ . حصل البيع او الفراغ بالمزاد العلني وفقاً لاجراءات رسمها القانون .
 
ب. حصل البيع او الفراغ بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين الاقارب او بين الاصهار لغاية الدرجة الثانية .
 
ج. كان العقار قد بيع او افرغ ليجعل منه محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة .
 
د . حصل التفويض من جانب الدولة .
 
هـ. اذا حصل البيع او الفراغ من مؤسسة الاسكان الى احد المنتفعين من مشاريعها او من جمعية اسكان الى احد اعضائها او من الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الى احد ضباط او افراد القوات المسلحة .
 
و. حصل البيع بموافقة مجلس الوزراء لنقابة مهنية او عمالية لغايات استخدامها لإقامة مشروع سكني عليها لمنفعة منتسبيها.
 
ز. تسري احكام الفقرة (هـ) على الدعاوى التي لم تقترن بحكم قطعي .
 
المادة (23) 1. يشترط ان يكون الموكل والوكيل كاملي الاهلية ولا يجوز اجراء التصرفات العقارية بموجب وكالة ما لم ينص على نوع التصرف صراحة بصورة مطلقة او مقيدة في الوكالة.
 
2. يؤخذ اقرار الوكيل بان موكله لا يزال حيا وكامل الاهلية ومستمرا على توكيله عند قيامه باجراء التصرفات العقارية باسم موكله.
 
3. ليس للوكيل استعمال الوكالة لصالح نفسه او لصالح ولده القاصر ويسري نفس الحكم على ممثل الشخص المعنوي او الدائرة الرسمية.
 
المادة( 24 ) أ . الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للاموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية وكتاب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من اجراء التصرفات المشار اليها اعلاه الى شخص اخر تعمل بها مديريات تسجيل الاراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة بالنسبة لتلك التصرفات اذا لم تنفذ احكامها لدى تلك المديريات خلال المدة المذكورة .
 
ب. الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الاحوال لدى مديريات التسجيل والمحاكم في خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء اعزل الموكل الوكيل ام توفى الموكل او الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم مديريات تسجيل الاراضي بتنفيذ الغرض من الوكالة بناء على طلب احد الورثة .
 
ج. تنفذ الوكالة المشار اليها في الفقرة ب من هذه المادة بتنظيم قائمة حصص ورسوم في حالة وفاة الوكيل ويستوفى عن تنفيذ الغرض من الوكالة ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي ورسوم انتقال عن القيمة المقدرة للحصص الموكل بها وفق احكام قانوني ضريبة بيع العقار ورسوم تسجيل الاراضي وتسجل المعاملة على اعتبار انها معاملة بيع وانتقال .
 
د. اذا ورد نص في سند الوكالة يحدد مدة العمل بها لاقل من سنة فيعمل بهذا النص .
 
هـ. لا يجوز ان تتضمن الوكالة المشار اليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره، ولا يعمل باي نص يخالف احكام هذه الفقرة ورد في اي وكالة نظمت قبل نفاذ هذا القانون.
 
و.1. يجب تسجيل الوكالة المشار اليها في هذه المادة لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (2) بالالف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به على ان لا تقل عن خمسين دينار غير مسترد وتوضع اشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال.
 
2. لا يجوز للموكل او الغير اجراء اي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك ايقاع الحجز على الاموال غير المنقولة موضوع الوكالة المشار اليها في هذه المادة بعد تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري لتلك الاموال لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة.
 
ز. الوكالات التي يتم تنظميها بين الاصول والفروع صعودا او نزولا او بين الزوجين والاخوة والاخوات او بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة خمس سنوات وتخضع للرسم المقرر في الفقرة و/1 من هذه المادة.
 
ح. الوكالات المنظمة قبل نفاذ احكام هذا القانون سارية المفعول بالنسبة لاحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء اجالها .
 
الفصل الثاني - تسجيل التصرفات العقارية: المادة (25) أ - يخضع للتسجيل أي تصرف أو عقد يجري على عقار مسجل في السجل العقاري، وأية تغييرات أو تعديلات تطرأ على ملكيته. ويعد باطلاً أي تصرف أو عقد أو تغيير يجري خلافاً لذلك. كما يخضع للتسجيل أي حجز يوقع على عقار وأية إشارة تدرج بشأنه بمقتضى القانون.
 
ب- تسجل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات، سواء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تلك التي تخضع للتسجيل بمقتضى أي قانون آخر، في السجل العقاري لدى مديريات التسجيل وذلك بمقتضى معاملات تسجيل تبين إجراءاتها بتعليمات يضعها المدير بهذا الشأن، وتحدد رسوم التسجيل التي تستوفى عنها بمقتضى قانون رسوم التسجيل.
 
ج- يعد منتجاً لآثاره القانونية، ما يجري على العقار من تصرف أو عقد أو معاملة أو تغيير أو تعديل في ملكيته، وما يوقع عليه من حجز، وما يدرج بشأنه من إشارات، فور إتمام إجراءات معاملة التسجيل العقاري الخاصة به، بما في ذلك استماع إقرار المتعاقدين وأخذ تواقيعهم وتواقيع ذوي الشأن عليها، ودفع الرسوم والضرائب المستحقة عنه، وتسجيله في صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع التصرف.
 
د. للمدير صلاحية عدم ادراج اي حجز بما يفوق مبلغ المطالبة والتحقق من الجهة الحاجزة ان المحجوز عليه لا يتجاوز مبلغ المطالبة او بناء على استدعاء من المحجوز عليه بعد الحجز وصلاحية لجنة قانونية تشكل لهذا الغرض .
 
هـ. للمدير تشكيل لجان او هيئات تنظر في المواضيع الفنية و الادارية والتسجيلية وتكون قراراتها او توصياها ملزمة بعد توقيعها من المدير او من يفوضه.
 
 
المادة ( 26 ) أ . تقسم القرى الى أحواض والأحواض إلى لوحات وأحياء بحسب الحال ولكل حوض أو حي سجل أو اكثر لصحائف الأراضي والعقارات التي يحتويها الحوض أو الحي.
 
ب.يفتتح السجل العقاري مدير التسجيل وأمين السجل العقاري حكماً، ، فور استلام جدول الحقوق من المدير العام.
 
ج. يسجل كل عقار في السجل العقاري تحت الرقم المعطى له في جدول الحقوق، ويوضع لكل عقار تتألف منه وحدة مساحية، صحيفة بيضاء ، وصحيفة حمراء ويتم تنظيم صحيفة الكترونية لها ذات المفعول والحجية متى تطابقت مع الصحيفة البيضاء.
 
د .يجري تسجيل الأراضي و العقارات في السجل العقاري في مديرية التسجيل وفقا لوثائقة و قيوده ، وطبقاً للخرائط ويؤخذ بعين الاعتبار الخارطة المساحية فيما يتعلق بالموقع والحدود والمساحة.
 
هـ . تعين أصول السجل العقاري وأقسام الصحيفة، بموجب أحكام نظامية و تكون الدائرة مسؤولة عن السجل والخارطة .
 
و. مع الاحتفاظ بأحكام المواد المذكورة أدناه، يكون لشروحات السجل العقاري قوة إثباتية، وتكون الوقائع والحقوق المذكورة فيه موثوقاً بها تجاه الأشخاص الآخرين.
 
ز. تكون الخارطة المساحية موثوقاً بها فيما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي وفقاً لانعكاس العقارات وحدودها انعكاساً مستقيم الزوايا، وتكون هذه الحدود، عدا ذلك، ظاهرة بوضع إشارات لها على سطح الأرض. وإذا وقع تناقض بين الحدود المعينة في الخارطة المساحية والحدود الظاهرة على سطح الأرض، فيفترض أن الحدود الأولى هي الصحيحة.
 
ح. إذا وقع خلاف على الحدود وحقوق الارتفاق والانتفاع المتعلقة بالأملاك الملاصقة فإذا كان أحدهما مسجلاً وكان الآخر غير مسجل، فيوثق بالحدود المعينة في الخارطة المساحية، وكذلك بمشروحات السجل العقاري.
 
المادة ( 27) أ . يجب أن تدون في الصحيفة المخصصة لكل عقار أو مال غير منقول في سجل الملكية الحقوق العينية غير المنقولة المرخص بإنشائها في القانون والحجوزات وكذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار أو بمال غير منقول مسجل، ولا تعتبر موجودة تجاه الغير إلا بقيدها في السجل العقاري، وابتداءً من تاريخ هذا القيد.
 
ب. تمتنع دائرة التسجيل العقاري عن ايقاع الحجز اذا وجد اختلاف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او مالكي الحقوق العقارية المطلوب حجزها او كان صادرا من جهة غير مختصة .
 
المادة ( 28 ) أ . يجب أن يطابق السجل العقاري خرائط المساحة فيما يتعلق بالمناطق التي جرت فيها التسوية.
 
ب. يجب أن تكون الخارطة المساحية ،مطابقة لصحيفة العقار على أنه أذا كان الأمر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحقوق فيمكن تصحيح الخارطة المساحية والحدود بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المدير.
 
ج. يشكل المدير فريق فني يرأسة أحد الحقوقين المختصين لا تقل درجته عن الثانية لمعالجة الموضوع والتنسيب للمدير لأصدار أمر الترسيم الجديد للحدود.
 
المادة (29) أ . يحق لصاحب الملك دون غيره أن يأخذ صورة كامله ومطابقة للأصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر بأسم الشخص ، ويصادق عليها الموظف المختص ومدير التسجيل بإمضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي ويبرزها عند بيع العقار وضمن ملف البيع أما سائر الاشخاص فلا يحق أن يأخذوا سوى شهادة عن حقوقهم المسجلة .
 
ب. كل تعديل يغير وضعية العقار أو نوعه يجب تدوينة في السجل العقاري .
 
ج. على من يطلب تسجيل حق ما ، أن يحضر بذاته أو يرسل وكيلا عنه الى مدير التسجيل التابع له العقار ، وأن كان التسجيل مستندا على عقد بين فريقين فيلزم حضور كليهما .
 
د. على من يطلب تسجيل معاملة بصفته وكيلا عن الغير ، أن يثبت وكالته بأبراز سند وكالة رسمي مستوف الصفات المنصوص عنها قانونيا .
 
هـ . لايمكن تسجيل الحقوق العقارية الناشئة عن إرث بأسماء الورثه ، الا اذا أبرزوا ، علاوة عن ثبوت وفاة مورثهم ، شهادات تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث وإبراز حجة حصر الارث .
 
و. في حال ثبت بطلان الحجة بعد التنفيذ على السجل العقاري يطلب من القضاء النظامي فسخ التسجيل .
 
ز. يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري.
 
المادة (30) ينعقد التصرف القانوني بمجلس عقد واحد بايجاب وقبول طرفي العقد او من ينوب عنهما امام الموظف المختص بعد قيامه بتلاوة شرح الاقرار للتصرف المذكور عليهما كما ادرج في عقد البيع.
 
ب. تعرف شخصية المتعاقدين بالاستناد الى وثائق رسمية او بمعرفة الموظف المختص او شهادة شاهدين ويثبت ذلك على عقد البيع.
 
ج . يوقع على التسجيل الموظفون المختصون بالتسجيل مع درج اسمائهم ويصادق على ذلك مدير التسجيل بتوقيعه واسمه الصريحين.
 
د. اذا ابرم العقد وتاخر تسجيل المعاملة في وقته سهوا فيعتبر العقد منعقدا من تاريخ الاقرار على ان تسجل المعاملة حينئذ ويشار الى ذلك في السجل.
 
هـ. اذا تعذر على الموظف المختص او مدير التسجيل تصديق السجل بسبب الوفاة او النقل او المرض او انهاء الخدمة او باي سبب اخر فللمدير العام تخويل موظف اخر بتصديقه.
 
المادة (31 ) أ . لدائرة التسجيل العقاري المختصة ان تنيب عنها دائرة تسجيل عقاري اخرى لتنظيم العقد بناء على طلب احد المتعاقدين .
 
ب. ترسل الدائرة المنيبة اوراق المعاملة بعد استكمالها الاجراءات المقررة لها بموجب هذا القانون الى دائرة التسجيل العقاري المنابة.
 
ج. تكون الدائرة المنيبة مسؤولة عن صحة اجراءات المعاملة.
 
د .تقوم الدائرة المنيبة بوضع اشارة خاصة على اضبارة العقار تشير الى ارسال المعاملة وعليها اشعار الدائرة المنابة باسرع وقت عن موانع التسجيل الطارئة على العقار بعد ارسال المعاملة من قبلها. و تعيد الدائرة المنابة المعاملة الى الدائرة المنيبه بعد أستماع اقرارها وتوقيع ذوي الشان ومصادقة الموظف المختص والمدير وختمه وتوقيعه لاستكمال أجراءاتها.
 
هـ .يفتح كل مدير تسجيل في المديرية المنيبة والمنابة سجل لهذا النوع من المعاملات.
 
المادة (32) تنظم كل دائرة سجلا شهريا يحتوي ملخصا بالمعاملات المسجلة لديها خلال الشهر يصدق من قبل الموظف المختص مع مدير التسجيل ويختم بالختم الرسمي ويحدد شكل السجل وكيفية تنظيمه بتعليمات يصدرها المدير العام ويرسل الى هيئات التدقيق مع المعاملات عند انتهاء الشهر الذي تم فيه التسجيل للتدقيق، ويجوز ارسال قسم من السجل مع معاملاته للتدقيق خلال نفس الشهر، ولا يخل ذلك بلزوم ارسال السجل عند انتهاء الشهر.
 
المادة (33) أ . تدقق المعاملات التي يتم تسجيلها في السجل العقاري شهريا من قبل هيئات التدقيق في مركز الدائرة للتثبت من مطابقتها للقانون واتفاقها مع مستندات التسجيل والنسخ الثانية للسجلات.
 
ب. تؤلف هيئة التدقيق من موظفين اثنين او اكثر بامر من المدير العام.
 
ج. للمدير العام ايفاد هيئة التدقيق الى دائرة التسجيل المختصة لتدقيق المعاملات الشهرية فيها بصورة مؤقتة او ابقائها بصورة دائمة او تعيين هيئات دائمة في الدوائر التي تقضي الضرورة بذلك على ان تبقى اعمالها مرتبطة بمركز الدائرة .
 
 
الفصل الثالث تسوية العقارات والمياه 1- موضوع التسوية: المادة (34 ) تعتبر محكمة البداية هي المحكمة المختصة لغايات هذا الفصل .
 
المادة (35) 1- تتناول تسوية الأراضي والمياه بحسب تعريفها الوارد في الاحكام العامة جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق المنفعة في الأراضي والمياه الكائنة في المملكة الأردنية الهاشمية سواء أكان هذا الحق معترفاً به أم متنازعاً عليه. ويتم تسجيل الأراضي أثناء أعمال التسوية لغير الأردنيين بالاستناد لأحكام فصل تملك وإيجار الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.
 
2- يقصد بالأراضي والمياه الوارد ذكرها في الفقرة (1): الأراضي الواقعة داخل حدود المدن والقرى والقصبات والأراضي التي تم تسجيلها بموجب التشريعات النافذة، أما تلك الأراضي التي تقع خارج هذه المناطق ولم تسجل للان فتعتبر مملوكة حكماً للخزينة.
 
2- الإشراف على أعمال التسوية: المادة (36) 1. تجري أعمال التسوية تحت مراقبة المدير وإشرافه ويمارسها الموظفون الذين يفوضهم عنه.
 
2. للمدير إقرار البدء في أعمال التسوية والمواقع التي سيشرع بها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
 
3. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل للمدير إصدار التعليمات اللازمة لمن سيعين موظفا مفوضا من قبله.
 
4. لغايات تنفيذ أحكام هذا الفصل تجري كافة التبليغات المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو أي قانون آخر يحل محله.
 
4- أمر التسوية: المادة (37 ) عندما يقرر المدير البدء في أعمال تسوية الأراضي أو المياه في منطقة معينة تعرف بـ (منطقة التسوية) ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفي الجريدة الرسمية امرا يسمى (أمر تسوية) يتضمن أن عمل تسوية الأراضي أو المياه سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.
 
5- إعلان التسوية: المادة (38 ) عندما يعين المدير التاريخ المشار إليه في أمر التسوية يبلغ بالنشر في صحفيتين يوميتين محليتين أهالي منطقة التسوية إعلانا يسمى (إعلان التسوية) تعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة ، ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية: 1. اسم القرية أو البلدة أو المتصرفية أو المحافظة أو المواقع المنوي الشروع في تسوية أراضيها أو جزء منها أو المياه الكائنة فيها.
 
2. التاريخ والمكان الذي سيبدأ فيه بأعمال التسوية.
 
3. إخطار بان أعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو في المياه أو أية حقوق أخرى متعلقة بها سواء أكانت هذه الحقوق معترفاً بها أو منازعاً فيها بما في ذلك جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية 4. تشكيل فريق التسوية برئاسة المامور ويكون من الحقوقيين ولديه خبرة ، وعدد من المساحين حسب الحاجة .
 
6- الادعاء بالحقوق والنظر فيها: المادة (39) 1.على جميع الأشخاص الذين يدعون بأي حق من الحقوق المذكورة في البند (3) من المادة السابقة أن يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة لها إلى مأمور التسوية في الزمان والمكان اللذين يتم تحديدهما لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية وفق الأصول التي يقررها المدير.
 
2.للمدير أن يصدر من حين إلى آخر تعليمات يبين فيها طريقة تخطيط حدود الأراضي وتقديم الادعاءات المتعلقة بها.
 
3.لمأمور التسوية عرض الصلح على الأطراف المتنازعة وعند اتفاقهم ينظم صك مصالحة بالمواد المتفق عليها وبأوصاف القطع التي تناولتها المصالحة يوقعه الفرقاء المتنازعون وشاهدان على الأقل ويصادق عليه ويعمل بمضمونه كما يعمل بمضمون أي قرار أو اتفاق يقره الفرقاء إذا كان لا يخالف التشريعات النافذة.
 
المادة (40) أ‌- عندما تكون الأشجار أو الإنشاءات لغير صاحب الأرض فلمأمور التسوية صلاحية إجراء تسوية بين الفرقاء وتجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه الفرقاء وعند عدم الاتفاق للمدير أن يأمر بإجراء التسوية بالشكل الذي يراه مناسبا وفق أحكام هذا الفصل. وإذا ترتب على هذه التسوية دفع تعويض للمتضرر في حينه فتسري على ذلك أحكام الفقرة (د) من المادة (61).
 
7- الاستثناء من التسوية: المادة (41) للمدير أن يأمر باستثناء أية قطعة أرض أو أية مياه من التسوية إذا رأى أن المصلحة تقضي بذلك وأية معاملة أو نزاع يحدث على هذه الأرض أو المياه ينظر إليه في جميع الأحوال كأنه لم يصدر بشأنه أمر تسوية ويرجع عندئذ أمر النظر فيه للمحاكم ذات الاختصاص ومديريات التسجيل.
 
8- التصرف بعقار مدة مرور الزمن: المادة (42) يعد نافذاً التصرف الجاري بسند على عقار واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية إذا مر على التصرف به تصرفاً فعلياً مدة (15) خمس عشرة سنة من تاريخ التصرف.
 
المادة (43) ‌أ) إذا تصرف وارث بعقار موروث واقع في منطقة لم تعلن التسوية فيها أو مستثناة من التسوية مدة مرور الزمن مستقلاً عن بقية الورثة، عد أنه تصرف به بالنيابة عنهم ما لم تقم بينة قوية على أن تصرفه لم يكن على هذا الوجه.
 
‌ب) مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من هذه المادة، يبدأ سريان مدة مرور الزمن بحق الوريث ناقص الأهلية أو فاقدها الذي يدّعي لاسترداد حقه في العقار من تاريخ بلوغه سن الرشد أو من تاريخ اكتساب حكم المحكمة المختصة برفع الحجر عنه الدرجة القطعية.
 
9- العقارات والمياه التي تسجل باسم الخزينة: المادة (44) تسجل باسم الخزينة: 1. أية حقوق في عقارات تثبت الحكومة أنها عائدة لها.
 
2. الأراضي التي سجلت باسم الخزينة بالنيابة بموجب قانون تسوية الأراضي رقم 40 لسنة 1952 عمن لهم منفعة فيها، إذا تحولت من نوع ميري إلى ملك تصبح ملكا لأصحاب حق المنفعة السابقين مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ )من المادة (61) من هذا الفصل.
 
3. أي حق في أرض أو ماء لا يثبته أي مدع يسجل باسم الخزينة.
 
10- تعيين حصص المياه وتقسيمها: المادة (45) 1. عندما تجري التسوية في المياه يجب على المدير أو مأمور التسوية أن يعين حصص المياه التي يجب تدوينها في جدول الحقوق بالنسبة لمجموع مساحة أراضي السقي التي تسقى عادة من المياه الجاري عليها التسوية شريطة أن تدون هذه الحصص بالنسبة لعدد دونمات أراضي السقي.
 
2. للمدير أو مأمور التسوية أن يعمل على إفراز حصص المياه المدونة في جدول الحقوق النهائي المعتبر جدول تسجيل، على أساس مساحات أو استحقاق القطع التي تسقى من عين واحدة أو أكثر إذا ثبت له أن مثل هذه العيون قد سجلت مياهها في جدول الحقوق كمصدر مياه شائع.
 
ينظم جدول إفراز المياه على أساس ما يتبع كل عين والأقنية المتفرعة عنها من قطع الأراضي التي تسقى منها مستقلة عن الأخرى بالصورة التي يقرها المدير أو مأمور التسوية وللمتضرر حق الاعتراض على هذا الجدول وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
 
 
 
11- تعديل حدود الأحواض والعقارات: المادة (46) للمدير أو مأمور التسوية أن يرسم حدا جديدا عوضا عن الحد القديم الفاصل بين أحواض أو قطع أراضي مختلفة إذا كان الحد ملتويا أو معوجا وله أن يسوي أي حد يراه مناسبا لطبيعة الأرض بقصد تحسين الأعمال فيها، إما بمبادلتها بأرض مساوية لها من حيث القيمة أو بإعطاء التعويض العادل للمتضرر من ذلك ويكون قراره قطعيا.
 
12- استحداث الطرق وتقرير حقوق الارتفاق أثناء أعمال التسوية: المادة ( 47 ) 1. للمدير أو مأمور التسوية أن يفتح ويخطط أية طريق جديدة أو قديمة وان يخطط أي حق مسيل أو حق مرور من اجل توصيل أية أرض بالطريق العام وله أن يقرر مقدار التعويض العادل للمتضرر من ذلك ويكون قراره بذلك قطعيا.
 
2. ولمستحق التعويض أن ينفذ قرار التعويض لدى دائرة التنفيذ إذا ابرز شهادة من المدير تتضمن مقدار التعويض ولا تسجل أي من هذه الطرق كطريق خاص.
 
3. جميع الطرق التي تخطط أثناء أعمال التسوية تمسح وتثبت على خرائط المساحة وتعتبر هذه الخرائط الوثيقة الوحيدة التي يرجع إليها في حالة حدوث أي نزاع أو تعد يقع على تلك الطريق.
 
4. أ. إذا أهمل أي طريق أو أي جزء منه يقع خارج حدود البلدية أو التنظيمية للبلديات أو خارج حدود المخططات الهيكلية المصدقة نهائيا لعدم الحاجة إليها فللوزير بتنسيب من المدير أن يقرر إلغاء هذا الطريق أو أي جزء منها وتعتبر عندئذ رقبة الأرض لتلك الطريق أو أجزاؤها ملكا للخزينة.
 
5. إذا أهمل أي طريق ممسوح ومرسم على الخرائط أو أي مجرى مياه أو أهمل أي جزء منهما وكان الطريق أو المجرى واقعاً ضمن حدود أي بلدية أو منطقة تنظيمية أو ضمن حدود المخططات الهيكلية المصدقة بصورة نهائية فللمجلس البلدي الذي يقع ذلك الطريق أو المجرى ضمن حدوده تلك ان يقرر إلغاءه كليا أو جزئيا ويصبح ما الغي منه على ذلك الوجه ملكا للبلدية حسب مقتضى الحال وتصحح القيود المتعلقة به لدى الدائرة وفقا لذلك القرار.
 
6. إذا أهمل حق المرور لأي سبب بزوال صفة الانتفاع منه يلغى من الخريطة بقرار قطعي من المدير.
 
13- إزالة الشيوع في العقار المدعى بملكيته: المادة ( 48 ) 1. عندما يكون التصرف مشتركا بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة او اكثر في اراضي قرية تحدد اراضيها اثناء اعمال التسوية كقطع مفرزة وتم تثبيتها على خرائط الدائرة ولم يعلن جدول حقوقها يجوز للمدير ان ياذن لهؤلاء الشركاء اذا كانت اسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعا عليها باجراء الافراز الرضائي فيما بينهم ( اذا لم يكن بينهم غائب او قاصر او محجور ) سواء كان الافراز متعلقا بقطعة واحدة او بافراز الجمع اذا تعددت القطع اما في حالة وجود النزاع ، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق احكام هذا الفصل.
 
2. وفي الحالة المذكورة في البند(1) للمدير في حالة موافقة اكثرية اصحاب الحصص الافراز بالطريقة التي يراها مناسبه.
 
3. تمسح القطع الناتجة عن الإفراز وتدرج في جدولي الادعاءات والحقوق تنشر حسب الاصول لغايات الاعتراض .
 
14- جدول الادعاءات: المادة ( 49 ) عندما ينتهي التحقيق في الادعاءات يقوم مأمور التسوية بتنظيم جدول يسمى (جدول الادعاءات) يشمل جميع الادعاءات سواء أكانت معترفا بها أم منازعا فيها وعليه أن يقدم إلى المدير تقارير عن كل قضية منازع فيها.
 
15- جدول الحقوق: المادة (50 ) 1. عندما ينتهي المدير أو الموظف المفوض من قِبله من تدقيق جدول الادعاءات والتقارير المتعلقة بالمنازعات ينظم جدول يسمى (جدول الحقوق).
 
2. ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه المدير، وبعد أن يوقعه تعلق نسخة منه في مديرية التسجيل وأخرى في مكان بارز في القرية أو البلدة وتسلم صورة مصدقة عنه إلى الحاكم الإداري لإبلاغ محتوياتها إلى أهالي القرية بعد تعليق نسخه لديه.
 
16- الاعتراض على جدول الحقوق: المادة ( 51 ) أ .كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها: 1. أُغفل ذكر اسمه أو أُدرج اسمه بصورة مغلوطة في الجدول.
 
2. أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة.
 
3. نُسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ.
 
4. قُدِّرت قيمة أرضه أو حصص المياه بصورة غير صحيحة.
 
5. مُس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته أو أية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل.
 
يجوز له أو للوصي أو الولي عن القاصر وعن فاقد الاهليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق في مديرية التسجيل أن يقدم اعتراضا مستقلا عن كل قطعة وبرسوم مستقلة باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير مباشرة أو بواسطة مدير التسجيل يبين فيه وجه اعتراضه وعلى المدير ان يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى المحكمة المختصة .
 
ب. يجوز ان يكون احد الشركاء خصما في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً.
 
17- صلاحية سماع الاعتراض على جدول الحقوق: المادة ( 52 ) تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بالمحاكم المختصة.
 
المادة ( 53 ) 1-تراعي المحكمة المختصة قواعد العدل والإنصاف عند استماع الاعتراضات والبت فيها سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالأرض أو المياه أو بحقوق الارتفاق مملوكة أم غير مملوكة.
 
2. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر للمحكمة المختصة صلاحية طلب أية بينة قد يستلزمها البت في الاعتراضات.
 
3. لا تسمع دعوى الاعتراض على جدول الحقوق بين الورثة لاسترداد أرض أو حق يتعلق بمياه موروثة من جد مشترك بعد انقضاء المدة المعينة في القانون لإقامة الدعوى ويقتصر حقه بالمطالبة بالتعويض.
 
وتبتدئ هذه المدة من ابتداء التصرف دون موافقة بقية الورثة وإذا كان المدعي قاصراً أو فاقداً الأهلية فتبتدئ من التاريخ الذي يبلغ فيه المدعي سن الرشد أو من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الاهلية اهليته وتستمر لمدة سنة.
 
4. إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي المنصوص عليه في المادة (55) فيحق للشخص الذي لحق به الضرر أن يدعي لدى المحكمة المختصة بطلب تعويض من الشخص المسؤول عن الغش شريطة أن تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تصديق جدول الحقوق.
 
5. إذا ثبت للمحكمة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة فعليها أن تحكم بالتعويض لصاحب الحق على المستفيد من الحكم المذكور شريطة أن يقدم الاعتراض على التبليغ خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم القطعي.
 
المادة ( 54) 1.إذا كان لأي شخص أي حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في أية منطقة أو مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيماً خارج المملكة الأردنية الهاشمية في وقت ابتداء عمل تسوية الأراضي أو المياه فله أن يقدم اعتراضه على جدول الحقوق إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا الفصل خلال سنة واحدة من تاريخ تعليق جدول الحقوق في مديرية التسجيل المشار إليه في المادة ( 55).
 
2. كل مَنْ لم يتمكن من تقديم ادعائه على جدول الحقوق وفقاً لأحكام هذا الفصل لتغيبه عن منطقة التسوية بسبب الحرب أو لأنه من أفراد قوات إحدى الدول الحليفة فانه يعطى مهلة بتقديم ادعائه يُقرر أمدها المدير شريطة أن لا تزيد هذه المهلة في أية حالة على سنة من تاريخ انتهاء الحرب أو عودته.
 
في جميع الحالات المذكورة أعلاه للمحكمة المختصة إذا اقتنعت بصحة الدعوى أن تصدر قراراً بتصحيح جدول الحقوق إذا لم تكن الأرض أو حصص المياه قد انتقلت إلى شخص آخر عدا الورثة، أما إذا كانت الأرض أو حصص المياه المدعى بها انتقلت إلى شخص آخر عدا الورثة فعليها أن تحكم وفقاً لأحكام هذا الفصل بتعويض عادل للمتضرر على مَنْ سجلت الأرض أو حصص المياه المدعى بها في جدول الحقوق باسمه، واصدار قرار بالحجز الاحتياطي إذا كانت الأرض أو حصص المياه لا تزال مسجلة باسم مَنْ قيدت الأرض أو حصص المياه في جدول الحقوق باسمه.
 
 
 18- جدول الحقوق النهائي: المادة (55 ) 1. عندما لا يرد على جدول الحقوق أي اعتراض، تصدق المحكمة المختصة على ذلك الجدول .
 
2. على المحكمة المختصة أن تصحح جدول الحقوق وتصدق عليه باستثناء أية أرض أو حصص مياه لم يبت في قضيتها نهائياً بحسب أحكام هذا الفصل وعليها أن ترسل الجدول المصحح على الوجه المذكور إلى المدير ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه بـ (جدول الحقوق النهائي).
 
19- جدول التسجيل: المادة (56) 1. عند استلام المدير جدول الحقوق النهائي أو جدول الإفراز المشار إليه في البند ( 3) من المادة (60 ) يوعز بتنظيم جدول يسمى (جدول تسجيل) ويودعه مديرية التسجيل المختصة وعلى مدير التسجيل أن يعمل على فتح سجل جديد للقرية أو الموقع.
 
2. تسجل الأراضي والمياه في هذا السجل بمقتضى جدول التسجيل المستند لجدولي الحقوق والإفراز وتصدر سندات تسجيل بها بعد استيفاء الرسوم أو النفقات المستحقة .
 
3. بعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يحق لأية محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل.
 
4. في الأماكن التي تمت التسوية فيها أو تلك التي سجلت بموجب أحكام أي قانون اخر أو تلك التي ستسجل بهذه الصفة لا تعتبر معاملات تسجيل الأراضي صحيحة إلا إذا جرت في مديرية التسجيل المختصة وكل عقد نظم خلافا لذلك يعتبر باطلا ولا يسمع به أي ادعاء لدى أية محكمة مهما كان نوعه.
 
5. كل مَنْ كان طرفا في معاملة أجريت خلافا لما ورد بالفقرة (4) من هذه المادة يكون عرضة بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة لدفع غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار.
 
6. عندما يثبت للمدير أو الموظف المفوض من قِبله وقوع خطأ في جدول الحقوق النهائي نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في حساب المساحة أو في التثبيت أو في ربط الحدود على الخرائط أثناء عمليات المساحة سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون فعليه إحالة المسألة إلى محكمة البداية المختصة لتصدر قراراً نهائياً بذلك.
 
7. عندما يثبت للمدير أو الموظف المفوض من قِبله وقوع خطأ في أي قيد من قيود السجل العقاري نشأ عن سهو كتابي أو خطأ في احتساب المساحة أو الإحداثيات أو عدم إدراج الرقم الوطني لصاحب الحق، يصدر قرارا بتصحيح ذلك الخطأ أو أي بيانات أخرى بدون الرجوع إلى أي جهة أخرى على أن يصدر نظام لتنظيم ذلك.
 
8. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان مالك الأرض أثناء قيامه بالبناء عليها قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة فللمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك مقابل تعويض عادل بعد تحققها من استيفائه لشروط الترخيص وإذن الأشغال وتقرير من مساح مرخص – سابق على ذلك - بتثبيت حدود قطعته وما إلى ذلك من أمور ترى المحكمة انها تثبت حسن النية.
 
9. على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز للمدير في حالات خاصة إجراء تعديل على حدود القرى أو الأحواض أو الأحياء التي أصبحت قيودها نهائية سواءً بالتوحيد أو التقسيم وذلك إذا اقتنع أن مثل هذا التعديل تقتضيه ضرورات فنية أو تنظيمية على ان لا يؤثر ذلك على مساحة الأراضي في منطقة التعديل أو على أي حق من حقوق الملكية لاي شخص من جراء التعديل.
 
المادة ( 57 ) 1. في الأماكن التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى أحكام هذا الفصل تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة أساسا لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة إلى القيام بأعمال تسوية المياه المذكورة.
 
2. يعتبر صاحب أو أصحاب قطع الأراضي التي خصص لها حصص مياه بموجب سجل المياه حائزاً أو حائزين على حق تملك في حصص المياه المخصصة لأراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل أي حق تملك في المياه أو في أية حصة منه منفصلاً عن الأرض المخصص لها ولا يسمح باستعمال المياه إلا للأرض التي خصصت لها ما لم يوافق المدير على ذلك خطياً، غير انه يجوز أن يدخل في سجل المياه أي حق في الماء أثبتته الحكومة بمقتضى المادة (40 ) دون أن يكون مخصصاً لأية قطعة معينة.
 
3. للمدير إجراء تغييرات في سجل المياه من وقت لآخر عندما: أ.يثبت بما يقنعه وقوع خطأ في التسجيل ناشئ عن سهو كتابي أو سهو في المساحة.
 
ب .يكون قد أجرى في مديرية تسجيل الأراضي انتقال الأرض المخصص لها المياه.
 
ج.يجري تقسيم الأرض بشرط أن يقسم حق ملكية المياه بالنسبة إلى الأرض التي تنتفع بحصص المياه ما لم يكن قد قرر خلاف ذلك.
 
د.يجري استملاك حقوق المياه.
 
- الاعتراض على جدول الحقوق النهائي: المادة (58) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون؛ لا يجوز لأية محكمة أن تسمع أي اعتراض على صحة جدول الحقوق النهائي ولا على صحة أي قيد من قيود السجل العقاري أو سجل المياه العائد للقرية.
 
المادة (59) أ - إذا أحرز بطريق الغش أي حق في جدول الحقوق النهائي؛ فللمتضرر، خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ تصديق هذا الجدول، أن يطلب إلى المحكمة المختصة إلزام الشخص المسؤول عن الغش بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
 
ب- إذا ثبت للمحكمة المختصة أن حكماً من أحكامها اكتسب الدرجة القطعية بناء على تبليغات مزورة؛ فللمتضرر، خلال سنة واحدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، أن يطلب إليها إلزام الشخص المستفيد من الحكم المذكور بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك.
 
24- عقار المشاع: المادة ( 60 ) 1- عندما يكون التصرف في أرض مشاع بين اهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل وذلك بالتنسيق مع الجهات التنظيمية.
 
2- إذا تم الاتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا الفصل بين أصحاب أغلبية الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، يجري هذا الافراز خلال مدة يعينها المدير أو مأمور التسوية ويستوفي من أصحاب الحصص التي يجري إفرازها بعد انتهاء المدة الرسوم والضرائب عن جميع اعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية.
 
3- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي.
 
 
 
25- النتف: المادة ( 61) ‌أ) على المدير منذ إعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (38) إصدار أمر يقضي بعدم تدوين أو تسجيل اية قطعة أرض أو اية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن اية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط ان لا يزيد على دونم واحد في الاراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي والمياه المبينة في هذا القانون او الى اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
 
‌ب) يطلق على هذه القطع أو الحصص التي تكون اصغر من الحد الأدنى المعينة في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه ( النتف) إلى أرض أو حصص مياه من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فان القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة.
 
‌ج) إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد أو إذا كانت النتف لا يستفيد منها الا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان يتم تعيينهم من قبل الفرقاء والثالث ينتخبه المديرأو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير ان يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة بالنيابة عنهم ويكون قرار الأكثرية في حالة تصديقه من قبل المدير قطعياً.
 
‌د) إذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فللمدير وضع إشارة الحجز على قيد القطعة المضافة إليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم صاحب حق التعويض على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد (30) يوماً من انقضاء المدة القانونية على تعليق جدول الحقوق ويكون لهذا الحجز مفعول الحجز التنفيذي وينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ عند الاقتضاء وترفع إشارة الحجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض أو بعد إيداعها أمانة باسمه لدى محاسب مديرية التسجيل وفي الحالة الثانية تقوم مديرية التسجيل بإبلاغ صاحب حق التعويض بما تم للعمل على استرداده .
 
هـ) لا يجوز في أية أرض تمت فيها التسوية أن يكون المباع في الأراضي الأميرية أقل من ألف متر مربع والاراضي المملوكة 100 متر مربع إلا إذا تم البيع لشريك من نفس القطعة بالقيمة المقدرة من قبل الخبراء .
 
28- استحداث الطرق وإلغاؤها وتقرير حقوق الارتفاق بعد اختتام أعمال التسوية: المادة (62 ) لمالك أي عقار، مسجل بمقتضى جدول التسجيل في السجل العقاري، لم تحدد له طريق على الخريطة أو أن الطريق التي حددت له يتعذر استعمالها، أن يطلب خطياً إلى المدير استحداث طريق توصل عقاره بطريق عامة أو خاصة أو استبدال تلك الطريق بطريق أخرى قابلة للاستعمال.
 
المادة ( 63 ) أ . تحدد الطريق بالشكل المناسب الذي يراه المدير او اي موظف ينتدبه بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف والمساحة وفقا للاحكام التالية :- أ‌- اذا تبين بالكشف والتحقيق انه لم يكن للقطعة المطلوب فتح طريق لها حق مرور سابق او ان الطريق المنوي فتحها يزيد عرضها عن عرض الطريق القديمة تقدر قيمة الارض التي تقتطع من اجل الطريق من قبل ثلاثة خبراء يعين احدهم المدير وينتخب كل واحد من الفرقاء خبيراً .
 
ب‌- اذا رفض اي من الفرقاء تعيين خبير يقوم المدير بتعيينه من اصحاب الاراضي المجاورة.
 
ج‌- وفي حالة عدم تمكن الخبراء من الوصول الى قرار بالاجماع فيما يتعلق بالتعويض فيعتبر المبلغ الذي تقرره اكثرية الخبراء انه هو مقدار التعويض .
 
د‌- يجوز لاي من الفرقاء ان يقدم الى المدير خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار الخبراء اعتراضاً على القيمة المقدرة على هذا الوجه ويكون قرار المدير بشانه قطعياً وفي حالة دفع التعويض عن كامل مساحة الطريق المطلوب فتحها تسجل كقطعة مستقلة باسم دافع التعويض وتوصف في سجلات الاراضي كطريق خاص .
 
هـ اذا تبين في اية قرية انهت تسويتها وجود طريق او حق مرور مرسم على خرائط الدائرة الاصلية بخط مقطع دون ذكر عرض لها على هذه الخرائط فلمدير الاراضي والمساحة بعد اجراء التحقيق اللازم ان يقرر مقدار هذا العرض ويكون قراره بذلك قطعياً .
 
المادة ( 64 ) يجوز لصاحب اية قطعة تخترقها طريق عامة او خاصة باستثناء طريق المواصلات - المختصة بوزارة الاشغال العامة - ان يستدعي للمدير من اجل تغيير اتجاه تلك الطريق اذا كان وضعها الحالي يضر بمصلحته او يعيق استغلال الارض على الوجه الصحيح وللمدير بعد ان يدفع المستدعي رسوم الكشف المعينة في القانون ان يوعز باجراء الكشف، فاذا ثبت له بنتيجة الكشف وجود الضرر فيجوز له ان يامر بتحديد طريق جديدة من ارض المستدعي تكون اقل ضرراً من الاولى بشرط ان لا يكون تغيير الطريق ما يلحق الضرر بالمجاورين او بالمصلحة العامة ويعتبر قراره بهذا الشان قطعياً.
 
المادة ( 65) أ. يجوز لصاحب بئر او كهف او مغارة يقع في قطعة بتصرف شخص آخر ان يطلب الى المدير تحديد طريق وحرم لذلك البئر او الكهف او المغارة على ان يقدر التعويض عن المساحة المقتطعة ويؤدى وفق احكام المادة (63) من هذا القانون .
 
2. يجوز لصاحب اية قطعة لم يعين لها ( حق مسيل ) ان يطلب الى المدير تعيين هذا الحق من اقرب قطعة مجاورة على ان يقدر التعويض الواجب دفعه لصاحب القطعة المجاورة عن منح هذا الحق وفقاً لاحكام المادة ( 63) من هذا القانون .
 
3.بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية اعلاه يحق للمدير عندما يثبت له ان اية قطعة ارض كان معين لها حق مسيل قبل اعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق اثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط ان يامر بتثبيت هذا الحق واعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون اي تعويض ويكون قراره في هذا الشان قطعياً .
 
المادة ( 66) أ‌- في القرى التي تمت التسوية فيها وتوجد فيها عيون ماء او آبار يستعملها اهالي القرية كمنافع عامة ولم يكن قد حدد لها على خارطة المساحة حرم مع طريق للوصول اليها ، يجوز للمدير بناء على طلب العدد الذي يراه ملائماً من الأهالي ان يخصص حرماً وطريقاً للوصول الى العين او البئر.
 
ب‌- يشترط ان يقوم الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر بالتعويض على صاحب الارض عن المساحة التي تؤخذ لهذه الغاية ، ويقدر التعويض على الوجه المبين في المادة (63) من هذا القانون ويجوز تحصيله مع رسوم التسجيل الواجب تاديتها عن المعاملة من الاشخاص الذين ينتفعون من العين او البئر وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية بنسبة ما يدفعه كل منهم من ضريبة الاراضي .
 
ج- في حال وجود مزروعات وعين ماء لا تكفي المزروعات التي اقيمت عليها منذ القدم ولم تكن تستعمل كمنافع عامة فيبقى استعمالها لاصحاب هذه المزروعات حتى ولو حدد حرم وطريق او كان محددا في السابق .
 
افراز الأشجار عن العقار الذي غرست فيه: المادة ( 67 ) لأي شخص دون حقه في جدول تسجيل عائد لقرية اختتمت فيها أعمال التسوية على أنه صاحب أشجار مغروسة في عقار يملكه شخص آخر، أن يطلب من المدير إفراز الأشجار عن العقار، ويجري هذا الإفراز باتباع الطريقة المبينة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 40 ) من هذا القانون.
 
 
الفصل الرابع تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها 1- ما يسجل من العقارات التي لم يسبق تسجيلها: المادة (68) يقتصر إجراء معاملات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها على العقارات التي لم تشمل بأعمال تسوية ولم تسجل سابقاً لدى مديريات التسجيل .
 
2- تسجيل العقارات لغير الأردنيين وللأشخاص الحكميين: المادة (69) تسري على تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لغير الأردنيين والأشخاص الحكميين نفس الأحكام التي تسري على تسوية حقوق هؤلاء الأشخاص أثناء أعمال التسوية.
 
- طلب التسجيل: المادة (70) يتقدم الراغب في تسجيل عقار لم يسبق تسجيله بطلب خطي إلى مدير التسجيل يبين فيه تصرفه في هذا العقار وأسباب هذا التصرف وأوصاف العقار المطلوب تسجيله.
 
4- الإعلان عن طلب التسجيل: المادة (71) ينشر مدير التسجيل او من يفوضه ، بعد ما يرد إليه طلب تسجيل عقار لم يسبق تسجيله وعلى نفقة مقدمه، إعلاناً في صحيفتين يوميتين محليتين، وفي مكان بارز من القرية، وفي مقر الحاكم الإداري،وفي مديرية التسجيل المختصة يذكر فيه التفاصيل المبينة في الطلب، ويدعو فيه من له اعتراض على الطلب أن يتقدم به خطياً إليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ نشر الإعلان .
 
5- الكشف على العقار المطلوب تسجيله: المادة (72) يقوم مدير التسجيل او من يفوضه فور انقضاء مدة الاعتراض المشار اليها في المادة (71) بما هو آت:- 1- إجراء كشف على العقار المطلوب تسجيله، على نفقة مقدم الطلب بعد استيفاء رسم الكشف والمساحة منه، والتحقق من تصرف مقدم الطلب فيه وأسبابه، والنظر في الاعتراضات الواردة على طلب التسجيل، والتحري عن أية موانع قد تحول دون تسجيل العقار باسم مقدم الطلب.
 
2- تنظيم تقرير موقع منه ومن المجاورين وأهل الخبرة تبين فيه أوصاف العقار المطلوب تسجيله وواقع الحال التي توصل إليها بنتيجة الكشف والتحقق بشأن طلب التسجيل والاعتراضات الواردة عليه والتصرف بالعقار وأسبابه، مرفق بمخطط دقيق للعقار يبين حدوده ومساحته.
 
رفع أوراق معاملة تسجيل العقار كافة إلى اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها للنظر فيها.
 
6- النظر في طلبات التسجيل والبت بها: المادة (73) أ - تشكل في كل وحدة إدارية "لجنة بدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها" برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من مدير المالية ومدير التسجيل؛ تتولى النظر في طلبات تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
 
ب- تتخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية، ولها الحق في إعادة الكشف على العقار واستماع البينات التي تراها، والتحقق من التصرف بالعقار وأسبابه، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين .
 
المادة (74) يسجل العقار الذي لم ترد أية اعتراضات بشأن طلب تسجيله باسم طالب التسجيل لدى مديرية التسجيل، بقرار يصدر عن اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها.
 
7- استئناف قرار اللجنة البدائية: المادة (75) أ - للمتضرر من قرار اللجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، سواء أكان طالب التسجيل أم أي من المعترضين على طلبه، أن يستأنفه خطياً إلى المدير بواسطة مدير التسجيل، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه إياه.
 
ب- ينظر الاستئناف من قبل "اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها" المؤلفة من المدير رئيساً وعضوية أحد قضاة محكمة الاستئناف المختصة، يعينه وزير العدل، ومساعد النائب العام.
 
ج- تتخذ اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها قراراتها بالأكثرية، وتنظر في الاستئناف تدقيقاً، إلا إذا رأت خلاف ذلك، ولها الحق في تصديق القرار المستأنف أو في فسخه أو في إعادته للجنة البدائية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها لاتباع التوجيهات التي تراها مناسبة، ويبلغ قرارها بهذا الشأن إلى أصحاب العلاقة . المادة (76) للمتضرر من قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها بتسجيل العقار باسم طالب التسجيل اللجوء إلى المحكمة المختصة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه قرارها، لاستصدار قرار يحول دون إتمام معاملة التسجيل على ذلك الوجه.
 
المادة (77) تبلغ القرارات الصادرة بشأن طلبات تسجيل عقارات لم يسبق تسجيلها لأصحاب العلاقة بمعرفة مدير التسجيل أو من ينيبه من مديري التسجيل الآخرين في حال كان المطلوب تبليغه مقيماً في منطقةتخرج عن اختصاص مدير التسجيل.
 
- تنفيذ قرار اللجنة الاستئنافية: المادة (78) على مدير التسجيل بعد مرور (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها إلى أصحاب العلاقة،القيام باتخاذ واحدا الاجراءات و بحسب الحال الآتية:- 1- يمتنع مدير التسجيل عن إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، في حال ورد لمديرية التسجيل، خلال المدة المذكورة، إشعار من المحكمة المختصة بوقف السير بهذه المعاملة.
 
2- يتمم مدير التسجيل إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، في حال عدم ورود إشعار من المحكمة المختصة لمديرية التسجيل، خلال المدة المذكورة، بوقف السير بهذه المعاملة.
 
3- يثابر مدير التسجيل إتمام إجراءات معاملة تسجيل العقار باسم طالب التسجيل، وفق قرار اللجنة الاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، بعد امتناعه عن السير بها، وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة، إذا ورد له، بعد إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة، قرار منها مكتسب الدرجة القطعية بإسقاط الدعوى أو بردها.
 
المادة (79) يعد السند الصادر عن مديرية التسجيل بتسجيل العقار باسم طالبه، بعد إتمام إجراءات معاملة التسجيل لديها، سنداً غير قابل للطعن به أمام المحاكم من قبل أي معترض على هذا التسجيل، بيد أنه يحق للمتضرر ناقص الأهلية أو فاقدها أو الغائب أو المفقود إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة على من سجل العقار باسمه، أو على أي من أصوله أو فروعه أو زوجه في حال انتقلت ملكية العقار منه إلى أي منهم بأية صورة من الصور.
 
9- تأجيل البت في طلب التسجيل: المادة (80) أ - لأي من اللجنتين البدائية والاستئنافية لتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها،إذا رأت أثناء النظر في طلب التسجيل أن في ذلك ضمان لتحقيق العدالة،أن ترجيء البت فيه إلى حين إعلان التسوية في المنطقة التي يقع العقارالمطلوب تسجيله ضمن نطاقها.
 
ب- للجنة التي أرجأت البت في معاملة تسجيل العقار أن ترجع عن قرارها هذا وأن تستأنف البت في الطلب إذا ما تبين لها أن ليس في نية الدائرة إعلان التسوية في المنطقة التي يقع ضمن نطاقها العقار المطلوب تسجيله.
 
الفصل الرابع الفصل الخامس إزالة الشيوع 1- طرق إزالة الشيوع: المادة (81) يزال الشيوع في ملكية العقار بتصرف الشركاء به أو بقسمته فيما بينهم كل بنسبة حصته في ملكيته.
 
2- التصرف بالعقار المملوك على الشيوع: المادة (82) أ - يجري التصرف بالعقار المملوك على الشيوع باتفاق جميع الشركاء، ببيعه أو أي تصرف آخر ناقل للملكية، وبتوزيع ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته في ملكيته.
 
ب- إذا تعذر اتفاق جميع الشركاء على التصرف بالعقار المملوك على الشيوع وتوافرت أسباب قوية تدعو إلى التصرف به لإنهاء حالة الشيوع في ملكيته، فيجوز لمالكي (3/4) ثلاثة أرباع الحصص فيه أن يتقدموا إلى مدير التسجيل بطلب للتصرف به، بالبيع أو اي تصرف آخر ناقل للملكية، على أن يبلغ طلبهم هذا إلى بقية الشركاء بانذار عدلي ، فإن أجازوه نفذ التصرف، وإن لم يجيزوه كان لهم الاعتراض على هذا الطلب لدى المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغهم طلب التصرف بالعقار.
 
ج- تنظر المحكمة المختصة في الاعتراض على طلب التصرف بالعقار المملوك على الشيوع، فإن رأت أن القسمة ممكنة وغير ضارة بمصالح الشركاء وجب عليها أن تأمر بإجرائها ، وإن رأت أن القسمة غير ممكنة أو أنها ضارة بمصالح الشركاء؛ كان تصرف الأغلبية بالعقار نافذاً في مواجهة الأقلية المعترضة التي ينحصر حقها، والحالة هذه، في الاعتراض أمام المحكمة المختصة على ما يخص حصصهم من ثمن العقار.
 
د- يجري التصرف بالعقار المملوك على الشيوع على النحو المشار إليه في هذه المادة سواء أكان بين الشركاء ناقص أهلية أم فاقدها أم غائب أم مفقود، على أن يمثل أي من هؤلاء الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً، سواء في طلب التصرف بالعقار أم في الاعتراض عليه، وذلك بعد الحصول على إذن بذلك من المحكمة المختصة.
 
هـ للحكومة وسائر المؤسسات العامة التقدم لشراء العقار المشاع حسب النظام الموضوع لهذا الغرض وبالثمن المبلغ لبقية الشركاء من قبل الاكثرية طالبة التصرف .
 
3- قسمة العقار المملوك على الشيوع: المادة (83) أ - يحق للشريك في عقار مملوك على الشيوع أن يطلب قسمته. وليس لأي من شركائه فيه أن يرفض هذا الطلب .
 
ب- لا يحول اتفاق الشركاء على استمرار الشيوع لمدة غير محددة دون مباشرة أي منهم حقه في طلب إجراء القسمة.
 
ج- لا يجوز اتفاق الشركاء على تأخير التقسيم و استمرار الشيوع لمدة تتجاوز خمس سنوات و ان تم ذلك ترد المدة الى خمس سنوات.
 
د - ليس للشركاء في ملكية عقار أن يطلبوا إزالة الشيوع فيه، سواء بالتصرف به أم بقسمته، إذا تبين من الغرض الذي خصص له فوات المنفعة بالقسمة ،و مخالفة القسمة لأحكام التنظيم.
 
المادة (84) أ - إذا وجد من بين الشركاء في العقار المملوك على الشيوع ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فيقوم مقامه في القسمة، سواء أجرت بالتراضي أم بالتقاضي، الولي أو الوصي أو القيم الذي ينوب عنه قانوناً بعد حصوله على إذن بذلك من المحكمة المختصة.
 
ب- لا يعتد بقسمة التراضي، في الفرض المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يجري تسجيلها لدى مديرية التسجيل ما لم تكن المحكمة المختصة قد أجازتها وذلك بالتصديق على خرائط التقسيم الناجمة عنها.
 
4- أنواع القسمة: المادة (85) أ - يقسم العقار الذي يقبل القسمة إما بالتراضي، باتفاق جميع الشركاء فيه، أو بالتقاضي، بأن يطلب أحد الشركاء فيه إلى المحكمة المختصة إجراءها.
 
ب - اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي .
 
المادة (86) للمجلس إصدار نظام تشكل بمقتضاه لجان تختص بقسمة العقارات المملوكة على الشيوع بإجراءات سريعة ومبسطة، على أن يتضمن هذا النظام أحكاماً خاصة بشأن تشكيل تلك اللجان، وعددها، وكيفية مباشرتها لعملها واتخاذها لقراراتها، والمهام المنوطة بها، والأحوال التي تنظر فيها بطلبات القسمة وشروطها، والإجراءات الواجب اتباعها، والمدد التي ينبغي إتمام القسمة خلالها، وكيفية حضور الشركاء ومثولهم لديها، والجهة القضائية التي يطعن بقراراتها أمامها، والرسوم التي تستوفى لقاءها، وشروط الخبراء الذين تنتخبهم لإجراء القسمة، والمكافآت والأتعاب التي يتقاضاها رؤساؤها وأعضاؤها ومعاونوهم والخبراء.
 
5- قسمة التراضي: المادة (87) إذا اتفق جميع الشركاء في العقار المملوك على الشيوع على قسمته فيما بينهم فعليهم اللجوء إلى مساح مرخص يتولى تنظيم معاملة القسمة، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الدائرة، على أن تتضمن خريطة تبين حصة كل شريك مفرزة عن حصص الشركاء الآخرين، وذلك على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه، ومن ثم تقدم هذه المعاملة إلى مديرية التسجيل لقيدها في السجل العقاري بعد اخذ اقرارهم امام الموظف المختص في دائرة التسجيل بصحة المعاملة وموافقتهم وفق الخارطة التي أبرزوها و عندئذ يعطى لكل منهم سند بتصرفه مستقلا بعد استيفاء الرسوم المقررة عنها.
 
المادة (88) تتبع بشأن قسمة العقار المملوك على الشيوع الإجراءات الآتية:- 1. يمسح العقار المطلوب قسمته. ثم تفرز حصص الشركاء فيه بعد تأمين المعادلة فيما بينها مع الأخذ بنظر الاعتبار أية عوامل تؤثر في قيم تلك الحصص زيادة أو نقصاناً من حيث مقدار مساحة كل منها و جودة أو رداءة تربتها و شرف موقعها مع مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص قيمتها كشكلها ومساحتها.
 
2. تفرز حقوق الارتفاق التي للعقار المملوك على الشيوع، كحقوق الشرب والمجرى والمسيل والطريق، على نحو لا يظل معه لأية حصة تعلق بحصة أخرى ما أمكن ذلك.
 
3. تقدر قيم حصص الشركاء بالاتفاق فيما بينهم، فإن لم يتفقوا على تقدير قيمها يتولى مدير التسجيل، وعلى نفقة الشركاء، تعيين خبير أو أكثر لتقدير قيم تلك الحصص.
 
4. إذا ظهر بنتيجة تقدير قيم الحصص أن حصة واحدة أو أكثر غير متعادلة من حيث القيمة مع الحصص الأخرى وجب تأمين التعادل بضم شيء من النقد إليها.
 
5. بعد إتمام المعاملة، وفق ما هو مقرر بالبندين السابقين ، يحرر محضر بواقع الحصص يوقع من قبل الشركاء ويربط بخريطة القسمة.
 
6. تخصص الحصص المفرزة للشركاء إما بالاتفاق أو بالقرعة، ويدرج ذلك في محضر يوقع عليه الشركاء جميعاً .
 
7- قسمة الجمع: المادة (89) إذا تعددت العقارات المراد قسمتها، وكانت مملوكة على الشيوع من قبل نفس الشركاء، واتفقوا على القسمة، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع.
 
 
 الفصل الرابع 8-قسمة عقار مقام عليه بناء: المادة(90) ‌أ) إذا كان على العقار المراد قسمته بناء واتفق الشركاء على قسمته فتجري قسمته وفقأ لما هو مذكور في المادة (88) من هذا القانون.
 
‌ب) تراعى أحكام الفصل السادس من هذا القانون (الأبنية والطوابق والشقق) عند قسمة عقار مقام عليه بناء.على أنه يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين مالكي الطوابق و الشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية و بما يعادل الحد الأدنى للمساحة المسموح افرازها في تلك المنطقة.
 
‌ج) يفرز الجزء غير المبني، الذي يقبل القسمة، عن الجزء المقام عليه بناء، من العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى الشركاء رغبتهم في ذلك.
 
8- قسمة التقاضي: المادة(91) تنظر المحكمة المختصة في دعاوى القسمة فيما بين الشركاء وفي جميع الدعاوى المتعلقة بالشيوع في ملكية العقارات، كإدارتها، وقسمة المهايأة فيها اذا طلب فريق من الشركاء أو أحدهم التقسيم و رفض الآخرون .
 
المادة(92) أ‌- ترسل المحكمة المختصة، فور تسجيل دعوى القسمة لديها، كتاباً إلى مديرية التسجيل تطلب منها فيه إدراج إشارة على صحيفة السجل العقاري للعقار المطلوب قسمته تفيد بوجود دعوى قسمة بشأنه.
 
ب‌- تقوم مديرية التسجيل باعلام المحكمة عن أي تصرف أو تغيير على حصص أي شريك في العقار الذي أدرجت على صحيفته إشارة بوجود دعوى قسمة بشأنه، على أن تقوم مديرية التسجيل بإعلام المحكمة المختصة بأي وقوعات تدرج على صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع دعوى القسمة من استملاك أو حجز أو انتقال بالإرث لتؤخذ بالاعتبار عند الحكم بالقسمة.
 
ج- تطلع مديرية التسجيل الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار موضوع دعوى القسمة أو لأية حصة فيه بإدراج إشارة دعوى قسمة العقار المحجوز أو المرهون، كله أو أية حصة منه اذا طلبت هذه الجهات ذلك .
 
المادة (93) أ - إذا طلب أي من الشركاء القسمة ورفضها الآخرون، أو كان بينهم شريك غير ممثل تمثيلاً قانونياً في القسمة، فيترتب على المحكمة المختصة أن تبلغ الشركاء، أو من ينوبون عنهم قانوناً، طلب القسمة .
 
ب- في اليوم المعين للكشف يتوجه القاضي ومن حضر من الشركاء إلى العقار المطلوب قسمته، وبعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة في سند التسجيل لهذا العقار وخريطته مع واقع العقار وانه في ملك وتصرف طالب القسمة و شركائه، تباشر المحكمة المختصة إجراءات قسمته مراعية في ذلك الأحكام الواردة في المادتين (88) و(90) من هذا القانون. وبعد إتمام إجراءات القسمة تبلغ المحكمة المختصة قرارها بشأنها إلى الشركاء في العقار.
 
المادة (94) أ - إذا ادعى أحد الشركاء أن العقار غير قابل للقسمة وطلب بيع حصته فيه لشركائه أو لغيرهم، فعلى المحكمة المختصة، إذا ظهر لها بنتيجة الكشف أن العقار المطلوب قسمته غير قابل للقسمة، أن تنتدب خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة حصة طالب البيع بالنسبة إلى مجموع الحصص، ثم تدعو الشركاء لإبداء رأيهم خلال (30) ثلاثين يوماً فيما إذا كانوا يرغبون في شراء هذه الحصة بالقيمة المقدرة لها من عدمه. فإذا أبدى فريق منهم رغبته في الشراء بيعت إليهم الحصة بالتساوي، وإذا رفض أي من الشركاء أن تباع هذه الحصة لهم بالتساوي ودفع ثمناً لها يزيد على القيمة التي قدرها الخبراء توضع الحصة في المزاد بين الشركاء دون غيرهم وتحال على الشريك الذي يعرض أعلى بدل لها.
 
ب- إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر لشريك المستدعي على البيع او لم يرضى بالقيمة المقدرة فتطبق أحكام المادة (95) من هذا القانون حسب مقتضى الحال.
 
9- قابلية حصص الشركاء للقسمة: المادة (95) أ - لأغراض هذا الفصل، ومع مراعاة أحكام تشريعات التنظيم النافذة، تعد الحصة قابلة للقسمة إذا كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة.
 
ب- يزال الشيوع في العقار بقسمته بين الشركاء إذا كانت جميع حصصهم فيه قابلة للقسمة، فإن كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد وتوزيع الثمن بين الشركاء فيه كل بنسبة حصته.
 
ج- إذا كانت بعض حصص الشركاء في العقار قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير قابلة لها، يزال الشيوع بقسمة الحصص القابلة للقسمة إلى قطع وتخصيص كل قطعة منها لمالكها من الشركاء، أما الحصص غير القابلة للقسمة فيتبع بشأنها ما يلي:- 1 - إذا وجدت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها لا تقبل القسمة، فيجري وضع جميع هذه الحصص في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم، وتؤول هذه الحصص لمن يدفع منهم أعلى بدل لها على أن لا يقل عن القيمة المقدرة من قبل المحكمة المختصة وعلى أن تضم الحصة المشتراة إلى حصته القابلة للقسمة.
 
2 - إذا كانت الحصة القابلة للقسمة لشريك واحد تباع إليه الحصة أو الحصص غير القابلة للقسمة بما لا يقل عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة.
 
3 - في أي من الحالين المذكورتين في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة؛ إذا لم يتقدم أي من الشركاء من ذوي الحصص القابلة للقسمة لشراء الحصص غير القابلة للقسمة خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ الذي تعينه المحكمة المختصة؛ فيعرض العقار بكامله للبيع بالمزاد لدى دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة.
 
4 - يجوز لأي من مالكي الحصص القابلة للقسمة الموافقة على ضم جزء من حصصه إلى حصص غير قابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة، وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة المختصة في حال عدم اتفاقهم على الثمن.
 
5 - إذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلاً للقسمة فتخصص لمالكيها من الشركاء إذا رغبوا في البقاء على الشيوع أو إذا رأت المحكمة المختصة تحقق مصلحتهم في توحيدها، فإن لم يتفقوا على ذلك أو أن المحكمة المختصة رأت خلافه، وضعت الحصص موحدة في المزاد بين جميع الشركاء على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة.
 
6 - إذا لم يتقدم أي من الشركاء في الحالة المشار إليها في البند (5) من هذه الفقرة خلال (30) ثلاثين يوماً من التاريخ الذى تعينه المحكمة المختصة لشراء هذه الحصص او لم يرض اصحابها بالقيمة المقدرة ؛ فتعرض الحصص غير القابلة للقسمة موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة التنفيذ على أن لا يقل بدء المزايدة عن القيمة المقدرة من المحكمة المختصة. و يعتبركل شريك لم يتقدم للشراء أنه أسقط حقه في المطالبة بالشفعة أو الأولوية.
 
د - إذا تعذر أن يخصص لأي من الشركاء كامل حصصه عيناً عوض بالنقد عما نقص من حصصه من قبل المستفيد وفقاً للتعويض الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو القيمة المقدرة من المحكمة المختصة في حال عدم اتفاقهم على مقدار التعويض.
 
10- تنفيذ قرار الحكم الصادر بالقسمة: المادة (96) ينفذ قرار الحكم الصادر في دعوى القسمة، بعد اكتسابه الدرجة القطعية، في صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ التي يقتصر دورها على بيع العقار المملوك على الشيوع الذي تقرر المحكمة المختصة عدم قابليته للقسمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
 
11- مصير الرهونات والحجوزات: المادة (97) تنقل إشارة الحجز أو الرهن التي كانت مدرجة على صحيفة السجل العقاري للعقار الذي جرت قسمته أو على حصة شريك فيه إلى صحيفة السجل العقاري للعقارات الناتجة عن القسمة أو العقار الذي آل إلى الشريك مالك الحصة المحجوزة أو المرهونة، فإن بيع العقار أو الحصة بنتيجة القسمة انتقل حق الحاجز أو الدائن المرتهن إلى ثمنه.
 
12- تسليم العقار المباع إلى مشتريه: مادة (98) أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان .
 
ب- يسلم العقار المباع على الوجه المبين في هذا الفصل إلى مشتريه. فإن ظهرت أية ممانعة في تسليمه؛ تولى مأمور التنفيذ أمر تخليته وتسليمه للمشتري وفقاً لأحكام قانون التنفيذ المعمول به.
 
13- حظر طلب فسخ معاملات الإحالة بالمزاد وإلغائها: المادة (99) يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء، أو من ينوب عنهم قانوناً، بطلب فسخ وإلغاء معاملات الإحالة التي تمت بالمزايدة وفق أحكام المادة (94) من هذا القانون.
 
- إجازة الجهات التنظيمية لإزالة الشيوع بالقسمة: المادة (100) أ - يجب عرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة، قبل البت بها من قبل المحكمة المختصة، في حال القسمة القضائية، وقبل طلب تسجيلها لدى مديرية التسجيل، في أحوال القسمة الأخرى، وذلك لإجازتها وفقاً لأحكام قانون التنظيم المعمول به والتصديق عليها بما يفيد ذلك.
 
ب- تمتنع مديرية التسجيل عن السير بإجراءات تسجيل أية قسمة لم تجز خريطتها من قبل الجهة التنظيمية المختصة على النحو المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
 
15- مصاريف القسمة ونفقاتها: المادة (101) يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة ونفقاتها كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للعقار المطلوب قسمته، كما يلزمون بدفع مصاريف الدلالة ونفقاتها بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند البدء بالمزايدة.
 
16- قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم: المادة (102) أ‌- على الرغم مما ورد في هذا الفصل أو أي تشريع آخر، ولأغراض إزالة الشيوع فيما بين الشركاء، يجوز للمجلس إصدار نظام يتضمن أحكاماً خاصة بقسمة بعض العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم شريطة أن يتضمن النظام ذكر المناطق التي يجوز تطبيقه فيها والحد الأدنى لمساحة العقارات المفروزة في تلك المناطق.
 
ب‌- يعتبر باطل كل تقسيم يخالف نظام المساحة المفرزة بين الشركاء رقم (70)لسنة 2001 و أية تعديلات تطرأ عليه.
 
الفصل السادس الأبنية والطوابق والشقق 1- تسجيل الأبينة والطوابق والشقق: المادة (103) 1. لكل مالك ان يقيد لدى دائرة التسجيل كل طابق او شقة من البناء المنشا على عقاره كجزء مستقل يجوز التصرف به على هذا الوجه وتعتبر عندئذ ارض العقار واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع اصحاب تلك الطوابق والشقق .
 
2. يعطى هذا القسم المشترك رقماً خاصاً ويقيد على صحيفة العقار لدى دائرة التسجيل ، ويعطى كل طابق او شقة مستقلة رقماً متسلسلاً وتتبع هذه الارقام في جميع الحالات رقم العقار الاساسي فيعرف كل طابق او شقة بهذا الرقم ، مضافاً اليه رقم الطابق او الشقة الخاص وتنظم دائرة التسجيل صحيفة اضافية لكل طابق او شقة تقيد عليها الحقوق العينية الخاصة بها .
 
3. يعتبر كل طابق او شقة مؤلفة من (2400) سهم .
 
4. على طالب او طالبي القيد ، اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل 1. نظاماً لادارة البناء موافقاً لاحكام هذا القانون ومصدقاً من الكاتب العدل اضافة الى الجهات التنظيمية مع خرائط البناء لكل طابق او شقة على حدة لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار ، وعلى كل مشتري أن يقوم بالتوقيع على النظام المذكور ، واذا لم يتجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون الزاميا .
 
5. عقد تأمين للبناء ضد الحريق .
 
6. يجوز اضافة طابق او شقة على الاقل للقسم المشترك وذلك عند قيده في سجلات دائرة التسجيل او بقرار لاحق تتخذه الجمعية المنصوص عليها في هذا الفصل وبالاغلبية المذكورة في نظام ادارة البناء.
 
2- القسم المشترك: المادة (104) 1. لا يقبل القسم المشترك القسمة الرضائية او الجبرية ولا التصرف به او ببعضه مستقلاً عن الطوابق والشقق اذ ان حق كل مالك فيه يتبع حكماً ملكية الشقق او الطوابق ولا ينفصل عنها في جميع الحالات ، غير انه يحق للجمعية ان تقرر افراز قسم من العقار غير المبني والتصرف به مستقلاً وفقاً لاحكام نظام ادارة البناء بعد تصديقه من الجهات التنظيمية .
 
2. لا يقيد اي حق ارتفاق على القسم المشترك الا بقرار تصدره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .
 
3. تعتبر الجدران الفاصلة بين شقتين مشتركة بين مالكي هاتين الشقتين اذا لم تكن في عداد جدران القسم المشترك .
 
المادة ( 105 ) يحق لكل مالك ضمن شروط النظام المقدم لدائرة التسجيل ان يستعمل القسم المشترك فيما اعد له على ان لا يحول دون استعمال باقي المالكين ولا يجوز لاي مالك ان يقوم باي عمل من شانه ان يهدد سلامة البناء او ان يغير في شكله او مظهره الخارجي او اضافة اية ابنية عليه ، ولا يجوز احداث اي تعديل في القسم المشترك حتى عند تجديد البناء او في كل ما هو ضروري لتكوين وتناسق البناء وان كان من الاجزاء غير المشتركة كابواب المداخل و الشبابيك والبلكونات وسواها الا بقرار تصدره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل .
 
المادة (106) على كل مالك ان يشترك في تكاليف حفظ القسم المشترك وصيانته وادارته ويكون نصيبه من هذه التكاليف بنسبة حصصه التي يملكها في العقار كما هو مبين في نظام ادارة البناء ، وكل مالك يسبب زيادة في النفقات المشتركة يكون مسؤولاً عنها.
 
 
جمعية ادارة العقار المادة (107) اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقاً لاحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء او امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين وفق احكام نظام ادارة البناء .
 
اذا اضاف المالكون الى القسم المشترك طابقاً او شقة او اكثر ، فانه يحق لمدير الجمعية تاجير ذلك العقار او الشقة وقبض بدل الايجار وصرفه في سبيل ادارة العقار المشترك لحساب جميع المالكين .
 
المادة (108) يوضع ذلك النظام لتامين حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته وكيفية اداء الحساب سنوياً الى الاعضاء .
 
المادة (109) يتضمن ذلك النظام الامور التالية دون حصر او تحديد : 1. تحديد القسم المشترك من العقار وكل طابق او شقة بالتفصيل .
 
2. قيمة كل طابق او شقة بالنسبة لقيمة مجموع الطوابق او الشقق .
 
3. التعديلات الداخلية التي يجوز لكل مالك ان يجريها في الطابق او الشقة العائدة له وبيان شروط اجراء هذه التعديلات .
 
4. الاعمال والتركيبات التي لا يجوز لكل مالك ان يقوم بها .
 
5. شروط استعمال القسم المشترك من العقار او البعض منه .
 
6. شروط ضمان العقار ضد الحريق وغيره من الاخطار وتحديد الاعباء المشتركة والالتزامات المتبادلة وتوزيعها بين المالكين بنسبة حصصهم 7. شروط ادارة العقار من قبل جمعية ادارة المالكين وبيان كيفية تعيين المدير وعزله وبيان واجباته وحقوقه وبيان حق الجمعية باجراء بعض الاعمال والاضافة للقسم المشترك التي تزيد في قيمة العقار كله او بعضه على نفقة جميع الشركاءعلى اساس ما تضعه الجمعية من شروط على الشركاء او على بعضهم لمصلحة البعض الآخر .
 
8. بيان واجبات وحقوق كل مالك لحضور جلسات الجمعية العادية وغير العادية وطريقة دعوتها اليها وشروط تمثيل البعض الآخر وبيان النصاب الواجب حصوله لانعقاد الجلسات بصورة قانونية مرة بعد مرة وبيان اغلبيات الاصوات اللازمة لاتخاذ مختلف القرارات على ان يمثل اصحاب كل طابق او شقة صاحب النصيب الاكبر فيها وعند تساوي الانصبة باكبرهم سناً وعلى ان يكون لكل صاحب طابق او شقة عدد من الاصوات يوازي قيمة ما يملك كما هو مبين في نظام ادارة البناء المبرز الى دائرة التسجيل .
 
9. بيان كيفية مسك حسابات الادارة وتقديمها الى اعضاء الجمعية وتدقيقها وتسديدها سنوياً .
 
10. بيان طريقة فصل الخلافات الممكن حصولها بين اصحاب الطوابق او الشقق او بينهم وبين مدير الجمعية 11. بيان شروط تمثيل الجمعية امام المحاكم والدوائر وتجاه الغير .
 
12. الاصول الواجب اتباعها لتعديل نظام ادارة البناء على ان تبرز التعديلات مصدقة من الكاتب العدل الى دائرة التسجيل لضمها لملف العقار تحت طائلة بطلانها حتى بين اصحاب العلاقة .
 
13. الأحكام الخاصة بإدارة الأقسام المشتركة في الأبراج والمجمعات الكبيرة والمجمعات السكنية المغلقة، والمجمعات متعددة الاستخدام، والأبنية والمجمعات ذات الطبيعة الخاصة.
 
المادة (110) اذا لم يدفع المالك حصته من النفقات المشتركة او لم يف بالتزاماته وتعهداته تجاه جمعية المالكين رغم الانذار الموجه اليه بواسطة الكاتب العدل يعتبر الانذار المذكور بمثابة سند خطي يحق لمدير الجمعية بعد مرور (15) يوماً على تاريخ تبليغ الانذار ان يراجع دائرة التنفيذ ويطلب تحصيل تلك النفقات من ذلك المالك وفقا لاحكام قانون التنفيذ المادة (111) اذا هلك البناء بحريق او بسبب آخر على اصحابه ان يلتزموا من حيث اعادة تشييده بما تقرره الجمعية باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل ، فاذا قررت الجمعية تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك البناء لاعمال التجديد واذا رفض احد المالكين الاذعان لقرار الجمعية فانه يكون ملزماً ببيع حقوقه لباقي المالكين او بعضهم بالثمن الذي تقرره المحكمة المختصة بناء على طلب يقدمه مدير الجمعية ينظر فيه بصفة الاستعجال .
 
المادة ( 112) كل قرض تمنحه جمعية المالكين أو بعض مالكي الطوابق أو الشقق إلى البعض الآخر لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضموناً بامتياز على ما يملكه في العقار وعلى حقه في القسم المشترك من العقار ويسجل هذا الامتياز في سجل العقار لدى مديرية التسجيل وتحسب مرتبته من يوم تسجيله.
 
المادة ( 113) يستوفى رسم قدره واحد بالألف من قيمة العقار إذا أراد مالكي البناء المسجل لدى مديرية التسجيل قيده وفقاً لاحكام هذا القانون ولا يستوفى الا رسم الانشاءات الجديدة إذا طلب مالكي البناء قيد الانشاءات أو الطوابق أو الشقق في آن واحد.
 
حق الأفضلية المادة (114) لكل شريك في طابق او شقة حق الافضلية لشراء الحصة الشائعة التي يراد بيعها بالتراضي من شخص غير شريك ولا ينشا ذلك الحق اذا كان البيع بين الزوجين او الاصول او الفروع او الاخوة او الاخوات وفروعهم .
 
المادة (115) 1- يسقط حق الافضلية اذا ابلغ البائع اسم المشتري وعنوانه وشروط البيع بواسطة الكاتب العدل الى الشركاء في الشقة او الطابق او البناية ولم يقبلوا بهذه الشروط خلال خمسة عشرة ايام من تاريخ التبليغ .
 
2- اذا قبل الشركاء الشروط المعروضة يجب عليهم ابلاغ ذلك الى البائع بواسطة الكاتب العدل وتنفيذ الشروط في دوائر التسجيل خلال سبعة أيام اعتباراً من تاريخ تبليغ قبول العرض الى البائع.
 
المادة (116) حق الافضلية لا يتجزا فلا يجوز استعماله او اسقاطه الا بكامله فاذا تعدد اصحاب حق الافضلية استعمل كل واحد منه بنسبة الحصص التي يملكها ، واذا اسقط احدهم او بعضهم حقه انتقل الحق الى الباقين بالتساوي بالاضافة الى حصص كل منهم ، اما اذا تعدد المشترون فلاصحاب حق الافضلية ان يمارسوا هذا الحق تجاه بعضهم او جميعهم على الوجه المتقدم .
 
المادة (117) اذا ثبت ان الشراء تم بشروط افضل من الشروط المبينة في الاشعار المرسل الى اصحاب حق الافضلية يكون البائع مسؤولاً تجاه هؤلاء بعطل وضرر يوازي على الاقل ربع قيمة المبيع وذلك دون حاجة الى انذار .
 
المادة (118) لا تطبق على العقارات المسجلة بمقتضى هذا القانون الاحكام المتعلقة بالشفعة وحق الاولوية أو بأي حق آخر مماثل .
 
الوعد ببيع بناء أو طابق أو شقة: المادة (119) 1. .على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في اي تشريع آخر يكون الاتفاق الذي يتعهد فيه شخصان متعاقدان أو اكثر إبرام عقد في المستقبل يبيع بموجبه احدهما للآخر شقة أو طابقاً أو بناية لم يباشر بإنشائها أو كانت تحت الإنشاء عند الاتفاق على ارض مسجلة اتفاقاً قانونياً وملزماً للمتعاقدين في حالة توثيقه لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة ويجب ان يتضمن هذا الاتفاق تحديد مدة لنفاذه ووصفاً للعقار المراد بيعه والثمن المتفق عليه.
 
2. لا يجوز إجراء اي معاملة تسجيل على تلك الأرض أو الشقة أو الطابق أو البناية موضوع الاتفاق.
 
3. بعد تنفيذ الاتفاق (عقد الوعد بالبيع) وفقاً للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية العقار موضوع الاتفاق بناء على طلب من المتعاقدين بعد استيفاء الضريبة المقررة.
 
4. يعود الفصل في اي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم المختصة.
 
5. يستوفى رسم مقداره مائة دينار مهما كانت قيمة العقار عند توثيق الاتفاق لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة .
 
6. بيع بناء أو طابق أو شقة بالتقسيط :
 
 
 البيع بالتقسيط المادة (120) أ‌- تعتبر عقود بيع الشقق والابنية بالتقسيط عقودا قانونية وملزمة للمتعاقدين في حالة توثيقها لدى مديرية تسجيل الاراضي المختصة على أن يتضمن العقد وصفا للشقة أو البناية المراد بيعها والثمن المتفق عليه وفق نموذج موحد تضعه وتستوفى الرسوم القانونية المقررة مقابل التوثيق .
 
ب‌- بعد تنفيذ عقد البيع وفقا للشروط المتفق عليها يتم نقل ملكية الشقة أو البناية موضوع العقد بناءً على طلب المتعاقدين بعد استيفاء الرسوم القانونية المقررة .
 
ج- يعود الفصل في أي نزاع يتعلق بالاختلاف حول شروط العقد أو تنفيذه للمحاكم النظامية المختصة ، بما في ذلك اصدار القرار بالطلب الى مدير التسجيل المختص بتسجيل البناية أو الشقة باسم المشتري .
 
الفصل السابع تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات 1- حظر تملك عقار واكتساب حق عيني عليه بغير إذن: المادة (121) أ . لا يجوز لغير الأردني ولا للشخص الحكمي أن يتملك عقاراً في المملكة إلا بعد حصوله على إذن بذلك من الدائرة وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل بعد اخذ رأي الجهة المختصة.
 
ب .تعتبر الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها المجلس بقرار منه هي الجهة المختصة لغايات تطبيق احكام هذا الفصل .
 
2- تملك غير الأردني عقارات داخل حدود مناطق التنظيم: المادة (122) أ. مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الاموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به او باسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية : 1. بموافقة المدير اذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله.
 
2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لاكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لا تزيد مساحة قطعة الارض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
 
ب. يستثنى حملة جنسية اي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
 
ج. اذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الافصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .
 
المادة (123) مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الاموال غير المنقولة لممارسة عمله او لاقامة مشاريع صناعية او خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة ان لا تزيد مساحة قطع الاراضي المخصصة لممارسة العمل او لاقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
 
المادة ( 124 ) يبت المجلس وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والاحكام الواردة في المادتين (122) و (123) من هذا القانون .
 
3- تملك غير الأردني عقارات خارج حدود مناطق التنظيم: المادة (125) يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك اموال غير منقولة خارج حدود التنظيم اذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية او استصلاح ارض او اقامة مشروع صناعي او اسكاني عليها ووفقا لما يلي : ‌أ) موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الارض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
 
‌ب) موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الارض تزيد على (50) خمسين دونما .
 
‌ج) يراعى عدم تكرار التملك للشخص الواحد في نفس المحافظة التي تملك فيها سابقا وان لا تزيد مساحة ما يتملكه غير الاردنيين عن 15% من مساحة تلك المحافظة .
 
4- تملك حملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة: المادة (126) للمجلس وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، اخضاع حق تملك الاشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للاموال غير المنقولة في المملكة وفقا لاحكام المادتين (122) و(123) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من وزير الداخلية .
 
5- تملك الشخص الحكمي: المادة (127) لا يمنح الإذن بتملك عقار لشخص حكمي إلا إذا ثبت تمتعه بالشخصية الحكمية، وأنها روعيت في تسجيله ومزاولته لأعماله في المملكة أحكام القانون.
 
6- تملك الشخص الحكمي عقارات داخل حدود مناطق التنظيم: المادة (128) مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص حكمي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الاموال غير المنقولة اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي : أ. موافقة المدير لتملك مكتب اومخزن او عمارة لادارة اعماله .
 
ب . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
 
ج. موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .
 
المادة (129) للجمعيات، والمؤسسات الخيرية، والهيئات الدينية، أردنية كانت أم غير أردنية مسجلة في المملكة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، أن تتملك داخل حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لمزاولة أنشطتها، بإذن يمنح لها وفقاً لحكم المادة (128) من هذا القانون.
 
المادة (130) للشخص الحكمي الذي من غاياته التطوير العقاري، عن طريق توفير ما يلزم العقارات من بنى تحتية وخدمات وفق خرائط هندسية مصدقة من الجهات التنظيمية المختصة، أن يتملك داخل وخارج حدود مناطق التنظيم عقارات بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.
 
7- تملك الشخص الحكمي عقارات خارج حدود مناطق التنظيم: المادة (131) يجوز للشخص الحكمي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي : ‌أ) موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .
 
‌ب) موافقة المجلس بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .
 
‌ج) اذا كانت الغاية من التملك التطوير العقاري .
 
 
8- تملك البعثات الدبلوماسية والمنظمات للعقارات: المادة (132) أ . للوزير بناء على تنسيب المدير وبتوصية من وزير الداخلية السماح بتملك الاموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من : 1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها او لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الاردنية بالمثل .
 
2. المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات او لسكن ممثليها .
 
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، اي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
 
9- استئجار غير الأردنيين للعقارات: المادة (133) أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للاشخاص غير الاردنيين استئجار اموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل او السكن .
 
ب. اذا كان الايجار يتعلق بارض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الايجار الحصول على موافقة وزير الداخلية او من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الاجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
 
10- إنجاز المشروع: المادة (134) أ . على من يتملك مالا غير منقول وفقا لاحكام هذا القانون انجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن او مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر .
 
ب. اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال انجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
 
المادة (135) أ‌. يجوز لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص حكمي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا الفصل أن يتصرف فيه وبيعه اذا تعذر انشاء مشروعه الذي تملك من اجله على ان يستوفى ما نسبته (2%) سنويا من القيمة السوقيه للمال غير المنقول من تاريخ التملك.
 
ب‌. يجوز للشخص الطبيعي غير الأردني أو للشخص الحكمي الذي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا الفصل وانقضت المدة القانونية المقررة دون انجاز المشروع الذي تم التملك من اجله ان يتصرف فيه ببيعه على ان يستوفى (50%) من الغرامه المقرره عند البيع .
 
ج‌. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الأموال غير المنقولة المملوكة لأي شخص طبيعي غير أردني أو لأي شخص حكمي بعد إنشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغايه.
 
المادة (136 ) لغايات تحديد صلاحية الموافقة و لجميع غايات التملك يتم احتساب الحد المطلوب على أساس ما يملكه الشخص و بشكل تراكمي .
 
11 - تملك عقار مرهون رهناً تأمينياً: المادة (137) أ . اذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني او شخص حكمي وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد دون الحصول على موافقة شريطة بيع غير المنقول الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة يترتب على المالك غرامة بنسبة 2 % سنويا من تاريخ انتهاء مدة السنتين .
 
ب. مع مراعاة احكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد اذا حصل على موافقة الوزير او المجلس حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للاحكام والشروط المتعلقة بتملك الاشخاص للاموال غير المنقولة في هذا القانون .
 
12- حظر تملك عقار بقصد تملكه أو الاتجار به: المادة (138) يحظر بصورة مطلقة طلب تملك عقار، وفقاً لأحكام هذا الفصل، بقصد تملكه أو الاتجار به.
 
13- مساحة العقارات المأذون بتملكها: المادة (139) أ - لا يجوز أن يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكها غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا الفصل على ما نسبته (15?) خمسة عشرة بالمئة من مساحة عقارات المملكة، على أن لا يزيد مجموع مساحة العقارات التي يتملكونها في أية محافظة على ما نسبته (15?) خمسة بالمئة من مساحة عقاراتها، وفي محافظة العاصمة على ما نسبته (15?) خمسة عشرة بالمئة من مساحة عقاراتها.
 
ب- يعتد من أجل حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمجموع مساحة العقارات التي أذن بتملكها بمقتضى القوانين السابقة والتي يؤذن بتملكها بمقتضى أحكام هذا الفصل. ويعلن عن بلوغ تلك النسب بقرار من الوزير بتنسيب من المدير ينشر في الجريدة الرسمية. ويعلق تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين وكل من له حق التملك بمقتضى أحكام هذا الفصل ما لم يجر التملك فيما بين الأشخاص المذكورين أنفسهم.
 
ج- لا يدخل في حساب نسب التملك المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة المساحات المباعة لأشخاص طبيعيين غير أردنيين من عقارات جرى تملكها بقصد تطويرها أو الاستثمار في إنشاء وحدات سكنية أو تجارية أو صناعية عليها ومن ثم بيعها.
 
14- الحصة الشائعة كالملكية التامة: المادة (140) لأغراض تملك العقار وفقاً لأحكام هذا الفصل، تعد الحصة الشائعة في ملكية عقار ملكية تامة له.
 
15- سقوط مفعول الإذن بتملك العقار: المادة (141) أ - يسقط مفعول الإذن بتملك العقار بعدم العمل به خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار بمنحه.
 
ب- لا يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على أي إذن بتملك عقار منح في ظل القانون السابق إذا استعمل الإذن خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
16- الاستثناءات من تطبيق أحكام هذا الفصل: المادة (142) يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل ما يلي : أ. تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وقانون سلطة إقليم البتراء ب . تملك الاشخاص الحكميين الذين يكون من غايات انشائهم القيام بالانشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لارض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى باتمام اجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .
 
ج. انتقال ملكية اموال غير منقولة لغير اردني عن طريق الارث حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه او التنازل عنها او بيعها او هبتها لاي من الورثة او لاي شخص اردني .
 
د.تملك فضلة طريق بقصد توحيدها مع عقار مالك .
 
الفصل الثامن رهن العقار رهناً تأمينياً 1- إنشاء رهن تأميني على عقار: المادة (143) أ - يجوز رهن العقار، أو أية حصة شائعة فيه، رهناً تأمينياً ضماناً لدين على مالكه أو كفالة لدين على غير مالكه. وفي كلتا الحالين لا ينعقد الرهن إلا بعد تسجيله لدى مديرية التسجيل.
 
ب- تنصرف لفظة "الراهن" حيثما وردت في هذا الفصل؛ إلى كل من المدين والكفيل، وذلك في حال كان رهن العقار كفالة لدين على غير مالكه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
 
المادة (144) أ . يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين جهة رسمية أو مؤسسة، عامة كانت أم خاصة، أو شركة أو بنك مصرح لأي منهما بمزاولة أعماله في المملكة.
 
على انه يحق للبنك او للشركة بموافقة وزير المالية ان يشتريا اي اموال غير منقولة وضعت تأمينا لدينهما على ان يتم اعلام محافظ البنك المركزي اذا كان المشتري بنكا.
 
ب. تعتبر جميع الموافقات التي صدرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة وكأنها صدرت بموجب أحكام هذا القانون.
 
المادة (145) يجوز رهن العقار رهناً تأمينياً ضماناً لدين محدد او يتوقع ترتبه في ذمة المدين مستقبلاً.
 
المادة (146) يجوز إنشاء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد، و تتعين مرتبة كل واحد منها تبعاً لتاريخ قيدها في صحيفة السجل العقاري للعقار او الحصص المرهونة.
 
3- إجراءات رهن العقار: المادة (147) أ - يقدم الراهن طلباً خطياً إلى مدير التسجيل لرهن عقاره رهناً تأمينياً.
 
ت‌- يقدم الدائن والمدين تقرير كشف مفصلاً من مساح مرخص أو مقدر عقاري مشتملاً على وجه الخصوص ما يلي: - 1. رقم العقار ونوعه ومساحته ورقم الحوض واسمه واسم المدينة أو القرية ،والحصص المطلوب رهنها.
 
2. وصف للعقار وموقعه ومساحته وصفة استعماله.
 
3. وصف للأبنية والإنشاءات المقامة على العقار والأشجار المغروسة فيه.
 
4. أسماء شاغلي العقار – في حال كان العقار مشغلاً – وصفاتهم وتحديد القسم الذي يشغله كل واحد منهم من العقار، وفي حال كان الشاغل مستأجراً؛ ذكر مقدار بدل الإيجار وتاريخ بدء الإجارة ومدتها.
 
5. تاريخ الكشف على العقار وتاريخ تنظيم التقرير.
 
6. توقيع المساح المرخص الذي أعد التقرير وختمه، وتوقيع كل من الدائن والمدين ومن يرغب من شاغلي العقار بحضور معد التقرير.
 
ج- يقوم مدير التسجيل، أو من يفوضه بذلك من موظفي مديرية التسجيل، بعد تسلمه تقرير الكشف على العقار المطلوب رهنه من المساح المرخص بأخذ إقرار على الدائن بموافقته على تنظيم سند رهن العقار تأميناً لدينه، بالحالة المثبتة للعقار في تقرير الكشف، مع حفظ حقوق الشاغلين بالانتفاع بالعقار وفقاً لأحكام هذا الفصل والتشريعات النافذة.
 
المادة ( 148 ) أ. تتولى مديريات تسجيل الاراضي تنظيم سندات الرهن المتعلقة بمعاملات التامين والتصديق عليها واعطاء كل من الدائن والراهن نسخة منها بعد ان تكون قد اخذت تقريرهما بحضور الشهود وعينا محل اقامتهما لسهولة التبليغ .
 
ب. إدراج إشارة في صحيفة السجل العقاري للعقار تفيد بأنه مرهون رهناً تأمينياً مع بيان مرتبة الرهن.
 
3- حجية سند الرهن التأميني: المادة (149) على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الرسمية بما اشتمل عليه سند الرهن التأميني العقاري المنظم على الوجه المبين في هذا الفصل، ويبقى السند منتجاً لآثاره طالما أن الدين الموثق به لم ينقض لأي سبب من أسباب انقضاء الدين.
 
4- مشتملات الرهن التأميني: المادة (150) يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وإنشاءات وأشجار وتحسينات وعقارات بالتخصيص، سواء أحدثت قبل الرهن أم بعده، كما يشمل أية حقوق رتبت لمنفعة هذا العقار كحقوق الارتفاق.
 
5- انتفاع الراهن بالعقار المرهون: المادة (151) للراهن أن ينتفع بالعقار المرهون رهناً تأمينياً، وله حق إدارته والحصول على غلته إلى حين بيع العقار بالمزاد العلني تنفيذاً لسند الرهن، كما يعود عليه كل ضرر او تخريب يحصل فيها .
 
6- بيع الراهن عقاره المرهون: المادة (152) 1. للدائن ان يحيل إلى آخر بموافقة مدينه ما له بذمته من دين مع ما له من امتياز على الأموال غير المنقولة التي قبلها تأمينا لدينه وله ان يجري ذلك دون ان يكون مكلفاً بالحصول على موافقة مدينه إذا كان سند الدين محرراً للامر وفي كلتا الحالتين يشترط لصحة المعاملة ان يتم ما ذكر في مديريات التسجيل.
 
2. للراهن ان يبيع أو يفرغ فراغاً قطعياً بموافقة الدائن المال غير المنقول الذي وضع تأميناً للدين إلى شخص آخر يقبل نقل ذلك الدين إلى ذمته على ان تبقى معاملة التأمين بالمحل المذكور على ما هي عليه.
 
الغاء 7- أداء الدين: المادة (153) أ - للمدين تأدية مبلغ الدين الموثق بسند الرهن التأميني وملحقاته، سواء قبل حلول الأجل المحدد للوفاء به أم بعده، بإيداعه لحساب الدائن لدى صندوق المحكمة المختصة أو مديرية التسجيل .
 
ب- إذا اشترط على المدين في سند الرهن أن يدفع للدائن مبلغاً محدداً تعويضاً له عن عطل وضرر إضافة إلى مبلغ الدين الأصلي، فعلى المدين أن يدفع المبلغين معاً.
 
ج- على مدير التسجيل، بعد أن يتسلم من المدين أو من صندوق المحكمة المختصة إشعاراً بإيداع مبلغ الدين وملحقاته، فانه يترتب عليه ان يبلغ الدائن الأمر وشطب إشارة الرهن التأميني عن صحيفة السجل العقاري للعقار المرهون تأميناً لذلك الدين.
 
د - إذا ادعى الدائن أن ذمة المدين ما زالت مشغولة بالدين، فله اللجوء إلى المحكمة المختصة للنظر في هذا الادعاء.
 
المادة (154) ‌أ) يجب أن لا يزيد مجموع ما يؤديه المدين للدائن من مبلغ الدين وملحقاته وأي تعويض عن عطل وضرر مشترط في سند الرهن، سواء قبل حلول أجل الوفاء بالدين أم بعد حلوله، على مثلي مبلغ الدين الأصلي الموثق في سند الرهن التأميني.
 
‌ب) يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة سند الرهن الذي يكون الدائن فيه بنكاً و أية نفقات أو رسوم أو ضرائب يثبت أن الدائن قد تكبدها لاستيفاء الدين ولتنفيذ سند الرهن.
 
8- تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون بالمزاد العلني: المادة (155) للدائن المرتهن رهناً تأمينياً عقارياً، أياً كانت مرتبة رهنه، أن يطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار المرهون تأميناً لدينه بالمزاد العلني في حال تخلف المدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو في حال تحقق شرط في سند الرهن يقضي بسقوط الأجل لتخلف المدين عن الوفاء بما تعهد به.
 
المادة (156) أ . يجري تنفيذ سند الرهن لدى دائرة التنفيذ المختصة التي تتولى مباشرة إجراءات تنفيذ السند وبيع العقار المرهون تأميناً للدين بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون التنفيذ النافذ المفعول.
 
ب. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ المنظورة امامها ولم يمض على تركها مدة تزيد عن سنة وفقا للاجراءت المنصوص عليه بقانون وضع الاموال غير المنقولة رقم ( 46 ) لسنة 1953.
 
 
المادة (157) ‌أ) على الراهن اذا كان شاغلا هو او ورثته للمال غير المنقول او قسما منه تسليم هذا المال او القسم خاليا من الشواغل الى من سجل المال باسمه بنتيجة المزايدة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل .
 
‌ب) اذا كانت الاجارة بعد تنظيم سند الرهن فيحق لمن سجل المال باسمه طلب اخلاء المستاجر من المال الذي يشغله خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل .
 
‌ج) اذا لم يقم الراهن او ورثته او المستاجر بعد تنظيم سند الرهن بتسليم المال الذي يشغلونه رضائيا الى من سجل المال باسمه تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب من احيل عليه العقار اخلاءه وفقا لاحكام قانون التنفيذ ويلزم المدين او ورثته او المستاجر المذكور بدفع بدل اجر المثل من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ اخلائه وتسليمه الى المحال عليه خاليا من الشواغل بالاضافة الى تضمينهم بدل أي ضرر يلحقونه بالعقار .
 
‌د) اذا كان شاغل المال مستاجرا له او لقسم منه وكانت الاجارة ثابتة بتقرير الكشف الجاري عند تنظيم سند التامين فيحق للمستاجر الاستمرار بالانتفاع بالماجور وفقا لاحكام التشريعات النافذة المفعول .
 
6. اذا كان للمدينين اعتراضات على ما اجرته مديريات التسجيل ودوائر التنفيذ من معاملات وراجعوا المحاكم بها ، فان هذه المراجعة لا تسوغ تأخير معاملات المزايدة والاحالة والتخلية، كما انه ليس للمحاكم ان تنظر في دعاوى الايجار خلافا لما هو مدون في سندات التأمين المبحوث عنها في هذه المادة .
 
المادة (158) ينقضي الرهن التأميني ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل واحد منهم أو إيداعه لحسابهم.
 
المادة (159) تعد التبليغات التي أجرتها مديريات التسجيل في ظل قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 وقبل نفاذ أحكام هذا القانون، بمناسبة تنفيذ سندات الرهن التأميني العقارية لديها، صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية ما لم يطعن فيها بالتزوير، ويسري هذا الحكم على ما لم يفصل فيه من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
 
المادة (160) أ‌. في حال وقوع طعن امام المحكمة المختصة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول ، فعلى المحكمة الطلب من الدائرة التأشير على صحيفة السجل العقاري لذلك المال بوقوع طعن باجراءات التنفيذ .
 
ب‌. يستثنى من احكام الفقرة أ من هذه المادة التبليغات المتعلقة باجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلا باسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وبدون احداث منشآت او تحسينات جوهرية عليه .
 
ج. يسقط حق المحكوم له بتنفيذ الحكم القاضي باعلان بطلان اجراءات بيع المال غير المنقول الموضوع تأمينا للدين بالمزاد العلني اذا لم ينفذ الحكم وفق احكام التشريعات النافذة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية او من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ايهما اطول ما لم يوجد عذر رسمي يحول دون تنفيذه .
 
الفصل التاسع 1- ضوابط الاستملاك: المادة (161) أ‌- لا يستملك أي عقار إلا لمشروع يحقق نفعاً عاماً ولقاء تعويض عادل ووفقاً للإجراءات المبينة في هذا الفصل.
 
ب‌- تختص محكمة البداية دون غيرها بدعاوى الاستملاك مهما كانت قيمتها .
 
المادة (162) يعد محققاً للنفع العام، لأغراض الاستملاك، "المشروع" الذي يهدف إلى إنشاء مرفق عام أو تيسير تأدية مرفق عام قائم لوظائفه، أو يصبو إلى تقدم المجتمع ورقيه أو حمايته وحفظ كيانه، أو أي مشروع ينص القانون على أنه يحقق نفعاً عاماً.
 
2- إعلان الاستملاك: المادة (163) على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الاعلان وان المشروع الذي سيجرى الاستملاك من اجله هو للنفع العام .
 
2- طلب الاستملاك: المادة (164) يترتب على المستملك ان يقدم طلباً لمجلس الوزراء مرفقاً بمخطط العقار المطلوب استملاكه وبكشف تقديري اولي لمجموع التعويض عنه وبما يثبت مقدرته المالية عن دفعه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في في هذه المادة والا اعتبر ذلك الاعلان وكانه لم يكن .
 
المادة (165) قرار الاستملاك: أ- لمجلس الوزراء اذا اقتنع بان تنفيذ المشروع يحقق نفعاً عاماً وبان لدى المستملك المقدرة على دفع التعويض ان يقرر ( وحسب مقتضى الحال) اما استملاك العقار استملاكاً مطلقاً او استملاك حق التصرف او الانتفاع به لاستعماله لمدة محدودة . او فرض اي حق من حقوق الارتفاق عليه او اي قيد على ممارسة اي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك ان يصدر مجلس الوزراء قراره خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة الاعلان المنصوص عليها في هذه المادة والا اعتبر الاعلان وكانه لم يكن .
 
ب‌- ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بينة قاطعة على ان المشروع الذي يراد استملاك العقار من اجله مشروع للنفع العام 3- استبدال المشروع: المادة (166) للمجلس بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعمال العقار المستملك في اي وجه آخر من وجوه النفع العام ، خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استملك من اجله ، على ان لا يؤثر ذلك التغير على مقدار التعويض الذي يجب دفعه مقابل العقار المستملك او على اي حق آخر من حقوق المالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع مجاناً من عقاره .
 
5- قيد إشارة الاستملاك والكشف على العقار المستملك: المادة (167) بعد نشر اعلان الرغبة بالاستملاك يترتب على المستملك : ‌أ) ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الاولي الى مدير تسجيل الاراضي المختص الذي يترتب عليه وضع اشارة على قيد الجزء المراد استملاكه من العقار تتضمن انه قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء اي معاملة عليه فيما عدا معاملات الانتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لا تصدر هذه الموافقة الا بعد الفصل قضاءاً في مقدار التعويض الواجب دفعه او بالاتفاق عليه واذا كان العقار المنوي استملاكه غير مسجل فيترتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفاً باسماء واضعي اليد عليه ومحلات اقامتهم بالاضافة الى اعلان الاستملاك والمخطط الخاص به .
 
‌ب) ان يجري كشفاً على العقار المستملك بواسطة لجنة يؤلفها المستملك تتولى تثبيت الوضع الذي كان عليه العقار عند صدور اعلان الاستملاك ويعتبر تقريرها بينة اولية على ذلك الوضع لغايات تقدير التعويض عن العقار ، ولها بناء على طلب المستملك ان تضمن تقريرها مقدار التعويض الذي تقدره للعقار المستملك مراعية في ذلك اسس وطرق التقدير المنصوص عليها في المادة (171) من هذا القانون.
 
6- مالك العقار المستملك: المادة (168) ‌أ) يعتبر مالكاً للعقار من كان العقار مسجلاً باسمه في دائرة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل فيعتبر المالك له واضع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لا يجحف ذلك بحق اي شخص يرغب في اقامة الدعوى فيما بعد مدعياً انه صاحب الحق في التعويض المقرر .
 
‌ب) تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود خلاف بشانها .
 
6- أصحاب حق الإجارة في العقار المستملك: المادة (169) ‌أ) أ . في حالة وجود اشخاص ذوي حق في العقار بسبب اي حق من حقوق الانتفاع او الاجارة فيترتب على مالك العقار ان يخبر المستملك خطياً باسمائهم وبحقوقهم خلال (30) يوماً من تاريخ نشر قرار الاستملاك كما يجوز لصاحب الحق ان يقوم بذلك خلال المدة المذكورة .
 
‌ب) يكون مالك العقار مسؤولاً عن دفع التعويض الذي يستحقه اي من اصحاب الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة في العقار اذا لم يقم باخبار المستملك باسمائهم وبحقوقهم تلك خلال المدة المنصوص عليها في هذه المادة ويقدر التعويض الذي يستحقونه وفقا لاحكام المادة (171) من هذا القانون .
 
8- تعيين مقدار التعويض بالتراضي: المادة (170) ‌أ) يترتب على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الاقل يتضمن موجزاً عن التفاصيل الواردة في قرار الاستملاك بما في ذلك وصف العقار المستملك واسماء مالكيه او المتصرفين به او واضعي اليد عليه واصحاب الحقوق فيه ، وان يعرض على المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر للتفاوض بقصد الاتفاق على مقدار التعويض الواجب دفعه له عن عقاره المستملك .
 
‌ب) يتم التفاوض بين المستملك والمالك للاتفاق على التعويض الواجب دفعه عن العقار المستملك ويعتبر الاتفاق ساري المفعول بعد تصديقه من قبل وزير المالية اذا كان المستملك احدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة ووزير الشؤون البلدية اذا كان المستملك احدى البلديات .
 
9- تعيين مقدار التعويض بالتقاضي: المادة (171) ‌أ) أ . اذا لم يتفق المستملك والمالك على مقدار التعويض لاي سبب كان فيجوز لاي منهما ان يقدم طلباً الى المحكمة لتعيين هذا المقدار .
 
‌ب) تراعى الاسس التالية في تقدير التعويض عن اي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء تم التقدير عن طريق المحكمة او بالاتفاق : 1- ان يعتبر تعويضاً عادلاً عن العقار او عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن او بدل الاجارة الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علناً في السوق او جرى تاجيره من شخص راغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي تم فيه نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (163) من هذا القانون .
 
2- ان يعتبر تعويضاً عادلاً عن الضرر الناجم من جراء انشاء اي حق ارتفاق او فرض قيد على ملكية العقار المبلغ الذي ينقص من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الحق او فرض ذلك القيد.
 
3- ان يعتبر التعويض العادل عن حق الاجارة او الانتفاع الذي يملكه في العقار اي شخص آخر غير مالكه في حالة زوالهما كلياً مبلغاً يقتطع لمصلحة ذلك الشخص من التعويض المقدر لمالك العقار لا يزيد على ( 15%) من ذلك التعويض اذا كان العقار مشغولاً لغايات تجارية او صناعية ، وما لا يزيد على ( 5%) اذا كان العقار مشغولاً لغايات اخرى واذا كان زوال المنفعة او الاجارة جزئياً فيقتطع عنهما من التعويض بنسبة ما نقص منهما .
 
ج. يشترط عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي: 1- ان لا يتم التعويض عن اي تحسينات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (163) من هذا القانون .
 
2- ان يؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المجاورة من واقع التعامل المثبت في السجل العقاري .
 
3- ان لا يؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشا عن الاستملاك .
 
4- ان لا يتجاوز مقدار التعويض خمسين بالمئة زيادة عن القيمة المقدرة من الدائرة .
 
د. اذا رغب المالك في اخذ كل او بعض ما هو ثابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء والاشجار المقلوعة فتنزل قيمتها مستحقة القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عليه نقلها من العقار المستملك خلال المدة التي يحددها المستملك والا نقلت على نفقته الى اي عقار آخر يعود الى المالك او اي مكان آخر يراه المستملك مناسباً وتنزل نفقات النقل من التعويض المستحق للمالك .
 
هـ. على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يقدر التعويض عن اي اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده ، ولحقت باي عقار بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة او المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب ترفعه اليه لجنة مؤلفة من المدير رئيساً وعضوية كل من امين عام الوزارة وامين عام ديوان المحاسبة على ان تستانس اللجنة في تقديرها للتعويض براي لجنة فرعية تؤلف في كل محافظة من مدير الاشغال العامة ومدير التسجيل ومدير الزراعة ومندوب عن ديوان المحاسبة فيها . وللمتضرر او المستملك ان يقدم طلباً الى المحكمة لتقدير التعويض العادل في كل الاحوال .
 
و. مع مراعاة اسس التقدير الواردة في هذه المادة ، يتبع عند تقدير التعويض طريقة او اكثر من الطرق التالية :- 1-. التكلفة : وتعني مقارنة كلفة انشاء عقار جديد مماثل للعقار المستملك في المواصفات والاستخدام على اساس كلفة الانشاء السائدة حين الاستملاك والتي يتم اعتمادها ونشرها من الدائرة ويسوى الفرق الناتج عن ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار عمر البناء وحالته وصلاحيته للاستخدام 2- المقارنة : وتعني استنتاج القيمة من تحليل اسعار السوق للعقارات المماثلة للعقار موضوع التقدير وذلك مع تسوية الفروقات بين تقدير العقارات موضوع المقارنة والعقار المستملك .
 
3- الدخل : ويعني رسملة المردود المتوقع او الدخل الصافي من العقار بنسبة الفائدة الامنة وعلى مدى العمر الانتاجي المتبقي للعقار .
 
ز.1. يتم اعداد تقرير التعويض وفق الانموذج المعتمد من الدائرة معززا بالوثائق والبيانات التي تم اعتمادها لاصدار التقرير على ان تشمل بصورة خاصة ما يلي :- - التقرير المفصل الذي يبين اسلوب تحديد مقدار التعويض .
 
- البيانات الداعمة للتقرير كسند التسجيل ومخطط الاراضي ومخطط الموقع التنظيمي وصور العقار والمعلومات الاحصائية المتعلقة بموضوع التقدير وخلاصة الحسابات .
 
- تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (167) من هذا القانون .
 
2. يتوجب عند اعداد تقرير التعويض بيان اسس ومبررات وطريقة التقدير وكيفية تكوين راي الخبرة عن الاستخدام الافضل والاعلى للعقار .
 
ح. لضمان التقدير العادل ، يكون للمحكمة الرقابة على تقرير الخبرة وعليها عند تحديد مقدار التعويض التاكد من تقيد التقرير باحكام هذه المادة.
 
10- ما يستملك من العقار دون تعويض: المادة (172) ‌أ) مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة اذا كان الاستملاك لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي فيقتطع مجاناً ما لا يزيد على ربع مساحة الارض اذا كان الاستملاك للطريق وما لا يزيد على ربع مساحة الجزء المستملك من الارض اذا كان الاستملاك لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على ان تخصص المساحة المقتطعة مجاناً لغاية انشاء الطرق في مشروع الاسكان ويكون المستملك ملزماً بدفع التعويض عن تلك المساحة في اي وقت بعد انشاء المشروع اذا لم ينفذ تلك الطرق ، ويشترط في جميع عمليات الاستملاك ان يدفع التعويض عن كامل ما هو ملحق او ثابت بالجزء المستملك من الارض كالابنية والاشجار وذلك مهما كانت الغاية من الاستملاك .
 
‌ب) يدفع المستملك التعويض عن كامل المساحة المستملكة لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي عليها دون اقتطاع اي جزء منها مجاناً اذا شمل الاستملاك العقار بكامله او بقيت منه نتفه او فضله غير صالحة للاعمار او للانتفاع منها واعتبرت مشمولة بالاستملاك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (173) من هذا القانون .
 
‌ج) اذا استملك ربع مساحة الارض مجاناً للطرق فلا يجوز استملاك اي جزء آخر منها بدون تعويض . اما اذا استملكت اي مساحة من الارض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك اي جزء آخر او اكثر من تلك الارض للمشروع نفسه او للطرق فلا يجوز ان يزيد مجموع ما اقتطع من الارض مجاناً في جميع حالات الاستملاك التي تمت فيها عن ربع مساحة القطعة الاصلية ولو انتقلت ملكيتها .
 
‌د) لا يؤثر في حساب الربع الجائز استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معاملات التقسيم او التنظيم الخاصة التي يقدمها المالكون بعد وضع مخططات الاستملاك او مخططات التنظيم داخل حدود البلديات والقرى او خارجها ولو لم يتم تصديق تلك المخططات .
 
11- التعويض عن فضلة العقار المستملك: المادة (173) اذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به يعتبر هذا الجزء مشمولاً حكماً بقرار الاستملاك اذا طلب مالكه التعويض عنه ، ويدفع تعويضه على هذا الاساس على انه يشترط في ذلك ان لا يكون لمالك العقار عقاراً آخر ملاصق يمكن ضم الجزء المتبقي اليه ليصبح العقاران معاً صالحين للاعمار او الانتفاع بهما.
 
12- الاستملاك بمقتضى خريطة تنظيم: المادة (174) ‌أ) يعتبر استملاكاً فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به واي قانون آخر يعدله او يحل محله ‌ب) ترسل نسخة عن مخطط التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلك العقارات المستملكة وفق احكام المادة (167) من هذا القانون .
 
‌ج) تطبق على هذا الاستملاك من حيث الاجراءات وتقدير ودفع التعويض احكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي للمخططات لهذه الغاية بمثابة النشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس الوزراء بالاستملاك 13- استملاك عقار غمر بمياه بحر: المادة (175) أ - يعد مستملكاً بحكم هذا القانون أي عقار، أو جزء منه، غمر بمياه بحر أو بحيرة أو نهر او مجرى وادي، وذلك من وقت حصول هذا الغمر.
 
ب- يحدد وقت حصول غمر العقار بالمياه بقرار من المجلس وتنسيب من الوزير بالاستناد إلى توصيات من الجهات المختصة التي يعينها المجلس بقرار يصدر عنه بهذا الشأن.
 
ج- يقدر التعويض عن استملاك العقار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة ويدفع لمالكه، ويسجل العقار المستملك باسم الخزينة وفقاً لإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. على أن تعتمد عند تقدير التعويض قيمة العقار في الوقت المحدد بقرار المجلس المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
 
14- إفراز الجزء المستملك من العقارعن الجزء غير المستملك منه: المادة (176) اذا استملك جزء من قطعة ارض للمنفعة العامة فعلى مالكها اذا رغب في افراز ذلك الجزء عن الجزء غير المشمول بالاستملاك ان يقدم طلباً لمدير التسجيل المختص لاتمام معاملة تجزئة القطعة معفاة من الرسوم على ان تستوفى من المالك اثمان النماذج وتوضع اشارة الاستملاك على قيد القطعة المستملكة .
 
15- الفائدة على مبلغ التعويض: المادة (177) أ‌. يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (5%) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه او ايداعه .
 
ب‌. 1- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص ( بسبب عدم المطالبة به او لاي سبب آخر يتعلق بالمالك ) ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الاقل اذا تعذر تبليغ المالك بذلك لاي سبب من الاسباب .
 
2-يشترط لتنفيذ ما ورد بالبند الاول من هذه الفقرة المطالبة من المالك والمثابرة على التنفيذ .
 
16- الدعاوى العينية بشأن العقار المستملك: المادة (178) دعاوى الفسخ والاسترداد وسائر الدعاوى العينية لا توقف الاستملاك واجراءاته ولا تؤثر على نتائجه ويكون للمحكوم لهم في تلك الدعاوى الحق في التعويض المقرر 17-حجز التعويض عن الاستملاك: المادة (179) أ . مع مراعاة احكام ( رهن العقار رهن تاميني) لا يجوز حجز بدل التعويض عن عقار او حق لا يجوز حجزه قانوناً .
 
ب. اذا كان التعويض عن عقار محجوز او عن عقار موضوع تاميناً للدين فيودع ما يعادل قيمة الحجز او التامين من التعويض في صندوق الخزينة ، ولا يدفع لاي جهة او لاي شخص الا بموجب قرار صادر من مرجع قضائي او اداري مختص 18- تسجيل العقار المستملك باسم المستملك: المادة (180) ‌أ) أ . بعد دفع التعويض المستحق لذوي الاستحقاق او ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل المختص يسجل العقار باسم المستملك او ينزل على المخططات حسب مقتضى الحال بامر من المدير .
 
‌ب) لا يسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا راى المجلس ضرورة لذلك .
 
19- تصحيح خطأ حساب المساحة المستملكة: المادة (181) أ‌. اذا تبين للمدير ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن صحيحة ، يصدر امرا باجراء التصحيح ويكلف المستملك بدفع التعويض عن المساحات الزائدة وفق التقدير المقرر سابقاً كما يكلف المالك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض واذا امتنع عن الدفع فتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .
 
ب‌. لا يدفع التعويض للمالك ما لم يثبت دفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائب والرسوم والنفقات المستحقة للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك واذا لم يقدم المستفيد شهادة تثبت براءة ذمته من تلك الاموال والعوائد فيتم حسمها من اصل التعويض بعد التثبت من قيمة تلك العوائد خطياً من الدائرة المختصة.
 
 20- الحيازة الفورية للعقار المستملك: المادة (182) ‌أ) أ . اذا اقتنع المجلس بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المستملك يده على العقار في الحال فيصدر المجلس مع قرار الاستملاك او بعده قراراً بحيازة العقار فوراً دون التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المواد (163) و(164) و(165) منه ويكون هذا القرار نهائياً .
 
‌ب) اذا كان المستملك غير الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة للحكومة والبلديات فيتوجب على المستملك ان يودع صندوق الخزينة التعويض الذي تقدره اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .
 
‌ج) يتولى المدير بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الكشف الحسي على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب ايداعه ولاثبات اوصاف العقار بصورة دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشف عند تقدير قيمة التعويض 21- التفاوض واستلام مبلغ التعويض في حال كان المالك قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفاً: المادة : ( 183) عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفاً لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للاوصياء او القوام او النظار او متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة المختصة .
 
22- التخلي عن الاستملاك: المادة (184) أ . مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن اي عقار تم استملاكه بمقتضى هذا القانون بقرار من المجلس بناء على طلب المستملك وينشر في الجريدة الرسمية ولا يبقى للمستملك اي حق في العقار بعد صدور القرار .
 
ب. يعتبر تخلياً عن الاستملاك اذا جرى تعديل مخطط التنظيم واصبح العقار المستملك بموجب المادة (174) من هذا القانون او اي جزء منه غير داخل في الطريق .
 
ج. لمالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق او منفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه .
 
د. لا يجوز التخلي كلياً او جزئياً عن اي عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه وتصرف به بشكل اثر في وضعه او في وضع الجزء المتخلى عنه وغير من معالمه بصورة جوهرية الا اذا وافق المالك على استرداده بحالته تلك بناء على الشروط التي يتفق عليها لذلك الغرض مع المستملك .
 
هـ. لغايات تطبيق أحكام البند (د) من هذه المادة يجب عرض العقار المراد التخلي عنه على الوزارات والدوائر الحكومية في حال رغبتها من الاستفادة منه للنفع العام وذلك بعرضه عليها قبل نشر إعلان التخلي كلياً أو جزئياً.
 
23- استرداد العقار المستملك: المادة (185) ‌أ) للمالك أن يطلب إلى المحكمة استرداد العقار المستملك؛ وذلك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأغراضه عليه خلال (5) خمس سنوات من تاريخ قرار الاستملاك، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات سائغة ومقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع.
 
‌ب) للمحكمة أن تقرر للمالك، بطلب منه ووفقاً لما تقدره، تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من جراء الاستملاك، والمصاريف التي تكبدها بسببه، وأجر مثل العقار المستملك عن المدة الواقعة بين تاريخ صدور قرار الاستملاك إلى تاريخ الحكم للمالك باسترداد العقار.
 
‌ج) على المالك، في حال الحكم له باسترداد العقار، أن يرد إلى المستملك التعويض والفائدة اللتان قبضهما منه عن استملاك العقار.
 
24- مباشرة إجراءات الاستملاك وممارسة صلاحياته: المادة (186) اذا لم يكن المستملك احدى البلديات يقوم المدير باتخاذ جميع الاجراءات وممارسة جميع الصلاحيات التي يجب على المستملك او يحق له القيام بها بمقتضى احكام هذا القانون وتكون ملزمة للمستملك وكانه هو الذي قام بها ، ويشترط في ذلك ان تكون صلاحية المدير في الاتفاق مع المالك على التعويض عن عقاره المستملك مقيدة بالمبلغ الذي حدده المستملك لذلك التعويض .
 
25- اقامة الدعوى المادة( 187 ) ‌أ) تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك .
 
‌ب) تعطى قضايا التعويض عن العقارات المستملكة صفة الاستعجال وعلى ان يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تسجيلها.
 
26- مكافآت كشوف الاستملاك: المادة (188) أ‌. تصرف للقضاة ولممثلي المحامي العام المدني وللموظفين مكافآت عن الكشوف الحسية التي يشاركون في إجرائها على العقارات المستملكة خارج أوقات الدوام الرسمي بموجب احكام هذا الفصل .
 
ب‌. تعين بنظام يصدر عن المجلس أحكام مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة بما في ذلك مقاديرها، وشروطها، والجهة الملزمة بدفعها، وكيفية استيفائها منها ودفعها لمستحقيها.
 
31- ضريبة التحسين: المادة (189) أ . اذا ارتفعت بسبب الاستملاك قيمة عقار واقع ضمن منطقة تنظيم المجلس البلدي او ضمن منطقة المجلس القروي وذلك لخروجه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق او بتوسيع الطريق الذي يقع عليه او بسبب ازدياد مساحة وجه الطريق الذي يقع عليه باي صورة من الصور يتقاضى المجلس البلدي من مالك ذلك العقار ضريبة تحسين لا تزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك ما يلي : 1. ان يكون المجلس البلدي قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدة من تاريخ انجاز الطريق الذي ارتفعت قيمة العقار بسببه .
 
2. ان يكون المجلس البلدي مكلفاً بدفع التعويض عن كل او بعض العقارات التي استملكت من اجل الطريق ، وان يجرى التقاص بين التعويض وضريبة التحسين المستحقة على اي مالك.
 
3. ان لا يزيد مجموع ما يفرض من اجل ضريبة التحسين على مجموع التعويض المقرر دفعه عن العقارات المستملكة .
 
4. ان لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ، اما اذا كان الجزء المستملك اقل من ربع مساحة العقار فلا يجوز ان تتجاوز ضريبة التحسين المستوفاة بموجب هذه الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ربع العقار وقيمة الجزء المستملك .
 
ب. تدفع ضريبة التحسين على اربعة اقساط متساوية خلال اربع سنوات .
 
ج. تفصل المحكمة في اي خلاف يقع بشان ضريبة التحسين .
 
المادة 190 أ . لا تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى المقامة لدى اية محكمة قبل نفاذه ، ويعتبر قرار المحكمة فيها ساري المفعول على سائر الشركاء في العقار المملوك لهم على وجه الشيوع كل بحسب حصته وكانه صادر بحقهم ، ويبلغ القرار لهم على ان لا يدفع التعويض المحكوم به لاي منهم او يسمح له بالطعن فيه لدى المحاكم المختصة الا اذا دفع رسوم المحاكم المترتبة على التعويض المحكوم له به .
 
ب‌. تعتبر القرارات الصادرة عن أي لجنة بدائية واستئنافية تم تشكيلها قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل ولم يتم تنفيذها كانها صادرة وفقا لاحكام المادة (167) من هذا القانون .
 
 
المادة (191) ‌أ) أ . تعتبر الاجراءات والاعلانات التي تمت في ظل احكام قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 وكانها صدرت بمقتضى احكام هذا القانون .
 
‌ب) يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة بموجب احكام القانون رقم 2 لسنة 1976 من قبل المحكمة مراعية بذلك احكام المواد 15،16،17 من القانون المذكور .
 
الفصل العاشر أحكام ختامية 1- تقدير قيم العقارات: المادة (192) تقدر قيم العقارات، سواء للأغراض المذكورة في هذا القانون أم للأغراض المذكورة في أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم وتعديلاته لسنة 2004 والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومنظومة تقدير القيم التي تعتمدها الدائرة . 2- التبليغات: المادة (193) تجرى التبليغات المذكورة في هذا القانون وفقاً للأحكام المنصوص عليها فيه وفي قانون أصول المحاكمات المدنية. 5- إدراج إشارة الدعوى على صحيفة السجل العقاري: المادة (194) على المحكمة المختصة، فور تسجيل أية دعوى لديها بشأن أي عقار، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل إدراج إشارة بوجود دعوى على صحيفة السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى. وعلى مدير التسجيل، فور تسلمه الطلب المذكور، أن يدرج هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أية معاملة تسجيل على هذا العقار.
 
4- نشر الإعلانات والقرارات: المادة (195) ‌أ) تنشر الإعلانات والقرارات الواجب نشرها في الصحف، بمقتضى أحكام هذا القانون، في صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الجهة المحددة فيه أو على نفقة الجهة التي يعينها المدير في حال عدم تحديدها، ويشمل هذا أية إعلانات أو قرارات ذات صلة بأحكام هذا القانون يرى المجلس أو الوزير أو المدير ضرورة نشرها في الصحف.
 
‌ب) على الرغم مما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة؛ للمجلس أن يقرر، وللمقتضيات التي يراها مناسبة، نشر أي إعلان أو قرار مذكور في هذا القانون بأية وسيلة نشر أخرى إضافية بما فيها وسائل النشر الإلكترونية.
 
‌ج) تحدد مواصفات الإعلانات والقرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتعليمات يضعها المدير.
 
5- تنظيم تقارير الكشف: المادة (196) تنظم تقارير الكشف على العقارات وأية تقارير منصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر وفقاً لمواصفات تحدد في نظام تسجيل المقدرين العقاريين والتعليمات الصادرة بموجبه تبين أشكال هذه التقارير ومحتوياتها ومرفقاتها.
 
6- تحصيل الرسوم والضرائب والغرامات والنفقات: المادة (197) 1-تحصل أية رسوم أو ضرائب أو غرامات أو نفقات مفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.
 
2-يتمتع المدير بصلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المشار اليه في الفقرة أ .
 
1- العقوبات: المادة (198) أ - يعاقب كل من يثبت أنه نقل أية علامة تحديد أو مساحة أو ألحق بها ضرراً أو أزالها أو طمسها بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة، بغرامة لا يزيد مقدارها على (100) مئة دينار أو بالحبس مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً، وبالحكم عليه بدفع التعويض الذي تقدره المحكمة عن ما ينجم عن أي من تلك الأفعال من ضرر.
 
ب- يعاقب كل من يقصر في إخبار الحاكم الإداري بتعرض علامة تحديد أو مساحة للنقل من مكانها أو التخريب أو الإزالة أو الطمس بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة، بغرامة لا تزيد على (50) خمسين دينار.
 
ج- تعمل المحاكم المختصة بمضمون محاضر الضبط التي ينظمها الحكام الإداريون وموظفو الدائرة بشأن الأفعال المذكورة في هذه المادة.
 
8- الإلغاءات: المادة (199) تلغى القوانين الآتي ذكرها وأية أنظمة أو تعليمات صادرة بمقتضاها:- 1- قانون الأراضي العثماني.
 
2- قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952.
 
3- قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك رقم (41) لسنة 1953.
 
4- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953.
 
5- قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953.
 
6- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953.
 
7- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953.
 
8- قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953.
 
9- قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958.
 
10- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964.
 
11- قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة 1968.
 
12- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987.
 
13- قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006.
 
9- العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات ومقادير الرسوم الملغاة: المادة (200) على الرغم مما ورد في المادة (199) من هذا القانون: 1- يعمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين الملغاة إلى حين وضع الأنظمة والتعليمات والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون ونفاذها، وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكامه.
 
2- تستوفى رسوم التسجيل الواجبة بمقتضى هذا القانون وفقاً للمقادير المعينة في القوانين الملغاة وذلك إلى حين النص على مقاديرها في قانون رسوم تسجيل العقارات ونفاذها.
 
10 - إصدار الأنظمة والقرارات: المادة (201) أ - يصدر المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة المنصوص عليها في مواده بشأن الموضوعات الآتية:- 1. الرسوم الواجب استيفاؤها عن دعاوى التسوية التي تقام لدى المحكمة المختصة.
 
2. الرسوم الواجب استيفاؤها عن قيد الحقوق المدرجة في جدول التسجيل في سجلات مديرية التسجيل.
 
3. طريقة العمل في مديريات التسجيل فيما يختص بالمعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت التسوية فيها .
 
4. الطرق الواجب اتباعها في إجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه في أية منطقة تسوية بدءاً من نشر أمر التسوية إلى أن يفتح سجل عقاري أو سجل مياه بمقتضى جدول التسجيل لدى مديرية التسجيل.
 
5. قسمة العقارات المملوكة على الشيوع من قبل لجان متخصصة بإجراءات سريعة مبسطة.
 
6. قسمة العقارات الواقعة خارج حدود مناطق التنظيم.
 
7. إدارة الأقسام المشتركة في الأبنية والطوابق والشقق.
 
8. تعليمات تصدر عن المجلس للسماح لحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بتملك العقارات في المملكة.
 
9. استئجار غير الأردنيين للعقارات في المملكة.
 
10. الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها أو اكتساب حق عيني عليها من قبل الجهات التي يجوز لها الاستملاك.
 
11. مكافآت الكشوف على العقارات المستملكة.
 
12. أسس حساب النسب التي تفرض بها ضريبة التحسين من الزيادة في قيمة العقار.
 
13-تقدير قيم العقارات.
 
14.الاجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف اي من وثائقه بصورة كلية او جزئية .
 
15. تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها .
 
ب- يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها القرارات الآتية:- 1- تعيين الحقوق العينية العقارية التي يجوز لغير الأردني والشخص الحكمي اكتسابها في المملكة.
 
2- تحديد الجهات المعنية التي تجب مخاطبتها لإبداء الرأي في طلبات تملك العقارات من قبل غير الأردنيين والأشخاص الحكميين.
 
3- تحديد الجهات المختصة بالتوصية للمجلس بتعيين وقت غمر العقار بمياه البحر.
 
11- وضع التعليمات: المادة (202) يضع المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التعليمات المنصوص عليها في مواده بشأن الموضوعات الآتية:- 1- معاملات تسجيل التصرفات والعقود والتغييرات والتعديلات والحجوزات والإشارات الجارية على العقارات في السجل العقاراي لدى مديريات التسجيل.
 
2- طرق وأساليب القيام بأعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمها.
 
3- تفويض موظفي الدائرة لممارسة أعمال التسوية.
 
4- طرق تعيين حدود العقارات في مناطق التسوية وكيفية الادعاء بالحقوق فيها وأصول التحقيق في هذه الادعاءات.
 
5- تعيين حصص المياه وتوزيعها وتقسيم المسجل منها كمصدر شائع.
 
6- مواصفات جدولي الادعاءات والحقوق وطريقة تنظيمهما ونشرهما وتعليقهما.
 
7- مواصفات جدول التسجيل وطريقة تنظيمه.
 
8- تسجيل الأبنية والطوابق والشقق والأقسام المشتركة وترقيمها.
 
9- طلبات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وتهيئتها للنظر فيها من قبل الجهات المختصة.
 
10-تنظيم سجلات تملك غير الأردنيين والأشخاص الحكميين للعقارات وبياناتها وإحصاءاتها.
 
11-تسجيل العقارات الواقعة ضمن حدود المدن الصناعية التي تزيد مساحاتها على (50) خمسين دونم بأسماء الأشخاص الحكميين لدى مديريات التسجيل.
 
12-تشكيل لجنة إثبات حال العقار المستملك ومواصفات التقارير التي تعدها.
 
13- تشكيل لجنة تقدير التعويض عن الأضرار.
 
14- إعداد تقارير الكشف على العقارات.
 
15- مواصفات الإعلانات والقرارات.
 
- المكلفون بتنفيذ أحكام القانون: المادة (203) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. - (بترا)
 
 
 
 
 

 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد