الاستئناف تستعيد ملف شكوى الفايز على د .العويدي

mainThumb

08-06-2010 06:22 AM

طلب رئيس محكمة الاستئناف من صلح جزاء عمان ملف شكوى عيد الفايز على الدكتور احمد عويدي العبادي وفقا للمحامي فراس الروسان .


ووفقا لـ الروسان " فإنه وبعد قرار محكمة  الاستئناف بالتصديق على قرار قاضي صلح جزاء عمان برد قضية الشكوى  التي كان ينظرها منذ ثلاث سنوات والمتضمنة دعوى من وزير الداخلية السابق عيد كنيعان الفايز ضد د. احمد عويدي العبادي بدعوى ذم وقدح على موقع وهمي على الشبكة العنكبوتية , واستئناف المشتكي عيد كنيعان الفايز  لقرار قاضي صلح الجزاء الى محكمة الاستئناف التي أكدت أن  قرار قاضي الصلح بتحويل القضية إلى المدعي العام  جاء موافقا للقانون بتعديلاته الجديدة والتي  تجعل مدعي عام عمان هو الجهة ذات الاختصاص للبدء بالنظر في القضية من نقطة الصفر مع إلغاء سائر الإجراءات السابقة وبخاصة أنها كانت خارج إطار القانون , كما أن قرار الاستئناف وقاضي الصلح موافق لقرارات محكمة التمييز الأردنية الموقرة  " 


     وأعرب العبادي في تصريح لـ " السوسنة " عن استغرابه من القرار ، مبينا انه عند مراجعة الأستاذ فراس الروسان يوم  الأحد 6/6/2010 للمدعي العام اخبره بورود كتاب  من رئيس محكمة الاستئناف  يطلب ملف القضية مرة أخرى إلى رئيس المحكمة على جناح السرعة .


وقال الروسان : إن قرار محكمة الاستئناف حول تنازع الاختصاص بتحويلها إلى مدعي عام عمان والشروع بالقضية من نقطة الصفر هو قرار  قطعي بموجب المادة 327 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني  , حيث تحدث المشرع في الباب الرابع عند تعيين المرجع , ما نصه حرفيا  : (( وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقا في الطلب المرفوع إليها بالخلاف على الاختصاص  بين محكمتين أو مدعيين عامين أو محكمة ومدعي عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة وفق الأصول المذكورة ويكون قرارها قطعيا )), فضلا عن انه منسجم مع التعديلات  الجديدة وقرار محكمة التمييز بتاريخ (6/1/2010) في الدعوى رقم (6/2008) والذي اعتبر أن المواقع الالكترونية تخضع لأحكام قانون المطبوعات والنشر. ولعل من أن الخير أن أشير ، أن القرار الصادر عن (محكمة التمييز الموقرة) بإخضاع المواقع الالكترونية إلى (قانون المطبوعات والنشر) ليس هو الأول فقد سبق ذلك القرار وبتاريخ (13/9/2009) أن أصدرت (محكمة استئناف عمان الموقرة) قرار ا قضائيا في الدعوى رقم(40101/2009) يقضي بان النشر على المواقع الالكترونية مشمول بقانون المطبوعات والنشر, وهو قرار قطعي أيضا دونما لبس أو خضوع للاجتهاد , والتي  بموجبها  تحال قضايا الانترنت إلى مدعي عام عمان ومحكمة البداية ومنها قضية الشكوى ضد موكلي د . احمد عويدي العبادي ..



 وأضاف  المحامي الروسان : أن استئناف القرار من قبل المشتكي  لغايات التمييز يحتاج إلى موافقة وزير العدل دفعا لتحقيق العدالة , والى اجتماع محكمة التمييز بهيئتها العامة مرة أخرى , كما انه مماطلة في الوقت.



وقال لقد كان المشتكي حريصا على الإسراع في التقاضي في السابق ,  وعندما صار القانون هو الفيصل  والأساس إلى الآن فان المشتكي بدا يماطل بسير الإجراءات مما يعرقل العدالة بما يبين الإرباك والتردد والخوف من العدالة , وان إعاقة مدعي عام  عمان عن المباشرة في التحقيق من نقطة الصفر مرده المشتكي تفسه , وهو أمر بات واضحا  من خلال المذكرة التي قدمها وكيله والتي تناهض قرار صلح جزاء عمان للبدء في التحقيق من نقطة الصفر وإحالة الموضوع برمته إلى مدعي عام عمان الأول الدكتور حسن العبداللات .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد