قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس الأول من آب

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس الأول من آب

27-07-2021 10:48 PM

 السوسنة - من المقرر ان يدخل تطبيق أمر الدفاع رقم 32 حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس الأول من شهر آب المقبل 5/8/2021.

ويتمثل أمر الدفاع الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في تنظيم أعمال الافراد الذين لم للقوا المطعوم المضاد للفيروس في منشآت القطاع العام والخاص بالإضافة الى بعض المهن.
 
وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات قد وجه المواطنين في وقت سابق الى ضرورة الإسراع في تناول المطعوم.
 
وتالياً نص الدفاع كما ورد في عدد الجريدة الرسمية والذي يسري تنفيذه اعتباراً من 5/8/2021 : 
 
اولاً 1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.
 
2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
 
ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.
 
ثالثا: 1- على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.
 
2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.
 
رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
 
2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
 
خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.
 
2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.
 
سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
 
سابعا: 1- على العاملين في منشآت القطاع الخاص الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّفوا عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.
 
2- لا يسمح لعامل المنشأة الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من أجره.
 
3- تغلق المنشأة التي تخالف أحكام هذا البند لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة.
 
ثامنا: لجميع الأشخاص الملزمين بإجراء فحص (pcr) بموجب أمر الدفاع هذا إجراؤه في مراكز الفحص التابعة لوزارة الصحة دون مقابل.
 
تاسعا: تعدل الفقرة (3) من البند (أولا) من أمر الدفاع رقم (20) لسنة 2020 بإلغاء عبارة (يتكون كل فريق من شخصين على الأقل يرافقهم أحد أفراد الأمن العام) الورادة في آخرها.
عاشرا: 1- تسري أحكام البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(تاسعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 5/8/2021.
 
2- تسري أحكام البنود من (رابعا) إلى (سادسا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 15/8/2021.
 
3- تسري أحكام البند (سابعا) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من 1/9/2021.
 
حادي عشر: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
 
 



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

نقيب أصحاب المعاصر يكشف عن سعر تنكة زيت الزيتون للموسم المقبل

بالصور .. أردنيون يعبرون عن استيائهم: أوقفوا المجزرة .. ما القصة

تفاصيل وفاة طالب اليرموك الإندونيسي .. قطار يجر سيارته مئات الأمتار

للمرة الرابعة في 2026 .. ارتفاع مرتقب على أسعار السجائر

إصابة 9 طلبة إثر انقلاب حافلة مدرسية في لواء بني كنانة

16 عاما من الانتظار .. انتهت بوفاة أماني الحجيجي

حادث مروع على شارع البترا بإربد .. فيديو وصور

مسيّرة حوثية باتجاه مكة .. الدفاعات السعودية تعترضها وتدمرها

عرض مغرٍ انتهى بخسارة أمواله .. قصة احتيال تحولت إلى كابوس .. تحذير أمني

الجيش يعلن عن منح هندسية في أمريكا .. التفاصيل والشروط

مشاجرة في إربد تنتهي بطعن لاعب الحسين إربد وشقيقه .. التفاصيل

فيديو "البقرة الراقصة" وتذاكر بـ425 دينارا .. ماذا كسبت العقبة من حفل عمرو دياب؟

كاميرات جديدة تراقب شوارع الأردن .. هذه المخالفات تحت الرصد

بالفيديو .. سرقة عجل من مركبة في الحصن

قصتان صادمتان تعيدان ملف حقوق الرجل بعد الطلاق إلى الواجهة في الأردن