قانونيون وحقوقيون: ازدياد ظاهرة التسول في الأردن
السوسنة - قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، إن الأردن استحدث الاحكام بموجب القانون المعدّل لقانون الاتجار بالبشر رقم (10) لسنة 2021م، والذي تضمّن إدراج التسول المنظم ضمن مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وإمكانية وقف مُلاحقة أي من المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر من قبل النيابة العامة، إضافة الى إنشاء "صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر"، والمخصص لتقديم المساعدة القانونيّة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر، لما من شأنه تعزيز الحماية القانونية من مظاهر استغلال الأطفال في جريمة التسول.
وبين أن المركز لاحظ في الآونة الأخيرة تفاقماً لظاهرة التسول واتخاذها أشكالاً وأساليب متعددة تتمثل في التسول المباشر عن طريق الاستجداء، والتسول غير المباشر كبيع السلع الزهيدة لجني المال.
وأضاف أن تقارير حالة حقوق الإنسان الصادرة عن المركز ترصد الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على الأصعدة الثلاث (التشريعات، السياسات، الممارسات)، إذ أن المركز عضو في اللجنة الفنية لمنع الاتجار بالبشر وكان له الدور الفاعل في الدفع لإقرار القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر، مبديا بعض الملاحظات والتوصيات حول المنظومة الوطنيّة لمكافحة الاتجار بالبشر، من حيث وجود بعض الاشكاليات في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، ومنها: طول أمد التقاضي، وعدم وضوح تعريف جريمة الاتجار بالبشر الذي يعد معوقا أمام وصول الضحايا للعدالة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وبين أن هناك استمرارية في الانتهاكات التي يتعرضن لها عاملات المنازل، ومنها: الحرمان من الأجور، حجز حريتهنّ، طول ساعات العمل، التأخر في دفع الأجور، إضافة الى إشكالية نظام الكفالة المتمثلة بعدم قدرة العامل بتغيير مقر عمله إلا بموافقة الكفيل.
ورأت المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش، أن الأردن كانت ثالث دولة في المنطقة تصدر قانون لمنع الاتجار بالبشر، ومن هنا توالت الإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر ومنها مؤخرا تعديل القانون والذي تم هذا العام.
واشارت الى أنه لا زالت هناك العديد من الاجراءات التي يتوجب اتباعها منها مراجعة باقي التشريعات ذات العلاقة وذلك للوقاية من الاتجار بالبشر.
كما نوهت أن معظم القضايا هي استغلال في العمل الجبري والغالبية العظمى من الضحايا من العمال المهاجرين الذين تم استغلالهم بالعمل الجبري وتوافرت فيها عناصر الاتجار بالبشر من فعل ووسيلة وغاية، بالإضافة الى الاستغلال الجنسي ومن ضحاياه اردنيات واجنبيات.
وبينت أن هناك بعض الثغرات لمكافحة هذه الجريمة ومنها نظام دور ضحايا الاتجار بالبشر والذي يستوجب الاحالة من قبل المدعين العامين وذلك بخلاف العديد من الدول التي تخصص دور للإحالة الفورية للضحايا المحتملين، وعدم وجود ترجمة كفؤة، هذا بالإضافة الى الافتقاد الى إعادة الادماج للضحايا مما يؤدي بهم الى الوقوع مرة أخرى ضحايا اتجار بالبشر أو يتحولوا الى متاجرين.
من جهتها، قالت المحامية المتخصصة بقضايا الاتجار بالبشر أسماء عميرة، إن الدستور الأردني نص في مادته (13) على انه لا يفرض التشغيل الالزامي على أحد، وكفلت المادة 23 منه معايير العمل اللائق، كما صادق الأردن على اتفاقيات حقوق الانسان الاساسية باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم لسنة 1990، لافتة إلى أن المواثيق التي صادق عليها الأردن لتشكل منظومة متكاملة لمنع وقمع الاتجار بالبشر، إذ كفل العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية بوضع التزام على عاتق الدول الأعضاء بمنع أي ممارسة تقضي الى الاسترقاق والعمل الجبري وحماية الأفراد من هذه الممارسات.
وأشارت إلى أن الأردن انضم للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 والبروتكولين الملحقين بها المتعلقة بمنع وحظر الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين لسنة 1962، كما وقع على 24 اتفاقية عمل دولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
وأضافت، أن هناك على الصعيد الوطني قانون ابطال الرق لسنة 1929 وقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 والذي تم تعديله هذا العام وأصبح ساريا منذ تاريخ 162021 ، وحملت التعديلات الجديدة الكثير من الايجابيات ومنها إضافة التسول المنظم كصورة من صور الاتجار بالبشر، كما تم تغليظ العقوبات الواردة به، وتم النص على الإقامة المؤقتة للضحية (من الجنسيات الأخرى) في المملكة إلى حين استكمال الإجراءات الضرورية للتحقيق والمحاكمة.
وبينت، أنه رغم كل الاتفاقيات والقوانين يوجد بعض التحديات منها صعوبة إعفاء الضحايا من الجنسيات الأخرى من غرامات تجاوز الإقامة، ولا زالت هنالك بعض القضايا التي تُكيف جنحة اتجار بالبشر على الرغم من وجود ظرف مشدد لها خاصة عندما تكون الضحية أنثى، حيث يجب أن تكون جناية وليست جنحة وهذا يغير من اختصاص المحكمة صاحبة النظر في الدعوى، كما أنه لغاية الآن لا يوجد ادعاء عام متخصص ينظر بهذه القضايا، ولا توجد أي قضية تكيفت اتجار بالبشر لها علاقة بالتسول المنظم رغم وجود الكثير من الأطفال المستغلين في التسول في الأماكن العامة.
أمريكا:وقف بناء الرصيف العائم بغزة مؤقتا
الأردن بالمرتبة 132 من أصل 180 دولة في مؤشر الحريات
مسيرة إربد:وزير الخارجية الصفدي يعبّر عن الشعب الأردني
الأونروا: 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم
الملكة رانيا:عندما يُعتمد التجويع كسلاح حرب فهذه جريمة حرب
مقتل 717 صحفياً وعاملاً بالإعلام منذ آذار 2011 في سوريا
محمود عباس (86 عامًا) يدخل المستشفى
مدعي عام المحكمة الدولية يفتح النار على إسرائيل
المغرب تعلن تفكيك خلية إرهابية .. تفاصيل
الحوثيون:انتقلنا للمرحلة الرابعة وسنستهدف السفن في البحر الأبيض
دعما لغزة .. هل تنتقل حمّى الاحتجاجات إلى الجامعات العربية
المنامة:سرايا الأشتر منظمة إرهابية
أردوغان:حجم التجارة مع إسرائيل 9.5 مليار دولار واعتبرناها غير موجودة
مطلوبون لدفع مستحقات مالية .. أسماء
متى ينتهي عدم الاستقرار الجوي الذي يؤثر على المملكة
قرار المحكمة بحق شخص زوّر أوراق نقل ملكية أرض
المستفيدون من صندوق الاسكان العسكري لشهر 5 .. أسماء
هل منع الأردن دخول سيارات الكهرباء ذات البطاريات الصلبة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق من 9 صباحاً إلى 3:30 الأحد
الأردن .. تحذير من الرياح والغبار والسيول خلال الساعات المقبلة
الأردن .. تفاصيل قتل أب ابنته حرقا وهو يشاهدها ويسمع صرخاتها
إرادة ملكية بحصول شخصيات على ميدالية اليوبيل الفضي
الحبس لشخص أقنع فقيرا ببيع كليته بـ10 آلاف دينار في الأردن
جنود إسرائيليون يرتدون فساتين نساء غزة .. صورة
استمرار جدل انخفاض أسعار المركبات الكهربائية .. توضيحات