نقابة المحامين: إقرار المادة (23) مخالفة دستورية

mainThumb

29-09-2011 12:15 PM

اعتبرت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين الأردنيين، إقرار مجلس النواب للمادة رقم (23) من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011، مخالفة دستورية لأحكام المادة (15) من الدستور والتي تكفل للأردنيين الحق بإبداء رأيهم بأي مسألة بحرية ودون أية قيود .


وقالت اللجنة في بيان صحفي وصل لـ"السوسنة" نسخة منه، إن هذه المادة تمس حرية الصحافة والنشر التي كفلها الدستور أيضا ليضمن اطلاع المواطنين على كل ما يهمهم من شؤون.


وأضافت اللجنة إن إقرار هذه المادة بالصيغة الواردة يشكل مخالفة لالتزامات الأردن الدولية بعد ان صادقت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004، كما يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادق عليها ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وميثاق حقوق الإنسان العربي.


وأشارت اللجنة إلى أن إقرار المادة (23) بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدي على حق المواطنين في التعبير وحقهم في الحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها واقرها الدستور وأهمها مكافحة الفساد.


وتنص المادة “23” علي أن ” كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار ولا تزيد على 60 ألفا” وهو ما يعني إن الصحفيين والمدونين والنشطاء في الأردن أصبحوا مهددين بالتعرض للمساءلة القانونية ودفع غرامة باهظة قد تصل إلى 60 الف دينار في حالة نشر أو إشاعة أي أخبار أو معلومات حول وقائع الفساد.


وقال البيان : "لقد خالف مجلس النواب - وهو المشرع للقوانين - القواعد العامة للقانون والتي تقرر فيه أن النيابة العامة هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تعقب الأدلة والبينات على أي شبهة فساد وان النيابة العامة تتحرك للحفاظ على المال العام والحق العام وحياة وحريات وحقوق المواطنين بمجرد الإخبار عن الفساد ولها الحق في تعقب التهمة ولها الحق في إحالتها للمحاكم المختصة أو حفظها" .


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد