المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية هذه العبارة
عمان ـ السوسنة
أصدرت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.
وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
الجبيهة يتفوق على الوحدات في دوري السلة
وفاة رئيس الأركان الليبي محمد الحداد ومرافقيه
الفحيص تحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد
أحمد الفيشاوي ينفعل على مصوّر خلال عزاء والدته
سن الحضانة بين القانون والواقع
أحلام تحيي حفلا في ثنايا العلا
أوبر تتلقى كل 32 دقيقة بلاغا خطيرا
وزارة الداخلية السورية تواكب التطور الرقمي
الأمن العام : وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم
تركيا: فقدان الاتصال مع طائرة تقل رئيس الأركان الليبي فوق أنقرة
أبرز مواصفات الهاتف المنتظر من Realme
وظائف شاغرة بدائرة العطاءات الحكومية
تجارة عمان تدعو لإنشاء مجلس أعمال أردني -أذري
الأردن يوقع اتفاقيتي توسعة السمرا وتعزيز مياه وادي الأردن
المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد .. أمطار وزخات ثلجية وصقيع واسع ليلاً
الصناعة توافق على استحواذين في قطاعي الطاقة والإسمنت
الأردن يشارك في البازار الدبلوماسي السنوي للأمم المتحدة
جماهير الأرجنتين تنحني للنشامى بعد نهائي كأس العرب
يوتيوب يعود للعمل بعد تعطله لآلاف المستخدمين
بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والكهرباء الأردنية
تصريحات جمال السلامي لملاقاة المغرب
ارتفاع جديد في أسعار الذهب محلياً