المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية هذه العبارة

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية هذه العبارة
المحكمة الدستورية

20-02-2024 04:51 PM

عمان ـ السوسنة

أصدرت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إيران تحسم هوية خليفة لاريجاني .. من هو

التربية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون التعليم

تعميم بمنع بيع البنزين بالجالونات وتخزينه .. التفاصيل

جامعة العلوم والتكنولوجيا تتبادل التهاني بعيد الفطر وتؤكد رسالتها الوطنية

أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى اعتباراً من صباح الأربعاء

المصري يلتقي برؤساء اللجان لبحث تداعيات المنخفض

إيران تستهدف مراكز عسكرية في تل أبيب .. آخر التطورات

يزن العرب ضمن قائمة الأفضل في الدوري الكوري

لبنان يطلب مغادرة السفير الإيراني

الأردن وفرنسا يؤكدان أهمية تفعيل الدبلوماسية لإنهاء التصعيد

المتحدث باسم الخارجية القطرية: التدمير الكامل لإيران ليس خيارا مطروحا

مشجعون أوروبيون يحتكمون إلى المفوضية بسبب أسعار تذاكر المونديال

لقاءان بين الفيصلي والأشرفية والوحدات مع الإنجليزية بدوري السلة

كاتس: سنسيطر على الجسور والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني في لبنان

الصفدي ونظيره المصري يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية