بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من الاربعاء
عمان - السوسنة
قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، ان النِّيابة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وأكد الذيابات انه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
ارتفاع أسعار النفط عالمياً الجمعة
العمليات الإنسانية في غزة على وشك الانهيار
الملك يغادر أرض الوطن في زيارات رسمية
تلفريك عجلون يسجل رقماً قياسياً جديداً بأعداد الزوار
بالأرقام .. أسعار الأغذية تواصل ارتفاعها في الأردن
الحكومة تنجز 157 أولوية من رؤية التحديث الاقتصادي
الحوثيون يستهدفون قاعدة جوية بحيفا والاحتلال يرد
هجوم إسرائيلي يُغرق سفينة أسطول الحرية المتجه لغزة
مانشستر يونايتد وتوتنهام يقتربان من نهائي إنجليزي تاريخي
بعد الطلاق .. عناد ماريتا الحلاني ورومانسية زوجها يتصدّران الترند
جلسة حاسمة قريباً قد تطيح بــ 4 رؤساء جامعات
الملك يستجيب لنداء الشاعر براش .. توجيه ملكي
خبر سار لأصحاب المركبات الكهربائية في الأردن
مسلسل تحت سابع أرض يتسبّب بإقالة 3 مسؤولين سوريين .. ما القصة
تصريح مهم حول إسطوانة الغاز البلاستيكية
المستحقون لقرض الإسكان العسكري .. أسماء
بينهم 33 موظفا بالتربية .. إحالة موظفين حكوميين للتقاعد .. أسماء
أمانة عمان تحيل مدراء ورؤساء أقسام وموظفين للتقاعد .. أسماء
أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد في هذه المناطق .. فيديو
بيان من عشيرة الشماسين بعد كشف جريمة قتل ابنها
انقطاع الكهرباء غداً من 8.30 صباحاً وحتى 4 عصراً بهذه المناطق
معدل الرواتب الشهري للعاملين في الأردن
مهم من الأوقاف بشأن تكلفة الحج وعقوبة المخالف