بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من الاربعاء
عمان - السوسنة
قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، ان النِّيابة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وأكد الذيابات انه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
لبنان يعلن الحداد 3 أيام على وفاة الرئيس الإيراني
أسعار الخضار بالسوق المحلي الاثنين
أسعار الذهب بالأردن ترتفع لمستوى قياسي جديد
الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته
مهم من مجلس صيانة الدستور بإيران بشأن إدارة البلاد
ارتفاع أسعار النفط عالمياً الاثنين
وظائف شاغرة ومدعوون لاجراء مقابلات .. أسماء
فيديو .. تنبؤات ليلى عبد اللطيف بحادثة مروحية رئيسي تهز المواقع
من سيحكم إيران بعد وفاة الرئيس .. تفاصيل
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام الأربعة القادمة
رسمياً .. وفاة الرئيس الايراني ووزير خارجيته بحادث تحطم المروحية
فيديو .. مُسيّرة تركية تكشف مكان تحطم طائرة الرئيس الإيراني
الفئات المعفية من أجرة الباص السريع عمان - الزرقاء
انطلاق أولى رحلات الباص السريع من الزرقاء لعمان .. فيديو
مطالبات مالية على مئات الأردنيين .. أسماء
تعميم من وزارتي الداخلية والعمل:الإبعاد خارج الأردن
اشتباك بالأيدي والكراسي في نقابة المحامين .. ماذا حدث
اليرموك تفتح باب الابتعاث بشكلٍ غير مسبوق .. تفاصيل
حقيقة تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان قبل عيد الأضحى
الأردن .. انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل
وظائف ومقابلات ببلديات والسيبراني والآثار ومشفى حمزة والاستهلاكية المدنية
موظف سرق دفتر محروقات وحرر طلبات مزورة .. قرار القضاء
طرح تذاكر مباراة النشامى وطاجيكستان .. قائمة الأسعار
قرار قضائي بالحجز على أموال نائب حالي
تعبئة خزان الوقود صيفا مضرّ أم مفيد .. جواب المعهد المروري