بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من الاربعاء
عمان - السوسنة
قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، ان النِّيابة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وأكد الذيابات انه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
رونالدو يقترب من الألفية ويقود البرتغال لتفادي الخسارة أمام المجر
إيطاليا تسحق منتخب الاحتلال بثلاثية وتؤكد دعمها لفلسطين
إسبانيا يبدع برباعية ويحلّق نحو كأس العالم
رباعية تركية تضيء طريق المونديال وتخطف الأضواء
المخادمة يتألق في قيادة قمة السعودية والعراق
ارتفاع عدد المصابين في حادثة التسرب الكيميائي بالعقبة إلى 43
إنجلترا تسحق لاتفيا وتتأهل لكأس العالم 2026
تعادل بطعم الانتصار .. السعودية تحجز مقعدها في مونديال 2026
الملك وميلوني يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن تسلم الصليب الأحمر جثامين 4 أسرى
مقترح نيابي لتعويض ضحايا عضات الكلاب الضالة
ترامب: سنتكفل بنزع سلاح حماس إذا رفضت التخلي عنه
الإفراج عن متهمين بقضية الدرونز .. أسماء
القطاع الحكومي يعلن عن برنامج توظيف شامل .. رابط
الجمارك: تطبق التحول الالكتروني الشامل لكافة الطلبات والمعاملات
رئيس مجلس أمناء الكلية الجامعية للتكنولوجيا يلتقي الهيئة التدريسية
إعلان أوائل الشامل للدورة الصيفية 2025 .. أسماء
تقدم وإرادة تبحثان تعزيز العمل الكتلوي بعد الاندماج
اكتشاف جيني يمهد لعلاج جذري لمرض السكري
اليرموك تقفز 400 مرتبة في تصنيف التايمز العالمي 2026
السابع من اكتوبر ولاعب الجودو بوتين
الأسرة النيابية تبحث سبل تمكين المرأة