بدء الافراج عن المشمولين بالعفو العام اعتباراً من الاربعاء
عمان - السوسنة
قال رئيس النِّيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، ان النِّيابة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، والذي صدرت به الإرادة الملكية السَّامية وأصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 5919، الثلاثاء.
وأكد الذيابات انه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية السَّامية التي أمر بها جلالة الملك عبد الله الثَّاني.
وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو رقم 5 ستبدأ اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم وستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.
ولفت إلى أنَّ النواب العامين سيقومون بالتَّعاون مع المدَّعين العامين في كافة أنحاء المملكة بتحديد الأشخاص الذين شملتهم مواد قانون العفو العام والمباشرة بعملية إبلاغهم والإفراج عنهم.
وصدرت الإرادة الملكية السامية الثلاثاء، وبمقتضى المادة 31 من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب المصادقة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وإضافته إلى قوانين الدولة الأردنية.
وتضمن القانون 7 مواد وسيقوم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكامه، ونصت المادة الثانية من القانون على اعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 من شهر آذار الحالي بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ونصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون على اعفاء القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وحددت المادة 3 من القانون الجرائم التي لا يشملها هذا القانون بالنسبة لفاعلها الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض ولا يشمل الاعفاء الشروع في أي منها، وبلغ عددها 38 نوعا من الجرائم من بينها جرائم المخدرات، والواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، والواقعة على السلطة العامة، وحرق وإتلاف سجلات السلطة العامة، وتزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكوت، والتزوير الجنائي، والاغتصاب وهتك العرض والقتل والضرب المفضي إلى الموت.
ونصت المادة 6 من القانون على تشكيل لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لمحكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
سفير إيران: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز
وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على إيران تدخل مرحلة حاسمة
الجيش: اعتراض 79 من أصل 85 صاروخا ومسيّرة إيرانية استهدفت الأردن
بريطانيا تدرس تقديم دعم موجه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة
ماكرون يدعو إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان
مستوردون: مخزون المملكة من الغذاء مريح
الأردن يعزي إثيوبيا بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
المنتخب الوطني للشباب يبدأ معسكراً تدريبياً داخلياً
إيران للقاطنين بالإمارات: ابتعدوا عن هذه المواقع
مهم بشأن نقل أرقام الهواتف وخدمات الجيل الخامس
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15 على التوالي
بـ6 أصابع .. حقيقة فيديو نتنياهو الذي حير العالم
هيئة الخدمة تنشر الكشف التنافسي التجريبي 2026 .. رابط
هل تنبأ الذكاء الاصطناعي بهجوم إيران
جلسة حوارية في اليرموك عن تمكين المرأة
صدارة مسلسلات رمضان تشعل أزمة بين مي عمر وياسمين
التنمية المستدامة في اليرموك يطلق برنامج "سفراء الاستدامة"
ولي الدم في القيادة الإيرانية: الحرب تتجه نحو الانتقام
الدول العربية تحذر .. إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة
موعد التسجيل لامتحان الثانوية العامة 2026
مستقبل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط ورقة سياسات يعدها مركز دراسات التنمية المستدامة في اليرموك
نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى: ما السبب
الخروج إلى البئر عودة جمال سليمان في عمل تتنازعه الخطوط السردية
طرق التعامل مع الارتجاع المعدي المريئي خلال الصيام
الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي
الأمن العام: نتابع المحتوى الإعلامي والرقمي للتعامل مع الأنباء المضللة