هل يستطيع المتقاعد سحب اشتراكاته من الضمان

mainThumb
تعبيرية

04-05-2024 11:19 AM

عمان ـ السوسنة

يستطيع المؤمّن عليه الأردني المنتهية خدمته والذي هو بالأساس حاصل على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو وفقاً لأي نظام تقاعدي معمول به في الأردن أن يطلب سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة، بحسب الكاتب وخبير الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي.

وقال الصبيحي:انه يشترط سحب الاشتراك:
١) انتهاء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
٢) أن لا يقل عمره عن (50) سنة.
٢) أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً.

وذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

واضاف:أن مبرّر السماح له بالسحب هو أن لديه راتباً تقاعدياً يمكن أن يوفر له ولأسرته الحماية.

وتابع:ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال المؤمّن عليه لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان كبيرة جداً ومتاحة ويستطيع ذلك بسهولة لا سيما وأن اشتراكاته في هذه الحالة تقترب من عشر سنوات.

ولعل استمراره وحصوله بعدها على راتب تقاعد الضمان يوفر له ولأسرته حماية أفضل لجمعه بين راتبين تقاعديين معاً.






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد