البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
السوسنة- وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، وذلك رغم الاعتراضات التي أبدتها أحزاب المعارضة والنقابات والمنظمات الحقوقية.
ووصف رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، هذه الخطوة بأنها "لحظة فارقة في عمر مجلس النواب"، مشيراً إلى أن المجلس يكتب "صفحة جديدة في سجل التشريع المصري العريق".
وقال جبالي مخاطباً النواب: "في هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنُسطّر سوياً، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات التشريع، بعد عقود من الجمود في مجال الإجراءات الجنائية، حيث تعثرت المحاولات السابقة لصياغة قانون حديث يواكب تطلعات مصر وطموحات شعبها".
وأضاف: “يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية”.
وتابع: “لقد جاء تعامل مجلس النواب مع هذا المشروع استثنائيا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية؛ في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين؛ فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا”.
ولفت إلى أن اللجنة تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدا لا ينضب معينه من الكفاءات.
وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل المصري، إن قانون الإجراءات الجنائية، خضع للتأني في الدراسة، موضحا أن الموافقة على القانون حدث عظيم لأنه يحافظ على الحقوق الدستورية ويحقق مصلحة المجتمع، ويؤكد الحرص على أمنه واستقراره.
وأضاف فنجري أن كل تنظيم تشريعي يسعى لتحقيق أغراض بعينها وهذا القانون يستهدف تحقيق المصلحة العامة متخذا من القواعد الدستورية سبيلا إليه.
وأكد وزير العدل، أن خروج القانون وفق القواعد الحالية غير مسبوق وإنجاز عظيم ونقلة حضارية تتفق مع مكانة مصر.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، إن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم، أن هذا التشريع يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذي صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وكانت أحزاب معارضة ونقابات ومنظمات حقوقية انتقدت مشروع القانون، وطالبت مجلس النواب بعدم التصديق عليه، لما يتضمنه من بنود تقييد الحريات.
وأثارت عدد من مواد المشروع جدلا واسعا خلال جلسات مناقشته، خاصة ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والتحفظ على الأموال والمنع من السفر.
وحددت المادة 143 من القانون الجرائم التي يجوز فيها التحفظ على الأموال، ومنحت للنيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بالتحفظ ومنع الإدارة والتصرف في الأموال.
وأجازت المادة للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، على أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وفيما يخص قضية الحبس الاحتياطي، رفضت الغالبية اقتراحات تقدم بها نواب المعارضة لاستخدام “السوار الإلكتروني” بديلا عن الحبس الاحتياطي.
وكانت حملة “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” انتقدت المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، وقالت إن المشروع منح أعضاء النيابة سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق بسلطة الحبس الاحتياطي، أي أن يصدر قرارا بالحبس لمدة تصل 150 يوما، وحال أرادت النيابة زيادة مدد الحبس الاحتياطي عن المدد السالف بيانها، وجب عليها أن تطلب استمرار حبس المتهم من المحكمة المختصة، والتي لها أن تصدر أمرا بالحبس الاحتياطي في الجنايات لمدة تصل إلى 18 شهرا.
وأجازت المادة 79 من مشروع القانون مراقبة الاتصالات، ومنحت عضو النيابة العامة بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود.
وفيما يتعلق بالمنع من السفر، اتاحت مواد القانون منع المتهم من السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول دون حد زمني أقصى وقبل صدور أي حكم بإدانته، وهوما ينال من الفرضية الدستورية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن حريته الدستورية في التنقل والسفر.
اقرأ المزيد عن:
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية
إيران تستهدف مراكز عسكرية حساسة بالأراضي المحتلة
للمرة الثانية .. منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الروسي
إصابة سيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها
الأردنية الكازاخية بالأعيان تبحث التعاون مع نظيرتها في الشيوخ الكازاخي
عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد
مجلس النواب يحيل مشروع معدّل قانون السير إلى لجنة مشتركة
القوات المسلحة: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة خلال الساعات الماضية
إيران: مطالب الولايات المتحدة بشأن المحادثات مبالغ فيها
الأردن وكوريا الجنوبية توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري
الصحة النيابية تلتقي وفدا إثيوبيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والدينية
إحالة معدّل قانون الأحوال المدنية إلى قانونية النواب ومنحه صفة الاستعجال
إيران: السفير في لبنان سيبقى رغم قرار الحكومة اللبنانية سحب اعتماده
الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري في استهداف إسرائيلي لأحد حواجزه
بلدية جرش تطرح عطاءات طرق ومشاريع خدمية بقيمة تقارب 317 ألف دينار
الأردن يودّع نادية وسلسبيل .. معلمة تروي تفاصيل (آخر حضن) قبل الفاجعة
الرمثا .. سيدة تقتل طفلتيها رمياً بالرصاص قبل انتحارها
انقطاع الكهرباء في أجزاء من طهران بعد هجمات على بنى تحتية
رئيس الوزراء يصدر بلاغاً لترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق بالمؤسسات الحكومية
إيلات تتعرض لهجوم بالمسيرات والصواريخ
طقس بارد نسبيا وأمطار خفيفة متوقعة شمال ووسط المملكة
قفزة جديدة على أسعار الذهب في السوق المحلية الاثنين
وزيران سابقان: حرب إيران الحالية "حرب طاقة"
الحكومة تكفل شركة الكهرباء الوطنية أمام البنك
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
أمين عام وزارة الثقافة يزور مديرية المفرق
أبو غوش تلتقي ناشطات أردنيات مؤثرات
الموافقة على إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب
الحكومة تتحمل الفوائد المترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية