الضمان الاجتماعي يوضح شروط صرف بدل التعطل عن العمل

mainThumb
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

20-05-2025 03:11 PM

السوسنة - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي الشروط اللازمة لاستفادة المؤمن عليه من بدل التعطل عن العمل، مشيرة إلى أن أبرز هذه الشروط هي:

  ألا يقل عدد الاشتراكات في الضمان عن 36 اشتراكاً منها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل خلال عمله في منشأة بالقطاع الخا

ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ 60 عاماً للذكور أو 55 عاماً للإناث

أن يكون متعطلاً فعليًا عن العمل عند تقديم الطلب وخلال الأشهر المستحقة للصرف

وبيّنت المؤسسة أن صرف البدل يبدأ من الشهر الذي يلي تقديم الطلب، ولا يُصرف عن الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه

آلية صرف بدل التعطل:

إذا كانت عدد الاشتراكات أقل من 180:
تُصرف لمدة 3 أشهر بنسبة

* 75% من الأجر عن الشهر الأول
* 65% عن الشهر الثاني
* 55% عن الشهر الثالث

إذا كانت عدد الاشتراكات 180 أو أكثر:
تُصرف لمدة 6 أشهر بنسبة

* 75% عن الشهر الأول
* 65% عن الثاني
* 55% عن الثالث
* 45% عن كل من الرابع والخامس والسادس

ولفتت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يستطيع تقديم الطلب إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي أو تطبيق الهاتف، عبر خدمة "طلب التعطل عن العمل"، وتعبئة البيانات المطلوبة

وأكدت المؤسسة أن بدل التعطل يمكن الاستفادة منه 3 مرات فقط خلال حياة المؤمن عليه التأمينية، بشرط أن لا تقل الاشتراكات عن 36 في كل مرة

وشددت على أن الغاية من هذا التأمين هي توفير دخل مؤقت يساعد المتعطل على الاستمرار في مستوى إنفاقه، والبحث عن عمل جديد، مع بقائه تحت مظلة الضمان خلال فترة التعطل.

 






تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد