تعليمات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي

mainThumb
رئاسة الوزراء

01-07-2025 08:53 PM

عمان - السوسنة
استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم (72) لسنة 2024، نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات متطلبات تجديد ترخيص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2025، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

وبحسب المادة 3، تطبق التعليمات التالية على المرخص لهم بمزاولة المهنة من الأردنيين وغير الأردنيين في الحالات التي يسمح بها الوزير.

وأوضحت المادة 4 أن مدة ترخيص مزاولة المهنة سنتان، وأنه على المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص فور انتهائه، وفقاً لأحكام التعليمات الجديدة.
كما نصّت التعليمات في المادة 5 على أن تتولى وزارة التنمية الاجتماعية تنظيم سجل إلكتروني خاص بالمزاولين الحاصلين على التراخيص، ونشره عبر موقعها الإلكتروني.

وحددت المادة 6 شروط تجديد الترخيص، والتي تشمل: استيفاء متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام، وتقديم ما يثبت حصول المرخص له على 40 ساعة تدريبية، أو تقديم ورقة بحثية متخصصة، أو المشاركة في مؤتمر متخصص، أو تقديم مؤلف علمي محكم، بالإضافة إلى دفع رسم تجديد الترخيص كما هو منصوص عليه في النظام.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد