صرف فروقات رواتب موظفي البلديات المعينين قبل 2001

mainThumb

14-11-2019 08:16 AM

السوسنة -  ينتظر موظفون عاملون ومتقاعدون وورثة متوفون، مُعينون في البلديات قبل ٢٠٠١، صرف فروقات رواتبهم، بعد ان كشف بيان رأي ديوان التشريع والرأي احقيتهم في هذه الفروق المالية حسب نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة (1955) وانظمة ديوان الخدمة المدنية لسنوات (1982 و1988 و1998)، في سياق رده على كتاب وزارة البلديات المتعلق ببلدية المفرق الكبرى عام (2016).

 
واكد مصدر مطلع في وزارة الادارة المحلية، ان الوزارة تجري مخاطبات جديدة مع ديوان الرأي والتشريع بخصوص صرف فروقات رواتب موظفين معينين قبل (2001)، من اجل شمول كافة البلديات، مشيرا إلى ان بيان رأي ديوان التشريع والرأي السابق عام (2016) كان بخصوص بلدية بعينها وهي المفرق.
 
وطالب رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الاردن احمد السعدي وزارة الادارة المحلية، اصدار كتاب لكافة البلديات بضرورة صرف فروقات وتصويب رواتب الموظفين المعينين قبل (2001) كما جرى في بلدية المفرق الكبرى، عملا بكتاب ديوان التشريع والرأي رقم (دت1/9وش ب/إ/301) تاريخ (15/12/2016) الموجه لوزير البلديات انذاك.
 
واضاف وفق ما نقلت يومية الرأي ، ان قيام البلديات بتصويب اوضاع الموظفين المشمولين بازالة فروق الرواتب قبل عام (2001) امر ايجابي، وفي ذات الوقت يحول دون لجوء الموظفين المشمولين من رفع قضايا بالمحاكم النظامية على بلدياتهم، وتحصيل حقوقهم المالية المستحقة، وعدم تحميل البلديات اتعاب وفوائد القضايا المرفوعة.
 
واشار الى قضية ازالة فروق الرواتب وتصويب اوضاع موظفين قبل عام (2001)، نسبت بها لجنتا العمل والادارية النيابية المشتركة في مجلس النواب في كتاب موجة من مجلس النواب الى رئاسة الوزراء عام (2016) بازالة الفروق المالية وتصويب رواتب الموظفين المعينين قبل عام (2001)، بعد اجتماع ثلاثي ضم وزارة البلديات والتطوير الاداري والنواب.
 
وكانت وزارة البلديات خاطبت ديوان التشريع والرأي بكتاب رقم (م/22/20/26239) تاريخ ((23/10/2016) المتضمن بيان الرأي بخصوص اعادة دراسة صرف فروقات رواتب الموظفين المعينين قبل تاريخ (16/4/2002) في بلدية المفرق.
 
وجاء في رد ديوان التشريع والرأي في بيان الرأي الصادر عنه بموجب كتابه رقم (دت1/9وش ب/إ/301) تاريخ (15/12/2016) الموجه لوزير البلديات انذاك، عن وجود فروقات رواتب لموظفي البلديات جاء نتبجة خطأ، حيث كان يتعين تطبيق الية الزيادة السنوية ومقدارها المنصوص عليه في انظمة الخدمة المدنية لاحتساب سنوات الخبرة لهولاء الموظفين والتي حدها الادنى دينارين وليس دينارا واحدا، وبالتالي فان صرف الفروقات يكون تطبيقا لصحيح الانظمة والقوانين، كما ان ذلك سيوفر على البلدية اعباء مالية اضافية مثل رسوم المحاكم واتعاب المحاماة وغيرها.
 
واضاف البيان، ان موجبات صرف فروقات رواتب موظفي البلديات جاء منسجما مع نظام موظفي البلديات لسنة (1955) وانظمة ديون الخدمة المدنية لسنوات (1982 و1988 و 1998)، وعملا بالمادتين (34 و35) من نظام الخدمة لسنة (1982) والمادتين (32 و34) من نظام الخدمة لسنة (1988) والمادتين (32 و34) من نظام الخدمة لسنة (1998) التي حددت الية احتساب الخبرات لجميع القئات عند تعيين الموظفين.
 
واشار بيان الرأي، إلى ان الحد الادنى للزيادة السنوية للفئات الثلاثة لا تقل عن دينارين وفق نص الفقرة (أ) من المادة (23) من نظام الخدمة المدنية لسنة (1982) والمادة (15) من نظام الخدمة لسنة (1988و1998)، وكذلك الزيادة السنوية للفئة الرابعة وفق نص الفقرة (ب) من المادة (23) من نظام الخدمة لسنة (1982)، وفق اسس وقواعد تعيين وترفيع الموظفين لوظائف الفئة الرابعة لسنة (1994) الصادرة بمقتضى المادة (18) من نظام الخدمة لسنة (1988) واسس وقواعد تعيين وترفيع الموظفين لوظائف الفئة الرابعة لسنة (1998) الصادرة بمقتضى المادة (?8) من نظام الخدمة لسنة (1998).
 
كما لم ينص نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 على سلم رواتب ودرجات موظفي البلديات ولم ينص على كيفية احتساب سنوات الخبرة عند التعيين لجميع الفئات كما ان نظام موظفي البلديات لم يتضمن ما يجيز اصدار تعليمات خاصة لتحديد رواتب وزيادات موظفي البلديات.
 
وجاء في كتاب ديوان التشريع والرأي الموجه لوزير البلديات انذاك (الادارة المحلية حاليا)، وبعد دراسة وتدقيق تواريخ تحويل الموظفين موضوع طلب بيان الرأي من عمال مياومة الى موظفين مصنفين وغير مصنفين في وظائف دائمة، نجد انهم ينفسمون الى ثلاث مجموعات لغاية بيان نظام موظفي البلديات ونظام الخدمة المدنية الواجب التطبيق عليهم على النحو :
 
المجموعة الاولى، تم تثيبتهم خلال اعوام 1/4/1986 إلى 1/4/1987، وبسري عليها نظام موظفي البلدبات رفم 1 لسنة 1955 ونظام الخدمة رقم 40 لسنة 1982.
 
المجموعة الثانية، تم تثيبتهم خلال اعوام 1/5/1988 الى 1/7/1997، وبسري عليها نظام موظفي البلدبات رقم 1 لسنة 1955 ونظام الخدمة رقم 1 لسنة 1988.
 
المجوعة الثالثة، تم تثيبتهم خلال اعوام 1/9/1998 الى 1/9/2000، وبسري عليها نظام موظفي البلدبات رقم 1 لسنة 1955ونظام الخدمة رقم 1 لسنة 1988، وبناء عليه ودون الخوض في تحديد مقدار الفروقات المستحق لكل واحد.. فاننا نجد ان نظام الخدمة المدنية بطبق على موظفي البلديات في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في نظام موظفي البلديات سندا لاحكام المادة 5 من نظام موظفي البلديات.
 
واشار بيان الرأي، الى ان هنالك عدد من قرارات المحاكم التي قضت بصرف مثل هذه الفروقات في رواتب لعدد من الموظفين في بلديات، ومنها قرارات ذوات ارقام (1964/2015 و2056 /2015 و1963/2015 و420/2015)
 
وقال السعدي، ان الاتحاد تدخل لدى عدد من الموظفين الراغبين بمقاضاة بلدياتهم للحصول على حقوقهم التي بينها ديوان التشريع والرأي، وطلب منهم التريث في هذا الاطار بعد ان وعد مدير المجالس في وزارة البلديات باصدار كتاب للبلديات لتطبيق ما ورد في بيان الرأي الصادر عن ديوان التشريع.
 
واضاف السعدي، ان الموظفين المستفيدين من تنفيذ ما جاء ببيان ديوان التشريع والرأي، سواءا عاملين او متقاعدين او ورثة متوفين، سوف يحصل البعض منهم على فروقات رواتب تصل الى خمسة الاف دينار، حيث كانت مجالسهم تصرف لهم قبل عام (2001) زيادة سنوية تقدر بدينار وهي بالاصل دينارين على الراتب الاساسي، مشيرا الى ان البلدية الوحيدة التي قامت بازالة الفروق وتصويب اوضاع الموظفين هي بلدية المفرق الكبرى عام ٢٠١٦.
 
واكد ان صرف فروقات رواتب الموظفين المعينين قبل عام (2001) سوف تتحملها صناديق بلدياتهم.(الرأي) 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد