الإمارات .. محمد بن راشد يصدر القانون رقم 7

mainThumb

06-07-2020 09:59 PM

السوسنة - أصدر حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الاثنين، القانون رقم (7) لعام 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لعام 2015، بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.

ونص القانون الجديد على تعديل نصوص عدد من مواد القانون رقم (21) وإبدالها بنصوص أخرى جديدة تتعلق بقيد النزاع لدى مركز التسوية الودية للمنازعات، والدعاوى التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب القانون، وإيداع التأمين في الدعاوى الجزائية.

مصر.. وفاة وزير الإنتاج الحربي محمد العصار

ووفقا للمادة رقم (7) المعدلة، فإنه "يستوفى ما نسبته 50 % من قيمة الرسم المستحق على الدعوى، وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون عند قيد النزاع لدى مركز التسوية الودية، على أن يستوفى الرّسم كاملا بعد أن يخصم منه الرسم الذي تم أداؤه لدى المركز".

حقيقة تحديد موعد الدورة التكميلية للتوجيهي

وأضاف: "في حال عدم الوصول إلى الصلح بين أطراف النزاع أمام المركز، ترد النسبة التي تم استيفاؤها بداية لدى قيد النزاع إلى من قام بسدادها".

وتضمنت المادة رقم (8) بعد التعديل: "تحديد الدعاوى والطلبات والطعون التي لا تخضع للرسم المقرر بموجب هذا القانون، ومنها الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية في دبي أو أي من إمارات الدولة".

معلمون أردنيون في البحرين تقطعت بهم السبل ويوجّهون رسالة

فيما تضمنت المادة (38) بعد التعديل: "إلزام المستأنف في الدعاوى الجزائية، إذا كان من غير النيابة العامة، أن يودع خزانة المحكمة تأمينا نقديا غير مسترد مقداره 500 درهم في الجنح، و200 درهم في المخالفات، بهدف التأكد من جدية المستأنف في تقديم استئنافه بعد أن كان هذا التأمين النقدي قابلا للرد في حال صدور الحكم المستأنف لصالحه".

وفاة رجل الاعمال السعودي سليمان الراجحي



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد